ومن الفروق الضعيفة تفريق الفقهاء بين الحنف جاهلا او ناسيا انه يحنث في الطلاق والعتاق دون اليمين بالله. والصواب فيها كلها انه لا والصواب فيها كلها انه لا يحلف وهو معذور بجهل او نسيان نعم صواب انه اذا حلف باليمين بجهل او نسيان او اكرام فلا فلا شيء عليه لكن تبقى اليمين محفوظة تبقى محفوظة مثال ذلك قال والله لا اكلم فلان والله لا البس هذا الثوب والله لا البس هذا الثوب ونسف لبسه اعلي كفارة لا طيب واذا ذكر خلعه فورا ولا شيء عليه ولا يلبس فيما بعد الا اذا كفر حلف لا يلبس هذا الثوب فجاء ولبسه يظنه غيره ما الحكم؟ لا شيء عليه. لانه جاهل لكن ما تتبين له انه الثوب الذي حلف عليك وجب عليه خلعه مكرها الانسان حلف الا يلبس هذا الثوب فاكره على لبسه فلبسه. ما شاء الله. لا شيء عليه ولكن اذا زال الاكراه وجب عليه خلعه وهل من الاكراه ان يلزم عليه ابوه او امه ويقول يا يا ولدي البس هذا الثوب قال ما البس؟ قال البس قال ما البس؟ قال البس. كرروا عليه هل هذا اكراه؟ لا لكن لو قال البس والا حبستك في هذه الحجرة اكرام الله والاكراه؟ اكراه. اي نعم. طيب حتى الطلاق حتى الطلاق والعترة يعذر فيهما بالجهل والنسيان فلو قال لزوجته ان بستي هذا الثوب فانت طالق يقصد الطلاق فنسيت ولبست على المذهب تطلب والصحيح انها لا تطلب لانها ناسية لو قال ان مثل هذا الثوب فانت طالق يريد الطلاق فجاءت دخلت البيت فلبسته تظنه غيره اذا لبسته جاهلة ولا ولا عالمة؟ جاهلة. هل تطلب لا لانها جاهلة فالصواب ان الحنز بطلاق او عتق او يمين اذا وقع عن جهل او نسيان او اكراه فانه لا حنت فيه لكن متى زال العذر ثبت الحكم يعني معناه بقي اليمين وبقي الطلاق وبقي العتق تبع لكلام الفقهاء ان الالفاظ الصريحة بالطلاق ونحوه لا تحتاج الى نية ولا يقبل صاحبها ولا يقبل صاحبها اذا حوكم عند الحاكم اذا ادعى اذا ادعى انه اراد خلاف صريح كلامه وامن واما الالفاظ المحتملة احتمالا بينا لغير الظاهر يقبل صاحبها يقبل صاحبها ثواب امه فيقبل صاحبها ها؟ فيقبل صاحبها؟ نعم واما الالفاظ المحتملة احتمالا بينا لغير الظاهر منها فيقبل صاحبها حكما لان احتمال ارادته اقوى واما الالفاظ التي تحتمل خلاف المفهوم احتمالا مرجوحا. لا يقبل صاحبها حكما فلا يقبل فلا يقبل صاحبها حكما. ولكنه يدين. وهل للمرأة ان تدين زوجها بمثل هذه الامور او او ترفعه وهل الاولى للمرأة ان تدين زوجها في مثل هذه الامور؟ او ترفعه الى الحاكم وترفعه؟ نعم. نعم. ان تدين زوجها في مثل في مثل هذه الامور او ترفعه الى الحاكم؟ نعم او ترفعه الى الحاكم الاولى النظر الى القرائن. فان علمت صدقه وغلب على ظنها اصدقه وكلته الى دينه وكلته وكلته الى دينه لان احتمال ارادته ما قال قوي وان غلب على ظنها كذبه رفعته هي الحاكم نعم هذه الفروق واضحة الصريح يؤخذ بما دل عليه وهو ان يريد ما دل عليه او يريد خلافه او لا يريد شيئا اذا اراد ما دل عليه فالامر واضح اذا قال الا زوجته انت طالق واراد الطلاق وقع الطلاق وان اراد وان اراد خلاف ظاهرة وقال انت طالق يعني من رباط فهذا لا يقبل ان ترافعت معه الى الحاكم وان وكلته الى دينه قبل وتارة لا لا ينوي هذا ولا هذا ايلحق بالقسم الاول يعني انها تطلب الالفاظ المحتملة احتمالا اه بينا لغير الظاهر يقبل ما اراد والالفاظ التي تحتمل خلاف المفهوم احتمالا مرجوحا لا يقبل لانه خلاف الظاهر ثم اذا قلنا بانه يقبل حكما او لا يقبل اما ان تعرف المرأة من الرجل الورع وانه لا يكذب فهنا نقول لا يجوز ان ترافعه يجب ان ترافعه للحاكم يجب ان ترافعه للحاكم اذا علمت انه متهاون ولا يبالي واما اذا علم الصدق فيحرم عليها ان ترافعه واذا ترددت الاولى ان لا ترافعه لان الاصل بقر النكاح فاذا قال انا قلت انت طالق اي من رباط فان كان الرجل ورعا دينا نعلم انه لا يكذب فمرافعته حرام وان علم ان وان علمنا من حاله انه كاذب وانه لا يبالي فمرافعته واجبة وان ترددنا فالاولى عدم مرافعة لانها لو رافعته وحكم القاضي بظاهر كلامه وكان قوله صحيحا حرمناها عليه واحللناها لغيره فالاولى الا يرافع نعم ومن الفروق الصحيحة بين مسح الجبيرة ومسح الخفين ونحوهما. ان الجبيرة لا تكون الا عند الضرورة اليها. وتمسح كلها في الحدث الاكبر والاصغر ويمسح عليها الى حملها حلها الى حلها او برء ما تحتها. ولا يشترط لها تقدم الطهارة على الصحيح. واما مسح الخفين والعمامة والخمار يجوز في الضرورة والسعة ولابد فيه من تقدم الطهارة ويكون في الحدث الاصغر خاصة. ومدته للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليها نعم هذه من الفروق الجبيرة هي ما يوضع على الكسر ويربط وسمي جبيرة تفاؤلا. مهم. انه يجبر ومنه ايضا ما اللزقات التي توضع على محل الالم والجروح. هذه لا تكون الا عند الضرورة وتمسح كلها وتمسح في الحدث الاصغر والاكبر وليس لها وقت ولا يشترط ان ان تلبس على طهارة واما الخف والعمامة والخمار فتجوز في الضرورة وغير الضرورة لا لا تلبس الا او لا تمسح الا اذا لبست على طهارة وتتوقت لكن في الخفين التوقيت ظاهر اشتهرت به السنة وتظافرت به الادلة اما العمامة فليس في السنة ما يدل على انها مؤقتة بل متى كان الانسان لابسها فلمس عليها ولو طالت المدة ولا يصح قياسها على الخفين لان الخفين مسح على ساتر لمغسول والعمامة مسح على ساتر ممسوح فاصل اصل طهارة الرأس مخففة واذا كان اصلا مخففة فلا ينبغي ان يلحقها الخوف يعني الخف ساتر لمغسول والمغصوطة تطهيرها اوكد فلذلك كان قول الراجح في هذه المسألة عندي ان العمامة لا يشترط ان يلبسها على طهارة وليس لها لوقتها وليس بالمسح عليها وقت محجوب والخمار من باب اولى نعم ومن الهروق الصحيحة طيب المسافر ثلاثة ايام بلاليها متى تبتدي المدة ام من من اللبس او من الحديث بعد اللبس او من المسح بعد الحدث اقوال ثلاثة والراجح انه من المسح بعد الحدث فلو فرض ان الانسان لبس لصلاة الفجر واحدث بعد طلوع الشمس بيسير ولم يمسح الا لصلاة الظهر متى تبتدي المدة؟ من المسح لصلاة الظهر اي نعم ومن الهروق الصحيحة ان طهارة الاحداث لابد فيها من نية. لانها معنى من المعاني وطهارة النجاسة لا يشترط ولها النية سواء كانت على البدن او الثوب او البقعة لانها من اقسام التروك التي القصد منها ازالتها. نعم هذا واظح ومن الفروق الصحيحة فالعدد لابد فيه من نية وقوله لانها من لانها من معنى من المعاني يعني ونزيد شيئا اوضح لانها من من الامور المأمور بها والمأمور بها المأمور به لا بد ان نوافيه قصد الامتثال فلذلك اشترطت النية للوضوء والغسل والتيمم واما ازالة النجاسة المقصود التخلي عنه ولذلك لو ان المطر نزل على الارض وازال النجاسة طهرت الارض وان لم يعلم بها او كان له ثوب منشور اصابه المطر وطهره طهر بذلك نعم ومن الفروق ومن الفروق الصحيحة تقسيمهم النجاسة الى ثلاثة اقسام. احدها مغلظة احدها لان احد مبتدأ مغلظ خبر هنا ما يصلح البدن احدها مغلظة كنجاسة الكلب والخنزير التي لا بد فيها من سبع غسلات. لسبع غسلات احداها بتراب ونحوه والثاني مخففة كنجاسة بول الغلام الذي لم يكن اما الكلب فقد صحت به السنة لابد من سبع صلات عذاب التراب واما الخنزير فلا دليل على ذلك النجاسة في الخنزير كغيره واما قول بعضهم انه اخبث ان الكلب فيقال هذه المسائل لا يصح فيها القياس لان عدد محجوب شرعا ولا يمكن ان يقيس قد يكون هناك اسباب خفية لا نعلمها في نجاسة الكلب لا تطلب الا بسبع اما الخنزير من النجاسات يطهر متى زالت النجاسة نعم والثاني مخففة كنجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة وقيءه. فيكفي فيها النضح وكذلك يعفى عن وكذلك يعفى عن الدم والقيح والصديد اليسير ونحو ذلك وعندي الشيخ عصام رحمه الله ان القيح والصليب ونحوه. هم. انه طاهر لانه لا دليل على النجاسة وهذا اصل يجب ان نتنبه له اصل في الحكم على الاشياء طهارة ونجاسة وهو اننا لا نثبت نجاسة شيء الا الا بدليل فاذا لم يوجد دليل فانه فاننا لا نحكم بنجاسة لاسيما في الامور التي تكثر بين الناس ولهذا كان القول الراجح عندي ان القيء ليس بنجس لا من صغير ولا كبير لان النجاسة تحتاج الى الى دليل. والناس مبتلون به. القيء كثير فاذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه امر بغسله فالاصل الاصل الطهارة نعم والثالث متوسطة وهي باقي النجاسات. يكفي فيها على الصحيح ان تزول باي شيء وباي عدد. وقيل لابد فيها من سبع غسلات وقيل لابد من ثلاثة وقيل انه على حسب غلظ النجاسة بعض النجاسات كالبول يكفيها واحدة لان البول لو صببتي عليه ماء وهو في محل نظيف زاد اعتبر هذا في في الحوض الذي المرمرة الان اذا سربت على البول ماء زعل وقد لا يزول الا بعد صب كثير حسب الحال وقول الشيخ رحمه الله ان تزول باي شيء اي شيء تزول به النجاسة ماء او هوى او الشمس او مواد كيماوية او بخار كما يستعمله الغسالون في ايام الشتاء يغسلون الاكوات وثياب الصوف يغسلونها بالبخار وتزول النجاسة فنقول النجاسة عين خبيثة متى زالت اجيب طهرت باي مزيل كان نعم