وهذه القاعدة تضمنت اصلين كما ذكره في الاصل ويدخل في الاصل الاول كل من عجز عن شيء من شروط الصلاة او اركانها او واجباتها فانها تسقط عنه صلي على حسب ما يقدر عليه مما يلزم فيها الشيخ رحمه الله مر علينا انه اه ينتقل ان ضمير المتكلم الى ضمير الغائب فهنا قال كما ذكره والمتوقع ان يقول كما ذكرناه او كما ذكرت الذي يظهر والله اعلم الذي يظهر لي انه سلك هذا المسلك من باب التواضع فيكني عن نفسه عن ضمير النفس بضمير الغائب لان الانسان اذا كما ذكرته او كما ذكرناه او ما اشبه ذلك قد يشعر بانه يعني هادو قول وإعتماد او او ما اشبه ذلك الظاهر والله اعلم ان الشيخ رحمه الله اراد ان اراد التواضع في هذا التعبير نعم والصوم من عجز عنه عجزا مستمرا كالكبير الذي قال قائل هذا فيه شيء وهو انه قد يفهم القارئ انه يشرح مؤلفا لغيره قال فما ذكره في الاصل مثلا نقول ندفع هذا بان الكتاب معلوم انه هو الذي الفهم وهو لم يقل في مقدمته اني اشرح ورعه كتاب غيري او الفاظ غيري مثلا نعم والصوم من عجز عنه عجزا مستمرا كالكبير الذي لا يطيقه والمريض مرضا لا يرجى برؤه افقر افطر وكفر عن كل يوم عن كل يوم اطعام مسكين ومن عجز عنه لمرض يرجى زواله او لسفر افطر وقضى عدة ايامه اذا زال عذره والعاجز عن الحج ببدنه ان كان يرجو زوال عذره فهذا اظن معلوم للجميع المريض اذا اتى شهر رمظان ان كان لا يوجب الغم اطعم عن كل يوم مسكينا وان كانوا جابرؤه انتظر حتى يشفيه الله وقضى نعم والعاجز عن الحج ببدنه ان كان يرجو زوال عذره صبر حتى يزول. وان كان لا يرجو زواله اقام عنه ونائبا يحج عنه وقال تعالى الكبير يقيم نائبا اجي هنا نعم لان الكبر ما يمكن ان يزول اه وقد جاء ذلك في الحديث المرأة التي قالت يا رسول الله ان ابي ادركته فريضة الله على عباده في الحج شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة ابا احج عنه؟ قال نعم واما اذا كان يرجى شفاؤه من المرظ انتظر حتى يشفى وحج نعم وقال تعالى ليس على الاعمى حرج ولا على الاعراض ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج. وذلك في كل عبادة توقفت على البصر او الصحة او سلامة الاعضاء كالجهاد وغيره ولهذا ولهذا ولهذا الاصل اشترطت القدرة في جميع الواجبات. فمن لم يقدر فلا يكلفه فلا يكلفه الله هما يعجز عنه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان. رواه مسلم وقال تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسره يسرا. وقال صلى الله عليه وسلم في الواجبات المالية ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ومن هذا الاصل الكفارات المرتبة اذا عجز عن الاعلى انتقل الى ما دونه. واعذار حضور الجمعة داخلة في هذا الاصل كما دخلت في الذي قبله والضرورات تبيح والضرورات والضرورات تبيح للمحرم والضرورات تبيح للمحرم المحظورات ولكنه يفدي عنها جبرا لما فاته منها. كما دخلت في قبله ومن ذلك جواز الانفراد في الصف اذا لم يجد موضعا في الصف الذي امامه لان الواجبات التي هي اعظم ومن المصافة تسقط مع العجز بالاتفاق. فالمصافة من باب اولى واحرى. نعم فهذه مسائل واظحة والحمد لله اه واخر مسألة هي ان الرجل اذا جاء الصف مكتمل فانه يصلي وحدة يصلي وحده وصلاته صحيحة وهذه المسألة من المسائل التي يحتاج اليها الناس ولا بأس ان نبسط القول فيها فمن الناس من يقول ان الانسان يجوز ان يصلي وحده خلف الصف ولو بلا عذر يعني وان لم يكتمل الصف ويحمل قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف على نفي الكمال كما قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان وهذا قول هو مذهب مالك والشافعي وابي حنيفة واحمد في احدى الروايتين عنه فهو مذهب الثلاثة الاربعة الائمة الاربعة الصحة الا رواية عن الامام احمد وهي المشهور من مذهبه القول الثاني ان الصلاة منفردا خلف الصف لا تصح مطلقا حتى وان وجدت الصف تاما دايما تتقدم مع الامام واما ان تجذب احدا واما ان تنتظر داخلا فان لم تجد فصل لوحده وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف وبان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فامره ان يعيد الصلاة القول الثالث وصف وسط بين القولين يقول ان ان وجد مكانا في الصف فصلاته خلفه غير صحيحة وان لم يجد فصلاته صحيحة وهذا هو اختيار شيخنا كما رأيتم واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الذي ينطبق على القواعد الشرعية وهو انه لا واجب مع العجز وهذا عاجز اين يذهب اسأله اين يذهب ما له مكان ان قلنا ان قلنا له اجذب احدا فهذا غلط يعني اذا جذب احدا ترتب عليه مفاسد اولا انه نقل هذا الرجل من مكان فاضل الى مكان مفضول وهذا عدوان والثاني انه شوش عليه صلاته والثالث انه فتح فرجة قصة هذه الفرجة اما ان يبقى الناس على اماكنهم فيبقى الصف مفتوحا واما ان يتراصوا فيلزم منه ان يتحرك كل الصف اذا قال قائل يذهب يصلي مع الامام قلنا وهذا ايضا غلط اولا انه اذا قلنا اذهب مع الامام لزم من ذلك تخطوا الصفوف ان كان بينه وبين الامام صفوف ولابد ان يكون بينه ولو صف ولو صفا واحدا ثم اذا قلنا كن مع الامام خالفنا بذلك السنة لان السنة ان الامام يتقدم على المأمومين والانصار معه واحد ثم اذا قلنا اذهب وصلي مع الامام وجاء اخر قلنا لهم اذهب وصل مع الامام جاء ثالث اذهب وصل مع الامام فصار الامام صفا كاملا لكن اذا قلنا للرجل صل الان وحدك وان جاء احد والا فانت معذور كان هذا هو المطابق من القواعد الشرعية وها هي المرأة لما لم يكن لها مكان مع الرجل في صفه صحت صلاتها وحدها والمرأة عجزها عجز شرعي وهذا الذي وجد الصف تاما عجز وعجز فالقول الراجح انه اذا كان الصف تاما فصلي وحدك مع الامام خلف الصف ما جا وقت الساسة جاء جاي نعم اذا صلى بعد الصلاة على هذه الصفة يعني كل ركعة خلف الصف وحده ثم جاء معه اخر ومن ذهب الامام من صلاته الصف الاول ان يعيدوا كل صلاة كيف الكلام الطويل وش معنى يعني اذا صلى بعد الصلاة على هذه الصفة المنهية عنه. يعني صلى منفردا خلف الصف والصف فيه طيب ماذا قرار من اصعب؟ ما اكتمل الصبر ما تصح صلاته يعيد كل صلاة. نعم عائشة رضي الله تعالى عنها ايش هل يعتبر من العفو عن العلم اليسير او يعتبر من ناحية قول الرسول خير من فعلها قول الرسول خير من فعله نعم استعمال الخمر في الجروح اي نعم هذا اذا يعني اه دواء الجسم خارجيا بالمجلس او بالخمر اذا صح انه مفيد لا بأس به لان هذا ما يضر الانسان نعم يجب ادخال اخذ العبر في مسابقة الخير قاعدة مشتتة من التيسير. نعم وجه ذلك ان ان مشقة الجهاد بدون بدون تمرين على آلاته ومعداته يصعب فلا بد من التمرين اولا ثم الاستعداد نعم ها بارك الله فيكم الاصل في الاشياء الطهارة. ايش؟ الاصل في الاشياء الطهارة. نعم. فلو قيل ان هذا الدواء فيه خمر. نعم. فهل يعمل بغلبة الظن او او لا يجوز هذا الا بيقين الاصل انه ليس بخمر ثم ان العلماء رحمهم الله ومنهم شيخ الاسلام جوز التداوي بالنجس في ظهر الجسم لا لم يكن وقت الصلاة او كان يمكنه ان نزيله عند الصلاة لانه ما في ضرر لكن بشرط ان نعرف انه مثيب نعم عن ايش ربيعة ما اسمعك خله بعد الاذان الاستاد بيحنابلات ان النبي صلى الله عليه وسلم فالرجل نعم الجواب عن هذا الحديث ان قوله رأى رجلا يصلي وحده خلف الصف يشير الى ان الصف في مكان له فهو قضية عين ليست عموم لفظ فلعل هذا الرجل لم يكن له مكان في المسجد كان له مكان لان هذا الرجل كان له مكان في الصف لكنه لم يفعل بقي ان يقال اذا سقط الواجب للعجز عنه هل يقوم غيره مقامه بالتفصيل ان جاءت الشريعة ببدن الله وجب البدن فاذا سقط الوضوء لعجز الانسان عنه فانه ايش؟ يتيم لكن ان عجز عن التيمم ايضا التيمم ليس له بدل فهل نقول لا تصلي لانك ما تطهرت لا بماء ولا ببدن او نقول يسقط الاصل والبدل وصل الثاني ولا شك ثاني ولا شيء مثال اخر رجل قتل نفسا خطأ يلزمه عتق رقبة لم يجد يلزمه صيام شهرين متتابعين لا يستطيع هل نقول تأتي بالبدل الثاني وهو ان تطعم ستين مسكينا كما كان ذلك في الظهار وفي الجماع في نهار رمضان او نقول يسقط عنه الصوم الى غير بدل الثاني يسقط عنه الصوم لا غير بدن لان الله تعالى لم يذكر في كفارة القتل الا مرتبتين فقط وهما العشق والصيام ولم يذكر اي طعام فاذا قال هذا القاتل انا لا استطيع ليس عندي ما اشتري به الرقبة او لا توجد الرقبة ولا استطيع الصوم قلنا الحمد لله على التيسير يسقط عنه وليس عليك اطعام فان قال ان نفسي لا تطيب بذلك واني اريد ان اطعم قلنا لا طابت نفسك ان لم تطب بالشر تطيب نفسك على كل حال ولا يمكن ان تتعجل حدود الله ولو علم الله في الاقام خيرا في هذا في هذا المقام لشرعه لعباده سبحانه وتعالى نعم