ومن الهروق الصحيحة بينما لا تصح فيه الوكالة كحقوق الله المتعين على العبد فعلها بنفسه كالصلاة والطهارة ونحوها وحق الادمي الذي يتعين فعله على صاحبه الشهادة كالشهادة والقسم بين الزوجات ونحو ذلك وبينما تصح فيه قال وهو ما عدا ذلك من العقود والوسوخ والحقوق المالية ونحوها هذا صحيح اشياء ما تصل فيها الوكالة لو قال الانسان اوكلك صلي انت صح ما يصلح وهناك اشياء يصح لو وكله ان يحج عنه وهو غير قادر على الحج بنفسه صح كذلك بالنسبة للحقوق الادمية القسم بين الزوجات نعم يمكن التوكيل فيه؟ لا يمكن آآ المعتاق ان يوكل شخصا يعتق عبيده او بعضهم يمكن او لا يمكن يمكن اي نعم ومن الفروق الصحيحة قرأ القطعة هذي قال ومن الفروق الصحيحة بينما لا تصح لازم نضيف الفرق الفرق بين ماذا؟ ومن الفروق الصحيحة الفرق بين ما لا تصح الوكالة فيه وما تصح بس الفرق الحقوها ومن الفروق الصحيحة الفرق بين اليمين والنذر. فاليمين مقصوده الحث او المنع او التصديق او التكذيب وتحله الكفارة والنذر الزام العبد نفسه لله طاء لله طاعته مطلقا. مطلقا اه التنكير والنذر الزام العبد نفسه لله طاعة مطلقا او مطلقا او معلقا لها على شر على شرط حصول نعمة او ذبح نقمة ويتعين فيه الوفاء فلا تفيده مطلقا مطلقا يعني حالته الالزام مطلقا والنذر الزام العبد نفسه لله طاعة مطلقا او معلقا لها على شرط او معلقا لها على شرط حصول نعمة او دفع نقمة. ويتعين فيها ويتعين فيه الوفاء فلا تفيد فيه الكفارة ونذر التبرر واما باقي اقسام النذر فيجري مجرى اليمين طيب اذا فهمنا الان الفرق بين النذر واليمين والفرق ايضا بين النذور وبعضها مع بعض نذر التبرر يعني النذر الذي يقصد فيه يقصد فيه الانسان البر والطاعة لله لابد من ايش؟ لا بد انه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نوى ان يطيع الله فليطيعه لا سيما اذا كان في مقابل نعمة او دفع نقمة فانه يتأكد وجوب وفائه فان لم يفعل قال له هيئ نفسه لما ذكره الله عز وجل في قوله ومنهم من عاهد الله فان اتاني من فظله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما اتاهم من فظله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فعاقبهم نفاقا في قلوبهم والعياذ بالله الى يوم يلقونه الى الموت يعني عاقبهم نفاقا في القلب ما زال بقي حتى اموت واعاذنا الله واياكم من النفاق فهذا النذر اعني نذرة طاعة يجب الوفاء به في كل حال فان عجز عنه مثل ان يكون نذر ان يصوم لله اه شهر كامل وعجز فماذا يصنع يقول يحتى به حذو الواجب باصل الشر ان عجز عجزا موقتا انتظر حتى يزول العجز وصام ثم كفر كفارة يمين عن الايام التي عينها وان كان عجزا مستمرا اطعم عن كل يوم مسكينا اما ما سوى ذلك من النظر فحكمه حكم اليمين مثل ان يقول شخص لله علي نذر الا اكلم فلانا نقول هذا حكمه حكم اليمين كلمه وكفر كلمه وكفر كفارة يمين او مثل ما يفعله بعض الناس يكون قد ابتلي بمعصية فيقول لله علي نذر ان فعلت هذه المعصية لاصومن سنة كاملة ماذا قصد بهذا منع نفسه قصد منع نفسه عن هذه هذه المعصية ما فعلها نقول لا يلزمه ان يصوم سنة كاملة يكفي ان يكفر كفارة يمين اي نعم وبهذا الفرق فرق شيخ الاسلام بين التعاليق المحضة في الطلاق التي اذا وجدت وقع الطلاق مثل قوله اذا جاء الوقت الفلاني فانت طالق او ان اعطيتني او ان اعطيتني كذا فانت طالق. وبين التعليق الذي يقصد به الحث او المنع او التصديق او التكذيب فان خرجت من الدار او ان كلمتي فلانا فانت طالق ان هذا الاخير يجري مجريا مع ان هذا الاخير يجري مجرى اليمين تفيد فيه الكفارة طيب هذا فرق واضح اذا قال اذا طلعت الشمس فانت طالق هذا اولى معلق تعليقا محضا فاذا طلعت الشمس انطلقت وان قال ان كلمتي فلانا فانت طالق نظرنا اذا كان قصد انها اذا كلمت فلانا فهي طالق من شدة غيرته وانها بعد هذا لا تصلح ان تكون زوجة له فهنا اذا كلمته وقع الطلاق واما اذا قال انه اراد بقوله ان كلمتي طالقا ان كلمتي زيدا فانت طالق اراد ان يزجره وان يمنعها فهو من باب التوكيد عليها فهذا حكمه حكم اليمين طيب وان وان علقه على فعل غيره غير الزوجة فقال حين ورد على شخص ضيف عليه فهب صاحب الظيافة ليذبح له شاة قال لا تذبح قال ابذبحه قال ان ذبحت بزوجتي طالب وش قصده معلوم اصل منع الرجل والا ما ما شأن زوجته زوجته