نعم. نعم اول الكلام صار لعلي لعلي اولا الكلام عن عن هاي القصة هذي ذكرتها عن علي وبعدين عنان عن عمر نعم وعندنا ايش ايه لعله لفظ اخر المعروف انما اخذ بنحو ما اسمى نعم اجي لنحو ما اسمع وعندنا مما اسمع والمعنى متقارب نعم القاعدة السادسة والخمسون يقوم الوارث مقام مورثه في كل شيء. لانه لما مات الميت انتقل ما له الى ورثته وهو ما خلفه من اعيان او ديون وحقوق فناب الوارث مناب مورثه في مخلفاته فيطالب رحمه الله في كل شيء يعني من حقوق المال ولا يقوم مقامه في كل شيء من من ولاية النكاح وغيرها. وانما يقوم مقامه في كل شيء يتعلق بالمال لان المال هو الموروث نعم لانه لما لانه لما مات الميت وانتقل ما له الى ورثته وهو ما خلفه من اعيان او ديون وحقوق فناب الوارث ما ناب مورثه في مخلفاته ما عندكم لانه لما مات الميت انتقل ماله عندكم ها لانه مشكلة ما في جواب لم ظهرت لعلها لانه لما مات الميت انتقل ماله الى ورثته وهو ما خلفه فناب الوارث نعم اكتب العلة اهو كمامات الميت انتقل ماله لانه لما مات الميت انتقل ما له الى ورثته وهو ما خلفه من اعيان او ديون وحقوق فنام الواقع من اعيان او ديون او حقوق. فناب الوارث مناب مورثه في مخلفاته ويطالب بديون المتعلقة ويطالب بديون المتعلقة بالموروث الموروث يعني المورث. نعم فيطالب بديون المتعلقة بالموروث. ويقضي الوارث ديونه وينفذ وصاياه ان لم يكن له وصي وله وان يتصرف في التركة ولو كان الموروث مدينا بشرط ضمان بشرط ضمان الوارث الدين المتعلق بالتركة ولكن لا يطالب الوارث باكثر مما وصل اليه من التركة. لانه لم يكن شريكا للميت وانما كان بمنزلة النائب عنه في موجوداته لكن ولكن نعم ولكن لا يطالب الوارث ظاهر نعم لا يطالب لا يطالب له ولكن لا يطالب الوالي لا يطالب. نعم. ولكن لا يطالب الوارث باكثر مما وصل اليه من التركة. لانه لم يكن شريكا للميت وانما كان بمنزلة النائب عنه في موجوداته يعني لو كان الدين الذي على الميت الفا وتاركته خمس مئة فانه لا يطالب الوارث بايش؟ باكثر من الخمس مئة لانه لم يصل اليه من من ماء الميت الا هذا ولا يلزم ايضا بقضاء دين والده يعني لو كان الميت الذي عليه الدين والده وكان دينه اكثر من تركته فانه لا يلزم الولد ان يقضي الدين عن ابيه ومن باب اولى بقية الورثة لكن انت بران وقضى عن والده فهذا من بره وانما اقول ذلك من اجل ان لا تضيق صدور بعض الناس الذين يموت لهم اموات عليهم ديون ولا تفي التركة بها لا تضيق صدورهم ويمشون يسألون الناس وهذا لا يحل له يعني لا يحل لهم ان يسألوا الناس لقضاء دين الميت لانه لانهم ليسوا في ظرورة لذلك وسؤال الناس لا يجوز الا عند الضرورة فاذا قال قائل هم يحبون ان يبرئوا ذمة والدهم قلنا هذا الدين متعلق بغيره وهذا الميت الذي استدان اذا كان اخذ اموال الناس يريد اداءها فان الله يؤدي عنه كما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يتحمل عز وجل الدين عن المدين الذي اخذه وهو يريد الادب فاما ان يؤدي الله عنه في الحياة واما ان يؤدي عنه بعد الممات واما كون الانسان يسعى بين الناس اعطوني اوفي دين ابي دين اخي دين هذا لا يجوز لانه سؤال له غير ضرورة كذلك ايضا لا يجوز ان يقضى دين الميت من الزكاة لان الزكاة انما هي للاحياء ولو فتح الباب للناس وقلنا بجواز قظاء ديون الاموات اذا كان عند الناس عاطفة تقتضي ان ينصب الناس على قضاء جنون الاموات ويبقى الاحياء مأسورين بديونهم ويبدأ الانسان ينقب عن في دفاتر ابيه او جده هل عليه دين فيقضيه من الزكاة هذا من حيث التعليم اما من حيث الدليل فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان لا يقضي ديون الاموات من الزكاة بل اذا قدم اليه ميت وعليه دين لا وفاء له قال صلوا على صاحبكم لكن لما افاء الله عليه من المغانم الكثيرة صار يقول من ترك دين فعليه وسار صلى الله عليه وسلم يقضي