انه لا يجوز ان يضيق على الشاعر نعم. نعم. نعم. ولكن لا يجوز والان كثر الشهود وعلى كل حال العلماء قالوا يحكم ولا يجوز لكن اذا ظهر من الشاة غيبة اذا ظهر ريبة سواء عند القاضي او عند الخصم فلا بأس ان نناقش بل قد تجب المناقشة فيقول مثلا الخصم تسأله يا ايها القاضي اسأله ما تابعت عليه هذا وفي اي مكان نعم مثلا من قتل الانسان بيده نعم. وش الاشكال؟ الاشكال ان المباشرة باليد. ايه. غسل اليد. ايه عمي صريح. ايه. السيارة هو خطأ هو خطأ وش ترى انت ترى ان ان صاحب الحادث يا ليت ولا لا كل يعرف ويا شيخ العسل لا انت تقول عندي اشكال احنا قررنا بارك الله فيك ان هذا يرث صاحب الحادث. نعم ان القتل خطأ يرث قصد خطأ لانهم ما قصدوا قررنا هذا والشيخ رحمه الله ماشي على المشهور من المذهب ان القتل خطأ مثل العمق لكن ذكرنا لكم من الصحيح الاهداف زال الاشكال الان الحمد لله يتحمل خطأ وهو ما تعمد الخطأ ما حملناه ديالاش الان مثلا اذكر لك مثل حتى تعرف ان المسألة يعني بعيدة من الصواب. القارئين بانه لا يعرف هذا رجل باق بابيه بار بابيهم احسن البر الاولاد والابن الثاني عاق بابيه اشد العقوق البار بابيه سافر به الى مكة للعمرة وقدموا عليه الحادث ومات الاب وصار خلف الاب مئة مليون من يرثه على القول بان الخطأ كالعمد الولد العاق وهذا الابن البار الطيب الذي هو اشد الناس مصيبة بابيه لا يرثى هذا اذا تصور الانسان هذا القول وما يترتب عليه وجد انه بعيد من الصواب فالصواب ان الذي يمنع الميراث هو القتل عمد وما كان خطأ فانه لا يمنع من الميراث قال ابن القيم حين ذكر حديث رواه ابن ماجه في هذا المعنى قال وبه نأخذ ذكره في فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في اخر اعلام الموقعين نعم استمر والمدبر اذا قتل سيده بطل التدبير ومثل ذلك من طلق زوجته في مرض موته الموت المدبر تعرفونه هو الذي قال له سيده عبد عبد قال له سيده اذا مت فانتحر وسمي مدبرا لانه يعتق دبر حياة سيده نعم ومثل ذلك من طلق زوجته في مرض موت في مرض موته المخوف ترث منه ولو خرجت من العدة ومما يدخل في هذا ان من تعجل شهواته طيب في مرض الموت المخوف اذا مات به اذا مات به وهذا معلوم من قوله في مرض موت لكن من باب الايضاح فلو قدر انه مرض مخوف ولكنه عوفي منه فانها ترث نعم نقول ما بينها ثالث والصواب فانها لا ترث ومما يدخل وايضا قوله من طلق زوجته المراد طلاقا بائنا من طلق زوجته طلاقا بائنا خلاف الرجعية نعم ومما يدخل في هذا ان من تعجل شهواته ان من تعجل شهواته المحرمة بالدنيا عوقب بحرمانها في الاخرة ان لم يتب منها قال تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار اذهبتم طيباتكم في حياتكم دنيا واستمتعتم بها الاية ويقابل بل هناك دليل ارخص من هذا انه من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الاخرة ومن شرب الخمر لم يشربها في الاخرة واختلف شريعة الحديث في في معنى هذا الحديث فقيل المعنى لا يدخل الجنة وقيل بل يدخلها ولكن يحرم من هذا اللباس ويحرم من هذا الشراب عقوبة له ثم ان شاء الله تعالى عفا عنه وعاد اليه اللبس وعاد اليه الشراب ولعل هذا اقرب للصواب وذلك لان من شرب الخمر في الدنيا فهذه معصية من الكبائر وهي تحت المشيئة وكذلك من من لبس الحرير فالمهم ان كلام الشيخ رحمه الله ان من تعجل شهوات محرمة في الدنيا فانه يعاقب بحرمانها في الاخرة كالرجل يلبس الحرير فلا يلبسه في الاخرة ويشرب الخمر فلا يشربه في الاخرة نعم ويقابل هذا الاصلاص اخر. وهو ان من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ولم يجد فقده القاعدة وهذا الاصل صحيح يدل عليه قول الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا وقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب نعم القاعدة الثامنة عشرة تضمن المثليات بمثلها والمتقومات بقيمتها اختلف العلماء ما هي المثليات فقيل ان هل يعني اذا اتلف الانسان شيئا وجب عليه ضمانه فبماذا يظمنه؟ يظمنه بدراهم يضمن اعيان اواني فرش بماذا يضمنه نقول المثلي يضمن بايش؟ بمثله والمتقوم بقيمته نعم اختلف العلماء ما هي المثليات؟ فقيل انها المكيلات والموزونات فقط والمتقومات ما عداها قيل ان المثليات ما وقيل ان المثليات ما كان له مثل او مشابه او مقارن نعم وقيل ان المثليات ما كان له مثل او مشابه او مقارب. وهو الصحيح لانه صلى الله عليه وسلم وبعيرا وقضى خيرا منه. ولانه ولانه ضمن ام المؤمنين حين كسرت صحفة ام المؤمنين الاخرى نعم حين كسر حين كسرت صحفة ام المؤمنين او ام المؤمنين الاخرى فاعطاها صح فاعطاها صحفتها الصحيحة وقال اناء باناء وطعام بطعام ولان الضمان بالشبيه والمقارب يجمع الامرين قيمة وحصول مقصود صاحبه وعلى القولين فمن اتلف مالا لغيره فان كان مثليا ضمنه طيب الان لو ان الانسان كسر لغيره فهل هو مثلي او غير مثلي على القول الذي اختاره الشيخ رحمه الله مثله لكن هذا الاول ليس مثليا مع ان نجزم ان مماثلة الفنجان للفنجال اقرب من موافاة صعبر لصاع لصعبر لا شك في هذا الصواب ما ذكره الشيخ رحمه الله ودليله واضح وتعليله ايضا واضح نعم وعلى القولين فمن اتلف مالا لغيره فان كان مثليا ضمنه بمثله. وان كان متقوما ضمنه بقيمته يوم تنفه وكذلك من استقرض مثليا رد بدله وان كان متقوما رد قيمته ومثل ذلك من اوجبنا عليه الضمان لكونه فرط في امانته او تعدى فيها او كانت يده او كانت يده متعدية. فكل هؤلاء يضمنون المثل بمثله والمتقوم بقيمته قيمته واشباه ذلك فاذا لم يوجد المثل فبالغيمة وكذلك لو زاد المثل زيادة فاحشة فانه يظمن بالقيمة لانه احيانا يعدم هذا المثل بالكلية واحيانا يندر وجوده فيرتفع سعره ارتفاعا باهظا فهذا يضمن بالقيمة نعم ايش عندما فرغ في اماتته ايش لكونه من اوجبنا عليه الضمان لكونه فرط بامانته ومكتوب اماتته الى امانته طوابق امانته القاعدة التاسعة عشرة اذا تعذر المسمى رجع الى القيمة وهذه القاعدة غير التي قبلها لان هذه في المعارضات التي يسمى فيسمى التي يسمى لها ثمنا التي يسمى لها ثمنا اتفق اتفق عليه ثمنه نشوف ما يصلح ان نجعلها يسمي اي نعم هذا يمنع منه قوله اتفق عليه المتعوظات تعال احسن يسمى لها ثمن وهذه القاعدة غير التي قبلها لان هذه في المعاوضات التي يسمى لها ثمن اتفق عليه المتعاوضان فحيث تعذر معرفة المسمى او تعذر تسليمه لكون التسمية لكون التسمية غير صحيحة لغرر او تحريم اخر فانه يرجع الى قيمة ذلك الذي فانه يرجع الى قيمة ذلك الذي سمي له الثمن الذي تعذر تسليمه فيدخل في هذا البيع والاجارة بانواعها فاذا باع شيئا بثمن وتعذر معرفة الثمن الذي سمياه في العقد رجع الى قيمة المبيع الذي وقع عليه العقد لان الغالب ان السلع تباع وكذلك اذا الفرق بالمثال آآ رجل اشترى صاع بر من شخص ثم انفقه اكله وتعذر معرفة الثمن لا من جهة البائع ولا من جهة المشتري كل منهما يقول لا ادري نسيت فهنا نرجع ايش؟ الى قيمة الصاع ولا نقول للمشتري رد عليه صاعا وذلك لان الطرفين اتفقا على انتقال ملك هذا الصاع بايش؟ بالمعاوضة وان الذي ثبت في ذمة المشتري قيمته لكن تعذر معرفة القيمة فيرجع الى قيمة المثل وقت العقد لكن لو انه اخذ الصاع وانفقه على اهله. فهنا نقول يظمنه بايش بصاع مثله لانه لم يأخذه من من صاحبه على سبيل المعاوضة وبهذا يتبين ان هذه القاعدة غير القاعدة الاولى نعم وكذلك اذا تعذر معرفة الاجرة رجعنا الى اجرة المثل وكذلك الاجرة معلومة من قبل لكن نسيت وكذلك نقول في البيع واما اذا كان مجهولا من اول الامر البيع غير صحيح والاجارة غير صحيحة لان من شروط البيع والاجارة العلم بالعوظ نعم وكذلك لو كان الثمن او الاجرة محرمين او نعم او كيف وكذلك لو كان الثمن او الاجرة محرمين. نعم او او فيهما وكذلك لو كان الثمن او الاجرة محرمين او فيهما جهالة هذا التمثيل فيه نظر لانهما اذا كانا محرمين العقد غير صحيح وكذلك اذا كان فيه مجهادة والظاهر ان هذا من المؤلف السهو رحمه الله واذا قلنا انه ان العقد لا يصح فانا نرجع الى ظمانها كظمان المثلفات ضمن المرتبات المثل بمثله والمتقوم بقيمته