ايه ده اقصد انه مستحق ان يواجه يعني الصلح مستحب او واجب ايه شخص اذا نعم اذا اتفقوا على هذا وتم الصلح فانه لا يمكن حله ايه هو الراهن بالاول غاضب في الاول واصلح بينهم ما داموا ما داموا يتفاوضون الان فلو ان نقول لا انا لا اقبل لكن اذا تم الصلح وانعقد فليس لاحدهما ان يرجع عنه لانه لو رجع لم يكن في الصف الفائدة فضيلة الشيخ الزوجة ان يكون شرف يده. ايش؟ ان يكون الطلاق تلافت ان يكون الطرف بيدها ما لان المرأة ناقصة في دينها وعقلها وتصرفها فربما تخرج الى السوق وترى رجلا احسن هيئة من زوجها او اكثر مالا توتة انك طالق مني طلاقا دائما لا رجعت فيه ما يمكن هذا نعم تمام والشطرنج بدون المعاوضة نعم ما الحكم اللعب بالنرد والشطرنج او مغالبات القولية والفعلية بدون معاوضة. ايه الصحيح انه حرام لانها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة ويحصل فيها ايضا خصومات ومنازعات فهي لا تجوز نعم نعم نعم شيخ الاسلام رحمه الله ذكر ضابطا قريبا يعني قال كلما كل ما انهى كثيرا واشغل الانسان عن مهماته وحسب ما نعلم ان هذه الاشياء انها تلغي كثيرا يعني الناس يجلسون على اداب الكرم اولى الورقة قال لي اكنه ماشي وانا فيه يذهب اليه انا رأي ان هذا صحيح. لكن هل انت مجبر على الشر هو خير من ذلك ان ان تأخذ كتابا تنتفع به اي نعم انا ما سويت تعقيب طيب بالنسبة للابناء الذين يعني تجاوزوا سن سن العاشرة والثاني عشر تقديرا ما نرى يأتي في المساجد انهم يأتون واباهم لا لا اذا كانوا يعبثون بالمسجد فماذا نفعل؟ ايش اذا كانوا يعبثون يأتون وهم يعني منع منع العبث لا لابد منه لكن نحن نقول كونك تتسم بالولي وراه اكتشفوا ان لا يجد المستقبل اما من العبث الحاضر فلا بد منه لكن باللطف والدين وتعال يا ولدي صل جنبي خليه يصلي جنبك وتعور نعم من المسابقات الجارية يا شيخ في العصر الحاضر في الخيل والابل اي نعم لا يقصد بها يعني القصد يقوي على الجهاد وتعلم الجهاد نقصد بها المغالبة. نعم. والله ظاهر اننا نأخذ بالعموم ظاهر ان نأخذ بالعموم وان لم يصل بهذا لان الحديث من حيث لفظ عام كما ان المغالبات في العلم الشرعي الذي رخص به شيخ الاسلام ابن تيمية قد لا يكون المراد بذلك الوصول الى الى الحكم الشرعي ويكون مراد المطالبة نعم في قوله تعالى فعسى ان تفهموا شيئا وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فان كرهتموهن. فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نعم وقال بعض العلم ان عسى هنا اه وفي جميع القرآن تأتي للتحكيم. فما مدى صحة هذه القاعدة مع قوله تعالى في هذه الاية علم العلماء يقولون عسى من الله واجبة وهذا ما روى عن ابن عباس رضي الله عنه ان الله اذا قال عسى فالمعنى سيكون لكن لابد من وجود الشروط وانتفاء الموانئ قد يفعل الانسان هذا الشيء وهو يعني شاب متردد فلا ينتفع بذلك نعم. احسن الله اليك لو ظهرتنا بامثلة في المغاربات. نعم ايش مخالفات الفعلية والقولية يعني سواء مثلا بالقول او بالفعل القول مثلا يقول آآ قدم فلان من الى البلد والثاني يقول لا والفعل مثل المسابقة على الاقدام او او ما اشبه ذلك نعم مبارك عواشركم لا يجب نعم ايش واذا شرط فيه الانسان لم اسمع سمعت ولم افهم ما تقول. تقول لا يجب قصد ماء رجلا في خمر لا يجب اي نعم. اذا ظهر اثر الخمر في هذا الماء الذي تشبه في الاناء يجب عليك اما اذا فلا بأس. الله اكبر نعم ومن الشروط الجائزة صفحة ستة وستين. لا واما المياه المملوكة فهي فانها على حسب الاملاك ومن فروع هذا الاصل السبق الى صيد البر او البحر او الى حطب او حشيش او نحوها من المباحات فمن الى شيء منها فهو احق به. ولا يملكه الا بحيازته لا بمجرد رؤيته. فيدخل فيها فيدخل وفيه السبق الى المساجد فيدخل فيه السبق الى المساجد او الجلوس نعم. ويدخل فيه السبق الى المساجد او الجلوس في الاسواق او البيوت مسبلة اذا لم تتوقف على ناظر يقرر فيها وكذلك من سبق الى الكاس فمن سبق الى نكاز وهو المال المدفون في الارض الذي لا لا يعلم له ما لك فانه فان من سبق اليه فهو احق به لكن ما تقولون في رجل آآ رأى رؤيا انه في ذلك المكان كنز فسكت في الليلة