تنقسم نعم وتنقسم الى صحيحة وهي كل شرط مقصود لا يدخل في محرم ولا يخرج من واجب فيجب اعتبارها على شروطهم الا شرط محل حراما او حرم حلالا. والى فاسدة وهي التي تخالف مقتضى العقد. فتارة ان تفسدوا بنفسها والعقد بحاله وتارة وتارة تفسد العقد اذا عادت على مقصوده بالتغيير والتبديل وكل هذا مفصلة في كتب الاحكام ومن الفروق الضعيفة تنقسم الى صحيحة وفاسدة مفسدة وفاسدة غير مفسدة نعم ومن الفروق الضعيفة التفريق بين دين السلام وبين غيره من الديون والصواب ان ما جاز في غير دين السلام من المعاوضة والوثائق جاز في دين السلام اتعرفون هذه الجملة لا والله مشينا السلحفاة هذا اللي مشي سلحفاة السلم ان نقدم المشتري الثمن ويؤخر السلعة بان يتفق مع شخص على ان يبيعه مئة صاع فور كل كل صاع بدرهمين بعد سنة يعني معناه يسن له البر بعد سنة فيكونون الثمن معجل وايش والمزمن مؤخر او مؤجل هذا كانوا يفعلون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لكن باجر معلوم اه اذا قدرنا ان الاجل انتهى وقال البائع ليس عندي بره لكن عندي هذا الشعير اعطيكه بدلا عن البر المذهب يقولون لا يجوز المذهب يقول لا يجوز هذا واحد. ثانيا اذا اعطيت هذا الرجل مئة ريال على ان يبيعني مئة صعب لمدة سنة فقلت له انا لا اثق منك اعطني رهنا فالرحم لا يجوز لانه دين سلف فيخشى ان يعجز المدين ثم يباع الرهن ويستوفى منه فيكون قد ابدل دين السلام بغيره ايش الدليل؟ قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيرك من اسلم في شيء فلا يصلوا الى الله لكن هذا الحديث لا يصح وعلى فرض صحته هل معنى لا يسعفه الى غيره اي الى سلم غيره لا الى عوض غيره يعني مثلا الرجل هذا اه سلم دراهم مئة ريال من الصعبور تسلم بعد سنة انتهت السنة وقال الرجل ما عندي قال اذا نسلم مرة ثانية اجعل هذي الدراهم اللي عندك الان في سلام اخر بدل مائة يجعل مئة وعشرة هذا لا يجوز لماذا لانه ربح في المقابل الاجل وهذا معناه انه يأكل الربا اضعفا مضاعفة هذا على تقدير ليش؟ صحة الحديث. اما اذا لمصلحة فقد كفيناه ولهذا انا ارشدكم والله الهادي الى سواء السبيل انه اذا استدل احد عليكم بدليل من السنة ان تطالبوه اولا بصحة الحديث لانه اذا لم يصح كفيتموه فاذا صح فحينئذ ينظر هل يدل على الحكم او لا او لا يجوز؟ لكن لو استدل في اية يطالبون بصحة النقل؟ لا ها ايش؟ ما نطالبه بصحة النقد نعم نطالب بوجه الدلالة فقط اذا الصحيح ان دين السلام يجوز نقله الى غيره لكن بشرط الا يتضمن ذلك زيادة يعني تضمن الزيادة فهو محرم لانه يكون ربا المثال الان رجل اسلمت اليه مئة ريال بمئة الصعب الى سنة جاءت السنة ولم يجد البر لكن عنده شعير ويريد ان يعوضني الشعير بثمنه الحاضر يجوز او لا؟ على المذهب وعلى القول الثاني؟ يجوز. اي نعم ومن الفروق الصحيحة الفرق في العقود اذا فسخت لتبين بطلانها ان ما بني عليها من وثائق من وثائق وتحويل وغيره يبطل. واذا فسخ المتعاقدان لاخيار عيب وغيره او اقالة ان العقود الطارئة عليها بعد العقد الاول لا تنفسخ هذه سبق الكافرين نعم. ومن العقود الضعيفة. ومن؟ نعم. ومن الفروق الضعيفة التفريق في الشهادة بين ان يخبر خبرا بغير لفظ الشهادة فلا تكون شهادة وبين ان يقول اشهد او والاعراب او اشهد او شهدت وبين ان يقول اشهد او شهدت ونحوه فهي الشهادة والصواب ان الخبر الجازم شهادة سواء كان بلفظها او خبرا مجرد هذا صحيح يعني لو قال شخص فلان اخذ مال فلان ولم يقل اشهد هل نعتبر هذه شهادة نعم هي شاة وان لم يقل اشهد لان المعنى واحد ولهذا قيل قيل للامام احمد رحمه الله ان فلانا يقول اقول ان العشرة في الجنة ولا اشهد فقال اذا قال لقد شهد نعم ومن الفروق الصحيحة ان اقرار الانسان على نفسه في مال او حق من الحقوق مقبول واقراره على غيره غير مقبول. لان الاول بينة قوية. والثاني مجرد دعوى على غيره. وقد يتكلم بكلمة من واحد يتضمن اقراره على نفسه فيؤاخذ به. واقراره على غيره في نفيه ومن الحروب الانسان اذا اخبر بالشيء فاما ان يضيفه الى نفسه او الى غيره لنفسه او الى غيره لغيره