نعمي نعم مر علينا ان الرجل اذا سئل هل طلقت زوجتك قال نعم صلحتها ثم قال اكذب لا فعلينا انه اذا قيل اطلقت امرأتك؟ فقال نعم وقع اذا قالت لي ما لا يقبل حكمه لا يقبل حكمه لكن مر علينا المسألة الثانية وهي اذا سئل الك امرأة فقال لا واراد الكذب فهذا لا يقع هذا لا يقع لانه لم يرد الانشاء وانما اراد الاخبار بما هو كاذب فيها وذكرنا في الفقه انه ينبغي ان تخرج المسألة الاولى على هذه وانه اذا قال نعم واراد الكذب فانها لا تطلب نعم ايش لا لا ما تخالف لانها لان هذا الاقرار على خلاف المراد نعم عنده امان ثم ماذا هل ايش؟ هل يقوم هل يقومون امانات عند الميت. نعم تضعه عند الميت وما نام. وضع عند الميت امانات ولم يكتب عليه اسماء واصحابه. نعم ثم مات ولا ايش؟ لم يجدوا اهله يسموه شيء الصندوق الذي وضع فيه الامانات لم يوجد فيها وين راح سرقت هجم انت اللي اوردت السؤال ها سرقت الظاهر انها سرقت المهم على كل حال اذا كان الصندوق امينا مغلقا محكما ثم سرقت فليس عليه شيء لا يغفل كل امين اذا لم يفرط في حفظ الامانة ثم سرقت فليس عليه شيء نعم الذي مات مدينة الذي مات مدينه ولم يخلف شيئا نعم اليس له شيء لكن الله تعالى لابد ان يعوضه فان كان الميت المدين اخذها يريد اداءها. فالله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه يتحمل عنه ويرضي الداعي وان كان اخذه ينثر الزلاف فانها تؤخذ من حسناته يوم القيامة فهمت الله عز وجل فكيف هذا المزيد كيف يؤدي عليك الحياة الدنيا يؤدي عنه ان الله سبحانه يوصل على هذا المدين ويحصل له اموال بالتجارة او بالهبة او في الارث يموز طريب له الله تعالى يؤدي عليه اما في الدنيا قبل ان يموت واما في الاخرة احتفظ به حتى انت الله اكبر الله اكبر نعم سعد مات الميت واتى المدينون يريدون الدين ولعل الصواب واتى الدائنون ولعل الصواب واتى المدينون ايه اما زي ماما كانت اذا الصواب الدائم الوارثة تمام اه هذا ان كان الميت قال من ادعى دينا له علي فصدقوه فهذه وصية يجب عليهم ان ينفذوها من الثلث واقل وان لم يقل ذلك ان لم يقل ذلك فانه لا يلزمه تصديق من ادعى الدين الا ببينة وانت تعلم ان المدعي دينا على الميت قد يكون ظاهره الصلاح والورع وانه لن يكفي ففي هذه الحال يجب على الورثة ماشي ان يصدق ويطوف لاسيما اذا علمنا ان الميت له اتصال بهؤلاء وصاحب بيع وشراء ومداخلة مع الناس واما اذا لم يكن بهذه الحال فلهم ان ينكروا ولا من يقول ابدا ليس لك شيء شيء على مورثينك ومن ثم يتبين ان الحزم كل الحزم ما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حيث قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده حتى لا كل انسان له عليه طلب عقوق يجب ان يكسبها لا يعتمد ويقول انا ان شاء الله الامل طويل او يقول ان الورثة سيصدقون اهل الدين او يقول اه ان اهل الدين عندهم بينة حتى البينة ربما تموت ربما تنسى بل يكتب الانسان كل شيء عليه لا اما ما يتعلق فهذا ليس باستثناء ان العبرة احسن لان العبرة بما تتولى حتى الظاهر ان الاخ عبد الرحمن قرأها كذا. لان ان يقرأها مرتين. ها؟ قرأتها مرتين ان اجل انت احسن ولا يجوز يجوز حذف الجار مع ان وان مطرجا ايضا نعم ومن هذا باب الكنايات في كل شيء له صريح وكناية. فالصريح اللفظ الذي لا يحتمل سوى موضوعه. والكناية ما يحتمله ويحتمل غيره لكن اذا لكن اذا نوي او اقترنت به قنينة صارت الصريح كذلك مسائل الايمان الفاظها يرجو الصريح هو الذي لا يحتمل غير المعنى الموضوع له مثل اراد انسان ان يوقف بيته فقال بيتي وقف هذا صريح لكن لو قال بيت تصدقت به على اولادنا هذا كناية ولكن في الطلاق ايضا طلقت امرأتي صريح فارقتها كناية والفرق بين الصريح والكلام من حيث الحكم ان الصريح يثبت به مقتضاه بدون نية والكناية لا يثبت بها مقتضاه الا بنية او قرينة نعم وكذلك مسائل الايمان