نعم. ولكنه ورد في نص اخر ايضا في عبادة مثل ايش؟ نعم لا ما انوي عنه نهي عنها عموما اذا كان يريد ان يصلي في الثوب الذي هو فيه. الذي عليه. في غير الصلاة اي نعم يجوز لك الاولى المبادرة باصلها نعم ايش يا شيخ. نعم. لا الصحيح ان ان الثياب المحرم لبسها لك لا تقلب طبعا هذا هو الصحيح سواء كان عنده غيره او لا لانه اذا لم يكن عندها عنده غيرها جاز له لبسه ترى نفسها ضرورة نعم النفقات لو كان هذا الصغير له اب فقير في ان يكون هذا الصغير عنده مال ورثه منامه وابوه فقير فانه يجب ان يؤخذ من ماله نفقة ابيه والاستعارة واخذ هذا الكتاب عند التوزيع فنقول بارك الله له في الكتاب. وليرد العارية الى صاحبها نعم ايش اي نعم يعني بحيث لا يمكن ان ان ندفع الضرورة بغيره. مثل الدواء الدواء يمكن ان ندفع ضرورة المريض بدواء مباح فهمت هذا الشرط الثاني الشرط الاول ان ان يكون مضطرا الى هذا يعني النظرون متحقق تندفع الضرورة به بمعنى انه اذا فعل هذا المحرم او اكل مثلا شبر واندفع التصرف في ذلك كشرب الخمر الخمر عند الغس نعم كمال بارك الله فيكم من اوقف شيئا مثلا جعله على على الفقراء وعلى طلبة العلم ثم اشترط ان يكون اه طلبة علم هؤلاء غير متأهلين. وليس للمتأهل فيهم من هو حظ ولا رصيد؟ فهل اه يقال ان شرطه هذا باطل؟ لانه لعدم التزود مثلا ومنه ان التزود صارف عن طلب العلم. نعم. هذا بعض العلماء يقول هذا الشرط لازم وبعضهم يقول انه ليس بلازم وان المتأهل اولى بالمعونة من الاعزل وهذا هو الصحيح فيكون هذا الشرط ان تعمد الانسان الواقف ان تعمد هذه المخالفة فهو اثم وان لم يتأملها فهو جاهل ولا حرج ان يصف الوقف الى ما هو افضل منه واولى منه نعم. بالنسبة للحاج يا شيخ لو ان الاخوين ورئيس من اه من اب مسلم احدهما يصلي والاخر لا يصلي. والذي يصلي هو يعني في سبب في تصرف الاموال. والذي لا يصلي يعني بدعوى الناس ان هو رشيد. فهل هو يحجر عليكم ولي في الحج؟ لا ابدا. المرتد ما يمكن ان يبقى في الدنيا اذا بقي على لذته فيقسى كيف يكون ولينا على غيره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والاصول الجامعة في اثناء القاعدة التاسعة العرف يرجع اليه في كل حكم حكم الشارع به ولم يحده. قال ومن فروعها الرجوع الى المعروف الى المعروف بنفقة الزوجات والاقارب والمماليك والاجراء ونحوهم. بل صرح الله في حق الزوجات بالرجوع الى العرف بما هو عن بما هو اعم من بما هو اعم من النفقة وهو المعاشرة. فقال وعاشروهن بالمعروف هذا جميع ما يكون بين الزوجين من المعاشرة القولية والفعلية بدل العقلية الفعلية من المعاشرة القولية والفعلية وان على كل منهما الرجوع فيها الى المعروف. ومن فروعها المعروف هل المعتبر حال الزوج في الانفاق او المعتبر حال الزوجة او حالهما جميعا فقيل المعتبر حال الزوج. ان كان غنيا فعليه نفقة غني وان كان فقيرا لم يلزمه الا نفقة فقير وهذا القول هو الصحيح وهو ما في القرآن الكريم لقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها وقيل المعتبر حال الزوجة وقيل المعتبر حالهما ويظهر هذا اثر هذا الخلاف بالميثاق فاذا كان الزوج غنيا والزوجة من اناس فقراء فعلوا قول الذي رجحنا يلزمه ايش؟ نفقة غنم وعلى القول بان المعتبر حال الزوجة لا يلزمه الا نفقة فقير وعلى القول بان المعتبر حالهما يؤخذ بالمتوسط فيقال يلزمه نفقة المتوسط ولكن القرآن قد دل على ان الواجب على الزوج ان ينفق بحسب حاله فاذا كان معسرا وهي غنية فليس لها الحق ان تطالبه بنفقة غني لانه لا لا يستطيع وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها اما الاقارب فالعبرة بحاجة المنفق عليه فيعطيه ما يحتاج ولا يلزمه ان يعطيه نفقة غني اذا كان غنيا نعم ومن فروعها رجوع المستحاضة الى عادتها ثم الى العادة الغالبة ستة ايام او سبعة ومن اسقط المؤلف رحمه الله مرتبة ثانية. بين المرتبتين وهي التمييز لان التمييز ما هو ليس رجوعا الى العادة بل اذا علامة في الحيض وهذا وجه اسقاطها من الكتاب. والا المسحاظة ترجع الى عادتها ان كان لها عادة ثم الى التمييز ان لم يكن لها عادة في ان اصابتها الاستحاضة من اول ما بدأ بها الحيض استمر بها الدم ترجع الى التمييز فان لم يكن لها عادة ولا تمييز رجعت الى ايش؟ الى غالب عادة النساء ستة ايام او سبعة ومن ذلك ولا ادري ان تأتينا او لا اذا كان من عادة الانسان انه اذا اقسم استثنى يعني قال ان شاء الله فانه اذا شك هل استثنى او لا فلدينا امران اصل وعادة فماذا نقدم نقدم العادة فنقول الاصل انك استثنيت كما هي عادتك. وان كان الاصل عدم الاستثناء فان كان الاصل عدم الاستثناء لكن لم ما كان يعتاد الاستثناء حملنا هذا المشكوك فيه على العادة. كما رد النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة الى عادتها نعم ومن ذلك العيوب والغبن والتدليس يرجع في ذلك الى المعروف بين الناس مما عده الناس غبلا او عيبا او تدليسا او غشا علق به الحكم ومن ذلك الرجوع الى قيمة قيمته المثل بدون ضمير بدون بدون بدون تاء بدون بدون التاء بدون ضمير قيمته الى قيمة ومن ذلك الرجوع الى قيمة المثل في المتقومات والمتلفات والضمانات وغيرها. والرجوع لا مهر له مهر المثل لمن وجب لها مهر ولم يسمى او سمي تسمية فاسدة وكذلك الرجوع الى اجرة المثل في الايجارات التي لم تسمى فيها الاجرة. او سميت تسمية غير صحيحة هذا الاصل لا تحصى قوله لا قيمة المثل في المتقومات مراده الى قيمة مثل الشيء الذي واما اذا كانت تالف مثليا فيرجع فيه الى مثله لا الى قيمته. نعم قاعدة العاشرة البينة على المدعي واليمين على من انكر في جميع الدعاوي والحقوق وغيرها وقد اجمع اهل العلم على هذا الاصل العظيم. قوله الرجوع الى في الاشارات. التي لم تسمى لها فيها الاجرة اذا كان الاجير قد نصب نفسه لذلك كالغسال والبناء وما اشبه ذلك فله اجرة مثل واما اذا كان متبرعا فلا اصل له اي نعم القاعدة العاشرة البينة على المدعي واليمين على من انكر في جميع الدعاوي والحقوق وغيرها وقد اجمع اهل العلم على هذا الاصل العظيم في الجملة قال صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر. رواه البيهقي واصله في الصحيحين وهذا الاصل يحتاجه القاضي والمفتي وكل احد من شدة الحاجة اليه. وقد قيل في قوله تعالى واتينا الحكمة وفصل الخطاب ان فصل الخطاب هو ان البينة على المدعي واليمين على من انكر. لان به تصل الشبهات وتنحل وتنحل الخصومات. ولا شك ان ذلك ولا شك ان ذلك داخل داخل في فصل الخطاب لان الفصل بين الحق والباطل لانه الفصل بين الحق والباطل في الديانات والاموال والحقوق فكل من ادعى عينا عند غيره او دينا على غيره او حقا من الحقوق فعليه البينة. وهي كل ما ابان الحق ويختلف نصابها وحالها باختلاف المشهود عليه. فان لم يأتي ببين فان لم يأت ببينة تشهد بصحة دعوة فعلى الاخر اليمين التي تنفي تنفي ما ادعاه المدعي. وكذلك هذه القاعدة رحمه الله البينة كل ما ابا للحق. يعني ليست هي الشهود فقط بل كل ما ابان الحق فهو بينة ولذلك ذكر العلماء رحمهم الله مسائل كان فيها كانت البينة فيها قوة الظاهر فمن ذلك القسامة القسامة اذا قتل قتيل بين قوم اعداء لقبيلتهم ثم ادعت القبيلة ان قاتل قتيل فلان وليس عندها بينة فانه يقال لهم بينتكم ان تحلفوا خمسين يمينا على القاتل. ثم تستحقون دمه لانه ليس عندهم بيت تشهد لكن قرينة الحال تدل على ايش؟ على صدقهم وصحة دعواهم ومن ذلك ان تدعي المرأة الاواني التي في البيت ولا يستعملها الا الرجال انها له ويدعي الزوج انها له فهنا القول قول الزوج لان الظاهر معه كذلك ما ذكره العلماء لو ان رجلا بيده عمامة بيده عمامة وعلى رأسه عمامة فلحقه انسان يقول عمامتي عمامتي فهنا نعم وهذا الذي لحقه ليس عليه عمامة فهنا تعارض الاصل والظاهر ما هو الاصل؟ الاصل العمامة له والظاهر انها لهذا الذي ليس عليه عمامة وقد لحقه يقول عمامة عمامتي فهنا نقول القول قول مدان لان معه بينة تدل على انه صادق وهو كونه ليس ليس عليه عمامة وذاك عليه عمامة وبيده عمامة ثم هو هارب ايضا القرينة الثانية تدل على انه قد اخذها منه اين المدعي؟ فالمهم ان البينة ليست هي الشهود وانما هي كل ما ايش؟ ما ابان الحق. نعم. يختلف نصابها وحالها باختلاف مشهود عليه فمن البينات ما يصابه اربعة رجال كالزنا واللواط ومنه ما بينته رجلان كالسرقة ومنه ما بينته رجل وامرأتان كالاموال وما يلحق بها ومنها ما بينته رجل ويمين المدعي المهم انها تختلف كما قال الشيخ رحمه الله