ومن الهروق الضعيفة بل ومن الفروق الضعيفة بل الخارقة للإجماع. تجويز بعض الفقهاء وقف المريض مرض الموت المخوء وفي ثلثه على بعض ورثته بلا اذن الباقين. فانها ذاع فان هذا عين الوصية للوارث التي لا تجوز اما الوصية الواضحة فلا تجوز فلا تجوز كما قال الشيخ بالنص والاجماع لكن وقف ما به جارك لان اصحاب الامام احمد رحمه الله يقولون يجوز ان نوصي بوقف ثلثه على بعض ورثته ويفرقون بين الوقف والوصية لان الوصية يملك الموصى له العين ملكا تاما واما الوقف فان الموقوف عليه لا يملك الموقوف ملكا تام افهمتم الفرق وعندي اموات غير احياء يا جماعة فهمتم ولا ما فهمتوا؟ نعم ما فهمتوا هذا رجل اوصى بثلثه لبعض ورثته يوقف عليه قال اوصيت بثلثي يكون وقفا على فلان من الورثة يجوز على المذهب ولو قال اوصيت به ملكا له فانه لا يصح يقولون الفرق الفرق ان الوقف لا يملك الوقوف عليه ملكه فيه ناقص ولهذا لا يبيعه ولا يتصرف فيه بما يؤول الى البيع او الى بما يؤول الى نقل الملك واما واما الوصية بالملك فان الموصى له ايش؟ يملكها تماما ويتصرف فيها لكنه لا شك ان كلام الفقهاء لانه غير صحيح وانه مخالف للنص. لان قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث يشمل الوصية باي شيء مما يكون متمولا ويقال لهم الستم تقولون لو اوصى لوارث من الورثة بريع هذا البيت سنة فقط يجوز او لا يجوز؟ يقول لا يجوز يعني انسان قال اوصيت بريع هذه العمارة سنة كاملة لفلان من الورثة الوارث الان ماذا يستغل بيعة فقط اجرتها سنة يقول هذا لا يصح بينما لو وقفها عليه اوصى بوقفه عليه جاز وسيستثمرها سنوات كثيرة فيقال يا سبحان الله اذا اوصى له في اجارتها لا يصح واذا اوصى له بوقفها عليه لاستغلها مدى الحياة ويصح فالمهم ان القول بانه يجوز ان يوقف شيئا من ماله على ورثة على بعض ورثته في في مرض موته الوقوف او يوصي به بعد موته انها وصية وعطية باطلة نعم ومن الهروق الصحيحة ومن الهروق الصحيحة الثابتة بالنص والاجماع. التفريق بين قتل العمد العدوان الذي يوجب القصاص او الدين وبين قتل الخطأ وشبه العمد الموجب للدية فقط. وكذلك في الاطراف صحيح هذا فرق واضح العمد فيه القصاص وهذا شبه العمد والخطأ ليس فيه قصاص فيه الدية فقط نعم ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الاعضاء المغسولة في الوضوء. في شرع فيها التكرار وبين الممسوحة كالرأس والخفين والخمار والعمامة فلا يشرع فيها التكرار. لان الممسوحات هي ان الممسوحات مبنية على السهولة. ولذلك ولد جعل المسح في التيمم في عضوين وهما الوجه والكفان اذا كل ممسوح فمسحه غير مشروط اه نعم نعم فتكرر مسجد الوجه قل الراس والاذنان والخفان والعمامة والخمار والجبيرة كل منصوح فانه لا يرفع تكرار المسيحيين والعلة كما قال الشيخ رحمه الله اولا النص في الرأس وشبهه وثانيا ان ان النص لما خفف نوع التطهير وهو وهو كيفية خفف عدد التطهير وهو كمية فلا يناسب ان ان يغلظ في الكمية ويخفف في النوعية نعم ايش نعم لان المنشورات واياكم. ايه ها هي مبنية جدا مبنيات ها سمعت غير هذا. ما الذي سمعته؟ مبنية مبنية هذا قراءة بالقلب بارك الله فيك تعلم ان القراءة نوعان قراءة بالعين على حسب الحروف القراءة في القلب على حسب المعنى لان الافصح هنا الافراد بل افصح الافصح في وصف المؤنث غير العاقل ان يكون مفردا قال ابن مالك والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجة الاخرة. نعم ومن الفروق الضعيفة تفريقهم في طهارة الماء وطهارة التيمم في امور كثيرة والصواب انه اذا حل التيمم فقد الماء او للضرر باستعماله نابت تيمم عن طهارة الماء في كل شيء. من دون استثناء هذا صحيح اعلم ان التيمم يقوم مقاما ما في كل شيء ما دام الانسان عاجلا عن استعمال الماء وعلى هذا فلا يبطل بخروج الوقت ولا يشترط له دخول الوقت واذا تيمم عن الجنابة اول مرة فانه لا يكررها لا يكرر التجمع عنها لكنه اذا وجد الماء اذا وجد الماء وجب عليه استعماله بالنص والاجماع الدليل اولا حديث ابي هريرة ابي هريرة في السنن قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم او قال طهور وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته ولم يقل فاذا وجد هو احدث قال اذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته والدنيا الثانية ثبت في صحيح البخاري في حديث عمران الحسين الطويل وفيه ان رجلا رآه النبي صلى الله عليه وسلم معتزلا لم يصلي في القوم فقال ما منعك؟ قال اصابتني جنابة ولا ماء فقال عليك بالصعيد فانه يكفيك ثم ان الماء حضر واصدق الناس وارتووا وبقي فظله لاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل وقال افرغه على نفسك ابلغ عن نفسك بعد ان تيمم عن الجنابة فدل ذلك على انه اذا وجد الماء وقد تيمم للعجز عن استعمال الماء فانه لا بد ان يتوضأ او يغتسل به واما الاجماع فقد حشى الاجماع على ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى افينتم الان؟ اذا اذا تيمم لصلاة الفجر وبقي لم يحدث الى الظهر يعيدوا التيمم ولا لا؟ لا يعيد لانه طهور. قال الله تعالى حينما ذكر اية الوضوء والغسل والتيمم قال ما يريد الله ليجعل عليكم من ولكن يريد ليطهره. وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم جعلت مسجدا وطهورا وعلى هذا فلا ينبغي ان نشدد في التيمم ونقول لا تتيمم للصلاة الا اذا دخل الوقت واذا خرج الوقت بطل الوضوء واذا تيممت للنافلة لا تصلي الفريضة كل هذا لا دليل عليه نعم ومن الفروق الصحيحة ومن الفروق الصحيحة التفريق في طهارة الحدث الاكبر وطهارة الحدث الاصغر. حيث وجب في الطهارة كبرى ايصال الماء الى باطن الشعور ولو كثيفا واما الحدث الاصغر فلا يجب ايصالها الى الباطن الا اذا كان الشعر خفيفا. وطهارة التيمم يكفي بها مسح من شعري ولو خفيفا اذا صارت ثلاثة اقسام طهارة الغسل عن الجنابة لابد ان يصلح الماء الى ظاهر الشعر وباطنه وطهارة طهارة الوضوء الى الواجب الى ظاهره فقط وطهارة التيمم لا يجب ايصال ايصال نعم الواجب الى ظهره فقط في الوضوء الا اذا كان خفيفا يصف البشرة فيجب ايصاله الى باطنه يعني في التفصيل في الوضوء ظهور التيمم لا يصل لا يجب ايصال التراب الى ما تحت الشعر سواء كان خفيفا او كثيفة نعم ومن الفروق الصحيحة الفرق بين السجود على حال من اعضاء السجود. من اعضاء السجود فلا يجزئ او على او على حائل مما يتصل بالانسان فيكره الا لعذر. وبحائل منفصل فلا بأس به فلو وضع الانسان جبته على كفيه وهو ساجد لم يجزئ ولو وظع جبهته على بكرته يكره الا لحاجة ولو وضع منديلا او خمرة فانه لا بأس لانه منفصل نعم اصل ومن الفروق الصحيحة الفرق بين اجزاء الحيوان الطاهر اذا مات بغير تذكية شرعية وانها ثلا وانها ثلاثة اقسام اسم طاهر قسم طاهر على كل حال وهو الشعر والصوف والوبر والريش. لانها منفصلات لا لا لا فولات فيها ولا ولا يحلها ولا يحلها الموت. وقسم نعم ولا ولا يحنها يحلها انكم يحلوها؟ لا شكلت. مشكولة؟ لا ولا يحلها من الحلول ولا يحلها الموت وقسم نجس على كل وقسم نجس على كل حال محرم وهو اللحوم والشحوم وما يتبعها من من اعصاب وعروق وغيرها وكذلك العظام لانها لانها يحلها الموت لانه يحلها الموت وتكون هاك وتكون هذه الاجزاء بعد الموت خبيثة. وقسم نجس وقسم نجس يطهره دابا هو الجلد كما ثبتت به النصوص. ولان الدماغ يزيل ما فيه من الخبث. كما قسم الشارع الحيوانات بالنسبة قول المال في اول الفرق بين اجزاء الحيوان الطاهر مرادها الطاهر المذكى اما الذي لا يذكى كالحمار مثلا او الهرة فلا تدخل بهذا نعم كما قسم الشارع الحيوانات بالنسبة الى الحل والحرمة ثلاثة انواع. قسم حلال طيب حي وميتا. وهو حيوانات البحر وكذا الجراد وقسم حرام لا ينفع فيه زكاة ولا غيرها. وهو كل ذياب من السباع وكل ذي مخلب من الطير والخبائث في كل والخبائث كلها كما هو كما هو مفصل في كما هو مفصل في الاطعمة وقسم يحوى قسم يحل بشرط تذكية الشرعية وهو الانعام الثمانية واكثر الحيوانات البرية والطيور. والله اعلم الالهام الثمانية مذكورة في سورة النعام ثمانية ازواج وذكرها الله عز وجل نعم ومن الفروق الصحيحة الفرق بين بين الذبائح بين الذبائح الهدايا والفداء والاضاحي ونحوها من ذبائح القرب انها نوعان نوع له الاكل منها والصدقة والهدية وهو الاضاحي الواجبة والمستحبة والعقيقة والهدي الذي هو دم ونسكدم المتعة والقران والهدي المستحب. فهذا كله يأكل منه ويتصدق ويهدي. النوع الثاني تجب الصدقة به تجب الصدقة به كله. تجب الصدقة به كله وهو ما وجب لترك واجب من واجبات الحج والعمرة. او لفعل لانه دم حلال بمنزلة الكفارة واضح نعم طيب ماشي ومن الفروق الصحيحة الفرق بين المغالبات التي لا تحل مطلقا لا بعوض ولا غيره. كالنرد والشطرنج ونحوها وقسم وقسم تحل وقسم تحل بعوض وغير عوض وهي المسابقة على الخير والابل والسهام لانها تعين على الجهاد الذي به قوام الدين وقسم يفرق فيه بين اخذ العوض عليه فلا يحل. وبين المغالبة من دوي عوض فيحل وهو ما عدا ذلك واضح ومن الفروق الصحيحة الفرق بينما تثبت فيه الشفعة من المشتركات. فالعقارات التي لم تقسم تثبت فيها الشفعة للشريك اذا باع اذا باع شريكه والمشتركات الاخرى لا شفعة فيها لان العقارات يكثر الضرر فيها بالمشاركة وغيرها بخلاف بذلك فاما الاول لا شك لانها اذا طرأ الشريك الجديد فقد يكون شريكا نكدا تعرفون صورتها او لا نعم؟ لا تعرفونها آآ زيد وعمرو شركاء في عرب زيد وعمرو شريكان في ارضه فباء عمرو نصيبه على خالد لزيد ان ان يشفع فيأخذ هذا النصيب بدون رضا خالد لانه ربما يكون خالد نكدا متعبة الشريك ان يشكك غير الارض ما في الشفعة لو كانت السيارة بين رجلين تباع احدهما نصيبه على ثالث فليس للشريك ان بشهوة لانها لانها ليست ارضا وقال بعض اهل العلم بل له ان يشفع وان الشفعة ثابتة في كل شركة سواء من عقارات او بيوت او سيارات او غيرها لان الظرر بالشريك الجديد متوقع وفي حديث جابر قضى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم وهذا عام فاذا وقعت الحدود يعني في الارض وصرفت الطرق فلا شبعة وربما تكون الشركة في المنقول كالسيارات وشبهها اعظم نعم اعظم من الاراضي اذا كان السيجارة بين اثنين فباع احدهما اصيبه على ثالث وكان الثالث نكدا ماذا يعمل مع الشرك الاول ان قال النبي انصلح السيارة قال لا اصبر لانه بيأجرها قصبة نبي نطلع عليه للحج قال اصبر نعم صدمت نبي نصلحها قال والله كثيرة نبي نجوز ارخص هذا يؤذي يؤذي قضية عظيمة فلهذا كان القول الراجح ان الشفعة ثابتة في كل مشترك اذا كان يتضمن ظررا على الشريك الاول نعم