مسكينة ولا هي ما تدخلت في الموضوع هذا حكمه حكم دمه اي نعم ومن الفروق الصحيحة الفرق بين ايقاع التحريم على الزوجة فهو ظهار فيه فيه كفارة ظهار. وبين ايقاعه على سرية او على طعام او او لباس او نحوه فحكمه حكم اليمين بهذا الفرق على المذهب المذهب اذا علق اذا علق تحريم الزوجة او اذا قال بتحريم الزوجة فهو وان حرم سواها فهو يمين والصحيح ان الزوجة وغيرها سواء اذا حرم الزوجة فهو يمين واذا حرم الامة فهو فهو يمين واذا حرم لبس الثوب فهو يمين واذا حرم ان يأكل شيئا فهو يمين هذا هو الصحيح لعموم قوله تعالى يا ايها النبي لما تحرموا ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم والله مولاكم فجعل الله تعالى تحريم ما احل الله جعله يمينا ولمسجد شيئا وفرق بين ان يقول لزوجته انت عليك في ظهر امي او انت علية حرام بينهما فرق واضح لان الاول انت عليك ظهر امي شبه زوجته وهي احل شيء له بمن؟ لامه وهي اشد شيئا تحريما عليه فبينهما فرق عظيم وذكرنا في درس الفقه في الصباح انه اذا قصد الخبر قلنا له ايش؟ هنا ايش؟ كذبت اذا قال زوجتي حرام علي يقصد الخبر قلنا كذبت الزوجة حلا ولهذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه اذا قال لزوجته انت عليها حرام فليس بشيء يعني انه انه وان قال لا تحرموا عليه واذا قال انت علي حرام يعني وطأك وهي حائض ماذا نقول ماذا يقولون ماذا نقول له؟ صدقت ترى ما في اشكال واذا قال انت علي حرام يقول لزوجته يريد الانشاء انها حرام عليه هذه على المذهب ظهار وعلى قول راجح يمين نعم ومن الفروق الصحيحة ومن الفروق الصحيحة الثابتة بالنص. الان الفرق بين ايقاع التحريم مع الزوجة وغيره ايش؟ انه لا فرق انه لا فرض نعم ومن الفروق الصحيحة الثابتة بالنص. الفرق بين لغو اليمين التي لا اثم فيها ولا كفارة. وهي اليمين التي لم يقصدها الحاكم الف بل جرت على لسانه من غير قصد او يحلف على امر ماض يعتقده كما قال يعتقده كما قال ثم يثبت الامر بخلاف اعتقاده. وبين اليمين المنعقدة على امر مستقبل مقصود. ففيه الكفارة اذا حنفا بفعل ما حلف على تركه او ترك ما حلف على فعله. كما فرق النص بين الامر بالحنث في اليمين اذا كان الحنف خيرا وبين الامر بحفظ اليمين اذا لم يكن الحيث خيرا هذه ايضا من الفروق بين اللغو وبينما جعل لسانه بلا قصد اللغم هو الذي يجعل على لسانه بلا قصد هذا ما فيه كفارة لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ومنه تهديد الاب او الام للولد فوالله ان فعلت هذا والله لاكسرن رجليك ان خرجت من البيت لاكسر رجليك. يحلف هل هذا يمين او غير يمين؟ هذا يمين لغو لان هذا ما قصده لو خرج مئة مرة ما كسرت رجليه لكن هذا لغو ما قصد وكذلك ما يجب في حال الكلام الانسان بلا قصر قال بصراحة ان فلان قال لا والله ما رحت تبي تروح لفلان لا والله ما اروح بدون قصد هذا ما فيه شيء لغو وانما المؤاخذة بما عقد كذلك ايضا اذا حلف على امر ماظ يعتقده كما قال وتبين انه بخلافه فلا حنت عليه مثل ان سئل هل قدم فلان امس؟ قال لا قال بلى قدم قال لا قالت احلف قال والله ما قدم ثم تبين انه انه قال فليس عليه شيء لانه حين حلف كان بارا صادقا ومثل ذلك ايضا على القول الراجح اذا كان في امر مستقبل قال والله ليقدمن فلان غدا بناء على ظنه ولم يقدم فلا حنت عليه لانه حينما حلف يعتقد انه صادق. ولهذا لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على الذي جامع في نهار رمضان وقال والله ما بين ذابتيها اهل بيت افقر مني ما انكر عليه مع ان هذا الرجل هل مر على البيوت كلها؟ لا لكن هذا بناء على ظن وكذلك اين اذن للانصار في القسامة ان يحلفوا على ان اليهود قتلوه صاحبه ومعلوم انهم لم يشاهدوا لكنه اذن لهم ان يحلفوا على غلبة على غلبة الضنك اذا من حلف على غالب ظنه في ماظ او مستقبل فتبين بخلافه ماشي فلا شيء عليه قاعدة تنفع الانسان نعم ومن الفروق الضعيفة تفريق ايضا الحيث قال والله لا اكلم فلانا وهجر من حرائقه ثم ندم ماذا نقول له؟ الافضل ان يبقى ويحفظ اليمين او ان يعنث. ان يحنث الثاني هو هو الاولى نقول كفر عن يمينك وكلم فلان قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اني والله ان شاء الله لا احلف على يمينه فارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير نعم