ومن ذا ومن ذلك اذا قتل المسلم الذمي عمدا لم يقتص منه لم يقتص منه لعدم المكافأة في الاسلام ولا لكن تضى ولكن تضاعف عليه الدية ومنها اذا قلع الاعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا لم يقتص من الاعور. لانه يذهب يذهب بصره كله ولكن تضاعف عليه دية العين فيلزمه دية نفس كاملة مراد الشيخ بقوله الكاملة يعني دية عينين ودية العينين دية النفس نعم القاعدة السادسة والثلاثون من اتلف شيئا لينتفع به ضمنه وان كان لمضرته له فلا ضمان على ضمان فمن ذلك اذا صارت عليه بهيمة غيره فدفعها عن نفسه فاتلفها لم يضمنها وان اضطر الى اكلها فذبحها فذبحها لذلك ضمنها لانه لنفعه فهذه قاعدة ايضا مفيدة من اتلف شيئا لمصلحته هو ضمنه ومن اتلف شيئا لدفع اذاه لم يضمن وذلك لان الصائل مهدر ليس به ظمأ حتى لو صار عليك انسان ودافعته بالتي هي احسن ولم يندفع الا بالقتل فقتلته فلا شيء عليك والمثال اللي ذكره المؤلف واضح نعم ومن كان محرما بحج ما هو الدليل الدليل قصة كعب ابن عجرة رضي الله عنه حين احتاج الى حلق رأسي فحلقه اللي جات في اذى الرأس ولا لدفع اذى كعب لدفع اذى كعب لان الشهر ما في ظرر لكنه كان آآ عش للهوام هوام الرأس القمل فيحلقه من اجل ان لا يكن في مكان اما الشعر نفسه فليس فيه اذى فلذلك ضمن بالفدية ومن هذا ما اشرنا اليه قبل قليل في مسألة ايش الصيف اذا اضطر اليه المحرم فانه اه يذبحه ويبكيه نعم ومن كان محرما بحج او عمرة فانقلع ظفره او نزل الشعر في عينه فازاله فلا فدية عليه فان اصابه مرض احتاج معه الى ازالة شعره فعليه فدية اذى لازالة الشعر. اذى فعليه فدية اذى لازالة الشعر نعم القاعدة السابعة والثلاثون اذا اختلف المتعاملان في شيء من متعلقات في شيء من متعلقات المعاملة يرجح اقواهما ودليلا والترجيحات كثيرة الرجوع الى الاصول. فمن كان معه اصل فمن كان معه اصل قدم على الاخر. وكثرة ذو القرائن المرجحة ولذلك قال العلماء اذا اختلف المتعاملان في شرط او اجل او صفة زائدة فالقول قول من ينفي ذلك لان الاصل عدمه واذا اختلفا هل العيب حادث؟ في شرط او اجل يعني بان قال الذي اشترى العبد ان اني شركت انه كاتب وقال الباء لم لم تشغل ذلك القول قول من قول البعث لانه ينفيه اجل ادعى المشتري ان الثمن مؤجل وقال الباع انه حال القول قول من قول البعض لانه ينفيه الصفة زائدة اه بان قال ان ان العبد كاتب وانكر البائع القول قول البائع لان الاصل عدمه نعم واذا اختلفا هل العيب حادث بعد الشراء فالقول قول البائع. واذا اختلف الزوجان في الشروط التي هذا فيه تفصيل في الحقيقة اذا اختلف هل حدث البيع بعد الشراء نعم العيب هل حدث؟ نعم هل العيب حادث بعد الشرى ففيه تفصيل ان كان لا يحتمل الا قول البائع القول قول وان كان لا يحتمل الا قول مشتري القول قوله المثال الاول الجرح الطري جفطري البيع مثلا كان قبل امس وهذا جرح طري ادعى المشتري انه كان قبل عقد البيع فهمنا قول قوله؟ قول الفعل المثال الثاني الذي لا يحتمل الا قول المشتري الاصبع الزائدة يعني بعد ان اشترى ارض وجد فيه اصبع زائدة برجله او او يده فادعى البائع انه انه حادث ودع المشتري انه قديم معنى قول قوله قول مسلم فان كان يحتمل هذا او هذا فقد اختلف فيه العلماء فمنهم من قال ان القول قول البائع ومنهم من قال ان القول قول المشتري الشيخ رحمه الله يرجح ان القول قول من؟ قول الفاعل لان الاصل عدم العيب وهذا هو الصحيح فاذا رد المشتري السلعة وقال وجدت فيها عيب عيبا قال المشتري هذا العيب حدث بعد بعد الشراء فقال البائع هذا العيب حدث بعد الشراء فلا فلا خير له وقال المشتري بالحدث قبل البيع فلي الخيار لا من القول قوله على القول الراجح القول قول بالغ لان الاصل عدمه. واذا كان قول قول البائع قلنا للمشتري انت بالخيار الان ان شئت خذ السلعة على عيبها وان شئت ردها وهل نقول لك خيار ثالث ان شئت ابقها قدر العين ونزله من الثمن فيها خلاف بعض العلماء يقول له الخيار في هذا بان يقول السلعة الان تساوي سليمة الفا وتساوي المعيبة ثمانمئة فينزل من من الالف مئتين او مئتان وبعض العلماء يقول لا الارش لا يثبت الا باتفاقهما لان الارش في الحقيقة معاوضة معارضة جديدة والمعاوظة لا تكون الا باتفاقهما واظح ولا غير واظح واضح يا جماعة طيب اه اشترى شخص قلما فوجد ان ريشته لا تكتم هذا عيب ولا غير عيب طيب نقول للمشتري الان ان شئت ابطل القلم على ما هو عليه وان شئت رده على البيع وخذ وخذ الثمن هذا واضح وان شئت قدر قيمة القلم سليما وقيمته معيدا قال قيمة عشرة اذا كان سليما واذا كان معي فان قيمته ثمانية يرجع على البائع بايش برياني من العلماء من قال للمشتري هذا ومن العلماء من قال ليس له ذلك لان هذا معاوضة معاوضة عن جزء فائت فلا يكون الا برضا الطرفين وهذا هو الاقرب هذا هو الاقرب للصواب فيقال للمشتري اما ان تأخذه بعيبه واما ان ترده وتأخذ دراهمه الا اذا علمنا ان البائع مدلس يعني قد كتم العيب بعد علمه به فحينئذ نقول للمشتري لك الحق في ان تأخذه اان تبقيه عندك بارشه نعم واذا اختلف الزوجان بشروط في الشروط التي يدعي احدهما انه شرطها وينفيها الاخر. القول قول فان تساوى المتعاملان في الترجيح او عدمه تراد المعاملة الا ان نعم المعاملة بالنصر نعم تراد المعاملة الا ان يرضى احدهما بقول الاخر نعم هذا واضح اذا كان ما فيه دليل يرجح قول البائع او قول مثلا فانهما يتردان البيع بمعنى اننا نفسخ للعقد ويرجع المشتري بثمنه ويرجع البائع بصلاته القاعدة الثامنة والثلاثون اذا عاد التحريم الى نفس العبادة او الى شرطها فسدت. واذا عاد الى امر خالد لم تفسد. وكذلك المعاوضة وهذا هو الفرقان بين العبادات التي تفسد والتي لا تفسد. اذا اشتملت على الى اذا اشتمل وكذلك يعني لو كان بدلها ولعله هو الاصل اه وكذلك المعاملة نعم لا اقوى لعلها وكذلك المعاملة. في اخر القاعدة قال ومثال المعاملات ها؟ في اخر القاعدة قالوا مثال المعاملات ايه يعني يرجح اذا المعاملة بصح وكذلك المعاملة اذا عاد التحريم الى نفس العبادة او الى شرطها فسدت. واذا عاد الى امر خارج لم تفسد. وكذلك وهذا هو الفرقان بين العبادات التي تفسد والتي لا تفسد اذا اشتملت على امر محرم انه ان هذا التحريم الى ذاتها او شرطها فسدت فانه يعود على على موضوعها بالابطال. وان عاد الى امر خارج حرم على الانسان ذلك فالفعل ولم تبطل العبادة وانما ينقص ثوابها مثال ما عاد الى نفسها وشرطها لو توضأ بماء محرم كمغصوب او صلى في ثوب محرم عالما ذاكرا بطلت طهارته وصلاته ان لم تنعقد. وان كان الماء مباحا ولكن الاناء مغصوب حرما ذلك الفعل وصحت طهارته وكذلك لو صلى وعليه هاي في الواقع مسألة مهمة جدا اولا نقول نحتاج الى مثال لما عاد الى ذات العبادة مثال صلاة النافلة في وقت النهي اذا لم يكن لها سبب وصوم يوم العيد مثل مثلها ايضا فاذا صام الانسان يوم العيد فصومه باطل لماذا لان صوم يوم العيد منهي عنه فقد عاد النهي الى الى ذات العبادة وكذلك ايضا لو صلى النافلة التي ليس لها سبب بعد بعد صلاة العصر فالصلاة باطلة حتى لو توضأ وجاء بجميع الشروط الصلاة باطلة لان نهي هنا عاجلة الى دلالات العبادة وكذلك في المعاملة كما سيأتي ان شاء الله اذا عاد الى شرطها ان كان على وجه يختص بها فانها تبطل وان كان على وجه العموم فانها فان فيها خلاف منهم من قال تبطل ومنهم من قال لا تبطل فمثلا المؤلف رحمه الله مثل لو توضأ بماء محرم الوضوء باطل لماذا لانه عاد الى النهي عاد الى شرط العبادة وهو ان يكون الماء مباحا لكن بعض العلماء لكن بعض العلماء رؤيا يعارض ذلك ويقول استعمال الماء المغصوف ليس خاصا بالعبادة بل هو عام والنهي اذا كان عاما فانه لا يفسد العبادة يعني اذا وقع المنهي عنه في العبادة وهو عام فانه لا يفسد به ولهذا لا تفسدوا الغيبة صوم الصائم مع انه منهي عنها من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة بان يدع طعامه وشرابه. لكن هل هذا النهي خاص ها؟ ها؟ ولهذا لم يبطل الصوم لكن لو اكل بطل صوم لان النهي عن الاكل خاص بالصوت نأتي الى الوضوء بالماء المصفوف المؤلف رحمه الله مشى على القول المرجوح في نظرنا وهو انه اذا توظأ بماء معصوب بطل الوضوء لان استعمال هذا الماء منهي عنه ما يا سمير ولا سارح طيب القول الراجح عندي ان الوضوء بالماء المنصوب صحيح لانه لم يأتي الشرع فيقول لا تتوضأ بماء مغصوب وانما قال لا تستعمل الماء المغصوب فليس هذا فلن ينهى عن الوضوء بالماء المغصوب حتى نقول انه لو توضأ لفعل عبادة منهيا عنها بذاته لكنه لا شك انه يأثم طيب كذلك ايضا لو صلى في ثوب محرم كرجل صلى في ثوب حرير بلا حاجة فالصلاة باطلة هذا ما يجعل المؤلف والقول الثاني ليست باطلة لان النهي عن لبس ثوب الحرير ليس خاصا بالصلاة بل هو عام لم يكن الشارع لا تلبس الحرير في الصلاة لو قال هكذا قلنا لا بطل الصلاة لانه عاد الى عاد الى العباد بوجه خاص فالصلاة الصحيحة ولكنه اثم ومثل ذلك يا عظيم وين رحتوا مثل ذلك لو صلى في ثوب مسبر او مسبل فالصلاة صحيحة لكنه اثم لانه لم يأتي الشر فيقول لا تصلي في ثوب مسلم او على اصح مسبل فلما لم ينه لم ينه عنه بخصوصه قلنا هذا النهي عام لا يختص بالعبادة فلا يبطلها نعم ثمان المؤلف رحمه الله اشار الى نقطة مهمة قال اي لم تنعقد ففسر البطلان هنا بمعنى عدم الانعقاد وذلك لان البطلان انما يرد على ما صح ابتداؤه والمسألة هنا ما صحت ابتداء من عقدت فلهذا كان المراد هنا بالبطلان عدم الانعقاد نعم