وكذلك الحج والعمرة. نعم. وكذلك الصيام لا بد في صحته من وجود كل ما يلزم فيه ومن المفطرات وكذا وجود كل ها لوجود كل لابد في الصحة من وجود كل ما وكذلك الصيام لابد في صحته من وجود كل ما يلزم فيه ومن انتفاء المفطرات وكذلك الحج والعمرة ومن ذلك المعاملات كالبيع والشراء والاجارة وجميع المعارضات والتبرعات وجميع المعاوضات والتبرعات لا تصح وتنفذ الا باجتماع شروطها وانتفاء موانعها وهي مفسداتها وكذلك المواريث والنكاح وغيرها. وشروط هذه وشروطها وشروط هذه الاشياء ومفسدات مفصل مفصل في كتب الفقه ولهذا اذا فسدت العبادة او المعاملة وغيرها من العقود والفسوخ فلا بد من احد امرين. اما اخلال بشيء من دعائمها وشروطها. والا بوجود مانع ينافيها ويفسدها. ومن تتبع ذلك وجده مطردا غير منتقض المهم انتبهوا للفرق بين التحريم العام والتحريم الخاص كما كان تحليما خاصا في عبادة او معاملة فانه يبطله وما كان عاما فانه لا يبطلها الصيام لو اكل او شرب بطل ولو اغتاب الناس لم يبقوا لماذا؟ لان الاكل والشرب محرم في الصيام بخصوصه والغيبة حرام في الصيام وغير الصيام القاعدة التاسعة ولو لبس قميصا في الحج لاتي ولزمته الفدية على رأي الجمهور ولو اغتاب الناس وهو محرم لاثم لكنه لا يلزمه فدية على رأي الجمهور ايضا لماذا لان الغيبة لا تختص بالحج فاحرام في كل حال نعم القاعدة التاسعة العرف والعادة يرجع اليه في كل حكم حكم الشارع به ولم ان يحد وهذا اصل واسع موجود منتشر في المعاملات والحقوق وغيرها. وبيان ذلك ان جميع الاحكام يحتاج كل واحد منها الى امرين. احدهم الى امرين احدهما معرفة حده وتفسيره الثاني بعد هذا بعد هذا يحكم عليها باحد احكام الخمسة فاذا وجدنا الشارع قد حكم عليها بايجاب او استحباب او منع او اباحة فان كان وقد حدها وفسرها كالصلاة والزكاة والصيام والحج ونحوها. رجعنا الى ما حده الشارع. فما رجعنا الى لا ما حكم به واما اذا حكم عليها الشارع ولم يحدها فانه حكم على العباد بما يعرفونه اعتادونا وقد يصرح لهم بالرجوع الى ذلك كما في قوله. وعاشروهن بالمعروف. وقد في ذلك المعروف شرعا والمعروف عقلا. مثل قوله وامر بالعرف. ويدخل في هذا الاصل مسائل كثيرة جدا منها ان الله امر بالاحسان الى الوالدين والاقارب والجيران واليتامى والمساكين وكذلك امر بالاحسان الى جميع الخلق الى جميع الخلق فكل ما شمله الاحسان مما يتعارفه الناس مما يتعارف الناس انه احسان فهو داخل في هذه الاوامر الشرعية لان الله اطلق ذلك والاحسان ضد للاساءة وضد ايضا لعدم الاحسان ولو لم الاساءة وفي الحديث ذلك امر امر الله تعالى بالصلة صلة الارحام فكيف الصلة نقول ان الله تعالى لم يبين كيفيته فيرجع في ذلك الى العرف. والعادة لا نقول مثلا لا بد ان تصل الارحام بان تذهب اليهم كل يوم او كل اسبوع او كل شهر لا نقول ما جرت ما جرى العرف بانه صلة فهو صلة وما جرى انه وما جرى العرف بانه ليس بصلة فليس بصلة كذلك الاحسان يختلف ربما تتصدق على فقير بدرهم يعتبر هذا احسانا وتهب شخصا غنيا كبيرا ذا جاه درهما يعتبر ايش؟ اساءة فانت الان ترى آآ هذا الفعل وهو واحد بالنوع تجده. مرة اساءة ومرة احسانا المرجع في هذه الامور الى الغرب نعم وفي الحديث الصحيح كل معروف صدقة. ومن ذلك ان الشارع اشترط الرضا في جميع عقود والتبرعات بين الطرفين ولم يشترط ولم يشترط للرضا لفظا معينا. فاي لفظ واي فعل ان دل على العقد والتراضي حصل به المقصود. فالعقود كلها تنعقد بما دل عليها من قول او فعل لكن اهل العلم استثنوا منها بعض مسائل اشترطوا اللفظ لعقدها او لحلها لخطرها مثل النكاح قالوا لابد فيه من الايجاب والقبول اللفظي. وكذلك الطلاق لا يقع الا بلفظ او كتابة ومن الفروع ان كل كان عقد بما دل عليه من قول او فعل. القول ايجاب قول بعتك فيقول قبلت. الفعل ما يسميه العلماء بمعاطاة في البيع. المعاطاة المعطاة ان يبذل الثمن ويأخذ المثمر. فاذا قدرنا مثلا ان صاحب الفرن الخباز وضع سعرا معينا على كل كيس فيه خبز فوضعت القيمة واخذت الكيس هل في ذلك اعجاب قبول؟ ما في ايجاب وقبول لفظي هذا انعقد بما دل عليه كذلك لو فرض ان شخصا غسالا الذي يستمع الفقهاء قصاء يغسل الثياب للناس فجاء انسان ووضع ثوبه في دكانه فغسله هذا انعقدت الاجارة في ايجاب وقبول او بمعاطاة. بمعاطاة. وامثال هذا كثير فكل العقود من تبرعات ومعاوضات وتوثيقات وائتمانات كلها تنعقد بما دل عليه من قول او فعل واما وقول الشيعة رحمه الله اشترط اللفظ بعقدها او لحلها لخطرها مثل النكاح لم يذكر الشيخ انه لابد ان يكون النكاح بلفظ التزويج وعلى هذا فيصح ان يعقد له النكاح باللفظ وان لم يكن بلفظ التزويج. كما يقال ملكتك بنتي فقال قبلت او قال باللغة العامية جوزتك بنتي. فقال قبلت واختلف العلماء فيما لو قال وهبتك بنتي هل يصح او لا والصحيح النوم لا يصح لان الهبة خاصة بالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نعم ومن الفروع ان كل عقد اشترط له القبض ان القبض راجع الى العرف. وكذلك الحرث يرجع فيه الى العرف ويختلف باختلاف الاموال عندكم الحرف لعلها الحرس ها؟ قل لعلها الحرز الحرص وكذلك الحرز يرجع فيه الى العرف ويختلف باختلاف الاموال. ومن ذلك حرز الاموال يختلف فحرز البطيخ ونحوه بان يجعل الانسان في حظيرة او يجعل عليه ثوبا وحرز النقود من الذهب والفضة وغيرها بالصناديق وراء الاغلاق الوثيقة حفز حفظ الغنم والماشية وما اشبه ذلك فهو يختلف اختلاف الاموال نعم ومن ذلك ان الامين لا يضمن ما تلف ما تلف عنده الا بتعد او تفريط. والتعدي والتفريط مرجع الى العرف فما عده الناس تعديا او تفريطا علق به الحكم من هو الامين؟ الامين كل من حصل المال بيده باذن من الشارع او اذن من المالك هذا الامير فالوكيل حصل المال بيده باذن من المالك وولي اليتيم حسب المال بيده باذن من الشافعي كل امين لا يظمن ما تلف عنده الا بتعدي او تفريط والفرق بين التعدي وتفريط ان التعدي فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجب فمن اعطي امانة للحفظ فاحتاج وتصرف فيها فهذا متعدي ومن اعطي امانة ووضعها على الرف في حوش البيت وهي من الذهب والفضة فهذا ايش؟ هذا مفرط. نعم ومن ذلك ان من وجد لقطة لزمه ان يعرفها حولا كاملا بحسب العرف فان لم يلد صاحبها بعد تعريفها ملكها. ومن فروعها يعني بحسب العرف. ما نقول عرفها كل يوم. ولا كل اسبوع ولا كل شهر يرجع في ذلك الى العرف ومن المعلوم انه في اول ما تجدها لابد ان تتابع التعريف لان ظياعها من مالكها حي اما اذا طالت المدة مثل بعد ان ان انتصفت السنة فيكفي انت ان تعرفها في الشهر مرة مثلا وقول المؤلف رحمه الله ان من وجد لقطة لا بد فيها من قيد من لقطة يجب تعريفها احترازا من النقطة التي لا يجب تعريفها لعدم اهتمام الناس بها ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تمرة في السوق قال لولا اني اخشى ان من الصدقة لأكلتها فالشيء الذي لا يهتم به الناس لا يجب تعريفه لولا لو لقي الانسان قال من يساوي نصف ريال مثلا هل يجب ان نعرفه؟ ليش الناس لا يهتمون به لكن لو وجد قلم يساوي مئة ريال لزمه تعريفه لان الناس يهتمون به نعم ومن فروعها ان الاوقاف يرجع في مصارفها الى شروط الواقفين التي لا تخالف الشرع. فان جهل شرط رجع في ذلك الى العادة والعرف الخاص. ثم الى العرف العام في صرفها في مصارفها. ومن ذلك الحكم باليد والمجاراة لمن كان بيده عين يتصرف فيها مدة طويلة. يتصرف فيها مدة طويلة تصرف الملاك بانها له عملا بالعرف الا ببينة تشهد بخلاف ذلك وهذه مسألة مهمة اذا كان هذا الملك بيد انسان يتصرف فيه تصرف الملاك في املاكه بتأجيل واستغلال وغير ذلك ثم جاء انسان يقول هذا لي وكان يشاهد يتصرف في هذا في هذا الملك فان دعواه هذه لا تسوى قال شيخ الاسلام حتى لو اتى بوثيقة ان هذا الملك لجده او ما اشبه ذلك فانها لا تسمع لان انتقال الملك اسبابه كثيرة ويحتمل ان هذه الوثيقة نسيت عند انتقال الملك ووجدت بعد ذلك. فلا يمكن ان تنزع املاك الناس من مثل هذا يقول ولو اننا نزعنا املاك الناس في مثل هذا لحصل في هذا ظرر كثير على الناس