الثانية اتاه الرؤيا وقال ان في هذا المكان كنز فسكت في الليلة الثالثة اتته الرؤيا قال في هذا المكان كنز وكان له صديق فقص الرؤيا عليه وقال انه اوتي ثلاثة ليال قال اترك عنك الكلام هذا هذي كلها علوم ما ما هي بعلوم نعم ثمان صاحبه ذهب ذهب الى المكان ووجد الكنز من يملكه الاول والثاني. او بينهما. صاحب الرؤية بينهما الذي يملكه واجده الذي يملكه واجده. لكن في مثل هذه الحال يعني من المروءة ان ان يجعل له النصف وللراعي النصف اما عند المحاقة فانه لما وجد ويقال للاول لماذا لم تبادر ولماذا لم تكن ذكيا فتخفي هذه الرؤيا لكن لا شك انه من المروءة ان نعطيه نصفه نعم اذا لم تتوقف على ناظر نعم يقرر ولا يقرر. يقرر فيها. يقرر؟ نعم القاعدة الخامسة والعشرون تستعمل القرعة عند التزاحم ولا مميزة لاحدهما او اذا علمنا ان الشيء لاحدهما وجهل الله وقد ثبتت القرعة عند الاشتباه في الكتاب والسنة. قال تعالى فساهم فكان من وقال وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم وقد اقرع النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات فاذا جهي المستحق او تزاحم عنه. منها انه صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه فايتهن خرج سهمها خرج بها ومنها ان الرسول قال عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا نعم فاذا جهل المستحق او تزاحم عدد على من يقدم ولا يمكن اجتماعهم فيه او تزاحم عدد على من يقدم ولا يمكن اجتماعهم فيه ولا مميز لاحدهما اقرع بينهم فمن خرج جت له القرعة استحق فمتى تشاحثنان في امامة او اذان او سبق او سبق الى مباح او الى جلوس بمسجد او سوق او رباط او نحوها ولم يكن لاحدهما مرجح اقرع. فمن خرجت له القرعة قدم وكذلك لو بذل لاولاهم به وكذلك لو بذل وكذلك لو بذل لاولاهم به ثوب او ماء او غيره ولم يتميز الاول ولم يتميز الاول رجحت القرعة نعم مو واضح مو واضح الاول نعم السبق الى مباح في مسجد وما اشبه ذلك واضح. اي نعم هذي ايظا لو لو بذل لاولاهم او ماء او غيره ولم يتبين الاولى استعملت القرآن يعني مثلا قال هذا هذا الماء لاولى الناس به عطشا نعم ثم اه لم يتبين الاول او الاولى رجحت القرآن واضح؟ نعم. احسن الله اليك ومنها اذا تداعيا عينا الاولى ولم يلتزم ولم يتميز الاولى الاولين هو مبذول للاولى من الاول وكذلك لو بذل لاولاهم به ثوب او ماء او غيره ولم يتميز الاولى. رجحت القرعة. ومنها اذا تداعيا عينا ليست بيد احدهما ولا بيد من يدعيها لنفسه اقرع. ومنها اذا لو تراضيا في هذه الحال على القسمة تداعيا عينا وليس احدهما اولى به من الاخر يقرع بينهما لكن لو تراضيا وقال لا لا يحرم احدنا يحرمنا كاملا نريد ان نجعلها نصفين الحق لهما لا بأس لا بأس ان يقتسمها نعم ايش كيف؟ يعني المسألة هذي ساقطة تكتب ومنها اذا تداعيا عينا ليست بيد احدهما ولا بيد من يدعيها لنفسه مقرع نعم ومنها اذا طلق احدى زوجاته او اعتق احد عبيده وجهل من وقع عليه الطلاق او نعم. وجهل من وقع عليها الطلاق او العتق اقرع ومنها الاولياء المستحقون للولاية اذا تساووا وتشاحوا ايهم يقدم اقرع بينهم. واما اذا علم اشتراكهم في الاعياد في الاعيان بالنوم ها الاخير ايه الاخيرة ها اخر فرع ان شاء الله. ومنها الاولياء المستحقون للولاية. اذا تساووا وتشاحوا ايهم يقدم اقلع كاخوين كل منهما يريد ان يزوج اخته فيقرأ بينهما نعم واما اذا علم اشتراكهم في الاعيان او الديون وارادوا القرعة لمن يكون له الشيء فان هذا من الميسر اي نعم لانه يكون احدهما ظالم والثاني غانم مثلا كل منهما مشترك في هذه الاية يعني بينهما سيارة فقال احدهما للاخر نبي نقرأ اين تكون له السيارة كاملة هذا حرام هذا من الميسر كذلك اذا كان بينهما شيء مناصرة ثم قسماه اثلاثا وجعل ثلثين جانبا وثلثا جانبا وقال سنقرئ فانه لا يجوز لانه ما يسر قد يكون احدهما له يكون له الثلث فيكون مغلوبا والاخر له الثلثان فيكون غالبا. فلابد من التساؤل نعم القاعدة السادسة والعشرون يقبلها الديون لو كان لرجلين دين على شخص ولنقل مئة الف فقال تعال نضرب قرعة اما ان يكون الدين لك او لي. فهذا حرام لانه اما غانم او غافل. نعم