طيب سمع القاعدة الرابعة والثلاثون ها الرابعة والثلاثون والثلاثين ثلاثون نعم كيف ايه نعم اذا نشتري نعم نشترط النية هل مثل ذلك لو حج عن غير الناس اذا كان واجب اي نعم لكن كما قلت لك ان في قول ثاني لانه اذا اجازه فلا بأس نعم ايش تشريك ها القول الفصن انه اذا كان اذا علمنا ان قص الشارع ان يكون هذا الشيء حاصلا لهذا السبب يعني مثلا تحية المسجد دخل الانسان المسجد وصلى الراتبة كفى تعد تحية المسجد وكذلك بالنسبة للصوم اذا علمنا مثلا ايام البيض في الاثنين وصانع يوم الاثنين يجزي لانه حصل ان ان صام يوم الاثنين نعم ها الفريضة والنفل اذا كان النفل تابعا لها فلا يصح اي نعم هذا يعني الظاهر انه يصلي يحصل له ذلك. نعم نعم ايش؟ انه اقيمت الصلاة. نعم نعم ها كيف نحمله نحملها على ايش قيل المعنى فلا صلاة ابتداء بدليل قوله اذا اقيمت لانها اذا اقيمت الصلاة قام الانسان يصلي فنقول لا تصلي الا الا الفريضة التي اقيمت في العصر التي اقيمت لها الاقامة افهمت يقول لا صلاة ابتداء وذلك لانه اذا اقيمت الصلاة ابتدأت الفريظة فلا تبتدي بغيرها وعلى هذا القول نقول اكمل النافلة اذا كنت قد شرعت فيها قبل الاقامة اكملها ولو لم يبقى على الصلاة الا مقدار تكبيرة الاحرام يعني لو فاتك الركعة الاولى والثانية والثالثة والرابعة والقول الثاني ان قوله لا صلاة يشمل الابتداء والاستدامة لكن اذا كان قد دخل في الركعة الثانية فقد ادرك هذه الصلاة في النافلة في وقت ليس حراما عليه ان قبل الاقامة يجوز ان يصلي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد فقد ادرك الصلاة نعم بالنسبة لرجل ادى عن غيره دون ان يعطي الله الاخر ثم اراد ان يرجع اليه هل للاخر صاحب الدين يقول له لا نعطيك شيئا؟ لا لا يلزم بارطائه لانقضاء الدين ما يشرط به النية نعم مثل مثلا لانه لو قلنا مثلا تعطيها قواعد المجتهدين كتاب القواعد. نعم. تخصص هذه الامور. نعم. كان متى نحمله نحملهم اذا كان الواقف الان هو يحمل على عدم التخصيص يعني مثل ما يوافق لان هذا الوصف اللي هو الاجتهاد يخرج ما عداه الحكم حيث هو اعطاه الكتاب ما يعطى الا المجتهد بصيام ست ايام من شوال ما هو الواجب الالي رمضان من رمضان لا لان الحديث من صام رمظان ثم اتباعه وهل الذي عليه قضاء يقاس صام رمظان لا ينقصهم رمضان ولهذا هذه المسألة ما تدخل في في مساكننا لان صيام من ايام الست هذه من باب الراتبة التي بعد الصلاة فلا يجزئه نعم اما الى كان غير يعني مثلا لو فرضنا عليك كفارة فله ان يصوم ان يصومها قبل الست لكن لا بد ان تكون ست في شوال بسم الله الرحمن الرحيم اه بعضنا بعض الناس اشكل عليهم اذا وجد الانسان المضطر ميتة وصيدا وهو محرم آآ الشيخ رحمه الله قدم او صحح انه يأكل الصغير وهذا واظح وذلك لان الميتة محرمة لعينها وذاتها فهي خبيثة والصيد محرم لغيره من اجل ان ان الانسان متصل بالاحرام ولهذا لو كان غير محرم لا حل لها لا حلت له وفرق بين شيء طيب بذاته تحله الذكاة واخر خبيث في ذاته فلهذا نقول يقدم ايش يقدم الصيف فاذا قتلة قتل الصيد يعني قتله قتلة شرعية حل له اكلك وحلل غيره اكله لانه قتله على وجه مأذون فيه ولكن هل يلزمه جزاؤه ذكرنا في ذلك الامس احتمالين الاول انه يلزمه جزاؤه لانه ذبحه او لانه صاده لمصلحة نفسه فهو كشعر الرأس اذا ازاله الانسان لاذى فقد جعل الله تعالى فيه الفدية واحتمال ان لا يلزمه شيء ان لا يلزمه شيء لان الله قد اباح له هذا الصيد وما ترتب على المأذون فليس بمضمون فان احتاط الانسان ودفع الجزاء فهو خير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين قال الشيخ رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة والثلاثون اذا خير العبد بين شيئين فاكثر فان كان التخيير لمصلحته فهو تخيير يرجع الى شهوته واختياره. وان كان مصلحة الغير فهو تخيير يلزمه فيه الاجتهاد في الاصلح مثال الاول التخيير في كفارة