ومن فروع هذا الاصل فعل كل سبب بغير حق يترتب عليه تلف نفس او مال. وكما ان وسائل كالاحكام حكمها حكمها فكذلك توابعها ومتمماتها. فالذهاب الى العبادة عبادة وكذلك الرجوع منها الى الموضع الذي منه ابتدأها القاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير. هذا اصل عظيم جمع. هذا اصل عظيم هذا اصل جميع رخص الشرع. نعم نعم نعم جميع رخص الشريعة تحقيقاتها وتخفيفاتها نعم تصحيح يا شيخ تحقيقاتها تحقيقاتها لا غلط هذا اصل عظيم جميع رخص الشريعة وتخفيفاتها متفرعة عنه. قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بك ولا يريد بكم العسر. وقال لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وقال لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها وقال ما جعل عليكم في الدين من حرج وقال فاتقوا الله ما استطعتم فهذه الايات وغيرها دليل على هذا الاصل الكبير. فاولا جميع الشريعة حنيفية سمحة كيفية في التوحيد لان مبناها على عبادة الله وحده لا شريك له سمحة في الاحكام والاعمال فالصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة لا تستغرق من وقت العبد الا جزءا يسيرا. والزكاة لا تجب الا في المتمولة اذا بلغت اصابا وهي جزء يسير جدا في العام مرة. وكذلك صيام رمضان شهر واحد من جميع العام والحج لا يجب الا في العمر مرة واحدة على المستطيع. وبقية الواجبات عوارض وبحسب اسبابها وكلها في غاية اليسر والسهولة وقد شرع الله لكثير منها اسباب تعين عليها وتنشط على فعلها. كما شرع الاجتماع في الصلوات الخمس الجمعة والعيدين وكذلك وكذلك وكذلك الصيام. يجتمع فيه المؤمنون في شهر واحد لا يتخلف منهم الا معذور بمرض او سفر او غيرهما وكذلك الحج ولا شك ان الاجتماع يزيل ولا شك ان يزيل مشقة العبادات وينشط العاملين ويوجب التنافس في افعال الخير. فما جعل الله الثواب العاجل والآجل الذي لا يقادر قدره اكبر معين على فعل الخيرات يقادر نعم يعني لا لا يبدأ قدره معين على فعل الخيرات وعلى ترك المنهيات وكذلك فجعل الله الزواجر الدنيوية والاخروية معينة على التقوى وعلى ترك المحرمات. قال تعالى فيخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. ثم انه مع ثم انه مع هذه السهولة في الاحكام اذا عرض للعبد اذا عرض للعبد بعض الاعذار التي تعجزه او تشق عليه مشقة شديدة خفف تخفيفا يناسب الحال فيصلي المريض الفريضة قائما. فان عجز صلى قاعدا. فان عجز فعلى جنبه ويومئ بالركوع والسجود فيصلي بطهارة الماء فانشق عليه صلى بالتيمم. وكذلك رخص السفر وكذلك رخص السفر تتفرع عن هذا الاصل. لان المسافر مظنة المشقة فابيح له قصر رباعية الى ركعتين والجمع بين الصلاتين والفطر في رمضان. نعم والجمع بين الصلاتين والفطر في رمضان والمسح ثلاثة ايام بلياليها على الخفين. ومن مرض او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما ويتفرع عن هذا الاصل الاعذار المسقطة لحضور الجمعة والجماعة ومن فروعها العفو عن الدم اليسير النجس والاكتفاء بالاستجمار الشرعي عن الاستنجاء وطهارة افواه صبيان عن الدم اليسيه النجس يستثنى من هذا ما خرج من السبيلين فانه لا يعفى عن السيرة ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم الحائض اذا اصاب ثوبها دم الحيض ان تقرصه و وتنضعه بالماء واطلق فيشمل اليسير والكثير اما بقية الدماء فهذه يعني واقصد ذلك دم الانسان فاكثر العلماء على انه نجس كالذي يخرج من الانف او من السن او من العرق اكثر العلماء على انه نجس وقال بعض اهل العلم انه ليس بنجس ومن تأمل النصوص تبين له انه ليس بنجس لكن على القول بنجاسة جعفى عن يسير فما هو حج اليسير حجه اليسير هو ما صغر في عين الانسان ورأى انه يسير هكذا قال بعض العلماء فهو معتبر في كل انسان بحسبه لكن هذا ليس بمنضبط لان الموسوس اليسير عنده ايش؟ كثير والمتهاون الكثير عنده يسير وقال بعض العلماء بل يرجع في هذا الى اوساط الناس وعامتهم فان كان يسيرا في عرف الناس فهو يسير وان كان كثيرا فهو كثير هذا متى اذا قلنا انه نجس اما اذا قلنا انه ليس بنجس لان الاصل الطهارة والمؤمن لا ينجس واذا كان العضو اذا قطع من الانسان مع ما ترسب فيه من الدم فهو طاهر فطهارة الدم من باب من باب اولى. ثم ان الدماء تصيب الناس في حربهم وفي سلمهم ولم يرد ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حرف واحد انه امر بغسل هذه الدماء فان قال قائل اليست فاطمة رضي الله عنها حين جرح النبي صلى الله عليه وسلم في احد كانت تغسل الدمع وجهه قلنا بلى لكن هل هذا يدل على النجاسة لا يدل على النجاسة اولا لانه مجرد فعل من صحابي لكن الرسول اقره صلى الله عليه وسلم ثانيا انه انها تغسلها بوجهه ليزول تلوث الوجه بالدم من قال انها تغسله من اجل النجاسة فلهذا نرى ان القول الراجح ان ان دم الانسان طاهر الا ما خرج من السبيلين. القبل او الدبر كما ان الدم الذي يخرج من غير السبيلين ولو كثر لا ينقض الوضوء يعني لو اصاب الانسان رعاف كثير فان وضوءه باقي ولا ينتقض او جرح الانسان بزجاجة او حديدة او مسمار او ما اشبه ذلك وخرج منه دم كثير فان وضوءه باق لا ينقض لان الاصل عدم النقل الا بدليل لكن لو توضأ الانسان من اجل ان يعيد نشاطه وقوته فهذا لا بأس به نرجو ان لا يكون به بأس اما ان نقول ان وضوءه قد انتقض بلا دليل فلا فلا يمكن وقوله الدم يسير نجس هل في الحيوان غير الادمي اه دم طاهر نعم هو الذي يبقى بعد الذبح الذي يبقى بعد الذبح ولو كان كثيرا قاهر. حتى لو طبخ الانسان اللحم وظهرت وظهر اثر الحمرة في المرق فانه طاهر كل دم يبقى بعد الزكاة الشرعية فهو طاهر. نعم انتهى الوقت؟ سبحانك اللهم وبحمدك قال شيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في في كتابه القواعد والاصول الجامعة القافل في اثناء القاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير قال ومن فروعها الاكتفاء العفو العفو نعم ومن فروعها العفو عن الدم اليسير النجس والاكتفاء بسم الله الرحمن الرحيم سبق الكلام على هذا وعند شيخ الاسلام رحمه الله ان جميع النجاسات يعفى عن يسيرها مع مع مشقة التحرز منها وعلى هذا فصاحب الحمار الذي يستعملوه ويشق عليه التحرز من بوله اذا بال واصابه منه رشاش فانه يعفى عن يصيبه هذا عند شيخ الاسلام ابن تيمية لكن الراجح خلاف ذلك وان النجس لا يعفى عن يسيره لان النبي صلى الله عليه وسلم امر المرأة اذا اصابها دم الحيض ان تحته وتقرصه وتنضحه بالماء وهذا يشمل القليل القليل والكثير مع ان المرأة الحائض يشق عليها التحرز من الحيض لا سيما في الزمن السابق حيث لا يوجد عند النساء الا ثياب قليلة نعم والاكتفاء بالاستجمار الشرعي عن الاستنجاء. وطهارة افواه الاستجمار الشرعي يعني بالاحجار وشبهها عن الاستنجاء يعني بالماء. هذا لا شك انه من داخل في هذه القاعدة. المشقة تجب التيسير لان البول والغائط يكثر مع الانسان ولو الزم بان يستعمل الماء فقط لكان في هذا مشقة لكن على كل حال فيه شروط معروفة في الفقه لا نحب ان نطيل فيها لاننا لو اقلنا في شرح هذه الجزئيات ما اكملنا هذا هذه الرسالة الا بعد سنة نعم وطهارة افواه الصبيان وكذلك الهر وما دونه. هذي فيها نظر. الصبيان لان ليلة ليست هنا مشقة بدليل ان الكبار افواههم افواههم طاهر لكن العلة ان الادمي طاهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن لا ينجس نعم وكذلك الهر وما دونها في الخلقة لقوله صلى الله عليه وسلم انها ليست بنجس انها ان من الطوافين؟ انا. من الطوافين؟ لا من الطوافين. من ساقط. انها من الطوافين انها من الطوافين عليكم والطوافات ومن ذا الهر وما دونها بالخلقة هكذا علق الشيخ رحمه الله الحكم من الجسم الهرة وما دونها في الخلطة مع ان النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بمشقة التحرز منها حيث قال انها من الطوافين وبناء على ذلك نقول الحمار صغره طاهر كالهيبرة مع انه اكبر منها بكثير لماذا لان بمشقة تحرز منه لانها داخلة في التعليم النبوي انها من الطوافين عليكم وهذا القول هو الراجح ان العلة ليست هي الخلقة وكبر الجسم وصغر الجسم بل العلة ايش؟ مشقة التحرز منها ولهذا قلنا بطهارة البغل وطهارة الحمار نعم