نعم القاعدة الثالثة والثلاثون اذا تزاحمت المصالح قدم الاعلى منها فيقدم الواجب على المستحب. والراجح من الامرين على المرجوح واذا تزاحمت المفاسد واضطر الى واحد منها قدم الاخف منها وهذا لاصلان عظيمان. قال الله تعالى ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم اي اصلح واحسن. وقال اتبعوه احسن ما انزل اليكم من رب بكم وقال الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. فالواجب احسن من المستحب. واحد الواجب او المستحبين ارجح مما دونه واحسن وقصة الخضر في خرقه للسفينة الواجب احسن من المستحب وهو ايضا احب الى الله فمن ادى صلاة الفجر فهو احب الى الله تعالى ممن ادى سنة الفجر لما في الحديث الصحيح ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه والعامة يظنون ان التطوع احب الى الله من من الواجب وليس كذلك بل الواجب احب الى الله تبارك وتعالى نعم وقصته الخضر في خرقه للسفينة وقتله الغلام تدل على تدل على الاصل الاخر. وذلك ان الحال دائرة بين وقتله للغلام وهي مفسدة وبين ارهاقه لابويه الكفر وافساده لدينهما وهي مفسدة اعظم لك بل اخف وكذلك خرقه للسفينة مفسدة وذهاب السفينة كلها غصبا منه وذهاب السفينة كلها غصبا من الذي امامهم مفسدة اكبر فارتكب الاخف. فارتكب الاخف منهما فيدخل في هذين الاصلين من مسائل الاحكام ما لا يحد. فاذا دار الامر بين فعل الواجب او المسنون وجب تقديم الواجب في الصلاة والصدقة والصيام والحج والعمرة وغيرها وكذلك يجب تقديم من تجب واذا شب حريق واراد انسان ان يدافع هذا الحريق باحراق شيء لولاه لكان اصابة تحريق اوسع يجوز او لا يجوز يجوز لانه ذر لانه دفع للمفسدتين بادناهما اي نعم وكذلك يجب تقديم من تجب نفقته على من على من تستحب. على من تستحب وعلى الصدقة المستحبة ويجب تقديم من تجب طاعته على من تستحب. وامثلة تقديم واجب على المستحب كثيرة جدا. ومن تقديم اعلى الواجبين. طاعة المرأة لزوجها مقدمة على طاعة الابوين ويقدم العبد طاعة الله على طاعة كل احد. ولهذا لا يطيع والديه في منعه ما له من الحج الواجب اذا لو كان عند الانسان دينار وله اقارب تجب عليه نفقتهم محتاجون اليه واراد ان يتصدق به على فقيه من غير هؤلاء ايهما افظلت الاول انه ينفق على الاقارب لانها الانفاق هذا قالب واجب وعلى غيرهم مستحب ومن ذلك ان بعض الناس في رمضان يذهب الى العمرة ليعتكف في المسجد الحرام وله مسجد مكلف به فيدع هذا المسجد ويذهب الى هناك فنقول هذا اخطأ لانه بذهابي هنا اثم لتضييعه الواجب فيكن اثما من حين سافر الى ان يرجع والعمرة والاعتكاف في المسجد الحرام ليس بواجب العمرة المستحبة والاعتكاف في المسجد الحرام يغني عنه الاعتكاف في المساجد الاخرى اي نعم ويقدم العبد طاعة الله ويقدم نعم ويقدم العبد طاعة الله على طاعة كل احد. ولهذا لا يطيع والديه في منعهما له من الحج والعمرة الواجبة والجهاد المتعين. ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ويقدم السنن الراتبة على السنن المطلقة والعبادة ويقدم السنن الراتبة على السنن المطلقة ويقدم السنن الراتبة على السنن المطلقة. والعبادات المتعدية على العبادات. متعدية. والعبادات المتعدية على العبادات القاصرة ويقدم نفل العلم على نفل الصلاة والصيام والصدقة. ويقدم نفل العلم على نفل الصلاة والصيام. والصدقة على القريب. فاذا قال اذا صام في ايام الصيف اصابه الكسل عن طلب العلم ولم يستطع ان يواصل فهل الافضل ان يدع الصيام ويواصل العلم او الافضل ان يصوم ويقعد عن العلم الاول لان العلم كما قال الامام احمد رحمه الله لا يعدله شيء لمن صحت نيته وصدق رحمه الله العلم لا يعدله شيء والمراد العلم الشرج نعم والصدقة على القريب صدقة وصلة ومن امثلة الاصل الثاني من اضطر الى اكل المحرم ووجد شاة ميتة وصيدا وهو محرم قدم الصيد على الصحيح ويقدم ميتة الشاة هذه مسألة اختلف فيها العلماء ولهذا اشار اشار الشيخ رحمه الله الى خلاف رجل محرم اضطر الى الى اكل ميتة او صيد ايهما يقدم قيل انه يقدم