كلها فروق ان اظافه الى نفسه لنفسه ان اظافه نعم ان اظافه اما ان يضيفه لنفسه على نفسه فهذا اطلاق او لنفسه على غيره فهذه دعوة او لغيرها على غيره فهذه شهادة اي نعم ومن الفروق الصحيحة الفرق بين العقود اللازمة كالبيع والاجارة ونحوهما وانه ليس لاحد فسخها بلا موجب وبين العقود الجائزة كالوكالة والشركة والجعالة ونحوها وان وان لكل واحد فسخها وان كل واحد وانني وانني كل واحد فسخها وان الوكالة الدولية لا تعتبر لانها لانها تغير العقد جائزة الى عقد لازم وذلك تغيير لحكم الله اه العقود اللازمة هي التي لا لا يملك فسخها الا لسبب مثل البيع والدليل قوله صلى الله عليه وسلم وان تفرقا بعد ان تبايعه ولم يترك احدهما واحد منهما البيع فقد وجب البيع العقول جائزة كالوكالة اذا وكل شخصا في شراء شيء فله اي موكل ان يفسخ الوكالة وللوكيل ايش؟ ان يفسخ الوكالة لكن هذا اعني الفسخ في العقود الجائزة مشروطا بما اذا لم يتضمن ظررا فان تضمن ظررا صار جائزا في حق متضرر لازما في حق المضر فمثلا لو وكله اه ان يبيع بيته او مشاعر فقبل الوكيل ثم لما قل الوكلاء ولم يوجد وكيل قال فسخت فهنا ايش؟ ليس له ذلك لماذا؟ لانه لو لما كان الوكلاء متوفرين لم يفسخ اما الان ففيه ظرر على الموكل فمتى تضمن العقد الجائز ظررا على احد المتعاقدين صار صار جائزا في حق من؟ لازما في حق المضر نعم الوكالة الدولية ان يقول كلما عزمتك فقد وكلتك هذي دورية اذا عزله عاد عاد وكيلا لا يلزم ان يكون العقد جائز ايش؟ عقدا لازما عقدا لازما فلا يصح وكل هذه الدوريات التي توجب ان ينتقل العقد عن صيغته الشرعية كلها باطلة وهنا ايضا قسم ثالث جائز في حق احدهما لازم في حق الآخر كالرهن والضمان جائز في حق من له الدين لازم في حق من عليه الدين ومن الفروق الضعيفة قول من قال ان جميع حقوق الميت تثبت لوارثه بعد موته سوى حق الشفعة وحق خيار الشرط فتبطل بموت المورث ان لم يكن طالب بها. والصواب انها كغيرها لا تسقط الا باسقاط الميت قبل موته او بعفو الوارث بعده هل سبقت ايضا ان الصواب ان الميت يورث جميع ما ما ما له من حقوق او اعيان او جيوب نعم ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين اعارة الارض للزرع واعارتها للدفن او السفير او السفينة للحمل ان له الرجوع قبل انقضاء الفرض في قبل انقضاء؟ نعم نعم قبل انقضاء عندي فرق لعل قصرها المدة ما في القلب القرن ايش؟ واحد يتكلم الفرض في عندنا فرض لكن ما لهوش ان له رجوع قبل انقضاء المدة الا بغا شي لا اله الا الله نعم. ومن الفروق الضعيفة تفريق بين اعارة الارض للزرع وايعاء للزرع واعارتها للدفن. او السفينة للحمل ان له ان له الرجوع قبل انقضاء الفرض في الزرع في الزرع بالاجرة وليس له الرجوع في بقية المسائل التي اذن المعير التي يلين المعين للمستعير ان يشغلها بما يستضر بما يستضر لو رجع قبل انقضاء الفرض والصواب ان حكم الجميع واحد ليس والصواب ان حكم الجميع واحد ليس له في الزرع ولا غيره اجرة كما ليس له رجوع فمنها طيب رجل اعار ارضا ليزرع فحرثنا وزراءه ولما مضى شهر رجعت العالية من الراجح صاحب الارض نقول له الرجوع ويبقى الزرع بالاجرة الى اوان الحصاد فهمتم اه رجل اخر اعار ارضا لدفن ميت فيها وفي اثناء المدة رجع فقال اطلب الاجرة او اطلب ان يخرج الميت نقول لا اجرة ولا ولا يخرج الميت رجل اعار سفينة ليحمل عليها الرجل مجاعة في اثناء السير في البحر رجع صاحب السفينة قال اريد سفينتي الان لو رجع ماذا يكون على المستعير؟ ضرر عظيم اذ نقول ليس لك شيء يمشي السفينة حتى توصل قال اذا اعطوني الاجرة من نصف الطريق نقول لا اوجد لك اذا تأمل المتأمل يجد انه لا فرق بين هذه المسائل الثلاث اي فرق بين ارض فعلتها للزرع وانا اعرف ان الزرع سيبقى فيها اربعة اشهر على الاقل ثم يرجع صاحبها بعد شهرين ويطالبني بالاجرة وبين سفينة عرفتها وفي اثناء سيدها في البحر رجع او مكان للدفن الصواب انه لا فرق وان المعير قد دخل على بصيرة لانه يعلم متى ينتهي الزرع ويعلم متى تصل السفينة ويعلم متى يا ابن الميت على غلبة الظن نعم