الفاظها يرجع فيها الى نية الحالف وقصده. حتى ان النية ذكرنا شرطنا في هذا يحتفل ها اللي احتملها اللفت اذا احتملها اللفظ من يتحالف وقصده اذا احتمل هذا اللفظ نعم حتى ان النية تجعل اللفظ العام خاصا والخاصة عامة. وينبغي ان يراعى في الفاظ الناس فهم وعوائدهم فان لها دخلا كبيرا في معرفة مرادهم ومقاصدهم القاعدة الثامنة والخمسون الحكم يدور مع علته وجودا وادما وهذه قاعدة عظيمة واسعة سعة تحيط او تكاد او تكاد تحيط بالاحكام الشرعية وعلة الحكم هي الحكمة الشرعية في سبب الامر به. او النهي عنه او الاباحة. والله تعالى حكيم له الحكمة في كل ما شرعه لعباده من الاحكام. وقد ينص الشارع على الحكمة وقد يستنبطها العلماء بمعرفتهم لمقاصد الشارع العامة والخاصة وقد وقد يتفقون عليها بحسب ظهورها وقد يتنازعون فيها. وقد يكون للحكم عدة علل. متى قد يكون. وقد يكون للحكم عدة علل متى وجد متى وجد واحدة منها ثبت الحكم. وقد تكون وقد تكون علة مجموعة من عدة اوصاف لا تتم الا باجتماعها والقليل من الاحكام لا يفهم العلماء لا حكمة بينة ويسمونها الاحكام التعبدية اي علينا ان نتعبد به وان لم نفهم حكمته ولعلنا نؤمن ويجب ان نؤمن لانه ما من شيء شرعه الله الا وله حكمة ان حرم شيئا فله حكمة وان لم نعلم الحكمة ان اوجب شيئا فله حكمة وان لم نعلم الحكمة لانه سبحانه وتعالى لا يخلق شيئا عبثا ولا لعبا ولا لهوا ولا باطلا وانما يشرع الاشياء الحكمة لكن لقصور عقولنا قد لا نفهم هذه الحكمة وعدم فهمنا لا يعني انتفائها نعم ولهذا الاصل امثلة لا تحصى تقدم في الاصول السابقة كثير منها. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن عن الهرة قال قال انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم والطوافات الا بكثرة فعلل بكثرة طوافانها وترددها على الناس. وعظم المشقة فيها لو حكم بنجاستها وعظم المشقة فيها لو حكم. نعم. لو حكم بنجاستها فدل على ان هذا الحكم وهو الطهارة ثابت لها ولما دونها في الخلقة ولما هو اكثر طوفانا ومشقة واكلا لما ولما هو اكثر طوافانا ومشقة منها كالحمار والبغل والصبيان. وقال تعالى في وصف النبي صلى الله ان جمع الشيخ رحمه الله بين العلتين قلة الحجم وعلة المشقة ولكن الحديث ليس به الحشر ما قال انها ليست بنجس لانها صغيرة لو قال انها ليست بنجس لانها صغيرة قلنا ما كان مثلها او دونها فهو فله حكمه لكنه علل بالطوافين وعليه فتكون العلة التي علل بها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هي الميزان فما كان يتردد على الناس ببيوتهم واسواقهم وما اشبه ذلك ولو كان اكبر من الهرة فانه ليس بنجس وما كانوا دون الهرة لكن لا يوجد الا نادرا فانه نجس الا ما ليس له دم فانما ليس له دم ليس بنجس ولو كان ميتا ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في الشراب ان يغمس والشراب اذا كان حارا فلابد لابد ان يموت الذباب ولو كان ينجس الشراب ما امر باصله ما ما امر ما امر صلى الله عليه وسلم بغمسه فالصواب ان يقال العلة التي علل بها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هي ايش المشقة بكثرة الطواف هذه وعلى هذا فما كان يشق التحرز منه كالبغل والحمار فهو ايش فهو فهو مثله يعني يكون طاهر وما لا يشك بان كان نادرا الوقوع وهو مما يحرم اكله فهو نجس الا ما ليس له دم واما التمثيل بالصبيان ففيه نظر ظاهر الصبي متولد منين من ظاهر للادمي والادمي لا يجوز واذا كان لا ينجز فلا ينبغي ان يلحق بالهجرة لكن كأن الشيخ رحمه الله لاحظ مسألة وقعت الموفق رحمه الله الموفق استدل على طهارة سوء الصبي وريق الصبي بما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الهرة لكن حتى الموفق فيه نظر لان الادمي الصغيرة والكبير ليس بنجس قال النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن لا ينجس نعم