نعم ومن ذلك اضرار المورث والموصي. قال تعالى من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار فكل ضرر او صله الى مسلم او غيره بغير حق فهو محرم داخل في هذا الاصل وكما ان العبد منهي عن الضرر والاضرار فانه مأمور بالاحسان لكل انسان بل لكل ذي روح باي احسان ودرجات الاحسان متفاوتة كدرجات الاساءة. قال تعالى واحسنوا ان الله يحب محسنين وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم رواه مسلم من حديث شداد ابن اوس فامره صلى الله عليه وسلم في مكة فامره فامر بجن ضمير فامر صلى الله عليه وسلم بالاحسان حتى في ازهاق النفوس نعم. والله انه عندنا خطأ ما هو؟ وقوله فكل ضرر او صلة الى مسلم ها فكل ضرر وقرأ حوصله الى مسلم. صحيح. صحيح لاوصله نعم فاذا قال قائل ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا قتلتم فاحسنوا القتلة هذا عام لكنه استثنى منه اه ما جاء في في الشريعة من كون القاتل يقتل بمثل ما قتل به لان هذا من العدل ولهذا رفض النبي صلى الله عليه وسلم رأس اليهود بين حجرين لانه رظى رأس الجارية الانصارية افهمتم؟ فمثلا اذا كان القاتل قد قتل هذا بالخنق يقتله بالخلق قد قتلهم بالصعق نقتلوه بالصعق لان هذا هو العدل وقد قال الله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى واما قول من قال من العلماء انه يقتص من القاتل بالسيف ولو قتل بغيره فانه قول ضعيف كذلك يستثنى من ذلك ما جاء به الشرع كرجم الزاني الزاني يرجم بالحجارة حتى يموت. ومعلوم انه لو انه ذبح بالسيف لكان اهون عليه لكن قاتل بالرجم هو العدل لانه كما تلذذ جسمه كله باللذة المحرمة كان من الحكمة ان ينال جسمه اه الاذى يعني ينال جميع الجسم وقد يقول قائل ان المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم احسنوا القتلة ليس معناه اسلكوا الاسهل فيها بل معنى احسنوها ايتوا بها على الوجه المشروع واذا قلنا بهذا المعنى لم نحتاج الى استثناء لان قتل لان رجم الزاني فتنة حسنة بموافقتها الشرع ولان قتل الجاني بما قتل به فتنة حسنة لموافقتها للعدل وهذا المعنى يحتمله اللفظ واذا كان يحتمله اللفظ وهو صحيح ولا يحتاج الى استثناء وجواب كان اولى فيقال احسنوا القتلة ايتوا بها على الوجه الشرعي وكذلك يقال فيه اذا ذبحتم لكن الذبيحة لا اعلم شيئا الا ما يظهر من من اللفظ بمعنى ان تذبحها بالة حادة وتجهز عليها بسرعة نعم القاعدة السادسة عشرة العدو واجب في كل شيء والفضل مسموم. نعم. مؤنثة. قلنا نصححها نعم العدل واجب في كل شيء والفضل مسنون. العدل ان تعطي ما عليك كما تطلب مالك. والفضل هو الاصلي او الزيادة على الواجب. قال الله تعالى الاحسان الاصلي ان تعطي شخصا مئة ريال تبرعا ومثال الزائد على الواجب ان يكون في ذمتك له مئة ريال فتعطيه مئة وعشرة هذا احسان زائد عن الواجب وهنا يجب ان نعلم ان الواجب هو العدل وان ما نسمعه من بعض الكتاب ان الدين الاسلامي دين المساواة فان هذا غير صحيح لا يوجد في القرآن والسنة الثناء على المساواة ولا ان الدين الاسلامي هو المساواة ولا ان الله امر بالمساواة وانما امر بالعدل واكثر ما اكثر ما يكون في القرآن من جهة التسمية هو نفي التساؤل لا لا اثباته لا يستوي منكم من انفقني قبل الفاتحة. هل يستوي الاعمى والبصير لا لا يستوي الذين يعلمون قل قل هل يستوي الذين يعلمون؟ والذين لا يعلمون والايات في هذا كثيرة وكلمة المساواة قد تكون حقا اريد بها باطل. قد يكون المراد بها تسوية الرجال بالنساء وتسمية الاحرار بالعبيد وتسوية المالك بالمملوك وما اشبه ذلك لكن العدل وهو اعطاء كل ذي حق حقه هذا هو المطابق للشرع ان الله يأمر بالعدل والاحسان افهمتم؟ هذه هذه الكلمة شائعة بين الناس اعني المساواة ولكنها خطأ وخير منها ما ما عبر الله به وهو العدل نعم قال الله تعالى واقسطوا ان الله يحب المقسطين. الان مثلا اذا اعطى الانسان اولاده وعنده ذكر وانثى على رأي من يقول الدين دين المساواة يتساويان وعلى قولنا بالعدل يعطى الذكر مثل حظ الانثيين نعم قال الله تعالى واقسطوا ان الله يحب المقسطين. وقال تعالى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وقال فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بهذا العدد ولئن صبرتم هذا الفضل نعم وقال وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله قوله واصلح يعني اصبح في عفوه اي كان عفوه اصلاحا وهذا القيء معتبر في جميع النصوص الدالة على فضيلة العفو وانه لا بد ان يكون العفو مشتملا على الاصلاح واما العفو بلا اصلاح فانه عجز وليس محمودا ولهذا لو ان جانيا جنى على شخص وهذا الجاني معروف بالشر والعدوان فهل نقول الافضل ان تعفو عنه اجيبوا لا لان العفو عنه ليس اصلاحا اذا عفوت عنه تمادى في شرك لكن لو حصل العدوان من شخص معروف بالاستقامة وعدم العدوان على الغير ولكنها زلة وقعت منه. فهنا نقول العفو اصلاح ومن ذلك ما يقع الان في الحوادث حوادث السيارات يحصل الحادث من شخص معروف معروف بالتهور وعدم المبالاة بالانظمة وعدم المبالاة بالناس فيرق له اصحاب الحق ويعفون عنه ويقول نحن عفونا عن الدية فهل هذا خير لا ليس بخير بل الخير ان يؤاخذ بالدية ويعاقب بالعقوبة بالحق العام لانه يوجد من الناس من هو من يتهور حتى سمعنا ان بعض المتهورين يقول انا لا ابالي اديه في الطبلون هو في الظلم ولا في الجرش؟ اي نعم عندي في الدرس مثل هذا لا يستحق العفو هل يستحق الرد من قبل الحق العام ويستحق الاخذ بالحق من قبل اولياء المفتوح نعم فاباح الله مقابلة الجاني بمثل جنايته وهو العدل. ثم ندب الى العفو وهو الفضل وكذلك جميع المعاملات العدل فيها واجب وهو ان وهو ان تعطي ما عليك وتأخذ مالك. والفضل فيه ما رأيكم لو ان انسانا اعتدى عليك شق الثور دق ثوبك فهل تشق توبة نعم قال بعض اهل العلم تشق ثوبه وقال بعض العلماء لا تشقوا الا اذا كان مماثلا لثوبك حتى تتعادل آآ الفعلتان اما اذا كان ثوبه هذا الاول الذي شق ثوبه توبا رديئة لا يساوي عشرة كؤوس والثاني ثوبه جيد يساوي مئة فلس فلا فلا يشق ثوبه وقال بعض العلماء بل يشق لان المسألة اعتبارية اكثر منها مالية المقصود الاهانة ولان صاحب الثوب الجيد اذا كان هو المعتدي فيعني ذلك انه من اهل من اهل الغنى والاول من اهل الفقر والحاجة فيشق ثوبه لا من اجل من جهة القيمة بل من جهة الاهانة وهذا القول ليس ببعيد وبناء على ذلك نقول انها انه يرجع الى اجتهاد القاضي في هذه المسألة اذا رأى ان يسلط المعتدى عليه الذي شق ثوبه على المعتدي اهانة له كما اهانه فهذا جيد وهو من حتى وان كان يساوي في القيمة اضعاف اضعاف الثوب الاول نعم طيب والصفع اذا صفعت نعم فاصفعوا ولكن مشكلة هذا نعم لا ما مع الوشم على الراس على الظهر نعم مشكل ان ان هذا الذي اعتدي عليه ربما ينتقم لنفسه تكون الظربة اقوى واشد في مشكلة هذي وتحتاج الى الى تأمل او يقال مثلا للمعتدى عليه وكل انسان وكل انسانا يصفعه كما صفعه ويقال لهذا الانسان عليك بالعدل اي نعم وكذلك جميع المعاملات العدل فيها واجب وهو ان تعطي ما عليك وتأخذ مالك والفضل فيها مندوب اليه قال تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم وهو العفو وهو العفو عن بعض الحق والمحاباة في المعاملة واباح تعالى اخذ الحق من الواجد في الحال. وامر بانتظار المعسر انتظار في انتظار في اشكال انظار ها؟ نجيب انظار الاصل ضاع لكن الانتظار حتى حتى يعني يغنيها الله ماشي اذا كنتم لعلها لعلها انذار وامر بانظار المعسر وهذا هو العدل. ثم ندب الى الفضل فقال وان تصدقوا خير لكم ان كنتم يعلمون عندنا الهمزة تحت نعم الهمزة في ان تصدع نعم وان تصدقوا الهمزة فوق فوق الالف وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون. واباح مخالطة اليتيم في الطعام والشراب وتوابعها على وجه العدل وندب الى الفضل والاحتياط فقال وان تخالطوهم فاخوانكم وان تخالطوهم فاخوانكم في الدين زائدة. نعم وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. وقال تعالى وكتبنا هذه الجملة او هذه الجزئية ينبغي ان تلحق في قاعدة المشقة تجلب التيسير لان الله تعالى قال وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم ولو شاء الله لاعنتكم اشق عليكم بان تجعلوا طعام اليتيم من ماله وحده في اناء وطعامكم في اناء هذا فيه مشقة فاباح الله تعالى ان يخلط مال اليتيم في الطعام والشراب وما اشبه ذلك مع مال وليه لان لا يلحقه بذلك المشقة والتعب