ومن الفروق الصحيحة تجويز قطع النهر لحضور الفرض. وانه لا يصح ابتداء نافلة بعد اقامة الفريضة وانه لا وانه لا لا يصح ابتداء نافلة بعد اقامة الفريضة لكن الاستمرار في النافذة بعد اقامة الفريضة هل يجوز او لا؟ بعض العلماء قال لا يجوز حتى لو لم يبقى عليه الا التشهد فليقطع الصلاة وليدرك تكبيرة الاحرام وقال اخون بل يجوز الاستمرار فيها حتى ولو لم يدرك من الفريضة مع الامام الا تكبيرة الاحرام قبل السلام وهذان قولان متقابلان تماما والذي اراه في هذه المسألة انه اذا اقيمت الصلاة وانت في الركعة الثانية من النافذة فاتمها خفيفة وان اقيمت وانت في الاولى ولو في السجدة الثانية منها فاقطعها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة نعم وانه لا يجوز ان يشتغل بالنافلة اذا ضاق وقت الفريضة ولا تقضى النوافل اذا كثرت الفوائت الفرائض. وما اشبه ذلك مما يعود الى وجوب تقديم الفرض على النفل كل هذا واضح. لا ومن الفروق الصحيحة بين صلاة الجمعة والعيد. وهي كثيرة قد قد فصلتها في كتاب الارشاد. الظاهر ان فيها سد وان الصواب من الفروق الصحيحة الفروق بين صلاة الجمعة والعيد لان الموتى لهنا محذوف ومن الفرق الصحيحة الفروق ومن الفروق الصحيحة الفروق بين صلاة الجمعة والعيد وهي كثيرة قد فصلتها في كتاب الارشاد ومن الفروق الصحيحة ان صياغ الفرض لابد له من نية من الليل. ونفل الصيام يصح بنية من النهار. لكن اجره من وقت نيته هذا فيه خلاف هل الاجر من وقت النية او من اول النهار او ان نوى قبل الزوال فمن اول النهار وان نوى بعد الزوال فمن نيته الاقوال اذا؟ ثلاثة اذا نوى النفل في اثناء النهار فهل له الاجر من اول النهار؟ يعني من طلوع الفجر اول حينوى او يفسر ان نوى قبل الزوال فمن الفجر وان نوى بعده فمن نيته لكن الادلة تدل على ان الاجر انما يثبت متى؟ من النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال اني جاءت وانما لكل امرئ ما نوى. وهذا ربما لم يكن طرأ على باله ان يصوم اليوم ويشترط يشترط لصحة النية من اثناء النهار الا يأتي قبل النية بما ينافي الصوم فان اتى قبل النية بما نوى فالصوم فانه لا يصح لو كان هذا الرجل قد اخطأ في الصباح على خبز وفول وفي اثناء الضحى جامع زوجته وبعد صلاة الظهر تغدى كبسة ولحم وبعد الظهر كأنه لسه من الليل يصلح ولا ما يصلح؟ طبعا لا يصلح لا بد ان يكون الا يأتي قبل النية بمنافل للصوم طيب واذا قلنا انه لا يجري الاجر الا من النية فان الصيام فان الصيام التي ثوابها على صوم اليوم لا يحصل ثوابها اذا نوى من اثناء النهار انتبهوا للقاعدة هذي فمثلا من صام رمضان ثم اتبعه بست ايام من شوال هذا رجل اصبح في اليوم الثاني من شهر شوال اصبح مفطرا في اثناء النهار دوا ان يكون هذا اليوم من ايام الست فعقد النية على انه صائم وان هذا اليوم من ايام الست هل يحصل له ثواب هذا اليوم على انه من الست؟ لا ولهذا لو صام خمسة ايام بعده وقال ان صمت ستة ايام نقول لا يجزئ لانك صمت كم من يوم؟ خمسة ايام وشي نصف او ثلث او ثلاث ارباع المهم انه لم يصم الايام الستة لاحظوا هذا كذلك من صام صيام ثلاثة ايام من كل شهر صوم الدهر كله لو ان رجلا اصبح في اليوم الثالث من من من شهر من الشهور مفطرا يعني لكنه ما اكل ولا شرب. وفي اثناء اليوم نوى نوى صوم ذلك ثم صام يومين من بعده فهل يقال انه صام ثلاثة ايام؟ لماذا ثواب النية ثواب الصوم من متى؟ من النية وهذا ما نوى الا في اثناء النهار فيكون هذا الرجل صام يومين وشيئا فلا يصدق عليه انه صام ثلاثة ايام من الشهر بنعم ومنها انه لا يصح صيام النفل وعليه صيام فرض فهذا سبق لنا ان فيه نظرا وان الصواب جواز صوم النفل لمن عليه قضاء من رمضان ما لم يظق الوقت عن القظا فان ضاق الوقت عن القضاء حرم النفع كذا يعطيني وين رحت طيب ما السر بما اذا ضاق الوقف عن الفرض؟ ولم يفتح رمضان فلا جناح تمام رجل عليه ثلاثة ايام من صيام رمضان وتركها حتى اذا بقي من رمضان لا من شعبان ثلاثة ايام قال بصوم نفل. نقول لا يجوز النفل بان وقت الفريضة قد ضغط عنها. نعم ومنها جواز صيام ايام التشريق المتمتع والقارن اذا عدم الهدي ولا يجوز فيها غيره ولا يجوز فيها غيره منها اذا علم هدي عندكم الا عدما بالالف بدون الف هو مفسد القواعد النحوية ان ان يكون بالالف الا اذا قال للمتمتع او القاضي لكن نقول الواو في كلام المؤلف بمعنى؟ بمعنى اول نعم ولا يجوز فيها غيره من الصيام حتى قضاه رمضان كلنا يعلم ايام التشريق انها اليوم الاول والثاني والثالث من شوال ها؟ لا لا المشوار ثلاث ايام بعد عيد الفطر الجواب ثلاثة ايام من بعيد النحر يعني الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة هي ايام التشريق وسميت بذلك لان لانهم كانوا ينشرون اللحم عند شروق الشمس فيسمى تشريق اللحم يعني اظهاره وابرازه للشمس حتى ينشف ولا يفسد نعم ومن الفروق بين النوافل والفرائض ان النفل يجوز قطعه من صلاة وصيام وغيرها والفرض لا يجوز قطعه لغير سبب الا الحج والعمرة. فمن شرع فيهما فرضا او نفلا وجب عليه الاتمام. اذا من الفروق بين الفرض والنفل ان النفل يجوز قطعه ما عدا ايش؟ الحج والعمرة فانه لا يجوز قطعهما لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله وهذا الامر قبل فرض الحج والعمرة هذا الامر قبل فرض الحج والعمرة فيكون اسمه واجبا اما غيرهما فيجوز للانسان قطع النفل لكن هل الجواز هنا يا اخواني هل هو جواز مساو يعني القطع وعدمه سواء الجواب؟ لا بل يكره ان يقطع النفل الا لغرض صحيح يكره ان يقطع النفل الا لغرض صحيح حتى انه لو قيل بانه اذا شرع فيه اي في النفل وجب عليه اتمام لم يكن بعيدا لكنه يعكر على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما على اهله فقالوا لنا فقالوا له انه قد اهدي اليهم حيس تعرف الحيس يا اخ ما هو ايش؟ اللحم مع التمر يعني هل من عادتكم ان تقطعوا اللحم صغارا كالتمر ثم تخلطه؟ هذا عجزكم. فتسمونه واش سموه ايش ما هو يا عقيدي ما تعرف بحيث لا اله الا الله السمن والتمر والابيض. اي نعم يؤتى بالتمر ويؤتى بالقطط ويدقق ثم اه يوضع مع التمر والسمن ويكون لذيذا وفي لغتنا القصيمية يسمونه الكشط بحرف بين الكاف والقاف نعم ولكن الاختلاف في الالفاظ ما يظر ومن الفروق الضعيفة. نعم اقول ان كمل الحديث اهدي لنا الحديث فقال ارينيه فلقد اصبحت صائما فأرته اياه فأكل وجه الدلالة انه قال ايش؟ اصبحت صائما فاكل انقطع الصوت لكن لقائل ان يقوم ان قوله اصبحت صائما اي ممسكا عن الاكل والشرب ما اكلت ولا شربت او على الاقل ما اكلت كما في قول مريم اني نذرت للرحمن صوما اي قطعا للكلام فلن اكلم اليوم انسيا الدلالة فيه ليست ظاهرة ولذلك قلت لكم ان فيه قولا لوجوب المضي في النفل وان لا يقطع لكن كما يقال في قطع النفل انه مكروه الا لحاجة فاذا قدرنا ان طالب العلم صام ايام ايام البيض في اثناء النهار تعب من طلب العلم وقال انا بين امرين اما ان انام واترك طلب العلم واستمر في الصوم واما ان اقطع الصوم وامضي في طلب العلم فايهما افضل؟ الثاني افضل الثاني افضل ان يقطع الصوم ويستمر في طلب العلم. هذا غلط صحيح اي نعم وهل من الغرض ان ينزل به ضيوف لا ان قلتم لا قلنا خطأ وان قلتم نعم قلنا خطأ في تفصيل ان كان هؤلاء الضيوف جرت عادته ان لا يستنجروا بالاكل الا اذا اكل معهم صاحب البيت فهنا يقطع الصوم ويأكل معهم لانه يوجد الناس الناس يختلفون الطبائع يوجد اناس اذا لم يأكل معهم صاحب البيت ما اكلوا هذا نقول له افطر وكن معهم. واما اذا كانوا لا يبالون او ربما لو جلس معهم لقاموا لان بعض الناس ايضا على العكس اذا اكل معهم صاحب المحل خلاص تركوه. ولذلك نسمع ان بعضهم يأتي بالطعام ويلقيه في يعني يمد على السماط ويأتي ثم ينصرف الى اهله في البيت فاذا ظن انهم انتهوا جاء اليها وبعضهم سمعنا ايضا انه يغلق الباب عليهم نعم القبائل تختلف اي نعم