فكل هؤلاء اذا تلف المال بايديهم بغير تفريط ولا تعد لا يضمنون. لان هذا هو معنى الائتمان التلف في ايديهم كالتلف في يد المالك. فان تعدوا او فرطوا ضمنوا. فالتفريط ترك ما يجب من الحفظ والتعدي فعل ما لا يجوز من التصرفات او الاستعمالات. لانهم في هذه الحال يشبهون الغاصب ويستثنى من الامناء المستعير فانه ضامن في قول كثير من اهل العلم اذا تلفت العين المستعارة بيده في غير استعيرت له ولو لم يفرط ولو لم يفرط او يتعدى كما هو المشهور من مذهب الامام احمد. والقول الثاني وهو ان العارية تجري مجرى بقية الامانات العارية ان تعطي شيئا لشخص ينتفع به ويرده اذا تلف هذا هذا الشيء فالمشهور من المذهب ان المستعير ضامن سواء تلف بتعد او تفريط او بغير تعد ولا تفريط والصحيح الذي اختاره شيخنا وغيره من المحققين انه لا ضمان على المستعين الا اذا تعدى او فرط نعم واما من كان المال بيده بغير حق فانه ضامن لما في يده سواء تلف بتعد او تفريط او لا ان يد الظالمي يد متعدية يظمن العين ومنافعها فيدخل في هذا الغاصب والخائن في امانته عنده عين لغيره فطلب منه الرد لمالكها او لوكيله فامتنع لغير عذر. فانه ضامن مطلقا وكذلك من عنده لقطة فسكت عليها ولم يعرفها بغير بغير عذر. ومن حصل في داره او يده ما وغيره بغير اذنه فلم يرده ولم يخبر به صاحبه لغير عذر. وما اشبه هؤلاء فكلهم ضامنون ولهذا كان اسباب الضمان ثلاثة. قوله فلم يرده ولم يخبر به. يعني ان الواجب احد امرين مثال ذلك رجل سقط على بيته ثوب جاره ثوب الجار اطرته ريح واسقطته في البيت فالواجب اما رده واما اخباره. اما ان يقول لا ابخليه ان جاء والا ابقيته فهذا حرام عليه هذا تعدي يجب عليه فورا ان يرده الى صاحبه او يخبره به اذا كان شيئا خفيفا فليذهب به اليه يؤجر على مشيه لاعطائه اياه. وان كان شيئا ثقيلا فليخبره اما ان يسقط ويقول الحاجة له متى شاء جاء فهذا غلط نعم ولهذا كان اسباب الضمان ثلاثة اليد المتعدية كهذه اليد. ومباشرة الاتلاف بغير حق مباشرة ومباشرة الاتلاف بغير حق او فعل سبب يحصل به التلف كما تقدم في الاصل السابق القاعدة الخامسة عشرة لا ضرر ولا ضرار. وهذا الاصل وهذا الاصل لفظ الحديث الذي رواه الامام احمد الذي رواه الامام احمد وغيره من حديث ابن عباس فالضرر منفي شرعا فلا يحل لمسلم ان يضر المسلم بقول او فعل او سبب بغير حق وسواء كان له في ذلك نوع منفعة او لا وهذا عام في كل حال على كل احد وخصوصا له حق متأكد كالقريب والجار والصاحب ونحوهم. فيحرم على الجار ان يضر بجاره. ولو اي ولو ايوة ولو ولو ان يحدث بملكه ما يضر ما يضره وكذلك لا يحل ان يجعل في طرق المسلمين واسواقهم ما يضر ما يضر بهم من اخشاب او احجار او حفر او ونحو ذلك الا ما كان فيه نفع ومصلحة لهم وفي الحديث الصحيح لا ضرر ولا ضرار لابد ان نذكر الفرق بينهما لا ضرر يعني انه يجب تجب ازالة الظرر. سواء كان عن قصد او عن غير قصد ولا ضرار هو الظرر عن قصد لان ضرار مصدر ضار يضار ضرارا ومضارا هذا هو الفرق بينهم فمتى حصل الظرر على الغير وجبت ازالته؟ سواء بقصد او بغير قصد لكن المضارع اشد اشد اثما لان الظرر مقصود فيكون المضار اشد اثما من الذي حصل منه ضرر بلا قصد ثم ان المضاغة قد تكون في الامور المباحة يعني يباح للانسان ان يفعل الشيء فيضاف صاحبه به لانه يحب ان يتضرر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ظرر ولا ولا ظرار نعم وفي الحديث الصحيح من ضار ما جاء بشأنه ولو ان يحدث بملكهما ما يضره يعني حتى لو كان الشيء الذي يضر جاره بملكه فهو حرام عليه مع انه ملكه يتصرف فيه كما يشاء ومن ذلك آآ الفرج اذا كانت الفرجة قريبة يطل منها من يمشي في الغرفة فان الواجب ان ترفع او تسد وسواء كان الجار اتى بعد نصب هذه هذه الفرجة او قبلها وسواء كان الجار ملاصقا للجار او بينهما سوق ما دام يطل على جاره فالواجب ان يمنع هذا الظرر اما برفعها واما بسدها نعم ما ما انتهى الوقت ما ما عندنا ساعة مضبوطة الان لك الصورة نقف