وكذلك لو صلى وعليه امامة حرير وهو رجل او خاتم ذهب حرم عليه الفعل والصلاة صحيحة لانه وعاد الى امر خارج. يعني لم يعد الى شرك طلع لانه ليس من شرط الصلاة ان يستر الرأس فاذا ستره بعمامة حرام فان صلاته صحيحة لكن لبس الامام الحرام حرام عليه نعم. والصائم اذا اذا تناول شيئا من المفطرات فسد صومه. فان فعل شيئا من المحرمات في حق الصائم وغيري كالغيبة والنميمة والعلم محرم صح صومه مع الاثم هذا يؤيد ما ما رجحناه الصائم الان اذا اذا اكل او شرب او جامع فما حكم صومه باطل لماذا لان هذا الفعل تحريمه مختص بالعبادة فابطلها لكن لو اغتاب او غش او نم او كذب او ما اشبه ذلك من المحرمات فصومه صحيح لماذا؟ لان التحريم لا يختص بالعبادة نعم ومثال المعاملات اذا باع ما لا يملك او بغير او بغير او بغير رضا معتبر او او بيع يريدون بيعة نعم او بيع ربا او غرر ونحو ذلك فسد البيع. لانه متعلق بذاته وشرطه. وان تلقن ودلس او باع بنجس او معيبا يعلمه وغش فيه او باع بنجس او معيبا يعلمه وغش فيه المشتري. فالفعل محرم والعقد صحيح. وللآخر الخيار هذا واظح اذا باع ما لا يملك فالعقد لقوله تعالى لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكونوا تجاركم عند راض المؤمنين فان امضاه المالك فهل يصح او نقول لا بد من اعادة العقد مثال ذلك رجل باع سيارة شخص بدون توكيل فالبيع ايش؟ باطل لانه لا يملكه لكن لو رظي صاحب السيارة في البيع فهل يصح العقد الاول؟ او نقول لابد من اعادة العقد الاول الاول هو الصحيح لان هذا يسمى عند العلماء تصرف الفضولي الصحيح انه اذا اجازه من له الحق فالعرض صحيح وقال امثل باقي واظح اذا تلقى الجلب ايش الجلب هذا؟ اذا تلقى الجلب الجنب هو اهل البادية الذين يجلبون الارزاق الى البلاد وكان الناس في الاول يخرجون الى خارج البلد ويشترون من هؤلاء الجلالة ومعلوم ان الاجيال بادية عن الاسعار وربما يبيع ايش برخص فاذا فاذا باع واتى السوق فله الخيار اذا البيع صحيح ولا غير صحيح البيع صحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب فمن ترقى فاشترى منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار فاثبات النبي صلى الله عليه وسلم الخيار له فرع عن صحة العقد طيب التدريس تدريس تعريفه ان نظهر السلعة بمظهر مرغوب فيه وهي خالية منه عرفتم مثل ان يكون عنده جارية قد ابيض شعر رأسها من الشيب فيصبغه ليش؟ باسود حتى يظن المشتري انها انها شابة هذا تدنيس ومثل ان يكون له بيت قديم في طلي جدرانه بما يخطأ بما يقتضي ان يكون جديدا فهذا ايضا من التدليس اه النجس ان يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها نعم القاعدة التاسعة والثلاثون. اي ما هو عيبا يعلمه وغش فيه المشتري يعلمه من ومن ذلك ما يفعله اهل السيارات اهل السيارات اللي يقولون انها من تحت الميكروفون هذه يأتي صاحب السيارة لبيعها وهو يدري فيها خراب ثم يقول للذي يحرج عليها وينادي عليها يقول لا تبع الا هيكل السيارة او كفرات السيارة ثم ينادي المنادى من يشتري السيجارة اشتراها شخص وقال الشيخ انا ما بعت عليك الا الكفرات او ما بعت عليك الا اللوحات فالمشتري رغبان في السيارة يقول ما في ما في مشكلة تقوى اذا وجد بها عيبا هل له الرد نعم ليس له رد لانه لانه رضي يقول ما شريت الا اللوحات ولا الكفرات ولا الكبوت وما اشبه ذلك لكن القول الراجح في هذه المسألة انه اذا كان البائغ عالما بالعيب فان للمشدر خيار حتى لو رضي معاملة لهذا بنقيض بنقيض قصد المحرم نعم القاعدة التاسعة والثلاثون لا يجوز تقديم العبادة على سب الوجوب ويجود تقديمها بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب وتحققه وذلك ان الله جعل