القاعدة الخامسة والاربعون من لا يعتبر رضاه في عقد او فسخ لا يعتبر علمه ويدخل تحت هذا من له خيار شرط او عيب او غبن او تدليس او غيرها. فله الفسخ رضي الاخر او لم يرضى علمه لو لم يعلم وكذلك من له حق شفعة فله ان يأخذ بها رضي المشتري وعلم او لا وكذلك من طلق زوجته او راجعها لا يعتبر علمها كما لا يعتبر رضاها. وكذلك العتيق والموقوف عليه والله اعلم هذه القاعدة واضحة الانسان الذي لا يعتبر رضاه في عقد او كسر لا يعتبر علم لانه لا فائدة من ان يعلم لو فرضنا انه علم وعارا هل نستفيد شيئا لا لان رضاه ليس بمعتبر المرأة مثلا لو طلقها زوجها وهي لم تأمن بالطلاق حتى انتهت العدة ثم قال لها ان عدة عدتك قد انقضت لاني قد طلقت في منذ ثلاثة اشهر او اربعة قالت ما علمت فماذا يقال لها يقال ليس بلازم لانك لو علمتي وعرضتي لم يقبل لم تقبل معارضتك القاعدة هذي ان كل من لا يعتبر رظاء لا يعتبر علمه نعم القاعدة السادسة والاربعون من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا فله الاخذ من ماله بقدر حقه اذا انا عاوت عذر استئذانه. وان كان السبب خفيا فليس له ذلك. لاول امثلة منها. من له حق الغير وكان سبب الحق ظاهرا اي بينا يعلمه كل الناس فله الاخذ من ماله بقدر حقه اذا امتنع او تعذر الاستئذان اذا امتنع واضح يعني بان كان حاضرا ولكنه لم يفي بما يجب عليه او تعذر استئذانه بان يكون في بلد بعيد او يخفى مكانه فلمن له الحق ان يأخذ من ماله وان لم يعلم وان كان السبب خفيا فانه ليس له ان يأخذ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ادي الامانة الى من ائتمنه ولا تكن من خانك نعم الاول امثلة منها اذا امتنع الزوج من النفقة الواجبة على زوجته فلها الاخذ من ماله بقدر نفقتها انتن عزو اذا امتنع الزوج من النفقة الواجبة على لزوجته اذا امتنع الزوج من النفقة الواجبة لزوجته فلها الاخذ من ماله بقدر نفقتها ونفقة اولادها الصغار وكذلك من وجبت عليه نفقة قريبه. وكذلك الضيف اذا امتنع من نزل به من قراه فله الاخذ من ما له بمقدار حقه لان اخذهم في هذه الاحوال لا ينسب الى خيانة وانما يعزى الى ذلك السبب الظاهر نعم هذا تعليم لكن هناك دليل من السنة وهي هند بنت عتبة جاءت تشكو الى النبي صلى الله عليه وسلم ان زوجها ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيها من النفقة ما يكفيها وولدها فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي من ماله ما يكفيه انت وبنيك بالمعروف وهذا دليل واضح والسبب هنا ظاهر او غير ظاهر يعني وجوب النفق على الزوج ظاهر لان الكل يعرف ان زوجه يجب على زوجها ان ينفق عليه فاذن لها النبي صلى الله عليه وسلم ان تأخذ من ماله ما يكفيها وبنيها فان قال قائل هذا فيه حكم على الغائب لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو ابا سفيان ويسأله قلنا هذا ليس من باب الحكم ولكنه من باب الافتاء والافتاء يجوز ان يفتي الانسان حتى على الغائب لانه لو كان من باب الحكم لدعاه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والزمه الزاما ان ينفق على زوجته وبنيه. مهم نعم ومثال الثاني من له دين على اخر من قرض او ثمن مبيع او قيمة متلف او غيرها من الحقوق التي تخفى فهذا اذا امتنع المطلوب من الوفاء فليس لصاحب الحق فليس لصاحب الحق الاخذ من ماله بغير اذنه. لان انه وان كان له حق لكنه في هذه الحال لكنه في هذه الحال ينسب الى خيانة وفيه ايضا سد لباب الشر والفساد كما هو معروف لحديث ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك وهذا القول المتوسط بين قول من اجاز ذلك مطلقا. ومن منع ومن منع مطلقا هو مذهب الامام احمد وهو اصح الاقوال. وهو الذي تدل عليه الادلة وهو الذي تدل عليه الادلة الصحيحة الموافق لاصول الشريعة وحكمها نعم هذا هذا قول متوسط بينما ينتج مطلقة ومن لا ينشف وانا الان في يدي بولة الناس والناس القاعدة السادسة والاربعون مفهومها الان اذا كان سبب الحق ظاهرا فلا بأس لمن له الحق ان يأخذ ممن عليه الحق لكن بالمعروف واذا كان غير ظاهر كدين على شخص ثمن مبيع او اجرة او غير ذلك فانه ليس له ان يأخذ منه والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك نعم سبعة وربعون القاعدة السابعة والاربعون نعم. القاعدة السابعة والاربعون. الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع. لان قوله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح من نذر ان يطيع الله فليطعه. يدل على ان يدل على ان مجرى النذر مجرى ما وجب على العبد بدون ايجاب على نفسه فاذا نذر صلاة فاذا نذر صلاة واطلق فاقلها ركعتان ويلزمه ان يصليها قائما كالفرض ومن نذر صياما لزمه ان يبيت النية من الليل كصيام فرض لان نفل الصيام يصح بنية من النهار. ومن نذر صلاة واطلقها لم يصلها في جوف الكعبة عند المانعين للفرد فيها ومن عليه ومن عليه صوم نذر لم يكن له ان يتنفل بالصيام قبل اداء ندره كل هذه واظحة الا المسألة الاخيرة من عليه صوم نذر ان كان مقيدا اي النذر بزمن لم يأتي فله ان يصوم قبل ان يأتي زمن النذر وهذا واظح مثل ان يقول لله علي نذر ان اصوم ان اصوم شهر ربيع الثاني فله ان يصوم في شهر ربيع الاول اما اذا نذر نذرا مطلقا فان الواجب عليه ان يبادر بالنذر بخلاف من عليه صوم رمضان فقد سبق ان الصحيح انه يجوز ان يتنفل قبل ان يقضي الصوم وذلك لان صوم رمضان موسع صوم قضاء رمضان موسع الى متى الى ان يبقى عليه الى ان يبقى في شعبان بمقدار ما عليه اما النذر فانه واجب على الفور فيقال لا تتنفل ادي النفل واما قوله لم يصليها في جوف الكعبة عند المانعين للفرظ فيها فهذا دليل على يعني اشارة الى ان العلماء اختلفوا هل هل تصح صلاة الفرض داخل الكعبة او لا والصواب انها تصح لان لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه صلى في جوف الكعبة وما ثبت في النفل ثبت بالفرظ الا بدليل نعم القاعدة الثامنة والاربعون الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد. وذلك ان قطاعا يسير عرفا بين مفردات الفعل الواحد لا يضر ولا يقطع اتصاله مثال ذلك اذا اعتبرنا تطهير الماء النجس باضافة الماء الكثير اليه لا يشترط ان يصب عليه دفعة واحدة. بل اذا عليه شيئا فشيئا حصل المقصود. ولكن الصحيح ولكن الصحيح ان الماء اذا تنجس بالتغير بالتغير يري يطهر بزوار التغير باي حالة تكون ومنها اذا ترك شيئا من صلاته هذه القاعدة الانقطاع ان يسير عرفا بين مفردات العمل لا يضر لانه ينبني بعضها على بعض مع هذا الانقطاع اليسير والمثال الذي مثل به واضح لان المشهور من المذهب ان الماء اليسير اذا لاقى النجاسة صار نجسة ومن المعلوم انك اذا اردت ان تطهر اناء او ثوبا اصابته النجاسة فاول ما يلاقوا النجاسة يكون ايش يسيرا فيكون على المذهب نجسا لكن هم يقولون في هذه الحال لا يضر لان الماء المتصل بعضه ببعض يكون كانه ماء واحد على ان القول الراجح في هذه المسألة ان ان الماء لا ينجس وان ازالة النجاسة تكون باي شيء وبناء على ذلك فهؤلاء الذين يطهرون اه المياه النجسة لتكون في المجاري اذا اظافوا اليها اشياء تطهرها فانها تكون ظاهرة يجوز للانسان ان يتوضأ منها وان يغتسل منها ما دامت الرائحة والطعن واللون قد قد زاد فانها تكون طاهرة ولا تنجس الثياب وبل يتطهر منها نعم ومنها اذا ترك شيئا من صلاته فسلم قبل اتمامها ثم ذكر ولم يطل الفصل اتى بما تركه وسجد للسهو ولو طال الفصل عرفا اعادها كلها ودليل هذا واضح قصة ايش قصته فان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين من الظهر او العصر ثم سلم ثم ذكروه فصلى ما بقي وسجل السهو بعد السلام نعم ومنها يشترط في الوضوء ومنها يشترط في الوضوء الموالاة فان غسل بعض اعضائه ثم انفصل غسل الباقي عن ثم انفصل غسل الباقي عن الاول بفصل قصير لم يضر. والا والا طال الفصل والا وان وان وان طال الفصل بين ابعاد الوضوء اعاده كله وهكذا كل فعل تعتبر له الموالاة. وكذلك كل قول يعتبر اتصال بعضه ببعض. يعني مثل ذلك ايضا الطواف يشترط فيه الموالاة فلو طاف ثلاث اشواط ثم تعب ثم جلس يستريح ثم كمل فلا بأس وكذلك يقال في السعي على ان اشتراط الموات في السعي اضعف من اشتراطها في الطواف ولهذا كانت الرواية عن احمد رواية اخرى في السعي عن احمد انه لا تشترط فيه المولى اي السعي