ومثل ذلك المسمى في مهور النساء اذا تعذر معرفته او تسليمه فانه يجب مهر المثل. والله اعلم القاعدة العشرون اذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم يعني اذا علمنا ان المال ملك للغير ولكن ذلك الغير تعذرت علينا لكن ذلك الغيرة ولكن ذلك الغيرة تعذرت علينا معرفته وايسنا منه جعلناه كالمعدوم وجب صرف هذا المال بانفع الامور لصاحبه لصاحبه او الى احق الناس بصرفها اليه ويترتب على هذا اللقطة اذا تعذر معرفة صاحبها بعد التعريف المعتبر شرعا فهي لواجدها لانه احق الناس بها والمفقود اذا انتظر المدة المقدرة له. اما باجتهاد الحاكم او التي قدرها التي قدرها الفقهاء ومضت ولم يوقف له على خبر قسم ماله بين ورثته الموجودين قسم ماله بين ورثته الموجودين وقت الحكم بموته ومن اه للمنقود هو الانسان الذي انقطع خبره فلم يعرف له حياته ولا موته كسفينة غرقت ومات اناس وبقي اناس صاحبنا لا لا ندري هل هو من المفقودين او من الموجودين لانه ربما فقدناه الان لكنه مثلا سبح في الماء ووصل الى الشاطئ وكذلك في معركة وكذلك في مهلكة المهم ان المفقود هنا ليس المال المفقود بل صاحب المال الذي انقطع خبره فلا يعلم له حياة ولا موت هذا ينتظر فيه كم فيه خلاف بعض العلماء يرى انه ينتظر فيه حسب اجتهاد الحاكم واذا قلنا بهذا صار يختلف باختلاف الاشخاص كم فيه خلاف. بعض العلماء يرى انه ينتظر فيه حسب اجتهاد الحاكم واذا قلنا بهذا صار يختلف باختلاف الاشخاص وباختلاف البلدان فالشخص المعروف المرموق لا نقيم المدة بانتظارهم لانه معروف والشخص المنغمر في الناس يحتاج الى ايش؟ الى طول مدة لانه هو معروف لكن ذاك لو تسأل مثلا البلد اللي دخل فيه وفقد اين فلان؟ قالوا في المكان الفلاني لانه معروف فاذا لم نعلم له مكان غلب على ظننا انه هالك اما غير المعروف فيجب ان نطيل الانتظار لان كل احد بحسب المهم ثمة لم نقف له على خبر فاننا نقسم ما له بين الموجودين في في حال حكمنا بموته نعم ومن كان بيده ومن كان بيده ودائع او رهون او غصوب او امانات جهل ربها جهلة جهل ان ربها وايس من معرفته فان شاء دفعها لولي بيت المال ليصرفها بالمصالح النافعة وان شاء تصدق بها عن صاحبها ينوي انه اذا جاء ينوي انه اذا جاء خيره بين ان يجيز تصرفه بين ان يجيز تصرفه ويكون له الثواب كما نواه المتصدق او يضمنها او يضمنها اياه ويعود اجر الثواب لمن باشر الصدقة. ونحو ذلك ومن مات وليس له وارث معلوم فميراثه لبيت المال يصرف في المصالح النافعة والله اعلم نعم. القاعدة الحادية والعشرون الغرر والميسر محرم في المعارضات والمغالبات. وقد قرن الله او الميت هي وقد قارن الله الميسر للخمر هذه القاعدة اشار اليها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لكن زاد فيها الظلم الظلم وقال ان تحريم المعاملات الدائرة بين الناس يعود الى هذه الامور الثلاثة الظلم والغرر والميسر ومن والربا من الظلم لقول الله تعالى فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلموا وقد قرن الله الميسر للخمر بالخمر وقد قارن الله الميسر بالخمر بالمفاسد التي يشترك التي يشترك فيهما الخمر والميسر لانه يوقع العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة. ويوقع العبد في المكاسب الدنيئة السافلة. وقد نهى فان قال قائل ما هو قلنا الميسر كل عقد يكون فيه العاقل اما ظانما واما غارما وسمم يسرا ليسري الحصول عليه لان المكاسب بالتجارات وغيرها تحتاج الى تعب لكن هذا لا يحتاج الى تعب يجلس المتقامران في مجلس ويكون القمار الذي الذي بينهما مئات الالوف فاذا غلب احدهما الغالب حصل له كسب عظيم بايش؟ بيسر وسهولة ولهذا سمي ميسرا ولما كانت النفوس تدعو اليه قرنه الله تبارك وتعالى بالخمر بل بالانصار التي هي عبادة الاصنام والازلام التي هي الاستقسام فالحاصل ان الميسر محرم مقرون بايش بالخمر ومن الميسر ما يوجد الان في التأمين على السيارات او على البضائع او ما اشبهها فان هذا التأمين من الميسر بلا شك لان لان المتعاقدين امرهما دائر بين ايش؟ الغنم والغرم فهو من الميسر لكن اذا كنت في بلد لابد ان تؤمن فماذا تصنع نقول تعاقد معهم على ان هذا العقد ليس بصحيح لكنك مجبر عليه ثم ان زاد الحدث عما امنت فلا تأخذ منهم شيئا لانك تعتقد ان العقد غير باطل اي نعم غير صحيح وان لم يحصل حدث وكانت شركة التأمين هي الرابحة ظلموك وليس عليك شيء لانك مكره هذا هو ما نراه في هذه المسألة ان التأمين اذا كان اختياريا فهو حرام وان كان اضطراريا فليعقد معهم عقدا صوريا دون قصد ثم ان تحمل آآ ظمانا اكثر مما دفع فلا يأخذ وان لم يتحمل ظمانا فلا يطلب منه شيئا لانه وان طلب لن يعطوه فيكون اخذ المال للتأمين ظلما منهم لهذا الرجل نعم. نعم نعم. نعم اه الشيخ هذا يقال ان هذا الحسن حالته بمعنى انه من النساء مستحيلا لها. فانه يكون اه نعم هذا ما يستقيم لان من استحل شرب الخمر او لبس الحريم مع علمه بتحريمه فانه كافر سواء لبس او ما لبس لا ما يهدم لكن بعض العلماء قال ان المراد بذلك الكافر لان هو الذي يلبس الحرير ويشرب الخمر والصحيح انه على عمومه وانه يعاقب بمنعه وان دخل الجنة لكن في النهاية يلبس ويشرب الخمر ايش؟ تقاعد الذي يأخذه الرجل من التأمينات ليش القاعدة فقالت لا لا التقاعد من بيت المال وهو لدفع حاجة الانسان ولذلك اذا مات الانسان ما يعطى ما يعطى تقاعده لورثته حسب الميراث على حسب حاجة الوراء لك فهو من بيت المال ما هو بمعاوظة بين الشخصين منفردين فعليه لو اتلف صاعا يساوي درهمين ثم زاد السعر حتى صار يساوي عشرة فعليه ان ان يظمن الصاع كما انه بالعكس لو نزل ما يغرم اكثر من الصلاة. نعم ايش؟ على ايش؟ القول القرض الحر كيف يعني؟ يقدم اجهزة العجز في العضو المجني عليه فيمكن نقول ان هذا هو عرس جناية تقويم تكون تقويم ولا تقديم طيب الفقهاء يقولون قدر كأن المجري عليه عبد ليس به جرح ثم قدر كأنه عبد مجروح يشترك فيها الخمر والميسر لأنه يوقع العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله الصلاة ويوقع العبد في المكاسب الدنيات السافلة. وقد نهى صلى الله على ولنعلم ما هو الخمر؟ الخمر كل ما غطى العقد على وجه اللذة. بكرة ان شاء الله طيب الخمر كل ما غطى العقل على سبيل اللذة والطرف فقولنا على سبيل الادب والطرب خرج ابيه البنج وما اشبهه فانه ليس ليس مسكرا ليس خمرا ثم انه يعني مسكر يكون خمرا من اي نوع كان وهل الخمر نجس او طاهر اكثر العلماء على انه نجس وانه اذا اصاب الثوب وجب غسله واذا اصاب البدن وجب غسله ولكن لا دليل على ذلك وليس فيه اجماع حتى يجب اتباعه بل الادلة تدل على انه طاهر. طهارة حسية من وجوه الوجه الاول انه ليس كل محرم نجسا لان النجاسة امر زائد على التحريم فيحتاج الى الى دليل ولهذا نقول ان السم حرام وليس بنجس الدخان الذي يشربه الناس الان حرام وليس بنجس لان النجاسة امر زائد على التحريم يحتاج الى دليل خاص كل محرم ليس بنجس كل نجس فهو محرم طيب ثانيا انه قد دلت الادلة على طهارته فليست فليس القول بتطهير من باب السلب والنفي بل من باب الايجاب كيف دلت الادلة على طهارته حرمت الخمر وهي في الاواني واريقت في الاسواق ولم يؤمر الناس بغسل الاواني منها كما امروا بغسل الاواني من لحوم الحمير حين حرمت وكذلك ايضا اريقت في الاسواق ولو كانت نجسة نجسة نجاسة حسية حرم ان تراقب في الاسواق لانه لا يجوز البول في السوق ولا القاء الاذى فيه ثالثا ثبت في صحيح مسلم ان رجلا اتى براوية من خمر الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اهداها اليه فقال اما علمت انها حرمت يعني وما كان محرما فلا يجوز ايش؟ نداء ولا بيع ولا شراء فامسك الرجل فتكلمه فكلمه احد الصحابة سرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم بم سارغت قال قلت بعها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه ثم فتح الرجل كما الراوية انتبه يا علي نوح فما الراوية اراقها في المكان ولم ينهه النبي صلى الله عليه وسلم عن اراقتها في مكان ربما يكون مكان الجلوس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بغسل الراوي ولو كان ولو كان نجسا لامره بغسلها لان الرجل جاهل حتى بالتحريم لا يدري انها حرمت المهم انها نجسة انها طاهرة طهارة حسية. لكنها نجسة نجاسة معنوية وخبيثة بل هي ام