ومنها مسائل تفريق الصفقة في البيوع والايجارات والشركات والتبرعات وغيرها. اذا جمع العقد بين مباح كرم او بين او بينما او بينما يملك عليه العقد وما لا يملك صحفي المباح وما يملك العقد عليه لملك او ولاية وبطل ولغى في الاخر المثال الاول بين مباح ومحرم لو باع عليه جرتين جرة عصير وجرة خمر بثمن واحد هل يصح العقد او لا يصح نقول هذا يمكن ان ان نميز لا يقال اجتمع مباح ومحظور فغلب جانب الحظر يمكن ان يميز ويقال يصح في العصير ولا يصح في الخمر طيب هو باعهما بعشرين ريال كيف نوزع الثمن الاوقات لا نقدر ان الخمر اصيل ليصح تقويمه لاننا لا نقدره على انه خمر ربما تكون جرة الخمر هذي مثلا بعشرين وهذي بعشرة لكننا لا نقدرها بعشرين لان الخمر ليس له تمن وانما نقدرها ايش؟ عصيرا ونقول لو كانت عصير وهذه عصير القيمة كذا وكذا فنوزع القيمة واما بينما ما يملك وما لا يملك فرجل عنده عبد غلام وعنده ولد عرضهما للبيع على انهما رقيقان فباعهما يصح او ما يصح لا يصلح يصلح في العبد ولا يصح بالولد لانه لا يملك العقد عليه وكذلك لو باع ملكه وملك غيره انسان اخذ فرسه وفرس غيره وباعهما جميعا صفقة واحدة صح في فرسه ولن يصح في فرس غيري وهذا من تباعد الاحكام نعم ومنها شهادة الفروع والاصول بعضهم لبعض. لا تقبل ولو كانوا في صفة العدالة ولو كانوا في صفة لمكان التهمة. وان شهدوا عليهم قبلت. وعكس ذلك شهادة العدو على عدوه. لا تقبلوا وعكس ذلك شهادة العدو على عدوه لا تقبل وله تقبل من الفروع ها؟ من تفرغ منك والاصول من تفرعت منهم الاصول والفروع اذا شهد بعضهم لبعض لا يقبل وان شهد عليه قبل بنص القرآن يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ايش؟ ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين لكن الشهادة لهم لا تقبل لمكان التهمة كيف ان قدرنا ان الرجل شهد لابنه والرجل مبرز في العدالة يعني نعلم علم اليقين انه لا ينكر ان يشهد بباطل فهل نقبله نعم اه نعم ظاهر كلام العلماء اننا لا نقبل وقال بعض اهل العلم اننا نقبله لان رد شهادة الاب لابنه مثلا ليس لنقص في الابل والاعمى ليس ليس لنقص في الاب ولكن للتهمة والتهمة اذا كان الانسان مبرزا في العدالة وانه لا يمكن ان يشهد الا بحق فانها تزول التهمة لاسيما اذا وجد قرائن تؤيد شهادة الولد الوالد لابنه فانها تقبل واذا كان الامر كذلك يرجع في هذا الى القاضي والقاضي اذا رأى ان هذا الاب صادق وان هناك قرائن تؤيد شهادته حكم به بذلك ولا شيء عليه كذلك العدو على عدوه تقبل او لا ماتوا متهم ولعدوه ايش؟ تقبل. طيب الصديق لصديقه الصديق لصديقه اذا كان العدو على عدو لا تقبل ولعدوه تقبل فكان يقتضي ان يقول الشهادة لصديقه لا تقبل وعلى صديقه تقبل لكن هذا لا يقال به لاننا لو قلنا به لكان ذلك سببا لالقاء العداوة بين الناس علشان اذا شهد لها قبل لكن مع ذلك اذا كانت الصداقة قوية ونعلم ان بين هذين الرجلين من الصداقة ما يقدم احدهما صاحبه على نفسه فهنا ينبغي الا تقبل شهادته لصديقه لان بعض الناس ربما يكون جنوحه الى صديقه اكثر من جنوحه الى ابيه وامه اليس كذلك؟ نعم وعلى هذا فاذا قويت الصداقة قوية التهمة والمدار كله على التهمة نعم جاوبت الاسئلة؟ اي نعم شوف شهادة الاب لابنه في عقد النكاح. نعم بناجح فيه شهادة الاب على ان لابنه بعد النكاح المشهور عند فقهاء الحنابلة لا تقبل وقيل انها تقبل لانها تتضمن شهادة له وعليه اذ انه شهادة له لكونه تملك هذه المرأة وشهادة عليه بما يجب عليه من مهر ونفقة وغير ذلك نعم اوجهكم فيما سبق ان ثوب اذا صبرت نجاسة يتحرك تعيين الثوب الذي ايش؟ اذا عنده عدة اثواب. نعم. واصاب احدها نجاسة يتحرك. نعم. وقلتم اذا شك في من طلق من زوجاته نعم انه يقنع. نعم. الفرق بين الفرق ظاهر لان هذا لا يتعدى للغير نستطيع الثياب وذاك يتعدى للغيب نعم على بعض القائد العام بفضل يوافق الحكم العام اه تخصيصا ومنها لا يعد تخصيصا ليس تخصيصا هذا هو الراجح عند المحققين ذكر بعض افراد العام بما يوافق حكم العام ليس تخصيصا مطلقا نعم الوالدة اي المشايخ بارك الله فيك طيب انه توفي في البادية وكان اللي عنده ناس عوام وجهال فلم يصلى عليه فما الحكم يصر عليه الان ها وصلت الرسالة قالت روح وصلني قالت ايش؟ انا وصلتها هذه الفتوى قال ايه روح ودني هناك الان وين ادور لك؟ لا لا هي ما تصلي على هي ما تصلي على الجنائز صلوا عليه صلاة الغائب ان كانكم تعرفون آآ يعني قبره وهو قريب لا يحتاج الى شد رحل صلوا عليه الناس اللي فعلوا هذا يعني ما عليهم شيء ان شاء الله جهة لا تفكر انهم يبعدون هذا عن المهم صلوا عليه الان من الممكن انت الان تصلي عليه تقوم هناك وتصلي عليه اي نعم نعم ايش السمعة والعصبة مثل ما قال الشيخ متولد بين الذئب والظبر الذئب حرام والظبع حلا. حلا مثل البغل متولي بين الفرس والحمار ذكر الشيخ الزوجة اذا اشترطت على زوجها زيادة نفقة انه يجب عليكم يجب عليه يجب عليه يعني الوفاء. نعم فاذا اشترط عليه زيادة النفقة ووافق ولكن لم يستطيع بعد ذلك من جهازه كما يجب الكثير من الناس. فذهب الفصل نعم فضيلة يكفي سؤال واحد القاعدة الثانية والثلاثون من ادى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع والا فلا قال الله تعالى هذه القاعدة ينبغي ان ان يضاف اليها ان برئ به ان برئ الغير بذلك رجع والا فلا ان برئ به يعني اذا ادى عن غيره واجبا يبرأ به بنية الرجوع رجع عليه والا منها قال الله تعالى فان رضوان لكم فاتوهن اجورهن لان اجرة الرضاع على الاب فاذا ارضعت ام الطفل له فقد قامت عنه بواجب فترجع بالاجرة على الاب ومثل ذلك من انفق على زوجته ومثل ذلك من انفق على زوجته غيره زوجة غيري ومثل ذلك من انفق على زوجة غيره او اولاده النفقة الواجبة او على من تجب عليه نفقتهم من المماليك والبهائم. ونوى الرجوع رجع. وخصوصا اذا كانت العين بيده المرتهن والاجير ونحوهم. وكذلك من ادى عن غيره دينا ثابتا عليه لغريمه فله الرجوع فله الرجوع اذا نوى الرجوع فان نوى النوى في هذه المسائل التبرع او لم ينوي الرجوع لم يرجع. لانه لم يوكله ولم يأذن له وهذه النهاية تبين ان من ادى عن غيره واجبا له ثلاث حالات الاولى ان ينوي الرجوع والثاني ان ينوي التبرك والثالثة ان لا ينوي شيئا ادى الواجب عن غيره بقطع النظر عن كونه يريد الرجوع او لا يريد فيرجع في حال واحدة متى؟ ادانة والرجوع فاما اذا لم ينوي الرجوع فانه لا يرجع. وكذلك لو لم يكن في قلبه نية رجوع ولا عدم ولا عدمه فانه لا يرجو. لا بد ان يكون بنية الرجوع نعم وهذه المسائل في الديون التي لا تحتاج الى نية. فاما ما يحتاج الى نية كالزكاة والكفارة والنذر وغيرها فمن اداها عن غيره لم يرجع. لان الاداء لا يفيد. لان الذي عليه الزكاة ونحوها الم يوكله لم يوكل الدافع ولهذا اضفنا في اصل القاعدة ايش؟ وبني ابيه لان من ادى الزكاة عن غيره بدون توكيل منه فان الغير لا يفرأ لانه يحتاج الى نية دفع الزكاة يحتاج الى نية من المزكي فاذا كان يحتاج الى نية واداه عنه غيره فانه لا يصح وماذا يكون؟ ماذا ماذا يكون موقف الغير؟ الذي ادى نقول لا يقول شيئا اذا قال انا اديت عن هذا الرجل زكاته الف ريال عرج عليه نقول لا ترجع انت الان اديت بدون اذ ولا توكيل ولا ولاية الاثر شيء طيب ان اجازه ان اجازه من عليه الزكاة فهل تبرأ بذلك ذمته او لا ظاهر كلام المؤلف وغيره من العلماء انه لا انه لا يجزئ ولو اجازه لانه حينما اداها لم يكون بتوكيل من من صاحبها وهي لابد فيها من النية وفيها قول اخر انه اذا اجازها فانها فانها تجزء عنه ويرجع الدافع على من تجب عليه