شيخ بارك الله فيكم كنا في آآ صوم قضاء رمضان انه يجوز التنفل اذا لم يضف الوقت. نعم. لكن آآ الله عليهن قبل قبل انه بالنسبة لصيام ست شوال. نعم. يقدم قضاء رمضان حتى ولو كان لم يبقى من شوال الا بقدر الايام التي من فضائل رمضان وتكون ست من شوال ولو صامها في تعتبر ستة شهور. اي هذا اذا كان لعذر وهي اقول اقول لعذر اذا كان له عذر اخره لانها ليست نفلا مطلقا هي نفل تابعة فكما تقضى الراتبة مع الظهر اذا فاتت تقضى هذه ايضا نعم شيخ بارك الله فيكم ما هو الصحيح في عقول الشركات؟ هل هو عقد لازم ام جاهز؟ الصحيح انها عقل جائز ما لم يتضرر احد الطرفين او تكون مؤجلة محددة بحد فتبقى الى الحد. فكيف يميز طالب العلم بين ما يحدث الان من الاشياء ان كان لازما او جائزا؟ يعني هناك عقود الان في العصر الحديث. نعم. فهل هناك ضابط؟ لا لا بد ان شك. يدرسها الانسان دراسة تامة ويطبقها على القواعد الشرعية فالشركات ثم اذا قدمنا اذا قدرنا ان العرف المضطرب ان ان الشركة من اقسام العقد الواجب وعلى الاقل الى ان ان تنظ مثلا وتصفى مشيئا على هذا لانه يكون كالشرف نعم ايه هذي في درس الفقه سليم والولد يطلع بيع لا ما يكتب يعني ليس للاب ان يعترض على عقود ابنه ما دام الابن رشيدا لا يمكن ان يعترض على عقوله نعم. لا اذا ان كنت تقصد بالسترة الثوب يعني. الحجاب اي لا لان السترة هذه ليست واجبة بل هي سنة مؤكدة ان فعلها الانسان فخير وان لم يفعلها فلا شيء عليه. نعم؟ الشيخ اللي يقصد ها ترك الطهارة او السترة ايه السترة عورة شفاعة نعم ما الحكم بنستخدم بعض الادوات الفورية بعض الادوات الدورية نعم ايش الدورة الثانية؟ يقول في مثلا كلما حللت به حرمت حرم ايش؟ كلما حرمت حللت كلما حرمت علي حللت لي او كل كل شيء يغير الصيغة الشرعية عن عن موضوعها فانه لا يصح ونادى عليه كان يقول يلغى يلغى رأسا ولا كفارة نعم الست يا شيخ السادس يوم من الظهر. اي نعم. يقاسها خمس ايام ونصف ما يصلح ما يصح او يسببونك يا بليد ما يكمل ليش لعل يا خولة كما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته اجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى في سياق ذكر الفروق بين الاحكام الشرعية. قال ومن الفروق الضعيفة قولهم ان عتق ان ومن الفروق لا ومن الفروق الضعيفة قولهم قوله ان عتق العبد المره ان عتق العبد المرهون ينفذ مع التحريم والتصرف فيه لوقف او هيبتنا وعقد معاوضة لا لا ينفذ الا الا برضا المرتهين. والصواب ان العتق لا ينفذ الا بالاذن لانه قربة فلا يتقرب الى الله بفعل محرم. ولانه يبطل حق المرتهن من الوثيقة الحمد لله. يهديكم الله سبحانه وتعالى نعم ولانه يبطل حق المرتهن من الوثيقة هذا واظح لانه لو كان الانسان عنده عبد مرهون واعتقه صح عتقه ولزم المعتق قيمته تكون رهنا ولو تصرفي فيه بوقف او هبة فانه لا لا يصح والصواب ان الجميع لا يصح نعم ومن الفروق الضعيفة جعل الفقهاء رحمهم الله الامور الوجودية الاغلبية حدا فاصلا