القاعدة الثالثة والخمسون اذا تبين فساد العقد بطل بطل ما بني عليه. وان فسخ فسخا اختياريا لم تبطل العقود الطارئة قبل بس وهذا ضابط وفرق لطيف فمن اشترى شيئا او استأجره او اتهمه ونحوه ثم تصرف فيه وبعد تصرفه بان العقد الاول باطلا بطل ما بني عليه من التصرف الاخير. لانه لانه تصرف. لانه لانه تصرف في شيء لا لانه تصرف في شيء لا يملكه شرعا. واما لو تصرف فيه ثم فسخ العقد الاول بخيار او تقاير او وغيرها من الاسباب الاختيارية فان العقد الثاني صحيح لانه تصرف فيما يملكه من غير مانع وحينئذ يتراجع وحينئذ يتراجع مع العاقد الاول الى ظمان مثلي الى ضمان المثلي بمثله قوامين بقيمته ومثله اذا باعه شيئا وثقه برهن او ضمين او احاله بالثمن ثم بان البيع باطلا بطلة التوثيق الحوالة لانها مبنية عليه. فان فسخ الاول فسخا وقد احاله بدينه فالحوالة بحولها. فالحوالة وله ان يحيي له على من احاله عليه. والله اعلم. وهذا ينبني على ما ذكره الفقهاء رحمهم الله هل الفسخ رفع للعقد من اصله او من حين فان قلنا انه رفع للعقد من اصله فان التصرفات التي تكون بين العقد والفصل غير صحيح لانها وقعت بعد ارتفاع العقد وان قلنا ان الفسخ رفع للعقد من حينه التصرفات صحيحة مثال ذلك باع رجل بيت على انسان ثم ان المشتري اجره لانه مالك ثم بعد ذلك تقايل يعني فسخ العقد بايع البيت والمشتري هل تبطل الاجارة التي وقعت بين العقد وبين فسخ او لا تبكون ينبني على هذا الخلاف اذا قلنا ان الفسخ رفع للعقد من اصله فالاشارة؟ تنفصل واذا قلنا من حينه الاجارة صحيحة ولكن كيف نوزع الاجرة نقول الاجرة من حين الفسخ لمن؟ للبائع الاول واما قبل ذلك فهي للمشتري لان الملك ملكه واضح ما هو طيب باع زيد على عمرو بيتا انتقل ملكه من من زيد الى عمرو ثمان بعد مضي شهر نعم ثمان امرا اجره خالدا هجره خالدا بالف ومئتين ثم بعد مضي شهرين فسخ زيد وعمرو فسخ العقد بعد مضي شهرين الان ان قلنا ان العقد ان الفسخ رفع للعقد من اصله فان الاجارة تنفسخ ويكون تكون الاجرة كلها للبايع لان العقد ارتفع من من اصله واذا قلنا انه رفع للعقد من حينه في من حين الفصل الاجارة تبقى تبقى يعني يبقى المستأجر هو خالد والاجرة كم قلنا؟ الف ومئتين. يعني كل شهر مئة تكون مئتان من الاجرة لمن للمشتري الذي هو الذي هو عمر والف للبائع لانه لما فسخ الارض وقد بقي عشرة اشهر عادل عاد ملك البيت الى من من البائع الذي هو زيد فتكون الاسرة له من حين العقد هذا هو خلاصة ما ذكره الشيخ رحمه الله اما اذا تبين باطلا بان تبين ان زيدا الذي باع البيت لا يملك العقد عليه له ليس مالكا ولا وكيلا ولا وصيا ولا ناظرا فان الاجارة جارت امر خالدا باطلة وذلك لانه تبين ان العقد الذي بنيت عليه الاجارة كان باطلا فتضره فتبطل الاجابة نعم القاعدة الرابعة والخمسون العبرة في المعاملات بما في نفس الامر ويدخل في هذا اذا تصرف في شيء يظنه يملك التصرف فيه بملك او توكيل ونحوه ثم بعد ثم بعد التصرف تبين انه لا يملك ذلك التصرف لم ينعقد العقد. وان كان الامر بالعكس بان ظن انه لا يملك التصرف ثم بان انه يملكه صح التصرف. لان المعاملات المغلب فيها ما يظهر من التصرفات بخلاف العبادات المثال شخص تصرف في شيء ظن انه ملك ثم تبين انه لا يملك التصرف فما حكم العقد نقول العقد غير صحيح لانه لم يملك مثل ان يتصرف ببيع بيت ظنا منه ان الميت الذي كان يرثه قد مات ثم تبين انه لم يمت فهل نقول ان البيع يصح بناء على ظنه او نقول ان البيع لا يصح الجواب الثاني البيع لا يصح اعتبارا بما في نفس الامر اعتبارا بما في نفس الامر والعكس بالعكس لو لو انه باع البيت وهو يظن ان صاحبه الذي يرثه منه حي لكنه رجل متهور تعدى عليه ثم بان ان مورثه قد مات وان البيت حين بيعه في ملكه يصلح البيع يصح البيت فهمتوا الان؟ طيب فاذا قال البائع انا بعت واعتقد ان صاحبه حي واذا كان صاحبه حيا فالبيع غير صحيح فنقول ان تبعته على انه صاحبه حي وتبين انه ميت وانك انت الوارث فقد بعت ما تملك وعلى هذا فينفر البيع نعم القاعدة الخامسة والخمسون لا عذر لمن اقر وذلك ان الاقرار اقوى اقوى البينات وكل وكل بينة غيره فانه يحتمل فانه يحتمل خطأها نعم يحتمل خطؤها واما اذا اقر المكلف الرشيد على نفسه بمال او حق من الحقوق ترتب على اقراره مقتضاه حتى ولو قال كذبت او نسيت او غلطت لانه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال انما اقضي بنحو ما اسمع ومسائل الاقرار الكثيرة ومسائل الاقرار الكثيرة ترجع الى هذا الاصل نعم هذا لفظ حديث ورد وفيه ضعف لا عذر لمن اقر لكنه يدل عليه القرآن الكريم يدل القرآن الكريم على هذا المعنى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله اتموا ولو على انفسهم وشهادة الانسان على نفسه الاقرار فلا عذر له حتى لو قال اخطأت او نسيت فلو اقر لشخص بالف ريال وقال عندي لفلان الف ريال ثم قال نسيت نسيت ان ان عندي له كذا وكذا او غلطت والمبلغ خمس مئة ريال او ما اشبه ذلك فالقول فنقول انك قد اقررت ولزم كما اقررت به الا اذا كان المقر له يصدقه برجوعه والحاصل ان رجوع المقر عن اقراره فيما يتعلق بحق الادمي اسوة غير مقبول اما فيما يتعلق بحق الله فانه يقبل رجوعه يقبل رجوعه ولا يقام عليه حد فلو ان فلو اقر رجل لانه زنا بامرأة اربع مرات وامرنا ان وامرنا باقامة الحد عليه ثم قال انكر بل ابدا انه ما زنى بلا رجوع لماذا لان حق الله مبني على المسامحة فاذا رجع قبلنا رجوعا وقد استدل الفقهاء على هذه المسألة لحديث مالك ماعز بن مالك رضي الله عنه حيث جاء واقر بالزنا فامر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه فلما اذلقته الحجارة فلحقه الصحابة حتى ادركوه ورجموه فماتوا فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه والحقيقة ان الحديث ليس فيه دلالة على ذلك لان الرجل لم يرجع والرجل جاء تائبا وهرب ليحقق توبته عجز ان ان يصبر عن على الحد بخلاف الرجل الذي يسخر بالقاضي فيقر ويكتب قراره ثم من بعد غد يقول ابدا ما فعلت هذا مستهتر والفرق بينه وبين قس ماعز واضحة لكن التعليل الصحيح ان يقال ان حق الله تبارك وتعالى مبني على المسامحة فاذا رجع الانسان وقال اتوب لما بيني وبين الله قلنا اذهب لكن لو لو اقر بسرقة ووصف لنا السرقة قال انه سرق البيت الفلاني في الليلة الفلانية وفتح الباب الخارجي ثم الداخلي ثم كسر الصندوق واخذ المال ثم بعد ذلك بعد هذا الذي اقر به وكتبه قال راجعته عن اقراري بناء على القاعدة نقول يقبل رجوعه لكن في حق الله اما في حق المسروق منه فانه لا يقبل رجوعه لانه حق ادمي مبني على المشاح لكن عندي ان هذه الصورة التي ذكرت لكم والتي وصف فيها المقر كيف الجرم بهذا البيان لا ينبغي ان نقبل رجوعه لان ذلك من اصلاح الخلق اذ ان كل انسان يسرق سبق حقيقية ثم يرفع الى القاضي ثم يأمر بقطع يده ثم يرجع ويقول انا راجع عن قراري في هذا فساد عظيم للناس فجرأ لهذا الفساد نؤاخذه باقراره ونقول انت اذا قطعنا يدك فان هذا اجر لك وكفارة لك اما ان نجعل اللصوص يتلاعبون خلق فاننا لا لكن من حيث المبدأ نقول رجوع المقر عن اقراره فيما يتعلق بالحدود مقبول لان حق الله مبني على المسامحة لكن عندما تكون المسألة عندما يترتب على هذه المسألة مفاسد كثيرة فاننا لا نقبل رجوعه ونقول ان كان حكم الله قبول رجوعك فان اقامة الحد عليك منا كفارة لك وزيادة الاجر لك ذكروا ان اه امير المؤمنين علي ابن ابي طالب اوتي بالسارق فامر بقطع يده امانة وقال اقال الرجل مهلا يا امير المؤمنين والله ما سرقت الا بقدر الله والله ما سرقت الا بقدر الله يريد ايش ان يدفع القطع عن نفسه وهو ينحو بهذا الكلام الى مذهب لا الجبرية فقال له امير المؤمنين عمر رضي الله عنه ونحن لا نقطع يدك الا بقدر الله مع ان مع ان امير المؤمنين يا اخواننا يقطع يده بقدر الله وايش؟ وشرع الله وهو سرق بقدر الله لا بشرع الله فتكون اقامة الحد عليه اعذر من سبقتي