نعم ومن هذا مصالحة احد الزوجين الاخر عن بعض حقوق الزوجية الماضية او المستقبلة ومثل ذلك ومثل ذلك ان ترى عدم رغبته فيها فتسقط عنه بعض حقوقها ليمسكها. كما قال قال وان امرأة خافت من بالها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحه والصلح خير وكذلك الصلح نعم عندنا فيها ضمير هذه الكلمة الصلح خير كلمة عامة لم يقل له عز وجل الصلح بينهما خير ليتبين ان جميع الصلح كله خير ومن ذلك قوله تعالى في النساء ان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا لم يقل فعسى ان تكرهوهن قال عسى ان تكرهوا شيئا ليكون هذا اعم وكم من انسان وكم من شيء كرهه الانسان ثم جعل الله فيه خيرا كثيرا ومن ذلك اي من اسقاط المرأة حقوقها لتبقى مع زوجها قصته سوداء بانتزامها رضي الله عنها فانها وهبت يومها لعائشة من اجل ان تبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يقسم لعائشة يومها ويوم زوجة ولا يقسم لزوجة اي نعم وكذلك الصلح عن جميع المنازعات والمشاجرات بين الناس والتجاحد للحقوق فهو خير ومصلحته وكذلك على الصحيح عن الدين المؤجل ببعضه حالا. فهذا فهذا واشباهها من الصلح الجائر نعم فهذه واشباهها من الصلح الجائز ومثال صلح عن الدين المؤجل ببعضه حالا يكون انسان عليه لزيد الف ريال مؤجلة الى السنة فيقول الطالب يقول اعطني ثمان مئة الان واسقط عنك المائتين هذا جائز وان كان بعض العلماء يقول انه لا يجوز لانه ربا اذ انه اخذ ثمان مئة عن عن الف ولكن يقال هذا ليس فيه ربا الان المطلوب هو هو الكسبان وهذاك ايضا كسبان من وجه اخر وهو تعجيل حقه فكل واحد منهما انتفع والربا ظلم من جانب واحد فان المرابي الذي دفع الربا مظلوم فالصواب كما قال المؤلف رحمه الله ان المصالحة عن المؤجل ببعضه حالا لا بأس بها نعم ومثال الصلح ومثال الصلح الذي لا يجوز. كاي صالح من يقر له انه عبد انه عبده او انها زوجته وهو كاذب او يصالح صاحب الحق الذي يجهل مقداره والمدين عالم به. فيصالحه على ما يجحف بصاحب الحق وكل صلح ادخل في محرم فحكمه كذلك والأصل الآخر الشروط التي يشترطها المتعاقدان او احدهما على الاخر فهي جائزة لما فيها من مصلحة المشترط وخلوها من المحذور الشرعي كأن يبيع شيئا ويشترط الانتفاع به مدة معلومة او يشترط تأجيل الثمن او او يشترط تأجيل الثمن او بعضه او صفة مقصودة في المبيع او وثيقة او صفة مقصودة في المبيع او وثيقة كرهن وضمان ونحو ذلك ونحو ذلك من الشروط التي لا محظورة وفيها وفيها مصلحة للمشترط ومن طبعا هذا واضح نعم اه باع شيئا وشاطا شفاع به مدة معلومة هذا جائز والاصل فيه حديث جابر رضي الله عنه حيث باع على النبي صلى الله عليه وسلم جمله واشترط ان يحمله الى المدينة فاجابه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشرط تأجيل الثمن او بعضه اه ايضا جائز اذا قال مثلا اشتريت منك هذا البيت بمئة الف منها خمسون نقدا ومنها خمسون مؤجلة في كل شهر خمسة لا بأس به نعم ومثال الشروط التي لا تصح كي يبيع العبد كي يبيع العبد ويشترط ان الولاء للبائع او يشترط ان لا تتصرف تتصرف ان لا يخص عمره او يشترط الا يتصرف فيه مما يخالف مقصود العقد ومن الشروط الجائزة شروط الواقفين في اوقافهم اذا اذا باعه شيئا وقال شرط ان لا تبيع على احد فالشرط هذا لا لان مقتضى ملكه للمبيع ان يتصرف فيه كما يشاء لكن ان كان للبائع غرض صحيح بان يبيع عليه عبدا ويخشى اذا باعه المشتري على احد ان يؤذى العبد والذي اشتراه الان موثوق لن لن يؤذي العبد فقال بشرط الا تبيعه على احد وان بعته فانا احق به بالثمن فالصواب ان هذا جائز لانه لا محظور فيه ولان الحاجة قد تدعو اليه فاذا شرط ان لا بعه او ان او ان باعه فهو احق به فلا بأس نعم ومن الشروط الجائزة شروط الواقفين في اوقافهم اذا لم تخالف الشرع اذا لم تخالف ويجب العمل بها. وكذلك الشروط بين الزوجين كأن تشترط المرأة على زوجها الا يخرجها. فان