فتحرم هذه الحيل ولا تفيد صاحبها حل المحرم. والتحليل في النية. لكنها تزيده ايش؟ تزيده اثما يعني الذي يأتي الربا صراحة اهون اثما من الذي يتحيل عليه فيأتي بصورة عقد حلال وهو حيلة على الربا ولهذا كان المنافقون اشد اثما من الكافرين الصلحاء لانهم يخادعون نعم ولا تفيد صاحبها حل المحرم والتحليل في يعني هنا نلحق بها بل بل لا على انها اصل يعني قصدي على انها شرع بل تزيد الحرام اثما لانها اشتملت على مفسدة الحرام وعلى الحيلة والخداع نعم ومن فروعها قتل الموصى له للموصي وقتل الوارث والتحليل في النكاح. نعم والتحليل في النكاح ومنهم تعرفون التغيير في النكاح يعني ان هل معناها هل معناها ان يعقد على امرأة لتحل له ها؟ لا لا التحليل بالنكاح ان تكون امرأة قد طلقها زوجها ثلاثا وهذه لا تحل لزوجها الذي طلقها ثلاثا الا بعد نكاح زوجها فيتفق الزوج الاول مع واحد ويقول تزوج فلانة وانا اعطيك المهر وجامعها وطلقها علشان ايش؟ علشان تحل له لكنها في الواقع لا تحل له النكاح نكاح التعليم باطل ولا تحل للزوج الاول فقد لعن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يحلل والمحلل له ووصف المحلل بانه التيس المستعار. نعم ومن فروعها قتل الموصى له للموصي. وقتل الوارث لمورثه. يعاقبان بنقيض بنقيض قصدهما فتبطل الوصية في حق القاتل ولا يرث من مورثه شيئا اظن هذا واظح انسان اوصى لشخص بثلث ماله له قال اذا مت فاعطوا فلانا ثلث مالي الموصل او فقير والموصي غني فقتل الموصى له الموصي علشان ايش عشان يعطي الوصية نقول الان حرم نفسه من الوصية فليس له شيء كذلك في الميراث ابن عم له ابن عم غني وهو فقير فقتل ابن عمه من اجل ايش؟ ان يرثه فهذا لا يحرم من الميراث لانه توصل الى المباح لمحرم لكن اذا كان القتل خطأ خطأ محضا لا اشكال فيه كرجل يقود السيارة بابيه فحصل حادث بغير تعد ولا تفريط من الابل ومات الاب فهل يرث نعم الصحيح انه يرث بلا شك وان كان القتل حاصلا لان هذا القتل خطأ ولهذا نرى ان الصحيح من مذاهب العلماء في هذه المسألة مذهب الامام مالك رحمه الله الذي قال ان الانسان اذا قتل مورثه خطأ فانه يرث منه وذكره ابن القيم في اعلام الموقعين وقال به نأخذ اما لو قتله عمدا واظحا واظحا كما لا اضجعه وذبحه او اصابه بالفندق مثلا فهنا لا يرث لا اشكال في هذا نعم ومن فروعها عضل الزوج لزوجته بغير حق لتعطيه شيئا من المال ليطلقها. كما قال تعالى ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن فلا يحل الاخذ منها في هذه الحال ومنها ان من اهدى حياء او المسألة يعدل زوجته يمنعها حقها اذا طلبت النفقة لم يأتي بالنفقة اذا دخل عليها دخل بوجه عابس اذا امرها امرها بعنف يريد ان يمل ان يمللها من اجل ان تفتدي نفسه نفسها منه بدراهم هذا حرام والدراهم لا تحل له نعم ومنها ان من اهدى حياء او خوفا وجب على المهدى اليه الرد او يعاوضه عنها وكثير من هذه الفروع ايضا داخل في اصل اعتبار المقاصد والنيات. وذلك دليل على اذا اهدى الى شخص حياء فانه يجب على المهدى اليه الرد بمعنى ان يقول الله ما لا لا اريده ومن ذلك ايضا اذا عرظ عليه الدخول في البيت ليطعن وان وهو يعرف انه انما عرض عليه ذلك حياء فلا ولا يجوز له ان يجيب وهذه تقع كثيرا يخرج الرجل من بيته لشغل واذا بصاحبه يصادفه عند الباب فيقول تفضل قصدا لاكرامه او حياء حياء. نقول لهذا لا تجب يحرم عليك الاجابة لان نعلم انه ان ماذا فعل ذلك حياء اي نعم نعم سؤالا او اه ما جاء. ما جاء؟ انتظر شيء. نعم. وكثير من هذه الفروع ايضا داخل في اصل اعتبار المقاصد والنيات وذا ذلك دليل على قوة الفرع الذي تتناوله عدة اصول وكما ان الحيل التي يقصد التي يقصد بها التوسل الى فعل محرم او ترك واجب حرام. فالحيل التي بها الى استخراج الحقوق مباحة بل مأمور بها فالعبد مأمور باستخراج حق او الحق المعلق به بالطرق الواضحة والطرق الخفية قال تعالى لما ذكر تحيل يوسف صلى الله عليه وسلم لبقاء اخيه عنده كذلك كدنا ليوسف الحيل التي لما لا تحيل يوسف بوضع الصواع في رحل اخيه وضع الصور في في رحم اخيه وقال ايتها العير انكم لسارقون ثم بدأ يفتش وبدأ باوعيتهم قبل وعاء اخيه لان لا يظن انه هو الذي وظعه هذي حيلة لكنها حيلة مباحة قيمة مباحة لا بأس بها نعم ومثله الحيل التي ايش؟ ومثله الحيل التي الحيوان التي نعم ايش؟ وش الاشكال؟ يتسلم عندي. ها؟ عندي يتسلم بها النفس او النفوس لتسلم بها التي تسلم انهم لتسلم تسلم عندهم لتسلم التي تسلم وتسلم بدون لا يصلي لعندنا يتسلم بها نعم. ومثله الحيل التي التي تسلم بها النفوس والاموال كما فعل الخضر بخرقه للسفينة لتعيب فتسلم من غصب الملك الظالم فالحيلة تابعة للمقصود حسنها وقبحها. ومن فروعها ان الله قال فالحيلة تابعة للمقصود حسنها وقبيحها ومن فروعها ان الله قال الخدمة واضحة يعني لا تحتاج الى شعب كلكم تقرأوها نعم ومن فروعها ان الله قال ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها والامانات كل ما لي اؤتمن عليه ووالي عليه وولي. نعم. وولي عليه من وديعة؟ نعم من وديعة وعين مؤجرة ومرهونة وولاية مال يتيم ونظارة وقف عندنا ولا عليه وولى عليه زمنا. زمنا لا ما لهم ما لها معنى. تولى عليه زمنا. زمنا لا لا ما هو بصحيح. رفض نعم وولاية ماليته من ونضارة وقف ووكيل ووصي ونحوها فكلها يجب حفظها في حرز مثلها انه من لوازم الاداء وكذلك الانفاق عليها اذا كانت ذات روح. ومن وسائل ومن وسائل ادائها التفريط والتعدي فيها قول المؤلف رحمه الله الامانات كل مال ائتمن عليه العبد. هذه من الامانات وليست هي الامانات كلها اه لان الامانات كل ما اؤتمن عليه العبد من مال او حق او وصية او غير ذلك ومنها تحميل السلام اذا قال لك شخص سلم لي على فلان. وقلت نعم والتزمت به فان عليك الامانة فانه عليك امانة اذا حدثك بحديث وقال بيني وبينك فهذا امانة اذا الامانات كل ما اؤتمن عليه العبد من مال او حق فانه داح في الاية الكريمة اما بالنسبة للمال فالمال الذي يعتبر امانة نعم فالمال الذي يعتبر قابضه امينا كل مال حصل بيد الانسان باذن من الشارع او باذن من المالك فهو امانة كل ما حصل بيد الانسان باذن من الشارع او اذن من المالك فهو امانة قولوا لي الاذن من الشارع مثل ايش فولي اليتيم ولي اليتيم مال اليتيم بيده حصل باذنه من الشارع باذن من المالك كالوكيل والوصي والناظر هؤلاء ثلاثة الوكيل في الحياة. الوصي بعد الموت الناظر على الوقف في الحياة او او بعد الموت بعد الموت فمثلا اذا قلت لفلان اذا قلت فلان خذ هذا بعه اخذه ماذا نسميه نسميه وكيلا واذا اوصى شخص بشيء من ماله يصرف في اعمال الخير بعد موته فاخذه الموصى اليه سمي وصيا واذا اوقف الانسان شيئا وقال يا فلان انت الناظر عليه فانه يسمى ناظرا نعم شيخ بارك الله فيكم يا كثير من الناس يغلب عليهم مع حسن القصد الجاهل. نعم. منهم اذا رأى مثلا رجلا من طلق زوجته وتحسر عليها طلاقا بائنا. ذهب وتزوجها ونيته ان يحللها للاول. نعم. دون علم بتحريم ذلك. فاذا علم الزوج بعد الزوج الاول يعني بعد ان يتزوجها ظن منه ان هذا تزوجها لغرض له فيها فهل فهل يعتبر زواجه باطل؟ الزواج الاول ولا المحلل؟ المحلل تزوجها وطلقها دون علم الزوج الاول ولا الزوجة انه انما فعل ذلك الاعتبار بنية الزوج الزوج الثاني. نعم سواء علم الزوج الاول او المرأة او لا ام لم يعلما بنية الزوج الثانية للمحلل. المحلل. طيب اذا علم الزوج الاول. اذا علم انه انه تزوجها بالتحريم حرم عليها التزوج طيب كان قد تزوج؟ يفسخ بينهما يفسخ بارك الله فيك. شيخ؟ نعم في سؤال يا عبد الله؟ نعم. ايش؟ ها؟ ما تروح طيب آآ استدان فقير من شخص دينا الى سنة حلت السعي فقال الجائل للمدين اما ان آآ اقظي الدين قال اقظي الدين قال ما عندي قال تدين مني ابي عليك هذي السيارة تساوي خمسين بستين فيشتريها المدين ثم يبيعها بخمسين ثم يعود الى الدائن ويعطيه خمسين فاذا حلت السنة الثانية فاعمل مثل هذا فصار يقلب عليه الجيب ها؟ لا اذا اعادها لكن اذا بقى على غيره صارت قلب. كيف الفايدة؟ الفايدة انه ربح الان هو اعطاه اياه لكي يبيعه. هو باعه باعها بستين وهي تسعة وخمسين ترابحكم ولا ما رابح اسألك وش ربي؟ نعم يا عبد الله عوض احسن الله اليك مثلا يعني مورثا مثلا شبعة ايه هل يلحق يعني يلحق بالخطأ يلحق بالخطأ. نعم. يعني يرث منه. على قول الراشد. اي نعم ها؟ الدية لا يثمنها لا يرث منها. لان الدية واجبة عليه فلا يرث. نعم