نعم وقد قرن الله الميسر بالخمر للمفاسد التي يشترك فيها الخمر والميسر لانه يوقع العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله عن الصلاة ويوقع العبد في المكاسب الدنيئة الدنيات السافلة. وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع عن بيع الغرر فيدخل فيه بيع الابق والشارد والحمل في البطن. والمجهولات التي يجهلها للعبيد والشارد للابل نعم والمجهولات التي يجهل هل تحصل ام لا او يجهل مقدارها او صفاتها وكل هذا داخلة في الميسر ومن هذا الغرر في المشاركة وجه دخولها ان المتعاملين بين بين غانم وغارم لانه من المعلوم ان الحملة في البطن لو بي فقد يكون ذكرا وقد يكون انثى وقد يكون واحدا وقد يكون متعددا وقد يخرج حيا وقد يخرج ميتا ومثل هذا لا يباع بثمنه لو كان قد وضعته امه سيباع باقل فان خرج ميتا الغارم المشتري وان خرج حيا او اثنين او ثلاثة فقد غرم البائع فلذلك كان من الميسر كما قاله الشيخ رحمه الله نعم ومنها ومن هذا الغرر في المشاركات والمساقات والمزارعة. بان يقول احدهما للاخر لك ربح احد السفرتين نعم او احدى السلعتين نعم او احد سنتين بان يقول احدهما للاخر لك ربح لك ربح احدى السفرتين او احدى السلعتين او احد الوقتين او احد الوقتين ولي الاخر او يقول لك او يقول لك او يقول لك هذا الجانب لك او يقول لك هذا الجانب من الشجر او الزرع والي الجانب الاخر. وكله داخل في الغرر والميسر ومن الامثلة في هذا واظحة رجل قال لك اعطى انسان دراهم وقال لك ربح السفرة الاولى ولربح الثانية والثالثة هذا حرام لماذا؟ لانه قد يربح في الاولى ولا يربح في الثانية او بالعكس فهي جهالة او لك ربح شهر محرم ولي ربح شهر صفر هذا ايضا حرام لانه قد يربح في هذا كثيرا ولا يربح في الاخرة او يقول لك هذا الجانب من الشجر او الزرع. مثل يقول اعطيتك ارضي تزرعها بجزء منها لكن لك الشرط منها ولي الغربي هذا لا يجوز لماذا لانه قد يسلم الشرق دون غرب او بالعكس او يقول لك زرع الشعير ولي البر هذا ايضا لا يجوز. المهم ان كل شيء فيه غرر فهو حرام نعم ومن ذلك تأجيل الديون الى اجال مجهولة. واما الميسر في المغالبات فكل مغالبة تعجيل الديون اجال مشغولة مثل ان يقول آآ بعت عليك هذا هذه السيارة بثمن مؤجل الى ان يقدم زيد قدوم زيد ما هو معلوم ربما يختم غدا وربما يقدم بعد سنة او سنتين. وربما لا يقدم هذا مجهول لكن لو جاء لو قال الى وقت الحصاد فهذا اختلف فيه العلماء منهم من قال انه جائز لان وقت الحصاد معلوم في الغار يعني في الغالب ومنهم من قال انه لا يجوز والصحيح الجواز صحيح انه جائز لان هذا غرر يسير يتسامح فيه الناس في الغالب فان قال اشتريت منك هذا الثوب وليس عندي فلوسي قال بعتك اياه حتى يغنيك الله ما تقولون هذا جائز لا بأس به لانه آآ قالت عائشة رضي الله عنها قدم رجل ومعه بز من الشام فقلت يا رسول الله هلا هلا هلا بعت منه ثوبين الى ميسرة فارسل اليه ولكن الرجل ابى ولان هذا الشرط هو مقتضى العقد لانك اذا بعت شيئا على فقير فان مقتضى العقد الا تطالبه حتى ايش؟ حتى توصل قد تجوز فهو لم يشرط شرطا انا في مقتضى العقد فالمهم انه اذا اجل الدين الى ميسرة فانه لا بأس به وان كان فيه جهالة لكن لماذا كان لا بأس به لان هذا مقتضى العقد اي انسان تبيعه وهو وهو فقير فانه من المعلوم انك لن تطالبه حتى ييسر الله عليه لقول الله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة طيب واما الميسر في المغالبات فكل مغالبة فيها عوض من الطرفين فهي من الميسر كالنرد والشطرنج كالنرض والشطرنج والمغالبات والشطرنج الكسر كالنرد والشطرنج والمغالب والمغالبات القولية والفعلية ويستثنى من هذا المسابقة على الخير او الابل او السهام فانها مستحبة لما فيها من الاعانة على الجهاد في سبيل الله. ولا يشترط لها محلل الصحيح المؤلف ما افصح انه يجوز فيه المعارضة قال فانها مستحبة لكن هو مراده رحمه الله ان المعارضة فيها جائزة المعارضة فيها جائزة من الطرفين هذه الثلاث الخيل والابل والسياب الخير المعروف هو الابن معروفة والسهام معروفة؟ نعم. البندقية وما اشبهها. هذه جائزة بعوض لما في ذلك من الاعانة على الجهاد في سبيل الله وهل مثلها ما يكون عونا على الجهاد في سبيل الله من الناحية العلمية بمعنى ان ان يتسابق اثنان بحكم شرعي فيقول احدهما هذا حلال والاخر يقول هذا حرام ثم يجعل ثم يجعل اه عوضا لمن اصاب منهما الصحيح ان هذا جائز وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لان العلم جهاد في سبيل الله الدين انما قام بالدعوة والسيف لمن لمن عاند وعار فاذا المغالبة في الخيل والابل والسهام جائزة بعوض وايش؟ وبغيرها المغالبة في مسائل الدين في المسائل الشرعية جائزة على قول الراجح بعوض او بغير عوض لكن كما تعلمون الان الخيل والابل والسهام زال الجهاد فيها في اغلب الاحيان وفي اغلب الاماكن لكن حل محلها ايش؟ امور اخرى امور اخرى الطائرات الدبابات الصواريخ هذه جزء على المكان هذا فيجوز المغالبة في الدبابات الحربية وكذلك في الطائرات الحربية وكذلك الصواريخ يجوز بعوض وبغي العوام وقوله لا يشرط لها محل على القول الصحيح؟ نعم كما قال لان بعض العلماء قال رحمهم الله اذا تسابق اثنين على فرس على فرسين لابد ان يكون هناك محلل وهو ثالث يساوي فرسه يساوي فرسه فرسيهما هذا المحلل ما يطلع شيء ان سبق اخذ العوظين من هذا ومن هذا وان صبغ فليس عليه شيء قالوا ان ان هذا المحلل من اجل ان ان تخرج عن شبه القمار ان تخرج هذه المسابقة عن شبه القمار ولكن يقال ما الدليل على المحلل ليس هناك دليل ثم ان هذه الصورة من القمار مما اجازه الشرع لفائدتها العظيمة نعم القاعدة الثانية والثالثة والعشرون الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا والمسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا هذان الاصلان هما لفظ الحديث الذي صححه غير واحد من الائمة. وما اعظم وما اعظم نفعهما واكثر فوائدهما. فهذا الاصل يدل على ان جميع انواع الصلح الصلح الجارية بين الناس جائزة ما لم تدخلهم في حرام او تخرجهم من واجب فيصلح الصلح مع الاقرار بالحق ومع انكار امور لعلها فيصل نسختكم النسخ يصلح يكتب لعلها نعم فيصح الصلح مع الاقرار بالحق ومع انكاره بجنس المدعى به او بغير جنسه. حاضرا او مؤجلا وكذلك الصلح عن الحقوق الثابتة ليسقطها من هذا ولا واضح نعم يا يصلح الصلح مع الاقرار بالحق ومع انكاره مثال ذلك ادعى شخص على ان هذه السعادة بيد انسان فقال الذي بيده الساعة نعم هي لك لكن اريد ان ان اصالحك اريد ان اصالحك على ان اعطيك مثلا ثلاثين ريالا وتكون الساعة لي هذا صلح من ايش مع الاقرار والصحيح انه يصح حتى بلفظ الصلح سورة الانكار ان يقول للشخص الذي بها بيده الساعة هذه لي. فيقول ليست لك فيخشيا فيخشيان ان تقول المنازعة يتصالحان فيصح وهذا صلح مع ايش؟ مع الانكار لكن الصلح في هذه المسألة في حق الكاذب منهما غير صحيح وان كان ظاهرا يصححه لكن اذا كان احدهما يعلم انه كاذب فالصلح في حقه غير صحيح وتصرفه في في العوظ الذي اخذه تصرف باطل وحسابه على الله اما في الدنيا فنصحح الصلح مثال وقلت لكم انه ادعى ان الساحة بيد التي بيد فلان له فقال ليست لك فتصالحا على ان يعطيه بدلها ساعة اخرى الصلح هذا جائز وهو صلح على ايش؟ على انكار لكن الكاذب منهما لا يحل لهما صالح به لانه مبطل نعم وكذلك الصلح عن الحقوق الثابتة ليسقطها من هي له كخيار عيب او غبن او تدليس او غيرها. وكذلك على الصحيح حق الشفعة وخيار الشرط لعموم هذا الحديث وغيره. ولعدم المحذور. العيب واضح. يعني مثلا الانسان اشترى سلعة فوجد فيها عيبا فذهب الى صاحبها وقال ان وجدت فسد فيها عين قال طيب انا نتصالح الان انزل من الثمن كذا وكذا او اعطيك ان كانوا قد سلمه الثمن اعطيك كذا وكذا. ففعل فهذا جائز ولا ولا شيء فيه كذلك حق الشفعة اذا وجبت الشفعة لشخص فصالحه المشتري على اسقاطها بعوض فلا بأس الشفعة معروفة عندكم؟ نعم معروفة. نعم. يعني اذا ملك مشترك بين زيد وعمرو تباع عمرو نصيبه على خالد فلزيد ايش؟ ان يأخذ من خالد هذا النصيب بالثمن الذي اشتراه به فاذا كان خالد قد رغب في في الملك وقال انا اعطيك عوضا واسقط شفعتك ففعل فالمذهب لا يصلح والصحيح كما قال المؤلف انه يصح نعم لعموم هذا الحديث وغيره الشرط ايضا معروف اشتريت منك بيتا بعشرة الاف ريال على ان لي الخيار ثلاثة ثلاث ايام فصالحني البايع وقد لا يكون البيع معلقا انا اعطيك الان عن خيارك عشرة الاف ريال مثلا ووافق فلا بأس نعم لعموم هذا الحديث وغيره ولعدم المحذور الشرعي. وكذا لو صالحه عن دم العمد في النفس وما دونها فهو جائز وكذلك لو صالحه عن المجهول من الديون والحقوق بشيء معلوم جاز ومن هذا مصالحة احد الزوجين المسألة الاخيرة تقع كثيرة يكون بين اثنين معاملة طويلة وفيها ديون مجهولة متداخلة فيجلسان ويتفقان على شيء معلوم ويبرئ احدهما الاخر هذا جائز وهو من انفع ما يكون وكم من انسان صار قلقا بسبب الديون التي عليه والتي لا يعلم مقدارها فزال القلق عنه بان الصلح