ومن ذلك المحجور محجور ومن ذلك المحجور محجور بالراء ومن ذلك المحجور عليه لحق الغرماء اذا لم اذا لم تفي ومن ذلك المحجور عليه لحق الغرماء اذا لم تفي موجوداته بحقوقهم وزعت عليهم على قدر وكذلك التوزيع على قدر الديون ان تنسب اه الموجود للديون فما كان فلكل واحد منهم بقصه من الدين فاذا قدرنا ان ان عليه عشرة الاف لواحد من خمسة ولواحد ثلاثة ولواحد كم يبقى؟ نعم ولم نجد الا خمسة الاف انسب الخمسة الى العشرة اعطي كل واحد منهم نصف دينه نصف دين فمثلا الذي له خمسة الاف يعطى الفين وخمس مئة والذي له ثلاثة يعطى الف وخمس مئة والذي له اثنان يعطى الفا هذا كيفية التوزيع على الغرماء ايش؟ ان تنسب الموجود الى الديون وتعطي كل واحد من دينه بمثل تلك النسبة نعم وكذلك العول في الفرائض تنقص به تنقص به الفروض كلها كل كل بحسبه. والرد تزيد به الفروض كلها. واذا علم مقدار ما لكل من المشتركين. فذاك والا فانه يحكم لهم بالتساوي والله اعلم. نعم اذا علم مالك لواحد من المشتركين مثل ان يعلم ان هذا له النصح وهذا له الثلث وهذا له السدس فالامر واضح وان جهل فالاصل التساوي التساوي بينهما. نعم مسكنة الرج والعون لن نتكلم عليها لانها تحتاج الى بس تشوش عليهم وعليكم نعم القاعدة الحادية والثلاثون قد تتباعد الاحكام بحسب تفاوت اسبابها وهذه قاعدة لطيفة تستدعي معرفة مآخذ المسائل ومعرفة عللها واحكامها فتترتب اثارها عليها بحسب ذلك. ولهذا عدة امثلة منها في الشهادات اذا شهد رجل وامرأتان او رجل عدل او رجل عدل وحلف معه صاحب الحق ثبت المال لتمام نصابه دون قطع بالسرقة لانه لم لانه لا يثبت الا برجلين. وكذلك اذا اقر بالسرقة مرة واحدة ثبت تا المال شوف امين المثال هذا هذا رجل شهد عليه الرجل وامرأتان بانه سبق ترك الف تثبت السرقة ويغرم المال لصاحبه لكن لا يقطع في السرقة ما تقضى يدك فهنا ثبت المال دون القطع لماذا تبعظ الحكم مع ان موجب السرقة الظمان والقطع نقول لان الظمان وجدت وجد شرط والقطع لم يوجد شرطه لان القطع لا يثبت الا بشهادة رجلين وهنا الذي معنا رجل وامرأتان او رجل ويمين مدعي فهنا يثبت المال دون القطع تبعطت الاحكام لان المال وجد نصاب الشهادة فيه والسرقة لن يوجد القتل لم يوجد نعم وكذلك اذا اقر بالسرقة مرة واحدة ثبت المال دون القطع. لانه لا بد فيه من اقرار مرتين ومن ذلك دعوى الخلع اذا ادعاه الزوج واتى بشاهد وحلف معه او او رجل او امرأة او او رجل او امرأتين ثبت لانه يدعي العوض وتبين منه باعترافه وان ادعته المرأة بذلك لم يثبت لان الخلع لان الخلع نصابه رجل رجلان رجلان بالنون بدل اللام لان الخلع نصابه رجلان عدلان واضح واضح ولا غير واضح؟ لا اله الا الله طيب الخلع هو فراق الزوجة في عوظ بلفظ خلعت او فسخت فاذا ادعى الزوج انه خالع زوجته واتى بشاهد قالع زوجته مثلا بالف على الف ريال اذا ثبت الخلع وجب على المرأة ايش؟ الف ريال فاتى بشاهد وحلف معه ثبت له الاب ثبت له الالف لانه اتى بنصابه اذ ان المال بارك الله فيكم يثبت بشهادة رجل وامرأتين او رجل ويمين المدعي هذا الرجل قال انه خالع زوجته على الف فقال الزوجة ابدا الزوجة انكرت وهو اصر على ذلك اتى بشاهد وحلف معه او اتى بشاهد وامرأتين ثبت المال على الزوجة الان اليس كذلك؟ لانه تم نصابه فتلزم الزوجة بتفعيل اما الخلع فانه لا يثبت بذلك لكن يثبت بطريق اخر وهو اقرار الزوج الان الزوج لما ادعى انه خالع زوجته فقد اقر ان الخلع وقع فتبين المرأة من الرجل لا بشهادة رجل وامرأتين ولا بشهادة ويمين بل بايش؟ باقرار الزوجة طيب اه وان ادعته المرأة بذلك يعني بشاهد ويمين لم يثبت الخلع واذا لم يثبت الخلع لم يثبت عوضه مثاله ادعت المرأة ان زوجها خالعها بالف ريال ادعت انه ان زوجها خلع بالف ريال فانكر الزوج فاتت بشاهد وحلفت فلا يثبت الخلق لماذا لان الخلع لا يثبت الا برجلين الخلع لا يثبت الا برجلين وحينئذ لا يثبت الخلع بقي ان يقال وهل يلزمها الالف لانها اقرت به الجواب لا لازم لانه لم يحصل مرادها اذ انها انما اقرت به على انه مخالعة للزوج ومفارقة للزوج ولم يحصل لها ذلك الحاصل ان الاحكام تتبعظ اذا وجد شرط ثبوت احدها دون الاخر نعم ايش خامس من الاسفل نعم او رجل مجاهد وحلف معه او رجل وامرأتين او امرأتين. ايش؟ او رجل او امرأتين لا الصواب او رجل وامرأته ومنها قال العلماء الولد يتبع اباه في النسب ويتبع امه في الحرية او الرق ويتبع في الدين خير خير الابوين خير الابوين ويتبع في النجاسة وتحريم الاكل اخبثهما فالبغل يتبع الحمار في النجاسة وتحريم الاكل. ولا يتبع الفرس والسبع والغبار لا ولا يشبع الفرس ثم قال والسبع والعصباء الغبار الصواب الاسباغ نعم السبع ما هو مني السبع لكن لابد يرجع اليها الاخيرة الاسباغ صح سمع الظاهر انه السن لكن لا لا تصحون حتى نتيقن نعم يكفي الاسبار وفيه فيه بركة والمعروف يا شيخ ها؟ ولئن سبق ان ذكرت من السمح هو الذي تولد من بين الذئب والضبع الفلوس يراجع والعصفار يتولد من بين الذئب والضباع يتبع الذئب في النجاسة وتحريم الاكل. طيب الان اه اللي قبل هذه المسألة الولد يتبع اباه في النسب ولا يتبع امة فيقال فلان ابن فلان ولا يقال فلان ابن فلان الا واحد من البشر من هو؟ عيسى ابن مريم لانه ليس له اب فنسب الى امه طيب وهل هذا في الدنيا والاخرة او في الدنيا فقط في الدنيا والاخرة واما ما اشتهر من ان الناس يوجعون في الاخرة بامهاتهم فلا صحة له لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لكل غادر لواء يوم القيامة ينادى به يقال هذه غدرة فلان ابن فلان وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم واما ما ورد في حديث ابي امامة لتلقين الميت بعد دفنه انه يقال يا فلان ابن فلانة اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فالحديث ضعيف هذا الحديث ضعيف لا يصح ولهذا من البدع ان يلقن الانسان بعد دفنه وانما يدعى له بالمغفرة والتثبيت طيب ويتبع امه في في الحرية او الرق يعني لو تزوج الرقيق حرة صار اولاده احرارا ولو تزوج الحل رقيقة صار اولاده ارق ولهذا حرم الله سبحانه وتعالى ان يتزوج الحر رقيقة الا بشروطه قال الامام احمد اذا تزوج الحر رقيقة رق نصفه لان اولاده بضعة منه فيكون ارقا طيب اه يتبع في الدين خير الابوين يعني اذا كان رجل مسلم تزوج نصرانية وولد بينهما ولد الولد يتبع اباه فيحكم بانه مسلم اذا مات هذا الطفل غسل وكفن وصلي عليه ودفن مع المسلمين لانه يتبع في الدين خير الابوين طيب ويتبع في النجاسة وتحريم الاكل اخبثهما اخبث الابوين تغليبا لجانب الحظر البغل يتبع الحمار في النجاسة وتحريم الاكل ولا يتبع الفرس في الطهارة وحل الاكل البغي يتولد من نمار ينزو على فرس فهل نقول انه حلال لان امه حلال او حرام لان اباه حرام الثاني لان هذا الولد عن البغل تولد من حلال وحرام فيغلب جانب جانب التحريم ويقال هو حرام طيب يقولون ان كل متولد لا يتوالد كل متولد بين شيئين لا يمكن ان يتوالد ولهذا لا تجد للبغال ذرية ابدا اه الفرس السمع والاسباني السمع الان ذكرنا انها السن والاصبار يتولدان من بين الذئب والضباع يقول المؤلف انه يتبع الذئب في النجاسة وتحريم الاكل نعم