نعم وكذلك اذا ثبت الحق في ذمة انسان ثم ادعى انه خرج منه بقضاء او ابراء او غيرهما فالاصل بقائه فان جاء ببينة تشهد بدعواه والا حلف صاحب الحق ان حقه باق ولم يستوفه وحكم له به وكذلك من ادعى استحقاقا في وقف او ميراث فعليه اقامة فعليه فعليه اقامة البينة التي بغيت السبب الذي يستحق به ذلك والا لم يثبت له شيء. فان كان فان كان المال بيد من لا يدعيه نفسه كاللقطة والاموال التي يجهل اربابها. فبينة المدعي ان يصفه بصفاته المعتبرة جميع الدعاوي مفرة الى هذا الاصل. والله اعلم ويقارب هذا الاصل الذي بعده وهو اذا جاء انسان يقال هذه لي قلنا صفها لنا فاذا وصفها وانطبق الوصف عليها اعطيناه اياها بدون يمين وبدون شهور لان الذي هي بيده لم يدعها لنفسه حتى نقول لابد من من بينة فان لم يصفها باوصافها فانها ليست له وعلى هذا فبينة صاحب اللقطة وصفها بما ينطبق على اللقطة نعم ويقارب هذا الاصل الذي بعده وهو القاعدة الحادية عشر. الاصل بقاء الحادية عشرة كلها كذبات. الحادية عشر نعم؟ عندنا كذلك الحادية عشرة في هذا الصواب يمكنها سقطت من النسخة اللي عندنا كل نعم القواعد الاتية العشر على كل حال الحادية عشرة صحح القاعدة الحادية عشرة الاصل بقاؤه ما كان الاصل بقاء ما كان على ما كان واليقين لا يزول الشك هذا اصل كبير يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حين شكي اليه الرجل يجد الشيء وهو في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا اي حتى ينصرف بالسكون لانها ناهية قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا اي حتى يتيقن انه احدث. فمتى تيقن امرا من الامور او استصحب اصلا من الاصول فالاصل بقاء ذلك الامر المتيقن. فلا ينتقل عن فلا ينتقل عن ذلك بمجرد الشك حتى يتيقن زواله فيدخل في هذا بعضه هذا والشك هنا يشمل الشك في وقوع الشيء والشك في ثبوته شرعا فمثلا اذا قال قائل القيء ينقض الوضوء فنقول اين الدليل هذا رجل متوظئ ويقين وضوء باق تأتي بدليل فاذا جاء بحديث ضعيف يدل على انتقاض الوضوء بالقيء فاننا لا ننتقل عن الاصل ولا نقول ولا نقول بالنقص كذلك لو قال قائل اذا تمت مدة المسح بالخفين انتقض الوضوء نقول لا ينطق لان الوضوء ثبت بمقتضى دليل شرعي فلا يمكن ان ينتقض الا بدليل شرعي كذلك لو لو قال قائل اذا خلع الخفين بعد مسحهما او الجوارب بعد مسحهما انتقض وضوءه نقول لا ينتقم لماذا ينتقل؟ هذا الرجل الان ثبت وضوءه بايش؟ بدليل شرعي فهو باقي حتى يثبت زواله بدليل شرع وهذا الاصل الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام له مئات المسائل او الافكار لو ان الانسان شك هل طلق امرأته او لا قلنا لم تظهر لو قال لزوجته ان كان هذا الطائر غرابا فانت طالق ومضى الطائر ولا ولا يؤذى معه تطرق او لا؟ ليش؟ لانه لم يتيقن انه انه الغراب الذي علق عليه الطلاق وهذه قاعدة تفيد الانسان في كل شيء اي نعم ما في سؤال السؤال بعد خمس دقائق قبل خمس دقائق من الاذان. نعم فيدخل في هذا بعض مسائل الاصل الذي قبله ويدخل فيه ان من تيقن الطهارة وشك في الحدث هل حصل له موجب هل حصل له موجب من موجبات الطهارة وناقض من نواقضها. فالاصل بقاء طهارته اصل بقاء طهارته والطهارة اصل كل شيء. فمتى شك الشاك في طهارة ماء او بقعة او ثوب او اناء او غيرها بنى على الاصل وهو الطهارة ومن ذلك لو كان قد تنجس او احدث يبني على الاصل يعني لو انه احدث تيقن انه احدث بعد بعد غروب الشمس وشك هل توظأ ام لا ماذا نقول؟ الاصل بقرة الحدث ولو اصاب ثوبه نجاسة وشكها الغسل واولى فالاصل بقاء النجاسة اي نعم ومن ذلك لو اصابه ماء من ميزاب او غيره او وطئ رطوبة لا وطئ رطوبة لا يدري عنها فالاصل الطهارة ومن تيقن انه محدث وشك هل تطهر ام لا فهو على حدثه. ومن شك هل صلى ركعتين او ثلاث جعلها ركعتين وسجد للسهو. وكذا لو شك في عدد الطواف او السعي او عدد الغسلات المعتبرة بنى على الاقل قال ومن عليه صلوات كان على الاقل لانه اليقين لكن هذا ما لم يغلب على ظنه احد الطرفين فانه يبني على طلبة الظن وقد سبق لنا فكر المؤلف انه ان العبادات يكتفى فيها بغلبة الظن وجاءت السنة بهذا ففي حديث ابن مسعود في من شك هل صلى ثلاثا او او اربعا؟ انه يتحرى الصواب فيتم فيتم عليه وعليه فنقول اذا كان الشيء مما يكفي فيه غلبة الظن فانه يبني على غلبة الظن. فاذا شك هل صلى ثلاثا ام اربعا وغلب على ظنه انها اربع فهي اربع فهي اربع وعشرين بتساوي وكذلك يقال في عدد السهو بعجلة الطواف اذا شك عند اخر شوط هل هذا السابع او السادس؟ نقول اي شيء يغلب على ظنك؟ اذا قال يغلب على ظني انه السابع قلنا الان انتهى واذا قال يغلب على ظني انه السادس قلنا هات السابع. واذا قال متردد لا ترجيح قلنا ائت بالساهل ويسجد السوم في الطواف ليش؟ الطواف بالبيت صلاة؟ ليس من السجود ولا الطواف هذا مما يدل على ان الحديث انه لا يصح مرفوعا الى الرسول عليه الصلاة والسلام نعم على كل حال ما في السهو في الطواف لان اصل العبادة هذي ما فيها سجود فكيف يكون هناك سجود للشك فيها نعم ومن عليه صلوات متعددة او صيام ابرأ ذمته مما عليه وجوبا. ومن شك في اصدقائه طيب كيف يبريك وجوبا اذا شك هل عليك خمسة ايام او ستة فما هو الوجوب وش الاصل؟ الاصل خمسة واذا شك انه ترك صلاة من يوم ولم يدر اي صلاة لي. اي صلاة لي نعم فقيل انه يصلي خمسا لان كل صلاة تحتمل نهي وقيل يصلي اربعا وثلاثا واثنتين الاربع لان صالحة للظهر والعصر والعشاء. وهذا مبني على انه لا يجب تعليم الصلاة المفروضة واما المغرب فثلاث واما الفجر فركعتان ولكن الصحيح في هذا انه يتحرى ويتفطن يتذكر حتى يأتي به الله نعم ومن شك في اصل الطلاق او في عدده بنى على الاصل وهو العصمة. ولو شك هل خرجت المرأة من العدة فالاصل انها في العدة واذا شك في اصل الرضاع او في عدده فكذلك يبني على اليقين. ومن رمى صيدا مسميا ثم وجده قد مات فولم يجد فيه الا اثر سهمه بنى على الاصل وانه مات بسهمه فهو حلال. فكل شيء شككنا في وجوده عدمه وكل شيء شككنا في عدده فالاصل البناء على الاقل وامثلة وامثلتها كثيرة جدا القاعدة الثانية عشرة لابد من التراضي القاعدة الثانية عشرة الثانية عشرة في سكون الشين. نعم وليس عندي تاء الحقوها نعم القاعدة الثانية عشرة لابد من التراضي في عقود المعاوضات والتبرعات والفسوخ الاختيارية. