القاعدة الحادية والاربعون اذا اجتمعت عباداتي اذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد من جنس واحد تداخلت افعالهما واكتفي عنهما بعد واحد واكتفي عنهما بفعل واحد اذا كان المقصود واحدا وهذا من نعمة الله وتيسيره ان العمل الواحد يقوم مقام اعمال. فمن دخل المسجد وقت حضور الراتبة فصلى ركعتين ينوي بهما الراتبة وتحية المسجد حصل له فضلهما وكذلك لو اجتمعت معه او مع وكذلك لو اجتمعت معهما او مع احدهما سنة الوضوء او صلاة والاستغارة او غيرها من ذوات الاسباب هذا هذا ايضا قاعدة مهمة وهي تداخل العبادات لكن بشرط كما قال الشيخ اذا كان المقصود واحدا وهو ان يأتي بهذه العبادة بقطع النظر عن كونها مستقلة او بعبادة اخرى وبشرط ايضا انهما من جنس واحد وشرط ثالث ان احداهما ليست تابعة للاخرى فان كانت تابعة اخرى فانها لا تجزئ عنها في سنة الفجر مثلا مع صلاة الفجر لا تجزئ صلاة الفجر عن سنة الفجر لان السنة تابع الامثلة ذكرها رحمه الله انسان دخل المسجد ولم يصلي الراتبة في اي الصلوات هذه الظهر والفجر دخل الظهر بعد ان اذن وكان قد توضأ قريبا فهنا هو مطالب سنة في الوضوء وبتحية المسجد وبالراتبة الظهر فهل اذا صلى ركعتين تجزى عن الجميع الجواب نعم لان المقصود واحد وهو ان يأتي بركعتين بعد الوضوء وان يأتي بركعتين عند دخول المسجد وان يأتي براتبه وهنا نقول اما ان ينويهما جميعا اما ان ينوي هذه العبادات جميعا فيحصل له ثواب الجنة واما ان ينوي واحدة منهما فهذه ينظر ان نوى الراتبة اجزأت عن عن الباقي عن تحية المسجد وعن انظروا وان نوى سنة الوضوء اجزأت عن سنة الوضوء وعن تحية المسجد لانه حصل المقصود لكن لا تجزء عن الراتبة لان المقصود هنا وجود ركعتين قبل الصلاة مستقلتين واما قوله رحمه الله صلاة استخارة فهذا فيه احتمال ان تكون صلاة الاستخارة مقصودة بذاتها فيصلي لاجل الاستخارة ركعتين ويقول بعدهما دعاء الاستغفار ويحتمل ان تكون داخلة في هذا فيكون هذا الرجل الذي دخل المسجد بعد الوضوء يكون مطالبا بسنة الوضوء سنة دخول المسجد والراتبة والاستخارة فينو بذلك اربعة اربعة اربع نوافذ قد يتأيد دخول صلاة الاستخارة في ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام فليصلي ركعتين من غير الفريضة فانه يصدق على هذا انه صلى ركعتين للغيب الفريضة وقد يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من غير الفريضة بناء على الاغلب وانه لا بد من ركعتين مستقلتين للاستخارة وهذا لا شك انه احوط واولى حتى يعلم الانسان وهو يصلي انه انما فعل ذلك من اجل ان يستخير ربه عز وجل الافضل فالذي ارى ان الاولى ان تخرج صلاة الاستخارة عن ذلك وان يقال لابد للاستخارة من من ركعتين مستقلتين ومن ذلك من امثلتها اذا اخر طواف الافاضة في الحج وطاف عند الوداع اجزأ ايش عن الوداع اذا نوى طواف الافاضة واذا نواهما جميعا فان نوى طواف الوداع فقط لم يجزئ عن طوافه الافاضة لان طواف الافاضة عبادة مستقلة نعم وهذه مسألة ارجو ان تنبهوا لها الحجاج لان كثيرا من الناس الان يؤخر طواف الافاضة بناء على انه يجعله عند السفر ويجزي عن طاولة فتجده ينوي طواف طواف الوداع ويغيب عن ذهنه طواف الافاضة هذه يجب ان ان ينبه الناس عليها ويقال اجعل على بالك طواف الافاضة وانت اذا نويته وحده اجزأك عن الوداع ومن حلف عدة ايمان على شيء واحد وحنث فيه عدة مرات قبل التكبير اجزاءه كفارة واحدة عن الجميع فان كان الحلف على شيئين فاكثر وحنث في الجميع. فكذلك على المشهور من المذهب. واختار الشيخ تقي الدين في هذه المسألة الاخيرة ان الكفارة ان الكفارة تتعدد بتعدد المحلوف عليه واما اذا كانت الكفارات فاما اذا كانت الكفارات متباينة مقاصدها كفارة ظهار ويمين ويمين بالله او للوطء في نهار رمضان وجب عليه كفارات لكل واحدة منها اذا حلف والله اعلم اذا حلف عدة ايمان على شيء واحد لان الايمان مكررة والمنوف والمحجوب عليه شيء واحد اجزأته طارة واحدة ولا اشكال مثال ذلك حذف الا يكلم فلانا فعلم بذلك رفيقه وقال بلغني يا فلان انك حلفت ان لا تكلم فلان وهو رجل طيب فقد اذا احلف مرة ثانية والله لا اكلمه ثم صادفه رفيقه الثاني قال بلغني ان الحياة لا تكلم فلانا وهو رجل طيب ما ينبغي ان تحلف الا تكلمه فقال اذا ها احلف الا اكلمه ثالثة ولا رابعة؟ ثالثة ويجي ايظا الرفيق الرابع وهكذا كلما لامه اصحابه قلة يقول هنا يجزئه ايش كفارة واحدة لان المحلوف عليه شيء واحد. طيب لو تعدد المحلوف عليه واتحد الحلف بان قال والله لا اكلم فلانا ولا البس هذا الثوب ولا اخرج الى السوق يمين واحدة ماذا يلزمه يلزمه كفرات واحدة وذلك لان اليمين واحدة فلا تجيب اكثر من كفار وان تعدل المحذوف عليه فتعدد الذوات هناك تعدد الصفات لا لا لا تتعدوا بها الكفار اه القسم الثالث تعددت الايمان وتعدت المحلوف عليه يعني تعدد اليمين والمحذوف عليه بان قال والله لا اكلم فلانا والله لا اخرج من الى السوق والله لا البس هذا الثوب فالايمان هنا ثلاثة والمحلوف عليه ثلاثة حادثة في الجميع قبل ان يكفر على المذهب يلزمه كفارة واحدة فقط يلزمه كفارة واحدة لان موجب هذه الايمان موجبة واه فلما اتحد الموجب صار لا يجب اكثر من كما لو ان الانسان احدث ببول واحدث بغائط واحدث بريح واحدث باكل لحم ابل واحدث بنوم هذه خمسة اسباب واحد او لا اذا اذا تعدت الايمان والمحذوف عليه فعلى المذهب ماشي يلزمه كفارة واحدة التعليم لان الموجب واحد فهو كما لو تعددت الاحداث لا يلزمه الا وضوء واحد طيب لو ان هذا الرجل تحية حلف على يمين وحنف والاخر يجي كفارة قال لا قالو يشتي مع ايمان كثيرة مادام يجزئون كفارة واحدة الى متى قال كل سنة اخرج كفارة واحدة عن جميع الايمان يمكن يكون حالك في هذا السنة ثلاث مئة وستين يمين عدد الايام هل هذا جائز او لا هذا غير جائز وينبغي اذا علمنا ان هذه نيته ان نلزمه ان نلزمه لكل يمين بكفارة يعني هذا متحيم لكن المسألة مفروضة في رجل توالت عنده يعني ما بين الهند هذا والثاني الا ساعة وساعتان او يوم او يومان من ما جرت به العادة فهذا هو الذي يكون فيه الخلاف على ما اختاره شيخنا رحمه الله وشيخ الاسلام ابن تيمية واكثر العلماء يقولون انه اذا تعددت الايمان والمحلوف عليه وجب لكل يمين كفارة فاذا قال والله لا ادخل هذا البيت والله لا اكلم فلان والله لا البس هذا الثوب وحنث بالجميع كم يلزمه على على هذا الاختيار يلزمه ثلاث كفارات نعم اما اذا اختلف الموجب واضح انه لا تتداخل. هم كان يمين وازدهار الموجب واحد ولا مختلف مختلف اليمين كفارته اقامه عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة اما الظهار فكفارته عتق رقبة فان لم يجد في الصيام مشاورين متتابعين فان لم يستطع يطعن الستين مسكينا نعم القاعدة الثانية والاربعون استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة بمعاوضة جائز وفي التبرعات يجوز استثناء المدة المعلومة والمجهولة والفرق بين البابين ان المعاوضات يشترط فيها تحرير المبيع والعلم به وبمنافعه وصفاته من كل وجه وباب التبرعات اوسع منه. لا يشترط فيه التحرير لانه ينتقل الى المتبرع لانه ينتقل الى المتبرع اليه مجانا فلا يضر جهالة بعض المنافع مثال الاول من باع دارا او دكانا واستثناء سكناها مدة معلومة او باع بهيمة واستثنى ظهرها الى هل من معين او باع سلاحا او انية واستثنى الانتفاع بها مدة معلومة او باع كتابا وشرطي ينتفع به في مدة معلومة وكل ذلك جائز. فان كانت مجهولة لم يجز لم يجز لما فيه من الغرر ومثال الثاني لو وقف عقارا واستثنى الانتفاع به مدة معلومة او مدة حياته او مدة حياته او اعتق رقيقا واستثنى خدمته له او لغيره مدة معلومة او مدة حياته فهو جائز مع ان الحياة مجهولة خلاصة هذه القاعدة ان ما كان من باب المعاوضة لابد فيه من التحريم لان كونه معاوضة يدل على المشاحة وان كل واحد من المتعاملين يريد حقه بينا واضحا كاملا يدخل في ذلك البيع والايجارة مثلا وما كان من باب التبرع فانه يغتفر فيه الجهالة ولا ولا يشترط فيه التحريم لان باب التبرع ان حصل الماء ان حصل المتبرع به للمتبرع له فهو غنيمة وان لم يحصل اليس عليه شيء ما عليه ضرر ولهذا لو كان الانسان جمل شاب تباعوا على اخر يجوز او لا يجوز؟ لا يجوز لان البيئة معاوضة ولو وهبه لاخر جاهزة هذا الاخر ان ذهب يطلب الجمل ووجده فغنيمة وان لم فان قيل عليه ظرر وهو انه يذهب يطلب الجمل قلنا هذا الضرر ليس ليس ملزما به بخلاف المعاونة هذان اسم ملزم به كما لو خرج انسان مثلا يصطاد صيدا ربما يقطع المفاوز ولا يجب ولا يجب صيده المهم هذه القاعدة مبنى على ايش ما كان من باب المعاوضة فلا بد فيه من العلم والتحريم وما كان من باب التبرع فالامر فيه واسع القاعدة الثالثة والاربعون فهل لنا دليل في هذه المسألة؟ يعني جواز استثناء منفعة المبيع ما هو حديث جابر رضي الله عنه انه باع على النبي صلى الله عليه وسلم جمله واستثنى هملانه الى المدينة