نعم القواعد الخمسون يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا وذلك ان المسائل والصور التابعة لغيرها يشملها حكم متبوعها فلا تفرد بحكم. فلو افردت بحكم فثبت لها حكم اخر وهذا هو الموجب لكون كثير من التوابع من التوابع تخالف غيرها. فيقال فيها انها ثابتة على وجه اتبع ولذلك امثلتهم كثيرة منها كثير من افعال الصلاة وترتيبها وترتيبها لو فعلها المصلي وحده ابطلت الصلاة فاذا كان مع الامام وجب عليه متابعة امامه وسقط وجوب المذكورات لاجل المتابعة كالمسبوق بركعة في رباعية محل تشهده الاول بعدما يصلي ركعتين لكنه سيقوم مع امام في ذلك الموضع كما انه يتشهد التشهد الاول مع امامه بعدما يصلي واحدة ولو سهى امامه لزم لزم الالف ولا بالي عندكم باليد الالف الصاد بالالف لان من سهى يسهو ولو سهى امامه لزم المأموم متابعته ولو ولو سها امامه لزم لزم المأموم متابعته في سجود السهو. ولو لم يسهو المأموم لكن ان وجب عليه تبعا لامامه ومنها اذا بدأ صلاح الثمر جاز بيع الجميع. وكان الذي لم يبدو صلاحه تابعا لما بدأ صلاحه وكذلك لا يجوز بيع المجهولات التي لم توصف ولم يرها المشتري. لكنها اذا كانت تابعة لكن اذا كان التابعة لغيرها جاز ذلك. كاساسات الحيطان اذا بيعت الدار تدخل تبعا لبيع الدار معلومات ومنها اجبار الشريك مع شريكه على العمارة في الاشياء المشتركة. مع انه كان وحده لم يجبر على التعميد مثال لو انه مثل به المؤلف لكان واضحا وبين المجهولات بيع الحمل لا يجوز واذا باع شاة حاملا جاهزة لانه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا ولهذا لو قال بعتك هذه الشاة بمئة وحملها بخمسين لم يصح البيع ولو قال بعتك هذه الشاب بمئة وخمسين وهي حامل جاهزة لانه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا نعم ايه لم لم يبدو صلاحا تبعا نعم ومنها اذا بدا الا في هذه غلط اذا بدأ بالالف وكان الذي لم يبد صلاحه تابعا لما بدا هذا هو نعم ومنها اجبار شريك مع شريكه على العمارة في الاشياء المشتركة. مع ان لو كان مع ان لو كان وحده لانه مع انه لو كان وحده لم يجبر على التعمير وكذلك اجباره على البيع اذا طلبه الشريك فيما تضر قسمته عصمة ومن ذلك نقبل نقبل نقبل نقبل قول المرأة ومن ذلك نقبل قول المرأة الثقة ومن ذلك نقبل قول المرأة الثقة في الرضاع ويترتب على ذلك انفساخ النكاح مع ان المرأة لا يقبل قولها وفي الطلاق لكنه جاء تبعا لقبول قولها في الرضاع. وامثلته كثيرة نعم امثلته وامثلته امثلة يأتون كثيرا القاعدة الحادية والخمسون. الاسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة. يعني اذا عقد العاقل عقدا او تبرع بشيء او تبرع بشيء وهنا داع وهنا داع وحامل حمله على ذلك اعتبرنا ذلك الذي حمله. لان الاعمال بالنيات الامور بمقاصدها فمن ذلك عقود المكره بغير حق وتبرعاته لا تنعقد ومن ذلك الحيل التي التي يتحيل بها على المحرمات. فنعتبر القصد ولا ننظر الى صورة العقد ومن ذلك هدايا العمال فانها لا تحل لهم. لان السبب معروف ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في قضية ابن اللتبية الذي ارسله عاملا على الصدقة وحصل له من الناس هدايا فقال صلى الله عليه وسلم منكرا عليه هلا جلس في بيته فينظر ايهدى اليه ام لا فاعتبر السبب الحامل لهم على الاهداء