اقسم بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين قال الشيخ رحمه الله تعالى القاعدة التاسعة والعشرون يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف او شرط او استثناء او غيرها من القيود وهذا الاصل واضح من وهذا الاصل واضح معلوم من لغة العرب وغيرها. ومن العرف الجاري بين الناس انه لو لم يعتبر ما قيد به الكلام لفسدت المخاطبات. وتغيرت الاحكام. وهذا مطرد في الله وكلام رسوله وكلام جميع الناطقين. فكما اننا نعتبر هذه كما اننا نعتبرها هذه القيود في الكتاب والسنة كذلك نعتبره في كلام الناس ونحكم عليهم بما نطقوا به من اطلاق او تقييد ويدخل في هذا الاصل من الاحكام ما لا يعد ولا يحصى من الفاظ المتعاقدين وصفة العقود. ومن شروط والموصين ومن القيود والاستثناءات في كلام المطلقين فيه كلام المطلقين والمعتقين ومن القيود في كلام الحالفين والمعترفين بحق من الحقوق على الصفة التي اقروا بها. وكما اننا نعتبر القيود اللفظية فكذلك نعتبر القرائن ومقتضى الاحوال وما يحتفوا وما يحتف وما وما يحتف بالكلام من الاسباب المهيجة والغايات المقصودة. والله اعلم المؤلف رحمه الله لم يذكر لهذه القاعدة امثلة ولنذكر منها ما تيسر فمثلا جاءت السنة بجواز المسح على الخفين من العلماء من من جعل فيها قيودا لا توجد بالكتاب ولا بالسنة فقال مثلا يجب في الخف ان يكون ساترا للقدم وانه لو برز من القدم مثل مبط المخراز لم يصح المسرح عليه وهذا ليس بصحيح لان كل شيء اطلقه الله ورسوله فان اضافة قيد او شرط اليه يعتبر تضييقا على عباد الله فيما وسع الله وعليك لا نعتبره آآ امر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من لحم الابل فهل نقول بشرط ان يكون مطبوخا او نيا؟ او نقوله هو على الاطلاق هو على الاطلاق فما جاء مطلقا فانه لا يجوز ان يضاف اليه قيد الا بدليل وما جاء مقيدا لا يجوز مطلقا ففي قوله تبارك وتعالى فتحليل رقبة مؤمنة ودية مسلمة مسلمة الى اهله الا ان يتصدقوا فهنا قيد الرقبة لماذا؟ بالايمان فلا يجوز ان نقول اعتق اي رقبة بل لا بد ان تكون مؤمنة وجاءت في سورة في اية اخرى مطلقة مثل قوله تعالى في كفارة الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فهل نقيد هذا المطلق بالايمان او لا نقيده هذا فيه خلاف بعض العلماء يقول لا تقيئه لان الله تعالى لو اراد ان ان يكون مقيدا لقيده كما قيد ذلك في كفارة القتل ومن العلماء من قال بل لابد من القيد لان غير المؤمن لا ينبغي اعتاقه كما في حديث معاوية بن حكم ان النبي انه لطم جارية له فاراد ان يعتقها كفارة للطمه اياها جارية يعني مملوكة له لطمها وندم واراد ان يعتقها كفارة للطمه اياها فدعا بها النبي عليه الصلاة والسلام وسألها قال اين الله قالت في السماء قال من انا؟ قالت انت رسول الله قال اعتقها فانها مؤمنة فهنا قال اعتقها فانها مؤمنة فيستفاد منه ان غير المؤمن لا ينبغي اعتاقه وهذا دليل شرعي اما الدليل النظري فقال العلماء ان اعتاق الكافر واطلاق قيده قد يكون سببا لارتداده ولحوقه بدار الحرب لان اصل الكافر مملوك بالحرب فعلى كل حال ما اطلقه الشرع وجب اطلاقه. وما قيده وجب تقييده في كفارة اليمين في عتق الرقبة يرجح يرجح القول بالتقييد لانه اذا كان العتاق في غير الكفارة انما يكون للمؤمن ففي الكفارة من باب من باب اولى طيب كذلك ايضا تقييد الاشياء باسبابها تقليد الاشياء باسبابها امر مهم فاذا وجدنا شيئا مطلقا ولكن السبب يقتضي تقييده فاننا نحكم بالتقييد مثال ذلك رجل رأى مع امرأته شخصا يكلمها فظنه اجنبيا فقال لها انت طالق طلقها لسبب ما هو السبب رجل لجنة فتبين ان الرجل من محارمها فهل تطلبه لا تطلب وان كان قد قال انت طالق لا تطلب لان كلامه المطلق مقيد بالسبب مقيدين بالسبب فيتقيد به ومثل ذا مثل ذلك لو قال والله لا اكلم فلانا بناء على انه اي فلانا هو الذي اكل ماله او ظرب ولدهم او ما