ديون المسلمين ويقول انا اولى بالمؤمنين من انفسهم نعم وكذلك يتلقى عنه امواله وحقوقه مثل مثل خيار العيب والغن والتدليس ومثل الرهون والضمانات ونحوها وانما وانما اختلف العلماء يعني مثلا لو ان الوارث بعد ان مات الميت وجد في السلعة التي اشتراها الميت عيبا فله ان يردها مع ان مع ان الذي ملكها وفيها العيب من المتوفى الا اذا ثبت ان المتوفى قد رضي بالعين فهنا لا يطالب وكذلك الغبن والتدليس واظنكم تعرفون التدليس هو ان نظهر السلعة على وصف ليست متصفة به نجم تسويد شعار الجارية عنده جارية عجوز شعرها ابيظ فسوده غيره بالسواد الذي يراها يظن انها انها شابة وكذلك لو غير وجهها بالمكياج تعرفون العجوز يكون وجهها ايه مجعد فيأتي هذا الانسان ويضع عليها مكياج يجعلها تضيء هذا تدليس احرام نعم آآ ابوه ايضا الضمانات لو كان الميت لهو دين على شخص فيه رهن فهل يبطل الرهن لا لا يفطر يبقى الرهن من حق الورثة نعم وانما اختلف العلماء هل يقوم مقامه في خيار الشرط وفي وفيه حق الشفعة اذا لم يطالب بذلك والصحيح قيامه مقامه فيها كغيرها القاعدة السابعة والخمسون يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مهما امكن في العقود والفسوخ والاقرار وغيرها وذلك ان الاقوال داخلة في الاعمال فتدخل في قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى اما ما يتعلق به بنفسه فهذا ليس فيه استثناء. فهذا ليس فيه استثناء ان العبرة بما بما هنا بما لفظ به واما اذا تعلق بكلامه حق للغير فكذلك وبناء على هذه القاعدة المفيدة التي دل عليها الكتاب والسنة ينعقد النكاح باي لفظ باي لفظ دل عليه فلو قال جوزتك بنتي جوزتك انعقد النكاح؟ نعم. نعم ولو قال ملكتك بنتي وقبل انعقد النكاح ولو ولو اصطلح الناس على لفظ اخر غير هذا تعقد به انعقد بين النكاح وكذلك البيع وكذلك الطلاق وغير ذلك. تنعقد بما دل عليه اللفظ عرفا والدليل كما قال الشيخ رحمه الله انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فاذا قد جوزتك بنتي وقبلت معروف ان المراد التزويج والانكاح اي نعم. مم اما ما يتعلق به بنفسه فهذا ليس فيه استثناء ان العبرة بما نواه لا بما لفظ به واما اذا تعلق بكلامه حق للغيب فكذلك نعتبر ما نوى الا ان الغير اذا طالبه بمقتضى لفظه لم يكن له لم يكن لنا ان نحكم لم يكن لنا ان نحكم الا بالظاهر لقوله صلى الله عليه وسلم انما اقضي انما اقضي بنحو مما لا تسمع متفق عليه ومنها ذهب ومن هذا باب الكنايات من كل شيء. له من هذا الطلاق لو قال الانسان لزوجته انت طالق له زوجة تؤذيه وتقول طلقني طلقني فقال انت طالق ثم قال انه نوى طالق من وساق يعني غير مقيد بحبل فهل تطلب الجواب لا لانه نوى خلاف لفظه لكن ان حاكمته الى القاضي فان القاضي يجب عليه ان يحكم بالطلاق لان لانه يحكم بنحو ما يسمى وفي هذه الحال هل نقول للزوجة طالبين او صدقيه نرجع الى حال الزوجة اذا كان الزوج ورعا متقيا لله وتعرف الزوجة انه صادق فيما ادعاه فانه يحرم عليها ان ترافعه الى القاضي ويجب عليها تصديقه يعني المسألة ليست هينة لو رفعت الى القاضي وحكم بالطلاق حرمها زوجها واباحها لغيره اما اذا عرفت ان الزوج رجل لا يبالي لا يريد الا ان يتبع هواه وانه كاذب في قوله انما اراد طاهر فهنا يجب عليها يجب عليها وجوبا ان ترافعه للحاكم افهمتم فإن ترددت فهل الاولى ان ترافعه او الا ترافعه؟ الاولى ان لا ترافعه هؤلاء الا ترافعهم لان الاصل فقه النكاح ولانها لو رفعته اوجب القاضي الفراق وهي لم لم تطلق نعم الذي باع ملكا يظن انه ليس له وتبين انه لا ايش؟ ايش يقول اذا اذا باع بيتا يظنه لغيره فتبين انه له ماذا قلنا في العقد ها باع بيتا على انه ليس له ثم تبين انه لا نعم البيع صحيح لان العبرة بما في نفس الامر لكن هل يأثم على تصرفه هل يثم على تصرفه ببيعه وهو يعتقد انه ليس ليس له الجواب نعم يأثم لا شك نعم