ان هذا الاصل يشمل يشمل جميع العبادات فكذلك المعاملات. فكل معاملة من بيع او ايجارة او شركة او غيرها من المعاملات تراضى عليها المتعاملان لكنها ممنوعة شرعا فانها باطلة محرمة ولا عبرة بتراضيهما. لان الرضا انما يشترط بعد رضا الله ورسوله. وكذلك التبرعات التي الله ورسوله عنها كتخصيص بعض الاولاد على الاصل بالنسبة للمعاملات جاءت من السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وقال المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلال ولما جيء اليه بثمن طيب سأل اكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا لا لكننا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين من الردي والصعيم الثلاثة فقال هذا عين الربا ثم امر برده برد البيع لان هذا البيع ليس عليه امر الله ورسوله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا اذا كل شيء محرم من المعاملات فانه يجب رده فاذا لم يمكن الرد اذا لم يمكن الرد ولنفرض ان انسان عامل معاملته في بوله واخذ عليه الربا يعني اعطي مئة بمئة وعشرين لا قيل له هذا حرام فذهب الى صاحبه يريد ان يخلصه من هذا الربا قال لا ابدا انا تعاقدت معك على هذا ولا يمكن فهنا نقول المظلوم نتوب الى الله ويعزم على الا يعود والظالم الذي الذي هو المرابي هو الذي عليه الاثم لان الظالم يستطيع ان يتخلص وذلك باسقاط الربا عن عن المدين والمدينة الان لا يستطيع ان يتخلص فنقول انت الان ايها المدين ليس عليك اثم لانك ترجع الى الله توبة نصوحا اما الاثم فهو على ذلك الدائن الذي اخذ الزيادة الربوية وعليه ان يردها عليك اه لكن لو فرض اننا نعلم ان كلا الرجلين قد عمل الربا عن عن علم فهل نرد على هذا الذي انتفع بمال المرابي هل نرد عليه الزيادة التي اخذ منه لا ما نردها لكن نأخذها من المرابي ونصفها في المصالح العامة لان المغبون قد اتى هذا الامر عن بصيرة فلا يمكن ان نجمع له بين انتباهه بمال الرجل واسقاط الربا عنه نقول انت الان دخلت على انك ملتزم بهذا الربا نأخذه منك وذاك الرجل الظالم اللي الذي اخذ الربا لا ندخله عليه نحرمه منه ونضعه في المصالح العامة نعم نعم لا مو شرط اذا نوى الظهر كفى سواء اداء او قضاء وهنا مسألة مهمة ايضا الانسان احيانا يأتي الى المسجد يريد ان يصلي الظهر لكن اذا اقيمت الصلاة غاب عن ذهن التعيين الا انه نوى ان يصلي هذه الفريضة التي فرضها الله في هذا الوقت فهل تجزئه ام لا بد من التعيين في هذا للعلماء قولان القول الاول ان هذا الرجل لا تصح من صلاة الظهر لانه لم لم يعينها واذا لم يعينها فانما الاعمال بالنيات والثاني انها تصح منه لانه نوى فرض الوقت وفرض الوقت في هذا في هذا الوقت هو الظهر وهذا رواية عن الامام احمد رحمه الله اشار اليها ابن رجب رحمه الله في شرح الاربعين وهذا هو الصحيح وهو الذي لا يسع الناس العمل الا به لان كثيرا من الناس لا سيما اذا جاء موسعا اما لادراك الركعة او لادراس تكبيرة الاحرام فانه يغيب عن ذهن التعيين نعم. اذا كانت عليه فائدة يا شيخ. نعم. واتى مع اقامة العصر. نعم. عليه ان يرمي احدهما اذا اتى اذا كان عليه صلاة الظهر ودخل المسجد والناس يصلون العصر يدخل معهم بنية الظهر يجب ان يعيد النية يا شيخ؟ ايه معلوم لانه في هذا في هذه الصورة صار عنده واجبات فلابد ان يعين احدهما حتى يتبين تحتاج الى الى الى نظر نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله ونبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين قال شيخ رحمه الله تعالى في اثناء القاعدة الخامسة وهي الشريعة مبنية على اصلين الاخلاص على اصلين الاخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم قال وكذلك التبرعات التي نهى الله ورسوله عنها كتخصيص بعض بعض الاولاد على بعض او تفضيلهم في العطايا والوصايا. وكذلك في المواريث فلا وصية لوارث. وكذلك الواقفين لابد ان تكون موافقة للشرع غير مخالفة له فان خالفته الغيت وميزان الشروط مطلقا قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الا الا شرط من حرم حلالا او احل حراما. رواه اهل السنن وكذلك النكاح شروطه واركانه والذي يحل منه والذي يحل من النساء والذي لا في هذه القاعدة كتخصيص لبعض الاولاد على بعض يعني تفضيلا يعني تفضيله اما اه مطلقا او زيادة على ما اعطى الاخرين. فهذا حرام لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم وهذا في العطايا المجردة اما ما كان من اجل الحاجة والنفقة فالتعديل بينهم ان يعطي كل انسان ما يحتاج اليه فمثلا اذا كان احدهم يحتاج الى تزويج والاخرون لم لم يبلغوا ذلك لم يبلغوا سن التزويج فزوج هذا المحتاج الى التزويد واعطاه خمسين الف ريال فهل يعطي الاخرين لا يعطيه لو اعطاهم لكان اثما لان التزويج من النفقات وكذلك يفضل الولد الكبير التام في النمو على الولد الصغير الذي ابتداء النور فثوبه الاول يحتاج الى مئة ريال مثلا والثاني يكفيه عشر دلالات هل نقول انه يتخذ تسعين ريال لهذا الصغير لا ولا يجوز لماذا؟ لان الحاجة بحسبها كذلك لو احتاج احد الاولاد الى علاج وعالجه بالاف فانه لا يعطي الاخرين مثله فالمهم ان التعجيل بالنفقات والحاجات هي ان يعطي كل واحد ما ايش؟ ما يحتاج بالتبرعات لا يفضل احدا على احد الا الذكر على الانثى فان العطاء يكون للذكر مثل حظ الانثيين واضح اهل العطايا والوصايا العطايا العطية في الحياة والوصية آآ بعد الموت نعم وكذلك النكاح شروطه واركانه هو الذي يحل من النساء والذي لا يحل. والطلاق والرجعة وجميع الاحكام المتعلقة لابد ان تقع على الوجه المشروع فان لم تقع فهي مردودة. وكذلك الايمان والنذور لا يحلف العبد الا بالله الرجعة رد الزوجة الى عصمة الزوج وذلك في كل طلاق بعد الدخول غير على غير عوض قبل استكمال العدد هذا هو الطلاق الرشوة ان يكون بعد الدخول وان يكون على غير عوض وقبل استكمال العدد هذا هو الطلاق الذي فيه الرجعة فلزوج ان يراجع ما دامت المرأة ما دامت المطلقة في العدة اما الفسوخات كلها فليس فيها رجوع كما لو فسخت فسخ لعيبها او فسخت يد عيبها وكذلك الطلاق على عوظ ليس فيه رجوع وكذلك الطلاق الذي استكمل فيه العدد ليس فيه رجوع وكذلك الطلاق قبل الدخول والخلوة ليس فيه رجوع لانه ليس فيه عدة نعم وكذلك الايمان والنذور لا يحلف العبد الا بالله او اسم او اسم من اسمائه او صفة من صفاته او بنذر فمن نذر ان يطيع الله فليعطه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه وكذلك الحنف في الايمان لقوله صلى الله عليه وسلم الحل باسم المسمار لكن واضح مثل والله والرحمن والعزيز والسميع والبصير. كذلك بصفة من صفاته مثل وعزة الله لافعلن كذا وكذا واما الصفات الخبرية المحضة فلا يحلف بها الا الوجه فلا يحلف بيد الله مثلا ولا بعين الله الا الوجه وذلك لان الوجه يطلق على الذات كما في قوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام كل شيء هالك الا وجهه فيجوز ان يحلف بوجه الله فيقول ووجه الله او بوجه الله لافعلن كذا وكذا الاسمى اذا يحلف بها الصفات المعنوية يحلف بها الصفات الخبرية المحضة كالوجه واليدين والعينين والساق والقدم لا يحلف بها الا الا الوجه. ووجه التفريق بينه وبين غيره ان الوجه يطلق على الذات فاذا قال بوجه الله انما قال بالله فان حلف بغير الله فانه يقول لا اله الا الله كما امر النبي صلى الله عليه وسلم من قال ولاة ان يقول لا اله الا الله. لان الحلف بغير الله شرك ولا اله الا الله اخلاص فيداوى الشرك بماذا؟ بالاخلاص ثم هذا اليمين الذي الذي حذفه لا ينعقد منه ولا يترتب عليه حكم ليس عليه به الا ان يتوب الى الله عز وجل نعم وكذلك الحنت في الايمان بقوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وكذلك الفتوى والقضاء والبينات وتوابعها جميعها مربوط جميعها مربوطة بالشرع. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان انتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. ذلك خير واحسنوا تأويلا قوله جل وعلا ذلك خير واسع تأويلا بان لا يظن الظان ان الرجوع الى الكتاب والسنة يحصل فيه خلل في الحياة او ما اشبه ذلك. كالذين يقولون مثلا بتحليل الربا نظرا الى الاقتصاد العالمي على زعمهم لا يقوموا الا به فيقال دعوا الربا واذا تحاكمتم الى الله ورسوله فهو خير في الحاضر وخير في المآل ولهذا قال احسنوا تأويلا يعني احسن عاقبة ومآذن نعم بل الفقه من اوله الى اخيه لا يخرج عن هذا الاصل المحيط. فان الاحكام كلها مأخوذة من الاصول الاربعة الكتاب والسنة الكتاب والسنة وهما الاصل والايواء الكتابي الكتاب والسنة وهما الاصل والاجماع والاجماع مستند اليهما مستند عندك بالرهب ولا بالنصر؟ مستندا؟ بالنصح؟ نعم والظاهر والله اعلم انها مستند بدليل العبارة عن الجبادة نعم ما في هذا طيب هذا هو الظاهر عباد الله لا تدل عليه والاجماع مستند اليهما والقياس مستنبط منهما. الى هذه الاصول الاربعة اثنان منهما متفق عليه ما بين المسلمين وهما الكتاب والسنة اما الجماع فمختلف فيه لان كثيرا من العلماء يقول لا لا طريق لنا الى الاجماع والذي ثبت فيه الاجماع فعلا قد دل عليه كتاب السنة فنكون معتمدين فيه على الكتاب والسنة وما ليس في نص فانه لا يوجد فيه اجماع لتعذر الوقوف على الاجماع حتى ان الامام احمد رحمه الله قال من ادعى الاجماع فهو كاذب وماديه لعلهم اختلفوا فاذا كان لا يمكن وجود الاجماع الذي لا يستند الى النص فكيف يقال انه حجة وقد اكد الشوكاني رحمه الله ذلك في كتابه يشهد البحور في علم الاصول لكن الصحيح ان الاجماع يمكن ان يقع في شيء ليس فيه نص الا ان ذلك مخصوص بزمن القرون الثلاثة الصحابة والتابعين وتابعيهم. اما بعد ذلك فالرقعة الاسلامية اتسعت والاهواء كثرت والاقوال انتشرت فلا تنكر الاحاطة باقوال الناس لكن اذا سلمنا جدلا ان المسألة فيها اجماع فان فان نأخذ بالاجماع القياس مختلف فيه الظاهرية لا يثبتون القياس وينكرونه اشد الانكار فالاصول المتفق عليها من هذه الاربعة هما الكتاب والسنة ومع ذلك ففيه خلاف باقي ادلة اخرى لم يذكرها المؤلف رحمه الله قالها بعض الناس مثل استصحاب الحال لكن اصحاب الحال موجود في القرآن موجود في السنة كذلك ايضا موجود دليل رابع ما هو المصالح المرسلة هذه ايضا ليست دليلا لان هذه المصالح المرسلة ان شهد الكتاب لها والسنة لها بالصحة فهي ثابتة بالكتاب والسنة وان شهد لها بالبطلان فهي غير مصالح حتى وان ظنها صاحبها مصلحة فليس مصلحة وان لم يدل على هذا ولا على هذا فهناك قاعدة عامة في الشريعة متفق عليها وهي ان الشريعة الاسلامية جاءت بتحقيق المصالح وابطال المفاسد نعم