وقال تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن ان بالسن والجروح قصاص فهذا العدل ثم فهذا العدل ثم قال فمن تصدق به فهو كفارة له هذا الفضل وقال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. اي فهو مباح له على وجه القصاص ومع هذا فقد حث فيه على الفضل في قوله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالذي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم الاية كتبنا عليهم فيها يعني بالتوراة ان النفس بالنفس فيؤخذ الكبير العاقل العالم الغني الشجاع بالطفل الرابع لانها نفس بنفس ويؤخذ العاقل بالمجنون يعني لو قتل عاقل مجنونا فانه يؤخذ به لكن لا يقتل المسلم بالكافر هذا ممنوع سواء كان الكافر معاهدا او مستأمنا او ذميا لا يقتل المسلم الكافر باي حال من الاحوال. حتى وان كان معاهدا آآ العين بالعين يستثنى من ذلك ما لم تكن عين الجاني واحدة وعين مجني عليه اثنتان اثنتين فهنا لا تؤخذ عين جان لماذا لاننا لو اخذناها لافقدناه حاسة من الحواس وهي البصر وهو لن وهو حين حين جنى على عين المبصر انما جنى على العين دون البصر لذلك قال العلماء في هذه الحال لا تؤخذ عين الجاني ولكنه يضمن الدية كاملة عن عن العين التي اخذه الانف في الانف اه الاذن بالاذن السن بالسن ولكن لابد من المماثلة فلا تؤخذ الرباعية بايش بالثنية بل رباعية بربيعية ست ثنية بثنية الجروح قصاص اذا جرح الجاني جرح مثل جرح فان تعذرت المماثلة رجعنا الى العرش اذا تعذرت المماثلة فانه يرجع الى الارش بان يقدر المجني عليه يعطى مقدار ما نقص من الديرة واذا قال قائل ما هو الدليل؟ الاية عامة قلنا لقوله الجروح قصاص وما لا يمكن المماثلة فيه لا يمكن القصاص فيه نعم فالعدل والفضل مقامان للمنصفين والسابقين ومن قصر دونهما فهو من الظالمين ومن فروع هذا الاصل نعم القاعدة انني اذا تكلمت على اية او شيء تقرأ ما بعدها مباشرة ثم قال تعالى ثم قال تعالى نعم وقال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم اي فهو مباح له على وجه القصاص والعدل. ومع هذا فقد من سبك تسب وما في مانع ومن اغتابك فاغتبه لكن بمثل بالمثل بدون زيادة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام المستبان ما قال فعلى البادئ منهما ما لم يعتدي المظلوم نعم اي فهو مباح له على وجه القصاص والعدل. ومع هذا فقد حث فيه على الفضل في قوله تعالى. ولا تستوي الحسنة سنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم من قائل هذا الله مقلب القلوب فاذا اساء اليك فادفع بالتي هي احسن حتى اذا لو كان عدوا لك صار كانه ولي حميم اي شديد الولاية او قريب والقائل هذا هو الله قد تأخذ الانسان العزة بالاثم فيقول هذا لا ينفع شيء ولا يمكن ان يعود وليا لي فنقول اصبر وادفى بالتي احسن وسيكون ما ما وعد الله به بلا شك وقوله ولا تستوي الحسنى ولا السيئة هل المراد ان الحسنات لا تستوي والسيئات لا تستوي او لا تستوي الحسنة مع السيئة فيها قولان ولكن الذي يظهر انها لا تستوي السيء الحسنة مع السيئة ولا في قوله ولا السيئة زائدة للتوكيل كما هي في قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين اي والظالين نعم فالعدل والفضل فالعدل والفضل مقامان مقامان للمنصفين والسابقين ومن قصر دونهما فهو من الظالمين ومن فروع هذا الاصل العبادات كالطهارة والصلاة والصوم والحج وغيرها منها مجزئ وهو الذي البصر فيه على ما يجب في العبادة ويلزم وهو العدل. ومنها كامل وهو الاتيان بمستحبات العبادة بعد تكميمها الواجبات وهو الفضل وكل ما اشبه هذه وكل ما اشبه هذه المسائل يجري هذا المجرى القاعدة السابعة عشرة من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه وذلك ان العبد مملوك تحت احكام ربه ليس له من الامر شيء. قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمن اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم فاذا تعجل الامور التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود اسبابها الصحيحة لم يفيده شيئا. وعوقب نقيض قصده وعوقب بنقيض قصده ويندرج تحت هذا الاصل صور عديدة. منها حرمان القاتل الميراث سواء كان القتل عمدا او خطأ اذا كان بغير حق القتل ثلاثة انواع قتل بحق فلا يمنع الاثم بالاتفاق وقتل عمد يمنع الاثم بالاتفاق وقتل خطأ وفيه خلاف والصواب انه لا يمنع الارث الاول القصاص لو كان عندنا ثلاثة اخوة فقتل الاكبر منهم الاصغر عمدا فان الاكبر لا يرث الاصغر من يرثه الاوسط ثمان الاوسط قتل الاكبر قصاصا من اخيه فالاوسط يرث الاكبر او لا يرجو؟ لانه بحق اما الخطأ فانه لا فانه لا يمنع من الميراث وهذا مذهب الامام مالك رحمه الله واختيار ابن القيم وهو الحق ان شاء الله ومن ذلك ما يحصل في الحوادث الان حوادث الطرق تجد الانسان هو الذي يتولى قيادة السيارة ومعه ابوه او اخوه او ما اشبه ذلك ممن يرث منهم فاذا حصل الحادث ومات فان قلنا بان القتل لا يرث به القاتل مطلقا قلنا لا ميراث لهذا القائل واذا قلنا انه يرث به فهو الصحيح فان له الميراث اي نعم وكذلك اذا قتل الموسى له الموصي وعلى هذا يكون مؤلف رحمه الله في قوله او خطأ قد مشى على قول مرجوح عندنا نعم وكذلك اذا قتل الموصى له الموصي بطلة الوصية. والمدبر اذا قتل سيده بطل التدبير. الموصى يعني الذي اوصى الانسان ان يعطى كذا وكذا مثل اوصى قال اذا اذا مت فاعطوا فلانا مئة الف فتعجل الموصالة وقتل الموصى لماذا فليأخذ ما تأزمه نقول الان بطلت الوصية ما لك ولا قاشي والان حق عليك القتل لانك قتلت عمدا ونظيره هذا من بعظ الوجوه وان اطلنا اه لو ان الانسان قطع اصبع امرأة ففيه عشر من الابل كالرجل واذا قطع اصبعين ففيه عشرون كالرجل واذا قطع ثلاثة ففيه ثلاثون كالرجل واذا قطع اربعة ففيه عشرون فيه عشرون لانها اذا زادت عن ثلث الدية المرأة صارت على النصف من دية الرجل والاربعة كم فيها من الدية اربعون تزيد على الثلث فترجع الى عشرين ولهذا قال بعض السلف لما عظمت مصيبتها قلت ديتها فاذا قال هذا الرجل الذي قتل ثلاث اصبع اصابع اذا قطع ثلاث اصابع وفيها ثلاثون بعيرا قال ابقتل ابقطع الرابع من اجل ان تكون عشرين بيتا نقول مرحبا بك الان نقطع اصبعك الذي يقابل اصبع المرأة الراقية وناخذ منك ثلاثين ثلاثين بعيرا اي نعم وهذه مسألة من غرائب العلم نعم طب لو كان هذا الاعور يا شيخ؟ رجل شرير. ايش؟ هذا الاعور. نعم. هذا رجل شفير ايش؟ رجل شرير. نعم نعم. ويقول طالما هو اعور يقرأ عن الناس عشان لا لا ماجد الجروح العين بالعين والان يفقه كله عشان يقولوا كلهم مستودعون لا ماشي وعلى كل حال فيها قول مسألة انه ما هي اجماعية في اقوام ويقال انت جاني على نفسك انت الذي تعرف ان انه سيقتص منك توخذ عينك المقابلة نعم اي نعم. بارك الله فيكم في قوله تعالى لا يحب الله نعم. فهذا عموم قوله تعالى الا من ظلم نعم يعني يحصل بين الناس مخاصمات وامور كثيرة. ويكون في هذا المظلوم يتحدث للناس بهذا الانسان ماذا فعل به؟ يعني من مضايقات في العمل او نحو ذلك ويكون فيها كثير من الغيبة التي قد لا تكون غيبة في هذا الحال. فهل ما يقوله يدخل في هذا العموم؟ اما اما الاية ظاهرة العموم. يعني سواء في حضرة او بغيبته ويحتمل المراد عند المنازعة والمخاصمة لكن الاية عامة الا انه ينبغي ان يقال اذا كان جهره بالسوء شكاية او نكاية شكاية عند من يستطيع ان يأخذ حقه او نكاية اذا سمع هذا بان فلانا يتكلم فيه اقلع فهذا لا بأس به واما لمجرد الغيبة فلا تجوز نعم يا شيخ بارك الله فيكم اذا يعني قتل الرجل وزوجته فهل اذا قتل الرجل زوجته. نعم. فهل طلبة الاولاد بقصاص عقوق سؤاله؟ يقول اذا قتل الرجل زوجته فهل المطالبة او ابنائهم اه بالقصاص عقوق او لا هذي فيها تنبني على هل يقتل الوالد بالولد والصحيح ان الوالد يقتل بالولد وانما قلنا بذلك لان هؤلاء الاولاد ورثوا الدم ورث الدم فلا يقتلون اباهم لكن الراجح من الادلة ان الوالد يقتل بالولد اذا علمنا يقينا انه متعمد وبناء على ذلك لا بأس ان يقادوا لكني فيقال انتم الان فقدتم امكم واذا طلبتم بالقصاص فقدتم اباكم خلوكم تفقدون الام وحدها احسن نعم وسلم لامر رجل ان يعيد صلاته. نعم نعم. نعم متى نقول حديثنا؟ اذا كانت المسألة مجرد فعل فهي قضية عيد القول لا يكون قضية لانه لفظ عام للامة لكن شخص معين امرناه ان ان يعيد صلاته مثلا هذا يحتمل ان امرناه لانه ترك واجبا عليه او فعلا محرما لكن لا صلاة لمنفرد خلف الصف هذه ما هي قضية علم هذا فيبقى النظر هل النفي هنا نفي الكمال او نفي للصحة اكثروا العلم على انه يفي الكمال والقائلون بانه نفل الصحة يقولون هذا يدل على وجوب المصافاة ووجوه المصافحة كغيره من الواجبات اذا تعذر فقط حتى اذا كان هذا الفعل حديث. اصلا في باب معين؟ نعم. الحديث الذي هو فعل. نعم. اصلا في بابه. اي اذا كان اذا كان حديث عن فعل او او فعل من الرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا ذهب بعض العلماء في كون الرسول عليه الصلاة والسلام ينهى عن استقبال واستدبار الكعبة حال قضاء الحاجة ورأى ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر الكعبة يرى بعض العلماء ان هذه قضية عين يحترمنا رسول نسي او انه يتعذر عليه ان يجعل الكعبة عن يمينه ويساره او ما اشبه ذلك لكن الصحيح في هذه المسألة انه متى انكر الجمع وجب