اشبه ذلك. فتبين ان هذا الرجل يرحمك الله تبين ان هذا الرجل لم يكن ماله ولم يضرب ولده فهل اذا كلمه يحنث او لا يحنت اجيبوا يا جماعة لا يحمل مع ان مع ان كلامه مطلق والله لا اكلم فلانا لكنه انما قال ذلك بناء على ايش بناء على على سبب تبين عدمه الحاصل انه يجب ان نحمل الالفاظ المطلقة على اطلاقها سواء في كلام الله او كلام رسوله او كلام العلماء او كلام المطلقين او كلام الحالفين او اي كلام الا اذا جاء دليل على على التقييد واذا قلنا وزع القواعد لمعنى هذه على الطلبة ثم قلنا وزعه على الطلبة المجتهدين يقيد الاطلاق الاول او لا يقيد؟ نعم يقيد ما عاد يعطى من ليس بمجتهد وهذا شيء كما قال الشيخ رحمه الله موجود في كلام الله وكلام رسوله وكلام كل الناطقين نعم القاعدة الثلاثون الشركاء في الاملاك يشتركون في زيادتها ونقصانها ويشتركون في التعمير اللازم وتقسط المصاريف بحسب ملكهم. ومع الجهل ومع الجهل بمقدار ما لكل منهم يتساوون ويدخل في هذا في سبيل قوله ويشتركون في التعبير اللازم لا في التعمير الكامل التأمين اللازم هو الذي يكون سببه دمار المشترك واما ادخال التحسينات عليه فانهم لا يشتركون الا اذا رضوا رضوا جميعا وربما يذكر لي هذا امثلة نعم ويدخل في هذا شيء كثير. فاذا احتاجت الدار المشتركة الى تعمير وامتنع احد الشركاء الزم بذلك مع انه لو كان وحده لم يجبر لان الشيء اذا تعلق به حق الغير وجب فيه ما لا يجب بالشيء الذي ليس لاحد فيه شيء وكذلك عليهم ان يقوموا الدار حصل فيها خلل لو كانت له وحده فالامر اليه ان شاء عمرها وان شاء تركها لكن اذا كان مشتركا اذا كان مشتركة وطلب احد الشركاء تعميره الزم الباقون بذلك نعم وكذلك عليهم ان يقوموا بمؤونة المماليك من البهائم والادميين. ونفقات ونفقاتهم على قدر ونفقاتهم على قدر املاكهم طيب صاحب الثلثين تمالية من النفقة الثلثاء صاحب الربع الربع وهلم جرة وكذلك لو يحتاج النهر او البئر او الارض الى تعمير عمروها جميعا على قدر ملكهم. ولا فرق بين املاك الحرة والاوقاف وكذلك يلزم وكذلك يلزم الجار مباناة جاره اذا اشترك في الحاجة الاعلى منهم سوى يلزم الاعلى منهم سترة تمنعه من مشارفة جاره الاسفل. لان الضرر مدفوع شرعا وكذلك الجار معناه انه يتحمل من نفقة بناء الجدار ما يتحمله الاخر فاذا كان داران بينهما جدار لابد ان يكون بينهما جدار فقال احدهما الجدار عليك وقال الثاني بل بل عليه فما الواجب الواجب ان يبنى الجدار على نفقتهما جميعا لان هذا مشترك لكن لو بنى احدهم اولا والثاني لم يبني الا متأخرا فهل يلزم الثاني بالمباناة او لا يلزم الظاهر انه لا يلزم لان الاول بناه لنفسه وربما يدل عليه ظاهر حديث ابي هريرة رضي الله عنه لا يمنعن جار جاره ان يغرز خشبة في جداره او خشبه في جداره قال ابو هريرة وكان اميرا على المدينة ما لي اراكم عنها معرظين والله لارمين بها بين اكتافكم يعني ان لم تضعوا الخشب على الجدار وضعتها ايش؟ بين اكتافك وهذا من من المبالغة في التحذير والتهديد نعم لو علمنا ان هذا الجار تأخر عن البناء من اجل ان يقيم جاره الجدار الذي بينهما فحينئذ نلزمه ايش؟ بدفع المباناة يعني قيمة الجدار نعم وكذلك اذا زادت الاملاك المشتركة بذاتها او اوصافها او نمائها المتصل او المنفصل. او مكسبها او نقصت فالشركاء مشتركون في الزيادة والنقص طيب نعم. نعم. وكذلك اذا زادت الاملاك المشتركة بذاتها او اوصافها او نمائها المتصل او المنفصل او مكسبها او مناقصات الشركاء مشتركون في الزيادة والنقص ومن ذلك اذا زادت الاملاك المشتركة بذاتها يعني اه كان بينهما شاة مشتركة فولدت او كانت بينهما نخل فافرقت فالزيادة ايش؟ مشتركة او اوصافها بان كان بينهما عبد امي ثم تعلم الكتابة والقراءة سيزيد او نمائها المتصل كالسمن او المنفصل كالولد واللبن او المكسب كعبد بينهم يكتسب اما بعمله واما بتجارته فالزيادة بينهم كما ان النقص عليهم جميعا نعم