القاعدة السادسة والعشرون يقبل قول الامناء في التصرفات او التلف ما لم يخالف العادة. هذه قاعدة نافعة تحل الاخت تحل تحل الاختلافات الواقعة بين الامناء بين الامناء والملاك في الامانة التي تحت ايديهم وتصرفهم. فاذا اختلفوا في تصرف او صفة. فاذا اختلفوا في تصرف او بذلك التصرف او تلف فالقول قول الامناء لان ارباب الاموال ائتمنوهم ونزلوهم منزلة ومقتضى هذا الائتمان قبول قولهم الا اذا ادعى الامين دعوا تخالف الحس والعادة فيرد قوله طيب آآ قول الامناء من هم الامناء كل من وقع المال بيده باذن من الشرع او اذن من من المالك فهو امين فيقبل قوله في التصرف يعني لو قال بعتوا هذا الشيء وكله شخص ان يبيع توبة فباعه فقال الموكل انك لم تبيعه فقال قد بعته. فالقول لوط قول من قول امين الوكيل كذلك التلف لو ترث الذي بيد الوكيل فقال الموكل انت مفرط فعليك الظمان وقال لم افرط فلا ضمن علي. منها قوله؟ قول الوكيل الا اذا خالف العادل فان خالف العادة فانه لا يقبل القول ويرجع في ذلك الى اهل الخبرة اما في الرد ففيه تفصيل ان كان الامين له حظ مما اؤتمن عليه لم يقبل قوله في الرد وان كان الحظ لغيره قبل قوله في الرد فهمتم القاعدة في الرد اذا كان للامين مصلحة وحظ بما بيده فانه لا يقبل قوله في الرد وان لم يكن له حظ وانما الحظ للمالك قبل قوله في الرد نضرب بهذا مثلا المستعيذ اذا ادعى رد العارية الى المعين هل يقبل مقبل ولا لا؟ ليش؟ لان الحظر المستعير المعين ما ليس له الا الا حظ الاخرة وهو الاجر المودع اذا ابدأ رد الوديعة الى مالكها يقبل قوله ها؟ نعم. يقبل. لماذا؟ لانه لا حظ له فيها الحظ لمالكه الاجير اذا ادعى رد العين المستأجر المستأجر اذا ادعى رد العين الى المؤجر يقبل او لا يقبل؟ لا يقبل نعم اليس لهم فيها حظ؟ اذا لا يقبل هذا هو الضابط الذي ذكره الفقهاء رحمهم الله فيمن يقبل قوله في الرد ومن لا يقبل وهو قول المؤلف رحمه الله ما لم يخالف العادة يعني لو ان الامين ادعى ان العين تلفت الاحتراف حريق ونحن نشاهد ان البلد لم يكن فيه حريق لانه لو كان في حريق لسمعنا اصوات السيارات ورأينا وشاهدنا من يطفئ الحريق فهنا تقبل قوله او لا يقبل؟ لا يقبل. لانه يخالف العادة لكن لو ثبت الحريق ثم قال الامين ان الامانة تلفت بالحريق وقال صاحبها انها لم تثرف به فالقول قول الامير نعم القاعدة السابعة والعشرون من ترك المأمور لم يبرأ الا بفعله. ومن ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل او نسيان فهو معذور لا يلزمه شيء وهذا الفرق ثابت بالسنة الصحيحة في صور عديدة. والصحيح طرده في جميع صوره. كما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره فمن ذلك من صلى وهو محدث او تارك او فمن ذلك من صلى وهو محدث او تارك لركن او شرط من شروط الصلاة لغير عذر فعليه الاعادة. ولو انه جاهل او ناس ومن نسي النجاة في بدنه او ثوبه او جهلها فلا اعادة عليه لان الاول من ترك المأمور والثاني من فعل المحظور. ومن ترك نية الصيام لم يصح. فرق يجب ان نعلمه رجل صلى وهو محدث نسي ان يتوضأ او ناس لانهم فصلاته غير صحيح يجب علينا ان نعيد ورجل صلى وفي ثوبه نجاسة نسي ان نغسلها او نسيان عليه نجاسة او لم يعلم بالنجاسة الا بعد ان صلى فهذا ليس عليه اعادة دليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يصلي ذات يوم وعليه نعلاه فخلع نعليه فخلع الصحابة نعالهم فلما سلم سألهم ما لماذا قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالا فقال ان جبريل اتاني فاخبرني ان فيهما قذرا ولم يستأنف الصلاة بل خلعهما وازال النجاسة واستمر في صلاته وعلى هذا فلو شرعته في الصلاة وذكرت ان على ثوبك نجاسة وتحت الثوب سراويل فما يلزمك في هذا الحال؟ اخلع الثوب واستمر في صلاتك نعم طيب لو ان رجلا اكل لحم ابل وهو على وضوء ولم يدري انه لحم ابيض ثم صلى بعد ذلك بدون وضوء فما حكم صلاته؟ غير صحيحة غير صحيح لانه صلى بغير وضوء والوضوء من باب فعل المأموم لكنه لا اثم عليه يعني الذي يترك المأمور جاهلا لا اثم عليه لكن يلزمه ان يقضيه على وجه التمام نعم ومن ترك نية الصيام لم يصح صومه. ومن فعل مفطر ناسيا او جاهلا صح صومه. ومن ترك شيئا من واجبات الحاج جهلا او نسيانا فعليه دم ومن غطى رأسه وهو ومن غطى رأسه وهو رجل محرم او لبس المخيط او تطيب المحرم او قلم اظفاره او ذاق شعره وهو جاهل او لاس فلا شيء عليه وفي بعضها خلاف ضعيف القاعدة الثامنة والعشرون يقدم البدل يقوم البدل مقام المبدل اذا تعذر المبدل منه قال الله تعالى بعدما اوجب الطهارة بالماء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فاقام التيمم عند تعذر طهارة الماء مقام طهارة الماء. فتقوم فتقوم مقام طهارة الماء في كل شيء. ولا استثنى شيء منها على الصحيح. تمام. هذا ايضا من الاصول المهمة ان البدن له حكم مبدع. التيمم عند عدم ما يقوم مقام الله وعلى هذا فلا يبطل التيمم بخروج الوقت ولا يشترط للتيمم دخول الوقت فلو علم الانسان انه لن يقدر على الماء بعد دخول الوقت وتيمم ما قبل دخول الوقت فالتيمم صحيح ولا يعيده اذا دخل الوقت فرج المريض يعرف انه لا يستطيع ان ان يتوضأ بالماء مجال من قبل اذان الظهر يقول اذا اذن الظهر فصلي ولا يلزمك اعادة التنمية اه رجل ايضا تيمم لعدم الماء لصلاة الظهر ثم جاء وقت العصر وهو لا زال عادي من الماء ولم ينتقض الوضوء هل ينتقد هل ينظر تيممه؟ لا يبطل هذا هو القول الراجح طيب رجل تيمم عن جنابة لصلاة الفجر فهل يلزمه ان يتيمم عن هذه الجنابة لصلاة الظهر لا لانه اه طهر من الجنابة بالتيمم الاول لكن يلزمه ان يتيمم بصلاة الظهر ان احدث حدثا اصلا وان لم يحدث من صلاة الفجر وهو لم يحدث لم يلزمه اعادة يومه المهم ان التيمم يقوم مقام الماء مطلقا في كل الاحوال لو تيمن بقراءة القرآن يصلي بهذا التيمم؟ نعم. نعم. كما لو انه كما انه لو توضأ لقراءة القرآن صلى لكن متى وجد الماء وجب عليه استعماله لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب وضوء المسلم اوقاته المسلم وان لم يجد ماء عشر سنين فاذا وجده فليتق الله وليمسه بصره بشرته ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي لم يصلي الفجر لانه لان عليه جنابة ولم يجد الماء قال له عليك بالصعيد فانه يكفيك ثم جيء بالماء فاعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل ماء وقدره افرغه على نفسك فدل هذا على ان التيمم اذا وجد الماء بطل نعم بقى سطر سطر يكمل ايش ومنها؟ ومنها اذا ابدلت الاضحية او الهدي او الوقف بغيره قام هذا مقام الاصل. تمام اذا ابدلت الاضحية بغيرها يعني مثلا اشترى شاة يضحي بها ثم قرأ عليه بعد ان عينها ان يضحي ان يذبح خيرا منها فلا بأس وتقوم الثانية مقام الاولى ويجوز له ان يبيع الاولى ويتصرف فيها كما شاء لان الثانية قامت مقامه. نعم السيارات ايش؟ لان السيارات مثلا في السيارات في ايش؟ في امر السيارات. نعم. احيانا يقعد الصبي اه في صدر المجلس او في المقعد القدمانية. فهل للانسان ان يؤخره من اجل الكبير؟ او ان يتركه في امر السيارات يعني في موضوع السيارات والمجالس الصبي احيانا يجلس في صدر المجلس. شايف السيارات المجالس يعني كله في صدر في صدر هذا المكان وفي مقدمته. في صدر الدابة. هم هو على كل حال ما دام ما دام البيت هذا ملك للشخص فله ان يقدم ويؤخر ما شاء كان ملك لكن هذا خلاف المسجد المسجد لازم ملكا لاحد ولصاحب البيت ان يخرج من شاء وكذلك يقال في السيارة لكن لو كانت السيارة مسبلة لجميع الركاب كمن سبق الى مكان منها فهو احق به نعم. الذين ايه. الذين قالوا بان الخمر مجلس استدلوا بالاية وبان شيخ الاسلام لم يحكي خلافا في هذا وش الاية؟ انما الخمر والميسر. في هذا العابد الله يقول جنس من عمل الشيطان فجعلهم رجسا عمليا ما قالوش فقط ولما ولما ذكر الله تعالى نجاسة الميتة والدم المسفوح والخنزير قال فانه رجس واطلع ثم ما بالنا نقول الميسر والانصار والازلام ثلاثة هذه معنوي والخمر حسي مع ان الاية كلها واحدة انما الخمر مبتدأ والميسر معطوف عليه والانصار معطوفا عليه والازلام معطوف عليه ورجس خبر عن الجميع ما الذي ميز عن هذا عن هذا واما كون بعض العلماء لم يحكي الخلاف فان غيره حكى الخلاف نعم انت يا الاخت