خالفت الشرع في الوقف بان اوقف على احد ابنائه دون الاخرين فانه باطل وكذلك اذا شرط شرطا بان وقف هذا هذا الشيء على كنيسة من الكنائس هذا فلا يجوز لانه محرم نعم وكذلك الشروط بين الزوجين كأن تشترط المرأة على زوجها الا يخرجها من دارها او بلدها. او الا يتزوج عليها ولا يتسرى او زيادة مهر او نفقة فيجب الوفاء بها فان لم يقر بها فان لم يقر بها لم يفي بها فان لم يفي بها فان لا فان لم يفي بها فلها فلها فسخ النكاح ومن الشروط الفاسدة نكاح متعة ونكاح التحليل ولا يفيد الحل لمطلقها الاول ثلاثا المتعة هو النكاح المؤجل بان يقول زوجتك بنتي لمدة اسبوع او شهر او سنة فهذا نكاح متعة وهو حرام ولا تحلو به الزوجة ايقاع التحليل ان تكون امرأة قد طلقها زوجها ثلاثا فهي لا تحل له حتى تنكح زوج غيره فيأتي شخص اخر ويتزوجها ونيته ان يطلقها اذا جامعها من اجل ان تحل للزوج الاول فهذا الشرط اذا اشترط على المرأة عليه ان ان يطلقها شرط باطل بل العقد باطل ولا تحل للثاني ولا للاول لا تحل للثاني لان النكاح باطل ولا للاول لانها لم تتزوج بنكاح صحيحا نعم القاعدة الرابعة والعشرون من سبق الى المباحات فهو احق بها من غيره. المراد بالمباحات هنا ما ليس له مالك ولا هو من الاختصاصات. لقول لقوله صلى الله عليه وسلم من سبق الى الى الم يسبق اليه مسلم فهو احق به فيدخل في هذا السبق الى احياء الارض الموات. فاذا احياها بحفر بئر وصل الى مائها. او اليها او منع ما لا تزرع الارض مع وجودة كمنافع المياه وككثرة كما ربنا قاف. نعم او منع ما لا تزرع الارض مع وجوده كمناقع المياه وككثرة الاحجار اذا نقاها منها او يبني عليها بنيانا فبذلك يملكها ولو كان النهر المباح او الوادي يسقي حروفا يمر عليها قدم الاعلى فالاعلى لانه اسبق واما المياه المملوكة فانها على حسب الاملاك ومن فروع هذا الاصل السبق الى صيد البر او البحر او الى حطب او حشيش او نحوها من المباحات. فمن الحديث من سبق الى ما لم يسبق به مسلم فهو احق به يشمل ما اذا سبق الصبي الى الصف فانه احق ولا يحل لاحد ان ان يطرده من الصف لانه سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم واما قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ليلني منكم اولو الاحلام والنهار فهو حث على ذوي الاحلام والنهى ان يتقدم فيلوه ولهذا لم يقل لا يلني الا لو قال لا يلني الا قلنا اذا وليه الصغار فانهم يطردون لكن قال ليلني وهو حث للكبار العقلاء ان يتقدموا حتى يلوا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واما واما اذا تقدم الصبي فانه لا يجوز ان يطرد من الصف لانه سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم ولان طرده من الصف يوجب كراهته للمسجد وكراهته للصلاة وكراهته لهذا الرجل الذي طردهم ولعل بعضكم طرد وهو صغير فتجده لا يزال يتذكر هذه القصة ومن ومن تركه اي نعم لكن لو فرض النصب يعبث ويشوش على من صلى الى جنبه فهنا نقول لا لا يمكن الصبي ولكن من نخاطب هل نطرد الصبي او نخاطب وليه الثاني لاننا لو طردناه لكان يقع في قلب وليه شيء وهو ايضا يكره هذه هذه المعاملة فلذلك نقول اخبر وليه بان الولد لا يصلح ان يتقدم لانه يعبث ويشغل المصلين نعم الشيخ بارك الله فيكم لان المؤتمر هو نية ان ان المعتبر ونية الزوج الثاني في نعم اهل المرأة نعم لكن هو في انه يعرف ان هذا الشرف باطل وله رغبة في نكاحها ويقول انا اذا تزوجت لا اطلقها. هنا نحن هنا نحكم بالظاهر هنا ولكن فعلا يصدق ولا يطلقها في هذه الحال نفسخه ونفرق بينهما لان النكاح غير صحيح نعم ازيك يا شيخ الجائزة تشترط المرأة الا تزوج عليها غيرها. نعم اقربها هذا الشرط حرم عليه الثانية والثالثة التي اباحها الله له من الذي حرمه ايه اليس الحق له قيد الان يا شيخ محن هو اللي رضي هو الذي المحرم ان يشترط عليه ان يطلق زوجها الموجودة هذا حرام لا اشكال فيه لانه عدوان عليها نعم