كل شيخ رحمه الله بان السبب اذا كان ظاهرا فان له الاخذ. نعم. اذا كان خفيا فليس له نعم فهل المسألة التي منعناها اما هذه المسألة اشتهرت نعم فهله حينها الاخر. لها هذا نزله الاخذ لان هذه مسألة فردية لكن الكلام على على العموم نعم اي نعم وذهب اذهب وهذا فرض من الدولة على الشركة في هذا نظر يكون يعطى وهما عمل مشكلة والدولة لها غرض لانها تريد لهؤلاء الشباب انهم يستغلون اجازة بعمى حتى لا تسكعوا في الاسواق ويحصل منهم الفراغ المدمر ها ثم المقصود المقصود من من الزام الدولة الشركات بذلك حفظ الشباب فاذا قال الشركة نعطيه الاجرة ورح فنحن نقول لا اذا عطوه الاجر تبقى اشتغل نعم الموظف الذي اعلنه. ايش؟ موظف. ايه. ان ياخذ اجازة من غير من غير رصيده. من الموظف الذي اعلنه. هم اربعة ايام او خمسة ايام غير الرصيف ينظر اذا كان اذا كان المدير المباشر قد جعل له ان يعطي الاجازات فلا بأس واما اذا كان ليس له هذا ولم يعطى اياها فلا يجوز حتى لو اذن لك هذا يرجع الى الى النظام والعرفي نعم ايه الظابط مثلا هو الواقع ان الظاهر يعني يمكن تعده عدم النفقات والضيافة هذا امر ظاهر والظاهر من الظاهر ايضا مثلا الجند الموظفون لانهم وظيفتهم ظاهرة كل يعرف ان ان لهم حقا غير الظاهر اللي عادة يكون بين الرجل وصاحبه نعم بالنسبة انت بعده اذا كان الحاضر غير المحشر نعم الوديعة الوجاعة لحفظ الغيب المحض والعارية لحظ القاضي والمؤجرة والمرمونة لحظ الطرفين نعم نعم ولكن مثل ما اخذ منك هذا غصب عنك انت ستأخذ ذنوبك لا لا اذا اخذ منك شيء غصب عليك وجدت عين مالك خذه هذي ما في اشكال لكن اذا صار مسلفك درهم او باين عليك شيء وفي وفي ذمتك له شيء ما له حق ياخذه منك لان هذا خيانة في الواقع اذ ان المعاملة الاولى بينك وبينه امانة فلا يمكن عند ان تخونه وتأخذ والا اذا كان كل انسان يعدو على على صاحبه ويأخذ منه نعم اذا كان مسجد جعل نائما في وكان مفرطا سيادة النائب راتبه اولا لا يجوز للانسان المرتب في وظيفة امامة او اذان ان ينيب غيره الا اذا كان يسمح له من قبل المسؤول عن المسجد فان فعل فانه لا يجوز. يوجد بعض الناس مثلا يكون له راتب في الشهر الفين ريال خلي واحد اخر خمس مئة ريال صلي على النبي والف وخمس مئة ياخذها لنفسه هذا حرام ما يجوز لكن اذا اذن من لهن النظر في هذا المسجد سواء كان متبرع وصاحب خير او كان من الدولة فهذا لا بأس به اشرب. الراتبة بلى لا لا تعادي اذا اذا انت مريض لكني فضلت آآ حلقة العلم على على الراتب لان طلب منهم افضل سبحان الله هذي صار فيها فوائد القضية نعم الذي يمكنه ان ينتزع حقه كيف الذي يستطيع ان ينتزع حقه من غيره لكن بمعاملة مفرطة. لا يجوز لا يجوز لنا لأن هذاك يبيع يبي يعطيني إياه على انه معاملة نعم لا يستحق الرجل امل ها؟ يؤدى العمل قبل انتهاء الوقت المدرسين القصص اكثر من هذا الدوام قال له ان يأخذ الذي اعرف انه ليس له ان يخرج الامان نوعان اعمال ميدانية بحيث يقال للرجل مثلا افعل كذا وكذا هذا ما تفعله انتهى واعمال زمنية مقيدة بالوقت هذه ولو انتهى عملك المنكول اليك تبقى فهو كما قلت للاخ قبل قليل اذا كان هذا الرئيس المباشر له الحق فلا بأس وايضا فالظاهر اني انا ان المسائل القليلة يعني مثل انسان هذا ما عنده الشغل هذا يعرف اللي ما عنده الشغل وطلب من الرئيس المباشر ان يذهب يوم مثلا في اسبوع او يوم في شهر الله ان شاء الله يتسامح فيه لكن لا شك ان الورع ان يلزم الانسان مكانه حتى ينتهي الوقت وهكذا كل فعل تعتبر له الموالاة. وكذلك كل قول يعتبر اتصال بعضه ببعض. فاذا احق بكلام استثناء او شرطا او وصفا فان طال الفصل عرفا لم ينفعه ذلك الالحاق. وان اتصل لفظا او وحكم وان اتصل لفظا او حكما كانقطاعه بعطاس وشبهه لم يضر وهكذا الفصل بين ايجاب العقود الكلام الذي ذكره الشيخ رحمه الله في بعضه شروط عند الفقهاء الاستثناء مثلا يكون لابد ان يتصل وان ينويه قبل تمام المستثنى منه فاذا مثلا حذف انسان وقال والله لازورن فلانا الليلة ثم قال ان شاء الله وهو لم ينوها قبل ذلك فان هذا لا ينفعه فلا بد من نية الاستثناء قبل تمام ايش؟ المستثنى منه والصحيح انه ليس بشرط وان الشرط هو ان يتصل الكلام بعضه ببعض ويدل لهذا عجلوا احاديث منها ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم وهو يخطب الناس بمكة حرم ان يعضد شوق او يقطع شجره او يحش حشيشها فقال له العباس الا الافخ يا رسول الله فقال الا الارث ومن المعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينوي استثناء الا بعد ان طلب منه ذلك العباس والا لو كان اراده من قبل لذكره ومنها ان سليمان عليه الصلاة والسلام قال والله لاطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله فقيل له قل ان شاء الله فلم يقل ان شاء الله قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لو قال ان شاء الله لم يحن وكان دركا لحاجته والصواب ان الاستثناء يصح سواء نواه قبل تمام المستثنى منه او لم ينوه الا بعده لكن لابد من ان يكون متصلا حقيقة او حكما الحقيقة ان يقول والله لازورن فلانا الليلة ثم يقول ان شاء الله حكما مثل ان يأخذه عطاس او سعال او ما اشبه ذلك ثم بعد ان ينفصل عنه يستهي فهذا ما فيه اتصال مباشر لكنه متصل حكما طيب ومثله لو قال لو كان عند انسان اربع زوجات وقال زوجاتي الاربع طوابق وكانت امه عنده وكانت تحب احداهن فقالت له الا فلانة قال الا فلان يصح او لا يصح على المذهب لا يصح لانه لم ينو الاستثناء من قبل وعلى قول الراجح يصل فلا تطلقوا هذه المرأة التي استثنيت نعم وهكذا الفصل بين ايجاب العقود وقبولها لا يضر الفصل المعتاد. فان زاد على المعتاد او اشتغل مستغل تشتغل فان زاد على المعتاد او اشتغل المتعاقدان بغيره بعد الايجاب وقبل القبول فلا بد من اعادة الايجاب في الذي يشترط له ذلك والله اعلم الايجاب هو اللفظ الصادر من البائع في البيت والقبول واللفظ الصادر من ما المشكل فاذا قال بعت عليك بيتي بمئة الف ريال سكت المشتري ثم صار يحدث عن امور السياسة ما الذي صار في كذا؟ وما الذي صار في كذا نعم ثم بعد ذلك قال قبلت يجزئ ولا لا؟ يصح لا يصح او قال بعت عليك بيتي بمئة الف ريال واذا برجل يدخل عليهما ويقول حصل كذا وكذا وجعل يقص عليهم وهما يستمعان اليه حتى مضى زمن طويل ثم قال المشتري قبلت فانه لا ينفع هذا القبول لانه للوجود الفاصل نعم القاعدة التاسعة والاربعون الحوائج الاصلية للانسان لا تعد مالا فاضلا وذلك ان الذي تعلقت به حادث الانسان في حكم المستهلك مثلا البيت الذي يحتاجه مثلا. نعم. مثلا الميت مثلا البيت الذي يحتاجه للسكنة والخادم الذي يحتاجه لركوبه. والخادم الذي تاجه نعم مثلا البيت الذي يحتاجه للسكنة والخادم والذي يحتاجه لركوبه واثاث بيته واوانيه وفروشه هزه المحتاج اليه كل ذلك ليس بمال فاضل يمنع صاحبه اخذ الزكاة اذا كان فقيرا ونحوه وكذلك لا زكاة فيه ولا يلزمه بيع شيء من ذلك ليحج فرضه. لان الاستطاعة تعتبر فيما زاد عن الحوائج الاصلية وكذلك لا يجب عليه فيه وكذلك لا يجب عليه فيه نفقة قريبه المحتاج لان هذه الاشياء ان هذه الاشياء بمنزلة قوته الضروري. والله اعلم قوله في اهم شيء في هذا قوله ليس بمال فاضل يمنع صاحبه اخذ الزكاة لكنه قال اذا كان فقيرا يعني لو كان عند الانسان بيت يسكنه وهو فقير لا نقول بع البيت واستأجر لا نقول لا بأس ان يبقى البيت عنده ويعطى من الزكاة اذا كان محتاجا بل حتى لو فرض ان شخصا عنده عقار يؤجره وان اجرة هذا العقار تكفيه لقوته وقوت عياله ولو انه باعه لقصرت النفقة فانه يكون فقيرا اذا احتاج يعطى ولا يقال بها بيتك لانه اذا قيل بعبارته قال هذا بيتين الذي انفق على نفسي منه وعلى اهلي