القاعدة السادسة الاصل في العبادات الحظر فلا يشرع منها الا ما شرعه الله ورسوله. والاصل في العادات الاباحة فلا يحرم منها الا الا ما حرمه الله ورسوله وهذه القاعدة هذه القاعدة مهمة لكن ليت الشيخ رحمه الله قال والاصل في غيرها الاباحة ليكون اعم يدخل فيها العادات يدخل فيها الاعيان المنتفع بها مثل المخلوقات الطيور الاشجار كل شيء يعني فاذا قلنا الاصل في العبادات الحظ فلا يشرع منها الا ما شرعه الله ورسوله والاصل في العادات نقول العام الاشمل ان يقال الاصل في غيره. حتى يشمل العادات والمخلوقات والمخلوقات من اشجار وحيوان وغير ذلك نعم وهذه القاعدة تضمنت اصلين عظيمين دلالين دل عليهما الكتاب والسنة في مواضع مثل قوله تعالى في الاصل الاول ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ومثل الامر وحده لا شريك له في مواضع. والعلماء مجمعون على ان العبادة ما امر به امر ايجاب او استحباب وقوله في الاصل الثاني هو الذي خلق لكم في عظم دليل من السنة على هذا الاصل وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وفي لفظ من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد نعم وقوله في الاصل الثاني هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. اي تنتفعون بها بجميع الانتفاعات الا ماء الا نص على المنع منه وقوله تعالى قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده وطيبات من الرزق قوله لماذا على قوله ومثل قوله تعالى الاصل الاول. نعم نعم وقوله تعالى قل منكر فانكر تعالى على من حرم ما خلق الله لعباده من المآثر والمشارب والملابس فكل واجب اوجبه الله ورسوله او مستحب فهو عبادة يعبد الله به وحده. فمن اوجب او استحب شيئا لم يدل عليه الكتاب والسنة فقد ابتدع دينا لم يأذن به الله وهو مردود على صاحبه. كما قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. متفق عليه وتقدم ان من شروط كل عبادة الاخلاص لله والمتابعة الاخلاص في النصف الاخلاص لله والمتابعة لرسول رسول الله واعلم ان البدع من العبادة واعلم ان البدع من العلم واعلم ان البدع من العبادات على قسمين اما ان عبادة لم يشرع الله ورسوله جنسها اصلا. واما ان يبتدعها على وجه يغير به ما شرعه الله رسوله واما العادات كلها كالمآكل والمشارب والملابس والاعمال العادية المثال الاول ما احدثه الناس في هذا الشهر من بدعة الميلاد فهذه لم لم ترد اصلا لا في القرآن ولا في السنة ولا في عمل الصحابة ولا في عمل التابعين ولا في عمل تابع التابعين كل القرون المفضلة مضت وليس فيها عيد ميلاد لكن حدثت في القرن الرابع من الهجرة وتتابع الناس عليها لانها اه كسيت بما يدل على العاطفة وعلى التقدم لهذا الامر وهو محبة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والحقيقة ان محبة الرسول علامتها التأدب مع الرسول ان لا يشرع في في شريعته ما ليس ما ليس منها فنقول مثلا هذه هذه البدعة هل كان الرسول يعلمها؟ يعلم انها مما يقرب الى الله او لا ان قالوا لا يعلم فالامر عظيم وان قالوا يعلم هن اذا تركها وهو يعلم انها مشروعة وقد امر ان يبلغ رسالة ربه فان لم يفعل كما بلغوا الاسلام تربي فانتم تقدحون به من اجل اخر فاين هو من هذه البدعة ثم انها هذا اذا هذا اذا كانت لا تشتمل على شيء محرم اما ان اشتملت على شيء محرم فانها تزداد نكرا مثل اختلاط الرجال والنساء واذكار فيها الرقص والتصفيق واعمال تشبه الجنون يقولون انهم يجتمعون ثم يفزون هزت رجل واحد لماذا؟ قالوا لان الرسول صلى الله عليه وسلم حضر حضرت الرسالة ثم انهم يأتون ايضا بقصائد تشتمل على الكفر والشرك حيث يرددون منظومة البوصيري التي تسمى البردة وفيها الكفر والشرك والعياذ بالله فلذلك نقول هذه بدعة لم يشرع الله ورسوله جنسها اصلا اما ما شذع جنسه فمثل الاذكار التي تقال فيزاد فيها او ينقص تعبدا لله تعالى بذلك فهذا اصله مشروع لكن وصفه غير مشروع نعم واما العادات كلها كالماكل والمشارب والملابس والاعمال العادية والمعاملات والصنائع. فالاصل فيها الاباحة والاطلاق. فمن حرم شيئا منها لم يحرمه الله ولا رسوله فهو مبتدع كما كما حرم المشركون بعض الانعام التي اباحها الله ورسوله وكمن يريد بجهله ان يحرم