ومن ذلك العفو عن طين الشوارع ولو ظنت نجاستها فان علمت عفي عفي منها عن الشيء اليسير ومن ذلك الاكتفاء بنضح بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة وقيءه نعم هذا ايضا من من داخل في القاعدة الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكتفى في النظر ببوله خاصة لان البول يأتي بدون تهيؤ يبول الصبي اي ساعة يأتيه البول والبول ايضا من الذكر ينتشئ لانه يخرج من ثقب ضيق فينتشر في المكان فعفي عنه وقولها الغلام الصغير احترازا من الجارية الصغيرة فالجارية بولها كبول الكبيرة لا يطهر بالنظح وقولها الذين لم يأكلوا الطعام احترازا من الذي يأكل الطعام فانه وان كان صغيرا اذا كان يتغذى بالطعام فانه يغسل بوله غسلا. والفرق بين بين الغسل والنفخ لابد ان نعرفه ما الفرق الغسل لابد من عصر وجلك واما النطح فيكفي ان تصب على محل النجاسة ماء يغمرها فقط فهو اخف وقوله وقيئه هذا مبني على ان القيء نجس ولكن لم لم يتبين لي حتى الان ان القي نجس لا من الكبير ولا من الصغير مع ان القيع يكثر في الناس ولو كان نجسا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لدعاء الحاجة الى بيانه والاصل الاصل الطهارة ولذلك من اطلع على دليل يدل على نجاسة القيء فعليه اتباع الدليل وعليه ايضا ان يسعفنا به والا فالاصل الطهارة نعم ومن فروع هذا الاصل العمل بالاصل في طهارة الاشياء وحلها. فالاصل في المياه والاراضي والثياب اواني وغيرها الطهارة حتى تعلمن حتى تعلم نجاستها والاصل في الاطعمة والاشربة الحل الا ما نص الشارع على تحريمه. الحمد لله هذي قاعدة مهمة جدا دل عليها قول الله تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا فهذا يدل على ان الاصل في الاشياء ليش؟ الطهارة والحلم اما الحل فظاهر واما الطهارة فلا يمكن ان يبيح الله لعباده ما هو نجس وعلى هذا فيستدل بهذه الاية على ايش؟ ان الاصل في الاشياء الطهارة والحلم نعم ومن فروعه الرجوع الى الظن اذا تعذر اليقين في تطهير الاشياء من الاحداث والانجاس. فيكفي الظن في وكذلك في دخول الوقت اذا غلب على الظن دخوله بالدلائل الشرعية. نعم. هذه ايضا من القواعد الداخلة تحت القاعدة العامة المشقة تجلب التيسير وذلك انه اذا تعذر اليقين رجعنا الى غلبة الظن بهذه الاشياء في في تطهير الاشياء من الاحداث والانجاس فاذا طهرت ثوبا وغلب على ظنك انه قهور فقد طهرت اذا استنجيت وغلب على ظنك ان انه طهر المحل فقد طهر. اذا توضأت وغلب على ظنك انك اسبغت فقد اسبغت كذلك دخول الوقت يكتفى فيه بغلبة الظن في الصلاة وفي الفطر لو ان الانسان غلب على ظنه ان الوقت دخل وصلى ولم يعلم بعد انه انه قبل الوقت فصلاته ايش هي؟ صحيحة. لكن لو تبين بعد ذلك انه صلى قبل وقت فصلاته الاولى نفل ويجب عليه ان يصلي الفريضة كذلك في الفطر اذا كان صائما وغلب على ظنه ان الشمس قد غربت ثم اكل ولم يتبين له ان انها لم تغرب فصيامه صحيح فان تبين انها لم تغرب فالقول الراجح ان صيامه صحيح ايضا لان فطره ليس ترك واجب ولكنه فعل محظور وفعل محظور يعفى فيه عن الجهل يعفى عنه بالجهل والنسيان كما مرت علينا هذه القاعدة نعم. ومن فروعه ان المتمتع والقارن قد حصل لكل منهما حج وعمرة. حج وعمرة تامان في في سفر واحد ولهذا وجب عليهما الهدي شكرا لهذه النعمة. ويدخل في هذا الاصل اباحة المحرمات للمضطر المتمتع والخائن الفرق بينهما ان المتمتع اذا اتى بالعمرة حل من احرامه والقارن لا يحل الا يوم العيد ولهذا عمل القارن والمفرد سواء ووجوب الدم على القارن والمتمتع سواء ايضا وهذه المسألة فيها اجماع وفيها جمهور اما الاجماع فهو ان المتمتع عليه الهدي لانه بالنص الصريح فمن تمتع بالعمرة الى الحج واما القارن فاكثر العلماء على ذلك انه كالمتمتع بناء على انه اسقط النسكين في سفر واحد لكن على القول الاول على قول غير الجمهور ان المتمتع هو الذي يلزمه الهدي يقولون لان الهدي في مقابل التمتع بما احل الله له من العمرة الى الى الحج لا انه سقوط السفر وهذا لا شك انه ظاهر القرآن لكن مخالفة للجمهور الانسان يتوقف فيها نعم ويدخل في هذا الاصل اباحة المحرمات للمضطر واباحة ما تدعو اليه الحاجة كالعرايا كالعرايا واباحتها واخذ العلم واباحة اخذ العوظ في مسابقة الخيل والابل والسهام واباحتك واباحة تزوج الحر للامة اذا عدم قول وخاف العنت. نعم اباحتهم المحرمات من المضطر داخلة في هذا الاصل المشقة تجلب التيسير واذاعة المحرمات للمضطر في القرآن الكريم وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا الا ما اضطررتم اليه فان قال قائل لو اضطر الانسان المريض الى شرب دواء محرم هل يجوز او لا الجواب لا يجوز اولا لانه لا ظرورة للدواء فكم من مريض شفاه الله بايش؟ بدون بدون دواء ثانيا ان الضرورة لو سلمنا ان هناك ضرورة لا تندفعوا بالدواء كم من انسان تناول كل ما قيل من دواء لهذا المرض ولكنه لم يشفق اذا فلا ظرورة ثم نقول لا يمكن ان يكون فيما حرم الله تعالى علينا الشفاء لانه لو كان فيه خير ما حرمه الله علينا اذا لا يجوز التداوي بالمحرم. مطلقا استثنى العلماء من هذا مسألة نادرة الوقوف وهي لو غص الانسان بلقمة لحمه او لف خبزة كبيرة وغص وليس عنده الا كاس من الخمر فلهم ايش؟ ان يشرب بجهل الغصة فقط ثم يمسك لان لان هنا فيه ضرورة لشرب السائل وفيه ايضا انتفاع الظرورة لان هذا السائل الذي هو الخمر يجب على اللقمة التي غص بها اما العرايا فنسأل اه الاخ عنها ما هي العوائل القراية بارك الله فيكم لا يباع التمر بالرطب التمر لا يباع بغطا لتعذب التساوي بينهما لكن اذا احتاج الفقير الذي ليس عنده نقد الى الرطب وليس عنده الا تمر ويأتي للفلاح ويقول بع علي ثمرة النخلة هذه بهذا التمر اللي عندي فهذا يجوز بشروطه المعروفة في الفقه ولا حاجة الى تطويل بشرحها اذا العرايا بيع الرطب ماشي بالتمر على رؤوس النخل اما اذا احد عوظ في مسابقة الخير فقد سبق للشيخ رحمه الله انه عده من جهة اخرى ما هي الوسائل لها احكام ومقاصد نعم ما في سؤال نعم ومن فروع هذا الاصل حمل العاقلة الدية عن القاتل خطأ او شبه عمد حملا لا يشق عليهم يوزع على ويؤجل عليهم ثلاث سنين كل سنة كل سنة ثلث الدية القاتل قد يكون عمدا وقد يكون خطأ وقد يكون شفعا ان تعمد القتل بما يقتل فهو عن مثل ان يطلق الرصاص على شخص متعمدا هذا عام فيه القصاص وان لم يكن الدية والدية هنا على القاتل دس على على عقلته منها شيء لان المتعمد ليس اهلا للرحمة الثاني خطأ بان يفعل الانسان شيئا له فعله مثل ان يرمي صيدا فيصيب ادميا هذا خطأ وليس على القاتل دية بل على عاقلة وفيها المسألة هذه ايضا خلاف هل يشاركهم او لا؟ واذا تعذر تحميل العاقلة هل يحملها القاتل ليس هذا موضع ذكري الثالث شفعا وهو ان يتعمد الفعل بما لا يقتل تعمد الفيل بما لا يقع نسوا ان يضرب الرجل بسوق ثم يموت من الضرب هذا شفعا لانه ان نظرنا الى القصد قل نعم وان نظرنا الى ان هذه الالة لا تقتل قلنا خطأ فجعله العلماء شبه عمد وجوه العمد ملحق بالخطأ في وجوب الكفارة وفي كون الدية على العاقبة ويخالفه ايضا في في اصناف الدية وليس هذا ايضا موضع البسط نعم القاعدة الرابعة الوجوب يتعلق بالاستطاعة فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. قال الله تعالى الا فاتقوا الله ما استطعتم وثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. واباح الله واباح هذا الظاهر ان المؤلف رحمه الله ساقها لا على انها اية لانه لو اراد انها اية لقدمها على الحديث الا ان يقال ان الحديث عام وهذه الاية الخاصة بالحج فلذلك يقدم الحديث لعمومه فيكون مطابقا للاية الاولى على كل حال هي عندنا لا لم تجعل بين قوسين معجن ها؟ نعم. اذا ساقها على على انها صياغ دليل فقط نعم طيب نعم. واباح الله الميتة ونحوها للمضطر. قال تعالى وما لكم الا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه قد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطرتم اليه والضرورة تقدر بقدرها بقدرها. والضرورة تقدر بقدرها. فاذا اندفعت الضرورة وجب الانكفاف هذه القاعدة تضمن لكن لاحظوا ان محرم المباحث للضرورة لابد من امرين الامر الاول ان يتعين هذا المحرم دافعا للضرورة بحيث لا تندفع الضرورة بدونه هذه واحدة الشرط الثاني او الامر الثاني ان تندفع ضرورته به ان تندفع ضرورة به فان لم يتعين فلا ظرورة والمثال ما ذكرت لكم في الدواء قبل قليل الدواء لا يمكن ان يكون هناك ضرورة بامكان ان يشفى المريض بايش؟ بلا دواء او ان يشفى بدواء اخر مباح الشرط الثاني ايش؟ ان تزول او ان تندفع ضرورته بذلك فان لم تندفع فلا والدواء هل نقول ان الانسان اذا استعمل دواء محرما دفعت ضرورته به لا وان يتداوى ولا يشفى ولهذا قال الشيخ رحمه الله الظرورة تقدر بقدرها فاذا اندفعت الضرورة وجب الانكفاع اه رجل مثلا وجد ميتة وهو مضطر فهل له ان يشفع او يأكل بقدر ما يبقي حياته الثاني تأكل بقدر ما يبقي حياته طيب اذا قال انا في ارض فلات ولا ادري متى احصل على طعام مباح وباشبع نقول لا تشاء املأ كيسك ولا تملأ ولا تملأ بطنك خذ من الميتة بكيس او نحوه فان اضطرت اليه فقل والا فلا افهمتم طيب بعض العلماء يقول له الشبع ولكن الذي يظهر انه ليس له الشفاء ياكل بقدر ما تندفع الضرورة ويحمل معه ما يحتاج اليه في المستقبل نعم