فان امرأة رفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا في المهد. فقالت الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر متفق عليه فينوي عنه وليه الاحرام ويجنبه ما نعم. فينوي عنه وليه وينوي عنه وليه الاحرام ويجنبه ما يتجنبه المحرم. ويحضره المناسك كلها به ويسعى به ويرمي عنه الجمار لعجزه عنها الامام مالك رحمه الله ان هذا في الصبي الذي لا يستطيع النية يعني صغير مرة اما من يستطيع النية فانه يقال له انوي ويحرم هو بنفسه وكذلك من يستطيع ان يمشي في الطواف وفي السعي وهو دون البلوغ نقول امشي وانوا فيفعل كل ما يقدر عليه ومن لا يقدر عليه يقوم به وليه نعم. ويسفنا من هذه ويستثنى من هذه العباد. وهو ما مشى عليه المؤلف رحمه الله هو الذي عليه اه اصحابنا رحمهم الله وذهب ابو حنيفة واصحابه الى ان الصبي اذا احرم لا يلزمه مقتضى هذا الاحرام وقال انه غير مكلف ووجوب الحج ووجوب اتمام الحج والعمرة على المكلف. وهذا غير مكلف وبناء على رأي رأيه لو ان الصبي احرم ثم ضاق ذرعا بالاحرام وترك احرامه فان ذلك جائز ولا حرج عليه على وليه وهذا هو الذي يسوء تسوء الفتوى به في هذا الزمن الذي تكون فيه المشقة على الصبيان وعلى اهليهم ايضا وهذا يرد كثيرا تجد الرجل يحب من اولاده ان يحرموا ولكني اذا احرموا وجدوا التعب الشديد الامر واسع والحمد لله هؤلاء ليس عليهم اتمام النسك لانهم غير مكلفين كل الواجبات لا تجب عليه كذلك ايضا في في مسألة الكفارات ساعتين ويستثنى من هذا ويستثنى من هذه العبادات المالية كالزكوات والكفارات والنفقات فانها تجب على الصغير والكبير والعاقل وغير العاقل لعموم النصوص من الكتاب والسنة. ولان معتمدها المال اما الزكوات فنعم تجب على الصغير وتجب على المجنون لان ايجاد هذا الحق ليس بفعلهم بل هو واجب باصل الشرع واما الكفارات ففيها نظر بوجوبها على الصغار نوى لان الكفارة لا تكون الا من فعل اما ترك واجب واما في علم محرم والصبي والمجنون غير مكلفين بفعل الواجب ولا بجناب محرم فلو ان صغيرا قتل انسان خطأ وهذه تقع كثيرا تجد السائق سائق السيارة صغيرا غير مكلف فيحصل منه حوادث ويموت معه من يموت فهل نقول انه انه يجب عليه ان ان يكفر اكثر العلماء يقول يجب عليه ان يكفر لان الله تعالى اوجب كفارة القتل بالخطأ مع ان المخطئ معفو معفون عنه غير مؤخر والصغير مسلم ومنهم من قال لا لا تجب عليه الكفارة اي كفارة القتل لانه ليس اهلا للوجوب وهناك فرق بين من انتفى عنه الاثم لانه غير اهل الوجوب وبين من انتفع عنه الاثم لوجود مانع مع وجود سبب الوجود وهو البلوغ والعقل نعم ولك اجره بالاجر. لك اجر اجره لا نفس الحديث ولك اجر واما التصرفات المالية فلم تصح من غير البالغ الرشيد. لان الغرض منها حفظ المال وحسن التصرف فيه. قال تعالى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم لشرط الله شرطين لدفع اموالهم اليهم البلوغ والرشد. وامر باختبارهم قبل ذلك هل يحسنون الحفظ تصرف فيدفع اليهم ما لهم بعد البلوغ ام لا يحسنون فلا يدفع اليهم لئلا يضيعوها وعلم ان البلوغ والعقل والرشد شرط لصحة جميع المعاملات فمن فقد واحدا منها لم تصح معاملته ولم تنفذ تصرفاته وتعين الحجر عليه حجر الحجر عندنا الحج واما التبرعات فهي بذل المال بغير عوض من هبة او صدقة او وقف او عتق او نحوها. فلا بد مع ذلك ان يكون المتبرع مالكا يقاهبه وصدقة وهدية الصدقة ما اريد به الاخرة الاجر والثواب والهدية ما اريد بها المودة والمحبة والهبة ما اريد بها نفع المعطى بقطع النظر عن الثواب او المودة نعم فلابد مع ذلك ان يكون المتبرع مالكا للمال يصح تبرعه لان غير المالك لا يصح تبرعه من مال لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن التعليل اللي ذكره رحمه الله فيه نظرة آآ مالك بالمال حتى التصرف يشترط ان يكون مالك للمال لا يمكن ان يبيع ملك غيره كما انه لا يملك ان يهدي ملك غيره لكن لو حملنا هذا الكلام على ما سبق ما لك ابن المال اي للتبرع بالمال نعم. ها درسنا اليوم ولا امس؟ نعم ما هي؟ ما هو؟ دليل المنع حلو نعم نعم من صفات الله محرم وقد حكى شيخ الاسلام رحمه الله انه كفر بالاتفاق فلا يجوز للانسان ان يقول يا قدرة الله اغفري لي يقول كذا لان هذا يقتضي انفصال الصفة عن الموصوف ويقتضي ان يكون هناك من من يجيب الدعاء من غير وهو امر الله عز وجل وكذلك لا تعرف ايش لا لا لان صفة الله لا عظيمة يصح الحلف بها وليست صفة معنوية الله اكبر الله اكبر القاعدة الثامنة الاحكام الاصولية والفروعية لا تتم الا بامرين وجود الشروط وانتفاء الموانع. وهذا اصل كبير مطرد الاحكام. يرجع اليه بالاصول والفروع فمن فوائده ان كثيرا من نصوص الوعد بالجنة او تحريم النار او نحو ذلك. قد ورد في بعض قد ورد في بعض النصوص ترتيبها على اعمى على اعمال لا تكفي وحدها بل لا بد من انضمام الايمان واعمال اخرى لها وكذلك وكذلك في نصوص كثيرة. ترتيب دخول النار او الخلود فيها على اعمال لا تستقل بهذا بحكم بل لا بد فيها من وجود شروطها وانتفاء موانعها. وبهذا وبهذا الاصل يندفع يندفع ايرادات تورد على امثال هذه النصوص. والجواب الصحيح فيها ان يقال ما ذكر في النصوص الصحيحة من الوعد والوعيد فهو حق. وذلك العمل موجب له ولكن لابد من وجود شروط كلها وانتفاء الموانع فان الكتاب والسنة قد دل دلالة قاطعة على ان على ان من معه ايمان صحيح لا يخلد في النار. كما دل الكتاب والسنة ان المشرك محرم عليه دخول الجنة واجمع على ذلك السلف والائمة وانه قد يجتمع في الشخص الواحد. وانه يعني ودل كتاب السنة على ان وانه قد يجتمع بشخص واحد ايمان وكفر وخير وشر وموجبات الثواب وموجبات العقاب وذلك مقتضى النصوص ومقتضى حكمة الله ورحمته وعمله فمن فروع هذا الاصل الصلاة لا تصح حتى توجد شروطها واركانها وواجباتها وتنتفي موانعها وهي مبطلاتها وهي مبطلاتها التي ترجع الى الاخلال بشيء مما يلزم فيها او فعل منهين عنه فيها بخصوصها وكذلك الصيام لا بد في صحته من وجود كل ما يلزم فيه ومن ومن انتفاء المفطرات وكذلك الحج والعمرة. قول اركان منهين عنه فيها بخصوصها نحن هذا القيد فانه مهم لان المنهي فيه عموما لا يفسد العبادة فمثلا لو ان الرجل وهو يصلي نظر الى امرأة اجنبية نظر شهوة فان الصراط لا تبطل. لكنه حرام عليه لماذا لان تحريم النظر الى المرأة الاجنبية ليس ليس مقيدا بما اذا كان الانسان في صلاة عرفتم؟ طيب آآ لو ان انسانا قرأ القرآن وهو راكع او ساجد فما حكم صلاته جمهور العلماء يقول لا تذكر وبعض العلماء يقول تبطل لانه نهي عن قراءة القرآن بخصوصه في حال الركوع والسجود وهذا القول هو الذي ينطبق على القاعدة لكن الجمهور احتجوا بان جنس القراءة مشروع في الصلاة بخلاف الكلام الكلام لو تكلم الانسان وهو يصلي بطلت صلاته لانه منهي عنه لذاته في الصلاة لكن القراءة قالوا لما كان اصلها مشروعا ولكن المخالفة في مكانها لم تعد قادرة لم يعد هذا الفعل قادر على ابطال الصلاة ومن ذلك ايضا لو لبس الانسان عمامة محرمة كعمامة الحرير ثم صلى فيها فهل تصح صلاته؟ نعم. لان تحريم لبس الحرير ليس خاصا في الصلاة ومن ذلك ايضا لو صلى بثوب حرير فهل تصح صلاته؟ نعم بناء على القاعدة نعم لان لبس ثوب الحرير حرام في الصلاة وغير الصلاة اذا المحرم الذي يبطل العبادة هو ما كان محرما فيها خاصة اي نعم