لكثير من الاحكام الشرعية لكثير من الاحكام الشرعية التي اطلقها الشارع ولم يقيدها مثل وجود الحيض. فحيث وجد الدم المعتاد تعلقت به الاحكام الشرعية وحيث طهرت وحيث طهرت تطهرت وزالت وزالت احكام هذا الذي دلت عليه النصوص وعليه العمل بين المسلمين. واما تقييد اقوام ما تقييد اقل. واما تقييد واقل سن تحيض فيه واما تقييد اقل سن تحيد فيه واكثر واكثر سن تنتهي اليه الحيض وقل الحيض واكثره فليس على ذلك دليل شرعي. وهكذا مدة الحمل الصحيح انه ليس اكثر مدته حد محدود هذا واضح الفقهاء رحمهم الله يجعلون الحيض له حد ابتداء وانتهاء فلاحيظ قبل تسع سنين ولا حيض بعد خمسين سنة علتهم في ذلك ان هذا هو الموجود وايضا الحيض اقل طهر بينه وبين الحيطة الاخرى ثلاثة عشر يوما لا تنقص النفاس اكثرها اربعون يوما كل هذه ليس عليها دليل والله تبارك وتعالى يقول يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض فمتى وجد هذا الاذى ثبت حكمه وما تزال زارعوا وهذا هو الذي تطمئن اليه النفس وهو الذي يدل عليه اطلاق الكتاب والسنة كذلك الحمل قالوا ان اكثر اكثر مدته اربع سنين ولا يمكن ان يبقى الجنين في بطن الام اكثر من اربع سنوات ولكن هذا ليس بصحيح بل ربما يبقى في بطنها خمس سنوات ست سنوات سبع سنوات ما دمنا نعلم ان هذه المرأة لم ينشأ لها حمل سوى الاول لانها لم تغطى ولنفرض انها مات عنها زوجها وهي حامل قد تيقنت الحمل وبقي الحمل في بطنها اربع سنين او خمس سنين فانها لا تزال في العدة لكن اذا علمنا ان الحمل ميت فانه لا بأس ان نجري عملية لاخراجه لان كونها تبقى بلا زوج بل في عدة دائما ظرر عليها كذلك لو قال الاطباء انه يمكن اجراء عملية اللهو واخراج واخراجه ولو قبل اربع سنين فانه لا بأس ما داموا يطمئنون عليه انه لا يموت وان الغالب بقاء حياته فلا بأس ان يستخرجوه بعد مضي تسعة اشهر او عشرة اشهر او نحوه نعم ومن الفروق نعم الواو الظاهر بالواو احسن ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الذكر والانثى في ايجاب الجمعة والجماعة والجهاد البدني. وانها على والانثى ونعم الذكر دون الانثى وانهى على الذكر دون الانثى وكذلك في تنصيف الميراث والدية والعقيقة وان شهادة المرأتين كشهادة الرجل في العتق الرجل وكذلك في العتق وكذلك وكذلك وان شهادة المرأتين كشهادة الرجل وكذلك في العتق وكذلك في الولايات. فهذه الفروق ثابتة ثابتة للحكمة تابعة للحكمة حيث حيث عل حيث علقت الاحكام الشرعية بحسب اهلية المحكوم عليهم وكفاءتهم وحاجتهم كما ان من الحكمة وكما ان من الحكمة مساواة الانثى للذكر فيها كما ان من الحكمة مساواة الانثى للذكر في احكام التكليف والتصرفات والتبرعات والتملكات وغيرها وغيرها تساويهما بالسبب الذي يشرع له الحكم ما في اشكال وكل هذا واضح نعم. ومن الفروق الصحيحة ان من اوقع طلاقا او عتقا او ظهارا او نحوه على شعر او سن او ظهر لم فعلى المذكورين شيء. واذا اضيف الى عضوي مشاع او معين غير المذكورات. او