القاعدة الثالثة والاربعون من قبض من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد الا ببينة. فان قبضها لحظ مالكها قبل وذلك لانه اذا قبضها لحظ مالكها فهو محسن محض. وما على المحسنين من سبيل. ولكن قيدوا ذلك اذا ادعى رده للذي ائتمنه يعني الذي ائتمنه او نائبه لا من عندي انا الذي ائتمنه او نائبه كان يوصله الى بيته مثلا ونحو ذلك وهذه القاعدة آآ الظاهر انه لا يمكننا ان نتكلم عليها لانها اعلنت الساعة نعم كيف؟ العين من قبض العين نعم ايش نعم نعم الزاني ايه معلوم واقبح ها ايش الى ان مقصودا لا يتلذذ هذا التلذذ وهذا تلذذ اشد لان الفساد هنا من اجل ان نفس الجماع محرم مسلم صوم نعم لا لا يجب اقامة الحد عليه كامل نعم نعم انه اذا حلف على الشر العفو هذا المحلوف عليها هذا المحلوف عليه ما له ما له دخل في اليمين نعم لو قال مثلا والله لا اكلم فلانا والله لا اكلم فلان نعم والله لالبس هذا الثوب والله لا اخرج من البيت واضح هذا فالعطف ما هو على العامل الذي اليمين نعم هذه السنن ستذكر يعني هنا سنن هل يمكن هي التوبة نعم كل ما قصد اه ما كان فيه المقصود واحدا يتداخل المقصود انه انه يصلي ركعتين هذا المقصود اي نعم هي كذلك الا الاستخارة كما قلت لك نعم سنة الفجر قبل الصلاة تم فرغ من صلاة المسئ نخليها بعد الصلاة هل ذكرها في اثناء الصلاة؟ ذكرها في اثناء الصلاة يا شيخ؟ نعم يبطل الصلاة يجب عليه قطعه لانه لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس نعم قال للقتل او بيده ما ما يقتل به. كسلاح او فاثبته صاحب البيت فنزع منه السلاح فهل له بعد ذلك ان يقتله لا يعني لو صار لو صار الانسان على شخص بسلاحه ثمان المسؤل عليه صار اقوى فاخذ السلاح فهل يقتله؟ لا ما لا يقتله لانه يندفع يندفع شره بدون القتل تركه لا ما يقوم وبيد صاحب السلاح ولهذا قال العلماء لو خاف ان يبدره الصائل فله ان يقتله مباشرة من اي نعم نعم بالنسبة يعني لو ان لو ان انسان اه يعني الوتر ما صلى الوتر من الليل ثم ايضا الفجر هل بامكانك للضحى يأتي طبعا ما هو معلوم انه يعيده ايش ويشفعه نعم لا ما يمكن لان كل صلاة مقصودة بذاتها ولا كنقول اشياء كثيرة معناها يمكن نختصر حتى صلاة الفريضة بعد نعم الدعاء في الاستخارة يكون بعد الصلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فلنصلي ركعتين من غير الفريظة ثم اليهود ولا يسوق عليه انه نسأل الله الكريم الا اذا سلم نعم لا الظاهر يرفع يده ايه ده؟ لان الاصل في الدعاء ان ان يرفع يده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وعلى اله وصحابته اجمعين رحمه الله تعالى القاعدة الثالثة والاربعون من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد الا ببينة. فان قبضها لحظ مالكها قبل. وذلك لانه واذا قبضها لحظ مالكها فهو محسن محض. وما على المحسنين من سبيل. ولكن يقيد ذلك اذا ادعى رده بالذي ائتمنه بسم الله الرحمن الرحيم. سبق ان قلنا للذي ائتمنه او من يقوم مقامه كما لو اعطاها ابنه جرت العادة بانه يتولى ما له او اداها الى بيته واعطاها اهله وما اشبه ذلك نعم فالمودع والوكيل والوصي وناظر الوقف وولي اليتيم اذا كان ذلك منهم بغير عوض. اذا ادعوا الرد قبل قوله واما من قبض العين لحظ نفسه كالمرتهن والاجير ومنهم المذكورون اذا كانوا بعوض. لانهم يكونون اجراء. فاذا ادعى احد من هؤلاء الرد لم يقبل قوله والا ببينة لانه يدعي خلاف الاصل هذا وجه التفريغ فمن قبض