والفرق بين فرض الصلاة وبين نفلها مع اشتراكهما في اكثر الاحكام. ان القيام مع اشتراكهما وان هذا هو الاصل ايضا. انتبه الاصل تساوي الصلاة المفروضة والنافلة في الاحكام هذا الاصل ويدل لهذا الاصل ان الصحابة الذين حكوا ان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي على راحلته حيث توجهت به قالوا غير انه لا يصلي عليها المكتوبة انتبه لهذا لماذا قالوا غير انه لا يصلي على المكتوبة؟ لان لا يقول قائل اذا ثبت هذا في النفل ثبت في الفرض وهذا يدل على ان الصحابة كانوا يرون ان ما ثبت في النفل ثبت في الفرض الا بدليل وبناء على ذلك يصح ان ان يصلي الفريضة في جوف الكعبة كما جاءت به السنة بالنفل فيقال الفرض والنفل سواء الا بدليل نعم لا ما في السؤال لان الوقت ضيق والفرق بين فرض الصلاة وبين نفلها مع اشتراكهما باكثر الاحكام. طيب اضفنا وهذا هو النصح وان الاصل يساوي فريضة تساويهما في الاحكام هذه لابد منها ان الاصل تساوي الفريظة والنافلة في الاحكام نعم ان القيام في فرض الصلاة ركن على القادر وفي النفل سنة ويصح ماذا؟ الفرق؟ اتحبون نعلق على الفروق ولا نمشي نعم طيب واضح ولا يحتاج نعم اقول الواضح واظح هذا واظح طيب على كل حال آآ واضح دليله في الفرظ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران ابن حصين صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب دليله في النفل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم يعني في الاجل. وهذا في النافلة نعم ويصح النفل على الراحلة بالسفر الطويل والقصير. وكذلك للماشي. والفرض لا يصح الا عند الضرورة هذا دليل ان الرجل كان يتنفل على راحته في السفر وقال الصحابة غير انه لا يصلي عليها المكتوبة طيب اين يكون الاستقبال يستقبل حيث كان وجهه اي نعم ويجوز في النفل الشرب اليسير بخلاف الفرض نعم يعني استدلوا بهذا في اثر عن عبد الله ابن الزبير انه كان يشرب في النفل وعللوا ذلك بان النفل يقول غالبا والانسان يحتاج فيه الى الشراب قد يعطش ويحتاج الى الشراب فيعفى عن اليسير وعلم من ذلك ان الكثير لا يسمح فيه لا في الفرض ايش؟ ولا في النفل وان الاكل لا يعفى فيه لا في الفرض ولا في النفل لا اليسير ولا الكثير لكن بلع ما بين اسنانهم احيانا يكون بين انسان انسان شيء ينبغي للطعام هل يبلعه وهو يصلي قال بعض العلماء انه لا شيء فيه لان هذا فيه مشقة التحرز فيه التحرز منه فيه مشقة وقال اخرون ان كان يسيرا يجري به الريق يعني لا يحتاج الى بلع فلا بأس به وان كان يحتاج الى بلع ابطل الصلاة الفريضة والنافلة هذا اذا لم يكن هذا الذي بين الاسنان من نواقض الوضوء فان كان من نواقض الوضوء وهو ايش؟ لحم الابل اه فهذا يبطل الوضوء وبالظرورة اذا بطل الوضوء بطلت الصلاة انتبه لهذا فصار هناك فرق بينما يجري بينما فرق فيما يكون بين بين الاسلام بينما ينقض الوضوء او ما لا ينقض الوضوء نعم ويجب سترة ويجب ستر احد المنكبين للرجل في فرض الصلاة دون نفلها والصحيح في هذا ان ستر المنكب يستوي فيه الفرض والنفل وانه سنة من كمال السترة وعلى هذا فيسقط هذا الفرق هذا الفرق وما قاله الشيخ وهو في الصحيح ان سطر المنكبين او احدهما ليس بشرط لصحة الصلاة لا في النافلة ولا في الفريضة ودليل ذلك حديث جابر رضي الله عنه انه صلى ذات يوم في في ازاره ورجاؤه على المشط خشبة تعرض على قيل له في ذلك كيف تصلي فقال رضي الله عنه كلاما يدل على ان هذا من السنة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان كان واسعا به وان كان ضيقا فاتزن به نعم ومنها جواز النفل داخل الكعبة دون الفرض. والصحيح جواز الصلاة في في جوفها. والصحيح جواز الصلاة في جوفها الفرض والنفل ما الذي جعلهم هو الصحيح الاصل ان الاصل تساوي الفرض والنفل وقد ثبت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيها الافلام فالفرظ مثله نعم ومن الفروق الضعيفة المنع من ائتمام المفترض بالمتنفل. والصحيح جوازه في الامرين لثبوته ثبوتا لا شك فيه في قصيه الامرين وشعب يعني ائتمام المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفطر نعم لثبوته ثبوتا لا شك فيه في قصة صلاة معاذ باصحابه بعدما بعدما يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم والعشاء الاخرة فان قال قائل هذا فيه شك لانه ليس فيه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم علم به فاقره فالجواب عن ذلك من وجهين الوجه الاول ان الرسول علم بان معاذ يصلي لاصحابه بعده لانه شكي الى النبي عليه الصلاة والسلام فيبعد ان لا يكون يعلم هذا الثاني ان اذا فرضنا جدلا ان الرسول لم يعلم به لقد علم به الله ولا يمكن ان يوقظه الله عز وجل وهو خطأ والدليل ان الله لا يقر الخطأ الذي يخفى على الرسول قول الله تبارك وتعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول فهؤلاء الذين يبيتون ما لا يرغون القول ما لا يرضاه الله من القول لا يعلمون لا يعلم بهم الرسول عليه الصلاة والسلام ولا اصحابه لكن لما كانوا يبيتون الخطأ ايش بينه الله عز وجل واعلم به نبيه فمعاذ اذا قدرنا ان الرسول لم يعلم به فقد علم به الله وهل يمكن ان يقر الله رجلا على ما يخالف شريعته لا يمكن فصدق قول المؤلف لا شك فيه بل لو اجتمع من هو اقرأ ولكنه يصلي نهلا هل يكون هو الامام او نقول يكون غيره مراعاة للخلاف نعم يعني ما هل نقول هذا عند رجلان كلاهما يريد ان يصلي كلاهما يريد ان صلاة جماعة احدهما اقرأ لكنه قد صلى الفريضة ويريد ان يصلي بالاخر بالاخر نافلة والثاني دونه في القراءة لكن الصلاة في حقه فريضة ايهما يكون امام الاول ما نقول يكون الثاني احتياطا لان بعض العلماء يقول لو اتم المفترض بالمتنفل لن تصح صلاته نعم الجواب لا نقول هذا ما دامت السنة ثبت بها جواز اهتمام المفترظ بالمتنفل فاننا نطبق قول الرسول عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام صوما اقرأهم لكتاب الله واعلم ان ما يعلله بعض العلماء المسائل بقولهم خروجا من الخلاف اعلم ان هذا ليس دليلا وليس تعليلا مقبولا لان الخلاف اذا لم يكن له حظ من النظر وكان الدليل واضحا فانه كلا شيء ليس بشيء ولولا ان الذين قالوه مجتهدين لكنا نقول فماذا بعد الحق الا الظلام تعديل الاحكام الشرعية باختلاف العلماء لا اصل له الا اذا كان الخلاف قويا والامر محتملا فهنا نقول ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وقال دع ما يريبك الى ما لا يريبك انتبه لهذا فان هذا التعليل الذي تجدونه كثيرا في كتب الفقهاء يكره كذا خروجا من الخلاف ويعلم ان هذا ليس دليلا صحيحا نعم لثبوته ثبوتا لا شك فيه بقصة صلاة معاذ باصحابه بعد ما يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الاخرة وغيره من الاحاديث والاختلاف المنهي عنه من من من غيره بالاحاديث يعني مما يدخل بقوله من حديث قصة عمرو ابن سلمة الجرم كان يؤم قومه وله ست او سبع سنين صلاته هو نفل ولا واجب؟ نافلة لانه لم يبلغ وصلاتهم فريضة نعم والاختلاف المنهي عنه في قوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. هو الاختلاف بالافعال يا في النية بدليل جواز ان المتنفل بالمفترض قولا واحدا ومن الفروق الصحيحة تجويز ويدل لهذه المسألة الاخيرة اهتمام متنفل بالمفترض قصة رجلين الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يصليا فقال اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم فانها اي صلاتين الثانية فانها لك ما نافلة نعم ومن الهروق الصحيحة تجويز قطع النفل لحضور الفرض وانه لا يصح ابتداء نافلة بعد اقامة الفريضة وانه لا وانه لا لا يصح ابتداء نافلة بعد اقامة الفريضة لكن الاستمرار في النافذة بعد اقامة الفريضة هل يجوز او لا بعض العلماء قال لا يجوز حتى لو لم يبقى عليه الا التشهد فليقطع الصلاة وليدرك تكبيرة الاحرام وقال اخرون بل يجوز الاستمرار فيها حتى ولو لم يدرك من الفريضة مع الامام الا تكبيرة الاحرام قبل السلام وهذان قولان متقابلان تماما والذي اراه في هذه المسألة انه اذا اقيمت الصلاة وانت في الركعة الثانية من النافلة فاتمها خفيفة الثانية فانها لك ما نافلة نعم