للعبادات اوقاتا تجب بوجودها وتكرر بتكرارها في اوقات الصلوات الخمس ورمضان واوقات الحج. فلو فعل ذا فلو فعلت هذه قبل دخول وقتها لم تصح ومن حلف جاز له ان يقدم الكفارة قبل الحنث. ولا يجوز تقديمها قبل الحلف. وكذلك النذر طيب هذه القاعدة مفادها انه يجوز تقديم الشيء على شرطه جاء على سببه لان السبب كما قال العلماء هو الذي اه يثبت بوجوده الوجود وبعدمه الادب فلو ان فلو ان الانسان قدم الصلاة على وقتها فصلاته باطلة لماذا لانه قدمها على سببها وهي لا تجب الا بوجود السبب ولو ان رجلا نوى ان يحلف على شيء ثم قدم الكفارة على اليمين ما فائدة بهذا له على كل حال ليش يقدم ولا ما يصبر لان يحلف يقول قدمت الكفارة على اليمين من اجل ان اذكر انني غرمت وهذا الغرم يلزمني بايش بالحلف ترى عقول الناس تختلف هذا رجل يريد ان يحلف على الا يكلم فلانا وما دام لم يكلمنا هو ما دام لم يحلف ما عليه شيء لكن قال اريد ان اقدم كفارة هذي اليمين قبل الحديث علشان من اجل ان يحمله على اليمين تفاعل ثم حلف الا يكلمه ثم كلمه ما تقولون في هذا لزموا الكفارة او لا لماذا لان الاولى قدمها على السبب لان كفارته الاولى قدمها على السبب طيب حلف الا يكلم فلان ثم بدا له ان يكلمه فكفر قبل ان يكلمه فما الحكم يصل يصح لانه اتى به بعد وجود السبب لكن قبل وجود الشرط بالوجوب لان شرط الوجوب الحيض وقد اشار الله الى هذا في قوله يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم اذا نسمي الكفارة قبل الانث ايش؟ تحل لانه حل بها القسم وبعد الحين نسميها كفارة طيب فصار تقديم كفارة اليمين قبل اليمين تجزي او لا تجزي لا تجزم بعد اليمين وقبل الحنف جائزة وتجزئ بعد بعد اليمين والحنز جائزة ايضا نعم طيب وشهادة البعض الشراء او قبل اشحن هل حدا زرعيه؟ ناخذ بقول اي نعم المخير المخير المخترع ان يرد ان يرد السلام. نحن ذكرنا المسألة هذي فيها ثلاث ثلاث حالات نعم كيف تعرف كيف تعرض ساعات الفروق الى الجمعة الحضور الى الجمعة بعد الحضور الى الجمعة ها ساعة الحضور الى الجميع. ايه اقسم ما بين مجيء الامام وطلوع الشمس الى خمسة اقسام سواء في الصيف او في الشتاء نعم اخر واحد هو ما ذكره الشيخ في ثوب الحديث لان من شر صحة الصلاة ستر وعورة تستر العورة فاذا سترها بثوب محرم فقد عاد التحريم الى شرط العبادة نعم ايش طلباتنا هنا هذا كلام الشيخ صارت باطلة لكن نحن قيدناها بشرط ان يكون هذا التحريم مختصا بالعبادة ان لم يكن مختصا بالعبادة فلا يضر خدام القاعدة الاربعون يجب على المأمور به كله فان قدر على بعضه وعجز عن باقيه فعل ما قدر عليه. قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم انه قال اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم فيصلي من قدر على بعض اركان الصلاة وشروطها وعجز عن فيفعل ما يقدر عليه منها ويسقط عنه ما يعجز عنه. وامثلة هذا الاصل كثيرة جدا كما قال الشيخ رحمه الله المأمورات الواجبة يجب ان يأتي بما قدر عليه منها ويسقط عنه ما عجز ثم هذا الساقط ان كان له بدل اتى بالبدر وان لم يكن له بدل سقط نهائيا فمن قتل نفسا خطأ وجبت عليه الدية عتق رقبة فان لم يجد ايش فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع سقى وهكذا جميع الواجبات نعم اديها حق ادم اه كذلك ايضا في الوضوء بالوضوء يجب على الانسان اذا كان ليس عنده الا ماء لا يكفي الا بعض اعضاءه ما يجب عليه ان ان يستعمله والباقي يتيمم عنه لانه قدر على استعمال الماء في بعظ الاعظاء فوجب عليه وعجز عنه في بعظ الاعظاء فوجب بدله وهو التيم وهكذا في الغسل من الجنابة اذا كان عنده ماء لا يكفي فانه يغسل ما استطاع من بدنه ويتيمم عن الباقي وكذلك في الصلاة