اليمين بين العتق واطعام عشرة مساكين او كسوتهم. وفي فدية الاذى بين الذبح او اطعام ستة مساكين او صيام ثلاثة ايام وفي جزاء الصيد بين ذبح المثل من النعم تقويمه بطعام يطعمه للمساكين. او يصوم عن كل مد من ذلك المقوم يوم فهو في هذه المسائل تخيير راجع لارادته ومثل ودية يخير المخرج بين هذه مسائل واضحة كفارة اليمين وخير فيها بين العتق والاطعام والكسوة وقد بدأ الله تعالى بالاطعام لانه اسهل ثم الكسوة ثم العتق ايوا الاول التغيير في كفارة اليمين بين العتق واطعام عشرة مساكين او صيام ثلاثة ايام يا غلط ما هي موجودة اصلا فيها او كسوتهم فبدأ الله تعالى بالاسهل تطعام عاش المساكين كسوتهم تحرير تحرير رقبة وهذا يرجع الى اختيار الانسان وانظر الى الحكمة في ان الله تعالى بدأ بالاسفل اشارة الى ان الدين الاسلامي مبني على اليسر والسهولة وعلى هذا فلنا ان نقول نبدأ بما بدأ الله به فنبدأ بالاطعام لانه اسهل ولنا ان نقول ان نختار العتق لانه انفع وافضل لكن المهم ان تقديم الاسهل في الكفارات اشارة الى ان الدين الاسلامي ايش؟ مبين على اليسر والسهولة. طيب ذلك في فتنة الاذى فتة الاذى يعني هي فدية حلق الرأس حلق المحرم رأسه من اجل الاذى يخير فيه بين قيام ثلاثة ايام ست المساكين بعد ذبح شاهي وهنا ايضا بدأ بالاسهل ففدية من صيام او صدقة او نسك لانه في عهد الصحابة الناس اه قليل ذات اليد فكان الاسهل عليهم الصيام في جزاء الصيف بين ذبح المثل من النعم ففي النعامة بدنه او تقويمه تقويم ايش المثل نعم او تقويمه بطعام يطعمه للمساكين وقيل ان المراد تقويم الصيد وان الانسان اذا اختار ان التقويم صار كالصيد الذي لا مثل له فيقوم الصيد لكن مشهور ان الذي يقوم هو الجزع اه يقول او تقيم بطعام يطعمه المساكين او يصوم عن كل مت من ذلك المقوم يوما نعم ومثل هد ومثله الدية يخير المخرج بين مئة من الابل يومئتين من البقر او الف شاة او الف او الف نار او اثني عشر الف درهم. فالمخير هو الدافع. وعلى القول بان الاب ان الابل هي الاصل تخرج وعن هذا الاصل يعني في الدية بعض العلماء يقول ان الاصل الابل وبقية الاصناف الاربعة فرع وهذا هو القول الراجح ان الاصل الابل وبناء على هذا يكون الاصل الابل ولا خيار ولهذا قال تخرج عن هذا الاصل نعم ومثال الثاني تغيير الملتقط للحيوان في حول التعريف بين حفظه والانفاق عليه ليرجع على صاحبه اذا وجده وبين بيعه وحفظ ثمنه وبين اكله بعد ان يقومه على نفسه على نفسه ويلزمه فعل الاصلح نعم. وكذلك يخير الامام في الاسير الحربي بين قتله بين قتله ورقه واخذ فدائه والمنة عليه ويلزمه الاصلح ومن ذلك تصرفات ولي اليتيم وناظر والوصي. اين قتله يعني قتل اسير ورقه يعني يجعله رقيقا كالنساء والذرية واخذ فدائه اما بمال كأن يقول الاسير اطلقوني وانا اعطيكم من المال كذا وكذا وان بعمل كما جرى في في اقصى بدر انهم فدوا انفسهم بعمل اه للصحابة واما بالمنة عليه يعني يطلق مجانا ويلزم الامام فعل الى الاصلح نعم ومن ذلك تصرفات ولي اليتيم وناظر الوقف والوصي ونحوهم اذا تعارضت التصرفات لزمه احسن ما يراه نعم نعم ماشي قال الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن القاعدة الخامسة والثلاثون من سقطت عنه العقوبة لموجب ضوعف عليه الضمان وذلك اذا كان فعله سببا ناهضا لوجوب العقوبة عليه. ولكن سقطت عنه العقوبة لسبب من الاسباب. فانه يضاعف فيه ضمان الشيء فمن ذلك من سرق تمرا او ماشية من غير من غير حرز سقط عنه القطع. ولكنه يضمن المسروق بقيمته مرتين ومن ذلك اذا خص المؤلف رحمه الله ذلك تمر والماشية وعمم بعض اهل العلم ذلك وقالوا كل من سرق من غير حرص فانه لا قطع عليه ولكن تضاعف عليه يضاعف عليه الغرور والاولى ان نقتصر على ما جاء به النص وما لم يجبه نصب فالاصل ان لا يضمن الا بمثله او قيمته ها اي نعم ثمرا بالتاء اي نعم وهو عندنا كذلك نعم عندكم ثمر تامر خلاص هذا هو عندك