ماشي ومن الفروق الضعيفة في التعاليق ومن الفروق الضعيفة بالتعاليق. وان الفسوخ يصل النفس ومن الفروق الضعيفة بالتعاليق ان الفسوق يصح تعليقها واما العقود فلا يصح تعليقها الا عقود الا عقود الوكالة والولايات فيصح تعليقها. وهذا هو المشهور من المذهب. والصواب جواز تعليق الجميع لظاهر الادلة ولعدم الفرق الصحيح نعم نعم ما ذكره الشيخ هو الصحيح يجوز تعليق جميع العقود بان يقول اذا جاء زيد فقد بعتك هذا البيت بعشرة الا اذا جاء واذا جاء ينعقد البيع الفسوخ يصلح مثل ان نقدت لي الثمن في خلال ثلاثة ايام والا فلا بيع بيننا هذا يجوز فبعتك عن رضي زيد على المذهب يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز لا نبيع وعلى قول الراجح يجوز. لكنه على القول الراجح اذا قلنا بجوازه فلا بد ان يحدد مدة ان رضي زيد في ثلاثة ايام لانه لاننا ما ندري مثل هذا زيد ربما يبقى كل ما قلنا له يا فلان يا زيد رديس انتظروا اشوف جئنا وبعد يوم قالوا تفضل بعد يومين انتظر بعد اسبوع قال انتظر بعد شهر قال انتظر فيبقى البين معلق في مثل هذا اذا قلنا بجواز التعليق فلا بد ان يحدد مدة حتى لا يضيع الوقت بلا فائدة نعم ومن الفروق الصحيحة الفرق بين الاب وان له التملك من مال ولده ما شاء وجزاه الله خيرا نعم ومن الهروق الصحيحة الفرق بين الاب وان له التملك مما لولده ما شاء بلا ضرر دون الام وغيرها فليس لها ان تتملك واما فليس لها ان تتملك. واما قولهم انه ليس له ان يبرئ غريم ابنه ولا ان يبرئ نفسه من ولده اذا قيل ما الفرق بين الام والاب؟ مع ان الام احق بحسن الصحبة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل من احق الناس بالصلاة؟ قال امك ثلاث مرات ثم قالت الرابعة ابوك فكيف جعل الاب يتملك دون الام نقول لان الاب هو هو المكلف بالانفاق على ابنه فلما كان ما يتعلق بالمال كان فلما كان الاب اخص بما يتعلق بالمال صار له ان يتملك بخلاف الام. ولكن الامة اذا احتاجت فيجب على الولد اذا كان عنده غنى ان ينفق عليها وان يعطيها ما تحتاجه نعم واما قولهم انه ليس له ان يبرئ غريب ابنه ولا ان يبرئ نفسه من دين ولده وليس له مخالعة زوج ابنته بشيء من مالها فهذا ضعيف. وهذه الاشياء هذه الاشياء احق من تملكه ابتداء من ولده هذه ثلاث مسائل المسألة الاولى هل للاب ان يبرئ غريم ابنه الجواب المذهب لا والشيخ رحمه الله يختار انه لا بأس مثال ذلك رجل يطلب ابني يطلبه ابني رجل يطلبه ابني الف ريال فهنيئا نبيه منه المذهب لا وحجتهم ان الدين في ذمة الغريم ليس ملكا قولوا حتى يتملكه لا يا اخي الابن ليس ملكا للابن لان الابن الاب له ان يتملك من مال ولده وغريم الولد الان ما بعده فاهم دين الوالد في ذمته فلا يحيى يملك الابراء واختار الشيخ رحمه الله شيخنا انه له ان يبياه وعندي ان في ذلك تفصيلا ان كان هذا يؤدي الى تطاول الغريب على الابن فليس له ان يضيعه منه والا فلا بأس ان يبريها كيف تطاول الغريم؟ مثل ان يكون الابن مع الغريم هذا في في محاج او مخاصمة واعطني لا تعطني انتظر فيكم اشبه ذلك. المهم في هذه الحال لو ان الاب ابرأ ابنه ابرأ الغنيم ماذا يكون عن ابني؟ يكون خذلان له واحراج. ففي هذه الصورة ليس له ان يبلى قريم ابنه لان في ذلك احراج واهانة للولد اما اذا كانت المسألة ما فيها محظور فالقول بانه يجوز ان يبرئ غريب ابنه قول قوم واما ان يبري نفسه من بين ولده فنعم له ذلك لانه اذا كان يملك ان يأخذ اعيان ملك ولده فملكه اسقاط دينه من من باب اولى لان الان الدين في ذمة الاب فما كما ذكره الشيخ رحمه الله الصحيح واما خلع ابنته خلع زوج ابنتي خلع ابنته من زوجها بشيء من مالها فالصحيح ما قاله الشيخ رحمه الله انه يجوز للاب ان يخالع ابنته من زوجها بشيء من مالها لكن هل يجوز للاب ان يخالع ابنته من زوجها بقطع النظر عن كونه من ماله او ماله هذا يجب ان ينظر فيه للمصلحة قد تكون البنت تريد الزوجة والاب الان يريد ان يغري الزوج