على وفي الحديث الصحيح القاعدة الثالثة عشر آآ مراد احق لله ولهذا ذكر الصيد الصيد المحرم ورجح انه اذا كان عن غير عمل فلا فلا ضمان فيه. نعم السيارة ايه يا ابني يعني اعار السيارة الى وتعدى ذهب الى بلد اخر فهذه الظمان او اعاره السيارة. قال له خذ هذه السيارة علية ولكن لا تمشي الا في الطرق المعبدة فمشى في طرق غير معبرة رمضان ايش ايش هذا اللي ذكرتها هذا متعدي وتعدي انا انا عرفت وهو ذهب حرام عليك نعم ها ايه طيب اذا قال اذا قال اذا قال لك ارفع الفرجة او ستها ها لكنها تفهم انه رضي نفس الشيء ايه ربما يرى الانسان بعيب نفسه ولاحظ بعيب غيره اي نعم سؤال واحد يكفي في ناس يبون اسئلة. نعم هل للمعلم اي نعم له ان يشربه ماء اذا قال انا اعيرك لكن بشرط ان تظمنها اذا التزم بذلك فالمسلمون على شروطهم نعم لو نعم منشارة اي نعم. انكسر اجي عليه ضمان ما في شك ان عليه ضمان المؤلف اي هو مستعار ان نستعين لقطر خشب وانت الان قطعت به الحديث لا شك انه متعبد قال في غير ما استعيرت له. اي نعم. يعني يريد من ذلك لو استعار منه منشفة قال سيأتيني ضيوف واستعين يمكن من شيء. المنشأة هذي مع مع التنشأ بها تقطع خملها هل يضمن اسرار منه دلوة او غشاء وتلف الدلو بسبب آآ اخراج الماء به او اللي شمالش السيارة مثلا استعرتها منك اسافر الى مكة الكفرات سوف ايه تتآكل لا يوما لان هذا فيه نعم بارك الله فيك هو نفس السؤال في كلام الشيخ انا اذا تلفت في غير ما استعيرت له ان الشيخ قال على الصحيح انه لا يضر. نعم وقصر في مسألة له على القول الصحيح وغير الصحيح على القوي جميعا نعم شيخ هذا يعني عنده بندقية فهو يصلحها. اي نعم. فانطلقت الابرة وش الابرة؟ الرصاصة. الرصاصة. الرصاصة التي نعم. ايه. فانطلقت الرصاصة فقتلت شخصا. نعم. وهو لا يدري بها فعليه الدين وعليه الكفارة والان يعلم يا شيخ. مباشر ثم يعلم بالذات اي مباشر ارأيت لو انقلب الانسان النائم على على شخص وهو ما ادري انه نائم يعني جنبه واحد يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن نعم سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحابته اجمعين قال الشيخ رحمه الله تعالى في اثناء القاعدة الخامسة عشرة وهي لا ضرر ولا ضرار. قال وفي الحديث الصحيح من دار ومسلما بضاره الله ومن اشد انواع الضرار مضارة الزوجة وتضيق عليها لتفتدي منه بغير حق. فما في الحديث ظار الله به او ضرره الله المعنى الحق به ضرر فالمفاعلة بين خالقه والمخلوق يقصد بها ثمرته مثل قاتلهم الله ليس المعنى ان الله تعالى ند لهم تقاتلهم ويقاتلونه بل المعنى قتله واهلكهم وكذلك ضار الله فيه ليس من باب المقابلة اي ان الانسان يكون ندا لله عز وجل بل المعنى بل المراد ثمرته اي اظره الله نعم كما قال تعالى ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم وقال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا وكذلك مضارة احد وكذلك وكذلك وكذلك مضارة احد الوالدين للاخر من جهة الولد. كما قال تعالى لا تضار ووالدة بولدها ولا مولود له بولده. وقال تعالى ولا يضار وكاتب ولا شهيد يحتمل ان الفعل مبني للفاعل. فيكون الكاتب والشهيد منهير. ها؟ منهجيين فيكون الكاتب والشهيد منهيين عن مضارتهما لصاحب الحق باي ضرر يكون. ويحتمل ان يكون مبنيا فيكون صاحب الحق منهيا عن مضارته لاحدهما. وكل ذلك صحيح اه ينبغي ان يقال يكون صاحب الحق وكذلك القاضي اذا دعاهما للشهادة فلا يجوز ان يضارهما ويعنتها ويعنتهما وكيف شهدت ومتى ويسأل اسئلة دقيقة ينساها الانسان فيحجز الشاهد ولهذا قال اهل العلم يحرم مضارة الشهود وتعنتهم اي ان يطلب ان يطلب عنتهم ومشقتهم بل اذا شهد قال اشهد ان فلانا باع على فلان بيته ما يقول ان تشهد ان شروط تامة والموانع منتفية وان البائع مالك وما اشبه ذلك. لا يكتفي بما شهد فقط لانه احيانا يكون الشاهق النصف التفاصيل. وربما تأخذه ليس بالاثم ويقول اذا كان اذا لم تقبل شهادتي على هذا فانا ارجع عن شهادتي فيذور الحق