عينه بحق مالكها ثم ادعى انه ردها قبل ومن ومن قبض العين بحظه الخاص او لحظه مع حظ مالكها لم يقبل الا بدينة وذلك لان الاصل عدم عدم الرد ولولا ان ولولا ان الاولين داخلون في قوله تعالى ما على المحسنين والمسلمين لقلنا لا يقبل قولهم في الرد ايضا لان الاصل طيب الان القابض لعين للعين لعين الغير اما ان يكون لحظ الغير المح او لحظ نفسه او لحظهما جميعا لم يذكر المؤلف بحظ نفسي ولكن ذلك مثل المستعين فان المستعير قبض العين لحظ نفسه المحض فلا يقبل قوله بالرد الا ببينة نعم القاعدة الرابعة والاربعون اذا ادى ما عليه وجب له ما جعل له عليه وهذا شامل للاعمال والاعواض. فالاجير على عمل والمجاعل اذا عمل ذلك العمل وكمله استحق الاجرة المسمى اه استحق الاجرة المسماة والجعل المسما فان لم يقم بما عليه لم فان لم يقم بما عليه لم يستحق في الاجرة شيئا لان الجعالة عقد جائز نعم فقط تعبت فان لم يقوم بما عليه يعني نعم اي نعم هذي فان لم يقم بما عليه لم يستحق الجهاد شيء ها؟ الظاهر عندهم صبغ ان واو اني اخطأت ها او اني اخطأ اقرأ اقرأ لان الجعالة عقد جائز وقد وقد جعل الجعل الجعل لمن يكمل لمن يكمل له هذا العمل جعل وقد جعل وقد جعل الجعل لمن يكمل له هذا العمل فمتى لم يكمله لم يستحق شيئا واما الاجارة فان ترك بقية العمل لغير عذر فكذلك لا يستحق شيئا. وان كان لعذر وجب من الاجرة بقدر ما عمله وكذلك لو تلفت العين المؤجرة المعينة ومن لصاحبها من الهجرة بقدر ما انتفع به المستأجر مثل ان يستأجر سيجارة مثلا يوصله الى مكة فتحترق السيارة او يستاج بيتا يسكنه لمدة سنة فينهدم البيت فهذا لعذر فلصاحب البيت وصاحب السيارة ما من الاجرة بقدره لكن هل تعرفون الفرق بين الاجارة والجعالة الجهالة عقد جائز لا تختص بشخص معلم يجب ان يقول من بنى لي هذا الجدار فله كذا من رد لقطتي فله كذا انا جيعانة يعني ليست عقدا بين شخصين معينين بحيث يلزم احدهما الاخر بما تم عليه العقد بر عامة نعم ومن فروع هذا الاصل لو شرط استحقاق لو لو شرط استحقاق وصية او وقف او نحوها لمن يقوم بعمل من الاعمال من امامة او اذان او تدريس او تصرف او عمل من الاعمال. فمتى عمل ذلك استحق ما قيل له عليه خف يشكو من البرد نعم هذا الاصل لو شرط استحقاق وصية او وقف او نحوها لمن يقوم بعمل من الاعمال من امامة او اذان او او تصرف او عمل من الاعمال فمتى عمل ذلك استحق ما جعل له عليه ومن ذلك الان رواتب الموظفين لا يستحقها الانسان كاملا الا اذا ادى العمل كاملا فان خل بذلك بشيء منه فانه لا يستحق مقابل ما حصل من الخلل ومع الاسف الان ان كثيرا من الموظفين لا يقومون بما يجب عليهم اما في الزمن واما في العمل اما في الزمن بان لا يعثروا الا بعد بدء الدواب بما لا يتسامح فيه او يخرج قبل انتهاء الدوام واما في العمل بان تجدي الانسان على ماصته وعلى كرسيه لكنه لا يعطي المراجعين اهتماما ولا يعتني بهم معه جريدة يقرأها اولى صاحب يخاطبه بالهاتف او عند عنده ولا يبالي هؤلاء لا يستحقون الراتب كاملا ولا يستحقون من الراتب الا بمقدار ما ادوا من العمل وعلى هذا فيكون ما ياكلونه ويشربونه من هذا الراتب الذي لا يستحقونه يكون والذي يبدأ حراما يخاطبون يحاسبون عليه يوم القيامة وقد اشتهر عند بعض الناس ان مال الحكومة مباح قالوا لانه ما له مالك معين فيقال ان مال الحكومة هو بيت المال الذي يستحقه جميع الناس فانت اذا بخسته لقد بخست كل الناس الذين يستحقون من هذا من بيت المال نعم