اخذت سؤال نعم بارك الله فيكم من شك هل ترك خمس صلوات او ست صلوات؟ فاليقين هو الاقل والخمس ولذلك قلنا بانه يقضي خمس صلوات. ولكن هناك مسألة ثانية ويقيل اخر. وهو ابراء الذمة. نعم. وان ابراء الذمة لا تؤذين بيقين الا ان قضى صلوات ايه لكن الذمة الان غير مشكورة في السادسة ها الذمة الان غير مشبوكة غير مشكورة في الثالثة في الثالثة السادسة ما تيقن انه تركها نعم النشيد لا يكمن قبل عبادة او ولكن لا يكون بعد العبادة هذه مسألة في مسألة الشك الشك لا يعتبر اذا كان وهما يعني مجرد انقدح في ذهنه انه اخطأ هذا لا يلتفت اليه هذا وسواس ولا يعتبر ايضا اذا كثرت الشكوك معه. وصار كل ما فعل عبادة من طهارة او صلاة شك. هذا لا تفتي اليه والثالث اذا فرغ من العبادة فلا يلتفت اليه الا اذا تيقن بعد فراغه من العبادة انه اخطأ فيجب ان يصحح الخطأ فهمت؟ فلو سلم الانسان من صلاته وانتهى. وشك هل صلى ثلاثا ام اربعا لا يلتفت لهذا انتهت الصلاة برأت ذمته وكذلك في الطواف لو انه بعد ان صلى ركعتين خلف المقام بعد انتهاء الطواف شك هل قام سبعا او ستا؟ نقول لا تعتبر هذا الشك لكن لو تيقن انه انه لم يطف الا ستا وجب عليه ان يكمل او ان يستأنف حسب الخلاف بين العلماء في الموالاة في الطواف انت لا الاسئلة نعم وكذلك النكاح وغيره من جميع العقود والفسوق لا تتم الا برضا المتصرف فيها لانها تنقل الاملاك من شخص الى اخر او تنقل او تنقل الحقوق او تغير الحال السابقة وذلك يقتضي الرضا فمن اكره على عقد او على فسخ بغير حق فعقده وفسخه لاغ وجوده مثل عدمه ويستثنى منهم الله بغير حق انتبه لها يعني ومن كان بحق تعيش نافذ نعم ويستثنى من هذا الاصل العام من اكره على عقد او فسخ بحق فضابط ذلك اذا امتنع الانسان مما وجب عليه الزم به. وكان اكراهه بحق فاذا اكره على بيع ماله لوفاء دينه او لشراء ما يجب شراؤه من نفقة او كسوة او نحوها فهو اكراه بحق وكذلك المشترك الذي لا ينقسم الا بضرر اذا امتنع احد الشريكين من بيعه اجبر على بيعه بحق المشترك الذي لا ينقسم به بضرر لرجلين بينهما بعيد فهذا لا لا يمكن ينقسم الا بضرر فاذا طلب احدهما افراز حقه من هذا البعير فلا طريق لنا الى ذلك الا الا ببيعه وبيعه حينئذ يكون واجبا نعم وكذلك من وجب عليه طلاق زوجته لسبب لسبب من الاسباب الموجبة فامتنع اجبر عليه بحق وكذلك لو وجب عليه اعتاق رقيقه عن كفارته رقيق. نعم وكذلك لو وجب عليه اعتاق رقيق عن كفارته او نذره فامتنع اجبر على ذلك. وامثال ذلك كثيرة القاعدة الثالثة عشرة الاتلاف الاتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي. وهذا شامل لاتلاف النفوس المحترمة والاموال الحقوق فمن اتلف شيئا من ذلك بغير حق فهو مضمون. سواء كان متعمدا او جاهلا او ناسيا ولهذا اوجب الله الدية في القتل خطأ وانما الفرق بين المتعمد وغيره من جهة من جهة الاثم وعقوبة الدنيا والاخرة في حقه وعدمه في حق المعدول بخطأ او نسيان فمن اتلف مال غيره او حقا من حقوقه بمباشرة او سبب فهو ضامن ومن الاسباب وهذه القاعدة انما هي في حق غير في غير حق الله اما في حق الله عز وجل فلا يستوي هذا وهذا لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. فقال الله تعالى قد فعلت الجاهل والناسي في حق العباد كالعامد والذاكر لكنه ليس عليه اثم واما في الظمان فهو ظالم فلو ان شخصا اتلف مال انسان يظنه ماذا وتبين انه مال غيره فعليه فعليه الظمان وكذلك لو نسي فاتلف مال غيره فعليه الظمان طيب ولو اكره فعليه الظمان لكنه يستوي مع المكره فيكون الضمان عليهما جميعا لان المتلف مباشر والمكره ملجئ ومن ذلك لو اكرهه على ان يقتل شخصا معصوما وقال ان لم تقتله قتلتك فقتله فالظمان عليهما جميعا كلاهما يقتلان لان القاتل ايش؟ مباشر. والثاني منشيء الا اذا كان المكره كالة فعلى المكره اذا كان كالة مثل ان يكون المكره نشيطا قويا فاخذ الانسان شالوا هكذا وضرب به الاخر ومات قد طمن على من؟ ها؟ المنكر. ليش لان الثاني كانه الة ليس له اي اختيار اما في حق الله سبحانه وتعالى فانه لا فانه لا ضمان على الجاهل ولا على الناس ولا على المكره حتى في اعظم الاشياء ظمانا وهو صيد المحرم اذا كان جاهلا او ناسيا فانه ليس او مكرها فليس عليه اثم ولا ظمان افهمتم؟ فلو ان الانسان مثلا نسي واصطاد ارنبا وهو صائم وهو محرم فليس عليه شيء لانه غير متعمد ولو اصطاد صيدا يظن انه ليس من الصيود المحرمة فتبين انه من الصنوف المحرمة فليس عليه شيء نعم ومن الاسباب المتعلق بها الظمان اتلاف بهيمته التي هو متصرف فيها والتي يخرجها ليلا او نهارا بقرب ما تتلفه او يطلق حيواه او نهارا بقرب ما تتلفه او يطلق حيوانه المعروف بالأذية على الناس في اسواقهم وطرقهم فإنه متعمد فانه متعمد عليه الضمان. ومما يدخل في هذا معناه ان الانسان اذا كان عنده بهيمة فاسلفت شيئا وهو منصدم فيها يعني يقودها او يسوقها فالضمان عليه وكذلك اذا اخرجها ليلا قد ظمنوا عليه كذا نعم لانه جرت العادة ان اهل المواشي يحفظونها في الليل وان اهل المزارع ينامون اما في النهار فالظمان على صاحب البهيمة او لا؟ على من؟ على صاحب الزرع ما في ضمان كذلك اذا ارسلها بقرب ما تدريبه عادة فانه ضامن ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه فلو كان الانسان مثلا يرعى ابله حول مزرعة واملها واتلفت شيئا فعليه الظمان لانه اطلقها بقرب ما تسلب وعادة وكذلك الحيوان المعروف بالاذية كالكلب المعروف بعقل الناس واذيتهم اذا اطلقه فهو ضامن نعم ومما يدخل في ومما يدخل في هذا قتل السير للمحرم عمدا او خطأ ففيه الجزاء عند جمهور العلماء ومنهم ومنهم الائمة الاربعة. واختار بعض اصحابهم ان الجزاء مختص بمن قتله متعمدا. كما قال تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم وهو صريح الاية الكريمة والفرق بين بينه وبين اموال اموال بدل الاقوال والفرق بينه وبين اموال الادميين ان الحق فيه لله والاثم مترتب على القصد. وكذلك الجزاء الا القول اصح فان قال قائل قصر الخطأ فيه الكفارة والكفارة لمن كفر لمن؟ لله. لله. ومع ذلك اوجبها الله عز وجل حتى على المخطئ قلنا هذا مستثنى لان الله تعالى بينه فهو مستثنى من قوله ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا فان قيل ما وجه استثنائي؟ وما الحكمة فيه كل الاحتياط للانفس لان اعظم نفس تزهق هي نفس الادمي فلابد من الاحتياط لها لاننا لو قلنا لا كفارة فربما يتجرأ متجرأ ويتعمد ويقول انه اخطأ نعم القائل القواعد الرابعة عشرة التلف في يد الامين غير مضمون اذا لم يتعدى او اذا لم يتعدى او يفرط وفي يد الظالم مضمون مطلق او يقال ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون. والعكس بالعكس الامين من كان المال بيده برضا ربه او ولايته عليه فيدخل فيدخل الحاجة الثانية اعم اعم ما ترتب على المأذون فليس بالمضمون وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون اي نعم الامين من كان المال بيده برضا ربه او ولايته عليه. فيدخل فيه الوديع والوكيل والاجير والمرتب والمرتهن نعم والمرتهن والشريك والمضارع والمضارب والمضارب والوصي والولي وناظر الوقف ونحوهم فكل هؤلاء اذا تلف المال بايديهم هذولا معروفين عندكم الوديع هو الذي جعلت عنده المال وديعة ويستمع الناس امانة الوكيل هو الذي امر بالتصرف بالمال في حال حياتك الاجير الذي استلم العين المؤجرة المرتهن الذي عند بيده الرهن والشريك واضح المضارب هو اللي اخذ المال من صاحبه يتجر به وله جزء مشاع من ربحه الوصي هو المأمور بالتصرف بعد الموت والولي هو الذي نصبه الشارع وليا على مال اليتيم. ناظر الوقف هو الوكيل على الوقف نعم