بعض انواع بعض انواع اللباس او الصنائع والمخترعات الحادثة بغير دليل شرعي يحرك والمحرم من هذه الامور الاشياء الخبيثة او الضارة وقد فصلت في الكتاب والسنة. ومن تتبع المحرمات وجدها تشتمل على المفاسد المتنوعة. وهذا للاصلان نفعهما كبير وبهما تعرف البدع من العبادات والبدع من العادات فمن لزمهما فقد استقام على السبيل ومن ادعى خلاف عصر منهما فعليه الدليل القاعدة نعم القاعدة السابعة التكليف وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات والتمييز شرط لصحتها الا الحج والعمرة ويشترط لصحة التصرف التكليف والرشد ولصحة التبرع التكليف والرشد والملك هذه القاعدة تشتمل على هذه الضوابط التي نعم هذه قاعدة تضمن ضد القواعد اولا التكليف وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات فلا تجب العبادة على غير بالغ وعاقل الا عبادة واحدة وهي الزكاة فان الزكاة ركن من اركان الاسلام وتجب على المجنون وتجب على الصغير لان لانها حق مالي لقوم يستحقونه ثنى عليهم من كون الواجب من كون صاحبها بالغا او او غير بالغ وعلى هذا فيستثنى من قول شرط من وجوب العبادات ايش؟ الزكاة فانها تجب على من عنده مال زكوي سواء كان صغيرا او كبيرا عاقلا او مجموعة التمييز شرط لصحتها ان الحج والعمرة يعني كون الانسان يميز شرط لصحة العبادة فلو رأينا طفلا صغيرا له ثلاث سنوات رأى والده يصلي فقام يصلي مثله بالظبط يتابعه متابعة تامة هل تصح الصلاة منه لا لماذا؟ لعدم التمييز وكذلك لو صار لو كان عندنا شيخ هرم كبير مخرب ورأيناه دائما يصلي الله اكبر ثم يقرأ ويركع ويسجد على غير على غير تمييز وغير شعور فان صلاته غير صحيح وذلك لعدم التمييز الا الحج والعمرة فانه يصح من غير فانهما يصحان من غير المميز لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة رفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت الهذا حج؟ قال نعم ولك اجل الاخ فواز الجميعي المسألة ويشترط ويشترط لصحة التصرف يعني في البيع والشراء والاجارة والرهن والارتهان. التكليف والرشد التكليف يعني ايش؟ البلوغ والعقل. الرش احسان التصرف التصرف فمثلا لا يمكن ان يبيع الانسان شيئا من ماله وهو صغير ولا وهو مجنون ولا وهو سفيه لا يحسن التصرف لان الله تعالى قال ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قيام وقال تعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولصحة التبرع التكليف والرشد وقوله والملك هذا الشرط انه الجميع لكن مراد بالملك هنا اي ملك التبرع يعني يشترط ان يكون ممن يملك التبرك فمثلا ولي اليتيم يصح تصرفه اولى في مال اليتيم يصلح التصرف لكن هل يصح تبرعه لا لانه لا يملك التبرج ومراد الشيخ رحمه الله بقوله والملك يعني ملك التبرع احترازا ممن يتصرف في مال غيره او على القول الراجح المحجور عليه بفلس فانه لا يتصرف بل المدين الذي دينه اكثر من ماله او نساء ماله لا يملك التبرع لماذا لانه تعلق به اي بماله حق الغيب نعم هذه القاعدة هذه القاعدة تشتمل على هذه الضوابط التي تنبني عليها العبادات وجوبا وصحة وصحة التصرفات والتبرعات فالمكلف هو البالغ العاقل وهو الذي تجب عليه جميع العبادات والتكاليف الشرعية لان الله رؤوف رحيم بعباده. فاذا بلغ العاقل فقد بلغ الى السن الذي يقوى به على القيام واجبات ومعه العقل الذي يميز به بينما ينفعه وما يضره. وقبل البلوغ اذا ميز الاشياء صحت منه العبادة من غير ايجاب عليه ولكن يؤمر بها على وجه التمرين. فمن كان دون تمييز لم تصح عباداته لعدم وجود شرطها الذي هو كل ثمن كلكم فمن؟ ولا ومن الواو احسن لكن لا بأس فمن كان دون تمييز لم تصح عباداته لعدم وجود شرطها الذي هو العقل الذي يقصد به الاشياء. سوى الحج والعمرة فان امرأة رفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم لو قال قائل المميز لا تجب عليه الصلوات ووليه يجب عليه ان يأمره بها وهذه يلغز بها يقال إنسان لا يجب عليه فعل الشيء ويجب على وليه ان يأمره به نقول نعم لان وليه انما اوجبنا عليه ان يأمره به لا لان هذا الصبي تجب عليه الصلاة مثلا ولكن لاجل الرعاية والولاية وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في اهله ومسؤول عن رعيته نعم