الميتة لان الميتة ليس فيها جزاء والميتة ميتة قد فارقت الحياة والصيد اذا صاده وقتله صار سببا في مفارقته الحياة فيقدم الصيد فيقدم ميتا والصواب بلا ريب انه يقدم الصيد لانه اذا صاده فاما ان يذبحه واما ان يصيبه بالبندق وفي هذه الحال الصيد يكون حلالا الصيد في هذه الحالة حلال فايما انفع ان يأكل الانسان ميتة خبيثة منتنة ربما تضره او ان يأكل ارنبا صاده الثاني بلا شك فاذا قيل ان الثاني ترتب عليه انه افقده الحياة وان الثاني فيه الجزاء هن افقاد الحيوان حياته لمصلحة الانسان امر مباح واما الجزاء فلا جزاء فيه في هذه الحال لانه لما اضطر اليه تار مباحا وقال بعض العلماء انه يجب عليه الفدية يعني الجزاء كما اوجب الله تعالى الفدية على من حلق رأسه اذا كان فيه اذى ولكن القول الاول اظهر انه لا شيء عليه لانه اصبح الصيد الان حلالا نعم ومن ومن يؤلم ويقدم ميتة الشاة على الكلب ومن اضطر الى وطئ احد زوجتيه الصائمة والحائض وطأ وطأ الصائمة لانها اخف ولان الفطر يجوز بضرورة الغير كفطر الحامل كفطر الحامل والمرضع اذا خافتا على الولد ويوقيه ويقدر رجل عنده زوجته وهو ولابد ان يقع احداهما فهل يطأ الصائمة او الحائض فيه خلاف فقيل يطأ الحائض لانه لا يفسد عليها عبادة عبادة ولوضع الصائمة لافسد عليه العبادة وقيل بل يطأ الصائم الصائمة لان دفع ضرورة الغير يبيحه الفطرة كما لو وجدت غريقا في الماء ولا يمكنك ان تنقذه الا اذا افطرت نقول افطر وكالحامل والمرضع كما ذكرهم الشيخ رحمه الله ولان المنع من عوت الحائض يتعلق بنفس المكان لما قال تعالى ويسألونك المحيض قل هو ادم فاعتزلوا النساء في المحيض في هذه الحال هل تأثم الصائمة الجواب لا تأثم هل يجب عليها ان توافق الزوج الجواب نعم يجب لانه في ظرورة ولكن لاحظوا ما معنى الضرورة هل معناها ان يشتد شوق الانسان الى الجماع او معناها انه اذا ترك الجماع تشققت انثياه يعني اعني خصلتين الجواب الاول ولا الثاني؟ الثاني هذا هو الظرورة لان بعض الناس يكون به شبق نسأل الله العافية بمجرد ما تتحرك شهوته تنتفخ قصته ولا يزول ذلك الا بالجماع هذي ظرورة اما كونه اه مشتاقا اشد الاشتياق الى الجماع فهذه ليست ظرورة اي نعم ويقدم ما فيه شبهة على الحرام الخالص هذا كله اذا ابتلي العبد بذلك والمعافى من عافاه الله ومن امثلة القسم الاول اذا ضاق الوقت للصلاة او اقيمت تعينت المكتوبة. ومن عليه قضاء رمضان لم يكن له ان يصوم نفلا. نعم الاول اذا ظاق وقت الصلاة فانه يحرم عليه ان يصلي نافلة واذا اقيمت الصلاة كرم عليه ان يبتدأ صلاة نافلة لكن هل يحرم عليه ان يكمل ما ابتدأ من صلاة النفل نقول في هذا تفصيل ان اقيمت الصلاة وهو في الركعة الثانية فانه لا يقطعها بل يتمها خفيفة ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة وهذا ادرك ركعة في وقت يجوز فيه ان يصلي فليتم صلاته وان اقيمت الصلاة وهو في الركعة الاولى ايش فانه يقطعها لانه لم يدرك الركعة التي يدرك بها الصلاة اما من عليه قضاء رمضان فلا يكون له ان يصوم نفلا فهذا ما ذهب اليه مؤلف رحمه الله وهو مشهور من المذهب والصواب ان له ان يتنفل بصوم الا اذا ضاق الوقت بحيث لم يبقى من شعبان الا مقدار ما عليه فهنا لا يجوز نهي مثال ذلك رجل رجل عليه عشرة ايام من رمضان الماضي واحب ان يصوم يوم عرفة ويوم عاشوراء فهل يجوز او لا يجوز نقول على القول الراجح يجوز لان الوقت موسع فهو كالانسان الذي يصلي بعد دخول الوقت نفلا مع ساعة الوقت اليس الانسان اذا دانت الشمس وحلت صلاة الظهر اليس يجوز له ان يتنفل الى ان يضيق الوقت بلى هذا مثله لان وقت القضاء موسع ولا يكون ضيقا الا اذا بقي من شعبان بمقدار ما عليه ولكن هل الاولى ان يصوم النفل او الاولى ان يقضى في الفريضة الثاني الاولى ان يقضي الفريضة فيقال بدل ما اصوم يوم عرفة لانه عرفة ثم يوم عرفة قضاء وربما يكتب الله لك الاجر اجر صوم يوم عرفة وكذلك يقال في عاشوراء في ايام البيض وفي الاثنين والخميس نقول قدم الواجب فهو افضل نعم ما جا الوقت ما اجوكم نعم