بالدراهم عشان يطلق بنته يخالع البنت وهي تريد فمثل هذا لا يجوز للاب ولا لغيره ان يعتدي عليها ويخالعها من زوجها لانه اذا كان لا يمكن ان يخطب الرجل على خطبة اخيه فهذا اعظم الصواب ان مخالعة الزوجة من زوجها بدون رضاها حرام. نعم لو فرض ان هناك سببا شرعيا اوجب للاب ان يخالع ابنته من زوجها كأن يكون معروفا بالعهر والزنا والعياذ بالله وشرب الخمر وما اشبه ذلك. والبنت متعلقة به والاب لا يريده. فهنا نقول له ان يخادع شاءت البنت ام ابت نعم ومن الفروق الصحيحة التفريق بين شروط الواقفين والموصين ونحوهم فما وافق منها الشرع فهو صحيح وما خالفه فهو فاسد ومن العروق الى هنا امعناه الفروق بين التفريق بين الشروط التي لا تنافي الشرع والتي تنافيه. فمعنى هو باطل وما لا ينافيه فهو صحيح نعم ومن الفروق الضعيفة تفريق من فرق بين الجد والاخوة لغير ام في تقديم الجد عليهم في جميع الولايات دون الميراث شاركوا له على تفصيل لهم كثير. على تفصيل لهم كثير لا يدل عليه دليل ولا يقتضيه تعليل. والصواب انه يحجبهم لادلة كثيرة تدل على هذا القول واضح عندنا جدال جده من قبل الام جده من قبل الاب. الجد من قبل الام ليس له ولاية ولا ميراث ولا شيء له الصلة فقط الجد من قبل الاب له الولاية وله الميراث الفقهاء رحمهم الله يقولون ان الاب مقدم على الاخوة لام ولغير ام في كل شيء الا في الميراث فانه لا يحسب الاخوة والصواب انه يحجبهم وانه لا دليل على انهم يشاركونه بل ان نفس الميراث الذي قدر دليل على انه ضعيف وباطل لانهم لم يشاركونه مطلقا ولم يفصل عليهم مطلقا وهذا يعرف بما اذا قرأتم ان شاء الله باب الجد والاخوة في في الميراث والقول الراجح ان الجد يحجب الاخوة مطلقا اشقاء او لاب او لام وهذا القول كما هو الصحيح شرعا هو السهل تصورا وحكمه جد واخ شقيق القول الثاني يقول للجد النصح والاخ شقيق النصح جد خمسة اخوة المال الجد القول الثاني لا نقول الجثث لك ثلث المال كامل والباقي بين الاخوة. اين المشاركة وتأتي على مسائل اخرى فيها يطول فيها التفصيل اكترية وما اكترية وشيء عجيب المهم انه قول ضعيف جدا جدا تشريك الجد وتشريك الاخوة مع الجد والصواب انه يحسبهم مطلقا كما انه مقدم عليه في جميع الولايات ومن الفروق الصحيحة الفرق بين شروط الاشياء الفرق بين شروط الاشياء من عقول ومعاوضات او تبرعات وبين الشروط فيها فشروطها هي مقوماتها التي لا تتم ولا تصلح الا بها ولابد فيه من اجتماعها والشروط فيها فيأمر خارجة عن نفس العقود. وانما يشترطها المتعاقدان او احدهما لمصلحة تعود على المشترط وتنقسم الى صفر فرق بين شروط الاشياء والشروط فيها من وجهين الوجه الاول ان شروطها من وضع الشاعر من وضع الشارع ليست من وقوع البشر واما الشروط فيها فهي من من وضع البشر والفرق الثاني ان شروطها تتوقف عليه عليها صحتها والشروط فيها يتوقف عليها لزومه افهمتم؟ فمثلا العقل الفاقد للشرط يصح او لا يصح العقد الفاقد للشر لا يصح. لا يصح من شروط البيع ان يكون الثمن معلوما فاذا كان مشغولا فالبيع الصحيح رجل اشترط على البائع ان على المشتري ان يسكن اي البائع البيت شهرا ثمان البائع تنازل يصح البيعة ولا يصح لم يوجب الشرط لان هذا شرط في العقد وليس شرطا للعقد فهمتم؟ طيب اذا لم يوفى بالشرط في العقد فلمن له الحق الفسخ له ان يفسخه وله ان يمضي بخلاف فاقد الشرط يعني الذي العقد الذي فقد شروطه فانه لا يصح حتى وان به الطرفان فانه لا يصح ولهذا لو تراظى اثنان على بيع صائم من البر الطيب بصاعين من الردي وهما وهذه الاصوات متساوية في القيمة فانه لا يصلح لفوات الشرط المهم الان عندنا الفروق الاخ اي نعم الفرق بين شروط العقول والشروط فيها نعم اجي الشرط في العقد من اتى به الشاة والشروط في العقود التابعة المتعاقدة هذا فرق ثانيا مشروع تتوقف عليها؟ ها؟ زين. الثانية؟ شروط العقوبة فهي تتوقف عليه الصحوة والشروط فيها يتوقف عليها لزوم العقد فلمن فاتته ان يفسخ. طيب