وان واذا اضيف الى عضو المشاع او معين غير المذكورات وقع ولم يتبعض. واما التصرف واما التصرفات واما لعلم لو ان انسان قال لزوجته شعرك طالق او سنك طالق او ظفر الخطاب فانها لا تطلب لان هذا في حكم المنفصل ولهذا لو مسه الانسان بشهوة مثلا وقلنا بانه ينتقض الوضوء اذا مس المرأة بشهوة فان وضوءه لا ينتهي والصحيح ان مس المرأة لا ينقض الوضوء لا للشهوة ولا ولا لغير شهوة نعم واما التصرفات واما التصرفات الاخرى الواقعة على الاعيان كالبيع والاجارة والشريكة والوقف. المولى الى عضو معين او الى عضو معين المشاع ان يقول نصف قطار ربع قطار تطرق كلها اول ربع كلها المعين ان يقول يدك طالقة وهذا يذكره الفقهاء رحمهم الله وان كان قليل الوقوع جدا اي نعم واما التصرفات الاخرى الواقعة على الاعيان كالبيع والاجارة والشريكة والوقف والهبة ونحوها. فيصح وقوعها على الكلية وعلى البعض المعلوم واضح؟ ها؟ لا مهي واضحة. يعني مثلا البيع؟ يجوز للانسان يبيع نصف عبده نصف بيته نصف سيارته كذلك الشركة يشارك في بعض ماله والوقف يوقف بعض المال والهبة ويصح يعني ان يصح تجزؤ التجزؤ بالعقوبة واما الفسوق فكما سبق الطلاق والعتق والظهار ما يجعل حكم الجزء كحكم الكل ومن الفروق ومن الفروق الصحيحة ومن الفروق الصحيحة بين الهبة والعطية والوصية ان الهبة ثابتة كل ان الهبة ثابتة كلها اذا لم تتضمن ظلما. ولو استوعبت المال كله. واما الوصية فانها لا تثبت الا بعد الموت الثلث فاقل لغير وارث. والعطية في مرض موته المخوف كذلك. الا ان الا انها تلزم من حينها قدموا فيها الاول فالاول والوصي والوصية يدلي الموت. والوصية يدلي الموصى لهم بعد موته جميعا واضح الاخيرة يا جماعة ولا لا؟ الاخيرة. واظحة الهبة والعطية والوصية ثلاث اشياء الهبة تثبت بجميع المال لواب شخصا بيتا لا يملك غيره وقبض الاجبة الصحيحة الوصية لا تثبت الا بعد الموت وبالثلث باقل ولغير وارد لان الوصية يقول اذا مت فاعطوا فلانا كذا وكذا هذه لابد ان تكون بالثلث فاقل وتكون ايضا لغير واجب. العطية من مرض موقوف مثل الوصية يعني انه لا لا ينفذ من عطية المريض لمرض الموت المخوخ الا الثلث فاقل بغير لكن العطية تلزم من حينها والوصية لا لا تلزم الا بعد الموت. ولذلك مقدم في العطية الاول فالاول والوصية يستوي فيها الجميع مثال ذلك اذا اعطى شخصا هذا البيت واعطى الاخر بيتا اخر عطية في مرظ الموت المخوف احدهما اعطاه في اول الشهر والثاني في وسط الشهر واعطى الثالث بيتا ثالثا ولما مات وجدنا ان ثلث المال يقابل البيت الاول فقط من الذي تصح عطية من هؤلاء الثلاثة؟ الاول فقط والاثنان الاخران ليس لهما شيء ولو اوصى ببيته الاول لفلان واوصى بالبيت الثاني لفلان واوصى بالبيت الثالث لفلان ثم مات ووجدنا ان الثلث يقابل يقابله البيت الاول فمن نعطيه يشتركون به جميعا يشتركون فيه جميعا والفرق ظاهر لان الوصية ترد على الموصى به الموت ورودا واحدا والعطية كما سمعتم ترد على الاول فالاول نعم