ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين الجاهل والناسي والمتعمد في اتلاف المحرم من شعره او اظهاره ان ان الثلاثة عليهم الفدية ان الثلاثة عليهم الفدية لحصول الاتلاف. وان من لبس او غطى رأسه او تطيب ناسيا او جاهلا فلا شيء عليه. والصحيح ان حكم الجميع واحد. وان المأذور بجهل او نسيان كما لا اثم عليه فما لا اثم عليه لا فدية عليه. لان مقصود اجتناب المذكورات لاجل حصول الترفه. والاتلاف الذي يستوي فيه المعذور بجهل ونسيان والمتعمد اتلاف اموال اتلاف اموال الادميين وهي مبنية على الشح وحقوق الله مبنية على المسامحة. ومثل ذلك في جزاء الصيد على الصحيح كما نصت عليه الاية الكريمة في قوله في قوله في قوله ومن قتله متعمدا بقوله ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم هذه المسألة العظيمة المهمة الجليلة وهي العذر بالنسيان والجهل والاكراه الصحيح الذي تدل عليه الادلة انها عامة في كل محظور في كل محرم في كل ممنوع ان من فعله لا اثم عليه ولا كفارة ولا فدية كل المخذورات بدون استثناء لان هذه القاعدة اصلها من؟ الرب عز وجل ثم نبي كريم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا قال الله قد فعلت وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعاملت قلوبكم من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن منشرح صدره فعليه مغضب من الله ولهم عذاب عظيم الكفر اعظم الذنوب. ومع ذلك لا يثبت له حكم مع الاكراه. فما دونه من باب اولى هذه قاعدة عظيمة نافعة حجة لك حجة لك عند الله سبحانه وتعالى لان الكلام كلام والرسول رسوله ولا فرق في ذلك في في اي شيء حتى الرجل لو زنى وهو لا يدري ان الزنا حرام فليس عليه حد ولا تعزير اذا علمنا انه حديث عهد باسلام لا يدري ان ان الزنا حرام فانه لا شيء عليه وعلى هذا جميع محظورات الاحرام من الفها الى ياءها اذا فعلها الانسان جاهلا او ناسيا او مكرها فلا شيء عليه لا اثم ولا فدية ولا فساد حج ولا غير ذلك حتى اللي فيه حتى الذي فيه الاتلاف الحقيقي المقصود وهو الصيف اذا لم يتعمد الانسان قتله فانه لا شيء عليك لا شيء لا اثم ولا فدية ولا كفارة فكيف باتلاف ظفر من الاغفار الطفل ليس له قيمة شعرة من الشعور ليس لها قيمة لكن نقول القاعدة العامة ان كل ممنوع كل محرم في عبادة او مستقلا فانه اذا كان عن جهل او نساء واكراه ايش؟ لا يترتب عليه شيء خذوا بهذه القاعدة بنفوس مطمئنة وصدور منشرحة لانها ليست من كلام فلان او فلان من كلام الله من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فالانسان يطمئن لكن احيانا يشك في كون الانسان الذي فعلها صادقا في كونه جاهلا لكون هذا الشيء مما اشتهر بين الناس انه حرام هذا هو الذي يحتاج الى تحقيق اما اذا ثبت الجهل والنسيان والاكراه فلا شك ان الامر لا يترتب عليه شيء والحمد لله وهذا من من من الله عز وجل مو منا من الله الذي تعبد عباده وقال له اني رفعت عنكم الحرج في هذه في هذه الامور وما ذكره شيئا رحمه الله لا شك انه هو الصواب ان جميع محظورات الاحرام حتى الصيد اذا كان جاهلا او ناسيا او مكرها فلا شيء عليه. وعلى هذا فلو ان رجلا باهله وانصرف من عرفة وبات في مزدلفة وعنده اهله فجامع اهله جامع اهل ناس وربما يكون متأولا لانه سمع عن النبي صلى الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول الحج عرفة وقال وهي الحج هذا مستند الى الى تأويل ماذا نقول؟ هل فسد حجه وهل لزمه الفدية وهل لزمه القضاة من العام القادم الجواب؟ لا لا نقول بهذا كله نقول يجب عليك بعد هذا العام ان لا تحج الا وانت تعرف احكام المناسك حتى تعبد الله على بصيرة ما في سؤال لكن لم تأجيل متأخرين نعم؟ قل الغير اللبس الاول ما واذا ما نلغيه؟ يعني بعد طيب نفس الشهود صيام نعم. نعم اي نعم فاضل اب العربي الشيخ تعالى وهل يقع الحج من اول يوم من شوال اولا من شهداء الحج يعني ممكن نقف بعرفة يوم واحد من شوال ما يمكن الصحيح الحج عشر معلومات انها الثلاثة كلها كل الثلاث عجيب وهو انجز ان نقصر عن نفسك كما يقول العوام نقول عندنا حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام قاظ على كل عرف وكل لغة. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. هذا ما نواه في اول النهار وانما نواه في اخره سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى آله وصحابته اجمعين قال الشيخ رحمه الله تعالى ومن الفروق الصحيحة الثابتة شرعا الفرق بين من ترك المأمور سهوا او جهلا انه لا تبرأ الذمة الا بفعله وبين من فعل المحظور وهو معذور بجهل او نسيان. انه يعذر وتصح فمن ذلك في الصلاة اذا ترك. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مقيد بما اذا امكن تداركه اما اذا لم ننكر فقد سقطت ومن ذلك حديث المسلم في صلاته فانه ترك المأمور وهو الطمأنينة ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم باعادة ما سبق بانه معذور لكنه امره ان يعيد ما حظر لان الوقت فرضه ان يصلي فيه صلاة مجزئة فامره صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يعيد الصلاة حتى قال انه لا يعرف سوى ذلك فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ومثل ذلكم الصحابة التي قالت يا رسول الله اني اني استحاض حيضة شديدة تمنعني الصلاة وهي تظن انها حيظ فلم تكن تصلي فلما نقولها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصلاة نعم فمن ذلك بالصلاة اذا ترك الطهارة او السترة او غيرهما من الشروط جاهلا او ناسيا فعليه الاعادة وان صلى هل يأثم لا وبهذا ننفك عن الايراد الذي يورده بعض الناس فيقول ان الله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا فنقول عدم المؤاخذة هنا بعدم التأثير واما الواجب الفائت فجدركه ممكن فيدرع فيقوم به نعم وان صلى وقد وان صلى وقد نسي نجاسة على بدنه يوثوب به فصلاته صحيحة وكذلك الصيام والحج والعمرة وبقية العبادات اذا ترك فيها المأمور لابد من فعله او فعل بدنه ان كان له بدل واذا فعل المحظور واذا فعل المحظور وهو معذور وهو معذور رحمه الله احيانا يحذف الفافشة او بالشرط مثل مثل هذه العبارة اذا ترك فيها المأمورة لابد من فعلها ومختلط القاعدة ان يقول فلابد من فعله لكنه يجوز حذف الفاء الرابطة في جواب الشرط ومنه قول الشاعر من يفعل الحسنات الله يشكرها اي فالله يشكرها نعم واذا فعل المحظور وهو معذور لا حرج عليه ولا اعادة ولا بدن. واختاره لا بد من فعله او فعل البدن اذا كان له مثل ترك الواجب في الحج له بدن اذا ترك واجبا في الحج ناسيا او جاهلا فان له بدلا وهو الدمغ عند اكثر اهل العلم يذبحوه في مكة ويوزعوه على الفقراء واختاره شيخ الاسلام وطرده في كل مساء واذا فعل المخلوق. واذا فعل المحظور وهو معذور لا حرج عليه ولا اعانة ولا بدن واختاره شيخ الاسلام وطرده في كل المسائل هذه يحصل ان نجعل ان نضع الفاء هو معذور فلا حرج عليه لان لا يوهم ان جملة لا حرج صفني معذور فيختلف المعنى ومن الفروق الضعيفة كراهة السواك للصائم بعد الزوال لا قبله. والصحيح استحباب السواك للصائم. قبل الزوال وبعد كما هو ظاهر الاحاديث ولم يصح حديث في الفرق هو من الفروق الضعيفة تفريق الفقهاء بين البيع والاجارة وان من وجد عيبا في مبيع خير بين الرد او الارش وفي الاجارة يخير بين وفي الاجارة يخير بين الامساك بالارش وبين الرد. والصواب سواء البيع والايجار في ذلك وليس بينهما فرق في اخذ العرش او عدمه بنجارة يخير بين الامساك بلا ارشيف الى اخره. نعم نعم اللي قبلها ايا وان وجد من وجد معيبة عيبة في مبيع خير بين الرد او الارش اي نعم صحيح يعني الامساك مع الراشد او العرش يعني اذا امسك او الارش. صحيح. لا نصح. نعم ومن الفروق الضعيفة معروف هذا المثال او الصمت حكمة الظاهر نعم اه رجل اشترى سيارة فوجد فيها عيبا فله الخيار ان شاء ردها واخذ الثمن وان شاء الله طه واخذ العرش والارش قسط ما بين قيمتها سليمة وقيمتها معيبة فاذا قدر ان هذا العيب ينقصها عشرة في المئة نقسم الى الثمن عشرة في المئة واضح ولكن هل الارش يكون في الخيار للمشتري ولا لابد من رضاهما جميعا اختار شيخ الاسلام رحمه الله انه لابد من رضاهما جميعا قال لان الارش معاوضة وان وان البائع وان المشتري ليس له الخيار الا في الرد فقط او يمسكها بدون عرش ما لم يرضى البالغ وكلام الشيخ رحمه الله كلام جيد لان البائع قد يقول انا لا اشد عرشه اما ان تأخذ بثمنها او ردها اما الارج فانه قيل فانه معارضة جديدة تحتاج الى رضا الطرفين وعلى هذا فلا يكون هناك فرق بين ليش بين البيع والاجارة. لان الاجارة ايضا يقال له اما ان تبقى في هذه في هذا البيت الذي فيه العيب بدون عرش واما ان تفسخ الايجار نعم وشبيه وشبيه لهذا اذا اذا الصواب السواء والبيع والجار في ذلك نحن نفسرها على شيء وهو الشيخ يريد شيئا اخر الشيخ ماذا يريد جواز يريد انه اذا وجد في المستأجر عيبا فله خيار بين ان يفسخ الاجارة ويأخذ الاسرة ان كان قدمها وبين ان يقدر له قيمة العين فيجعله الشيخ رحمه الله يجعل البيع والجار السواء في انه يخير بين الرد والعرش. والصحيح انه لا ارجى يقدر انه يخير بين الرد وبين الامضاء المسألتين نعم وشبيه لهذا الفرق ويجب شبيه لهذا الفرق تفريقهم بين الوصية ببيته نعم وشبيه لهذا وشبيه لهذا تفريقهم بين الوصية ببيته ونحوه ببيته ونحوه بعد موته وبين وقفه بعد موته. وانه ليس له ان يرجع اذا وقفه بعد موته. لكنه يكون من الثلث وله ان يرجع اذا اوصى به. والصحيح ان له الروى الصحيح وان له الرجوع في الامرين. لانه لا فرق بين بينهما الا فرقا صوريا واضح مهيب واضح طيب اه رجل قال اذا انا اوصى ببيته بعد موته ان يجاهد في سبيل الله او على اولادها او ما اشبه ذلك واخر قال اذا متوا فهذا البيت وقف الاول وصية والثاني؟ وقف الفقهاء رحمهم الله يقولون الوصية وهذا الوقف سواء في انهما ان خرج من الثلث والا فالخيار للورثة لكن الفرق ان الوقف لازم وان الوصية غير لازمة. الوصية لهن ان يرجعوا يعني يهون والوقف ليس له ان يرجع والصواب انه لا فرق بينهما وان له ان يرجع سواء اوصى ببيته بعد موته او اوقفه بعد موته فان له ان يرجع لان الوقفة المعلقة بالموت لا ينفذ الا اذا مات الانسان فالوصية واضح ان شاء الله