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والاجماع كما قال تعالى في عقود المعارضات الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. لان اسم جامع لكل ما يقصد به الربح والكسب. فلا بد فيها من التراضي بين الطرفين. وقال تعالى في عقود التبرع رعاة فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فهذا التبرع من الزوجة الرشيدة. فهذا يستثنى منه ما اذا كان الاكراه بحق فانه لا يشرط فيه الرضا كبيع مال المحجور عليه لوفاء دينه فانه لا يشترط ان يرظى لو قال انا لا ارضى ان تبيعوا بيتي ليتوفوا غرمائي. او لا ارضى ان تبيعوا سيارتي. قلنا ان رضاه ليس بشرط لانه مكره بحق نعم فهذا التبرع من الزوجة الرشيدة لزوجها بالمهر او ببعضه شرط الله فيه طيب نفسها. وهذا هو الرضا التبرعات نظير الصداق. فالبيع بانواعه والوثائق؟ نعم الوثائق ثلاثة الرهن والظمان والكفاءة كل هذه عقود توثق الحق البيع بانواعه فالبيع بانواعه والوثائق والايجارات والمشاركات والوقف والوصايا والهبة لابد فيها من رضا المتعاقدين وكذلك النكاح وغيره من جميع العصور جاء وقت الاسئلة عندهم اربع نساء نعم على اي يفرق بينهم نعم لو تنازلت الزوجة عن طيب نفس وعادت لم تشهد ولكن عادت في تنازلها عن المهر لا يحق لها ان تعود مادام مادام ابرأته وقبل الابرة فلا يمكن ان تعود نعم المدعين الا اليهود تقول لا يدخل الجنة الا اليهود والنصارى تقول ما يدخل الجنة الا النصارى. وانتم يا محمد واصحاب ما تدخلون الجنة يجب على نعم على ايش؟ الصغار والكبار اي نعم اذا كان الصغير له مال ورثه من ابيه او وهب له ولو اقارب محتاجون تلزمه نفقتهم لان النفقة في المال نعم بس اذا رضي بعفوك يكون او غضب. اذا يقع اذا رضي بالعقد فيها ظلم فلا علاقة برضاه لانه من شرط رضا الانسان ان يكون موافقا لرضى الله عز وجل كل شرط نسب كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط نعم واحد مركز الامر واسع لكن عقد التسبيح اليمين افضل ولكن لا نمنع اليسار. ها؟ ايه. طيب يعني بس دروس الاصابع يعني مازالت ما هي مشكلة هذي سهلة سهلة لكن الظاهر انه يعقدها هكذا يضمها الى راحته وليس كما قال بعض الاخوان انه يعد الانامل سبحان الله والحمد لله والله اكبر فيكون سبحان الله وبحمده الاكبر في اصبع واحد هذا خلاف اهل اللفظ نعم نعم هذي مسألة ان كان فيها خاطب لكن اكثر الاخوان اللي عندنا يحتاج هذا الجواب عليها الى تفصيل لذلك اضربنا عنها ذكرا وسنظرب عنها جوابا نعم القرآن نزل لسانك الحكم اذا نعم لا في فيما يتعلق بحقوق الناس نقدم العرف ولذلك في باب الايمان نقدم العرف على اللغة في باب الايمان اولا نبدأ بسبب اليمين قبل كل شيء بالنية اذا احتملها اللفظ. ثم بسبب اليمين ثم بما يقتضيه العرف ثم بما تقتضيه اللغة على الناس لان المتعارف على الناس اذا كان يخالف المعلوم من اللغة العربية صارت العربية اللغة العربية منسوخة الان عندنا مثلا الطلاق اذا قال الرجل طلقت زوجتي هذا طلاق ما في اشكال في القرآن وفي اللغة العربية اذا قال خليت زوجتي هل هو طلاق عند العامة لا شك انه طلاق ولهذا اذا تحدثوا يقول فلان خلى زوجها