ومن الفروق السعي ومن الفروق الصحيحة ان الدماء ثلاثة اقسام. قسم قسم نجس لا يعفى عن قليله ولا كثيره وهي دماء الحيوانات النجسة كالكلب ونحوه وقسم طاهر مطلقا وهي التي تبقى بالذبيحة بعد ذبحها باللحوم والعروق ودم ودم السمك ونحوها يجم السمك ونحوها الضابط دم كل ما ميتته ظاهرة هذا الضابط كل ما مزجه طاهرة فدمه طاهر بناء على هذه القاعدة ان دم الادمي طاهر لان لان ميتة الادمي قاهرة وما انفصل من الادمي من عضو فانه طاهر فالدم من باب اولى. يعني لو ان رجلا قطعت يده فيده وما فيها من دم طاهرة لكن لو خرج منه دم يقولون انه نجس لكن يعفى عن يسيره وفي النفس من هذا الشيء لان الصحابة كانوا يجرحون في في مغازيهم ويخرج منهم الدم الكثير ولم ينقل ان الرسول عليه الصلاة والسلام الزمهم بان يغسلوا هذه الدماء والاصل الطهارة فان قال قائل اليست فاطمة رضي الله عنها حين جرح النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه في احد جعلت تغسله بالماء الجواب عن ذلك من وجهين الوجه الاول ان مجرد الفعل لا يدل على على الوجوه الثاني ان هذا من باب ازالة ما يشوه لان بقاء الدم على الوجه يشوه بلا شك وينزل منه النفس ولهذا كان القول الراجح عندي ان الدماء ان دم الانسان طاهر قل ما خرج من سبيل فما خرج من سبيله من القبل او الدبر فانه نجس ولا يرفعن يسيرا لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر النساء اذا اصاب ثيابهن دم الحيض ان يغسلن قليلا كان او كثيرا نعم والثالث ما عدا ذلك فهو نجس يعفى عن اليسير منه. وهو الذي لا يفحش في النفوس طيب قوله ما عدا ذاك المكتوبة عندي بالياء والصواب صعب الاكل اي ما تقولونه في دم السمك لو ان انسانا جرح سمكة وخرج منها دم كثير ايجوز له ان يشربه نعم كيف هذا احتراز غير وارد لو امساك التمر تضرر به كما حر عليك ها لا تقبل نفسك وما شربها الا نعم نقول له ذلك له ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماء الحل ميتته نعم ومن الفروق الصحيحة صحة الحج والعمرة من الصبي الذي لم يميز دون بقية العبادات فلا بد فيها من التمييز مستثنى من هذا الزكاة الزكاة تجب على المميز وغير المميز والعاقل والمجنون. واذا دفعت في حال جنونه او حال تمييزه قبل ان او في مجال التمييز اجزأت لكن الشيخ رحمه الله لما لم تكن عبادة بدنية لم يشد اليها لانها عبادة مالية نعم فصل ومن الفروق الصحيحة ان عورة الصلاة هلات اقسام. احدها الغليظة وهي عورة المرأة الحرة البالغة كلها عورة الا وجهها والثاني الخفيفة وهي عورة ابن سبع سنين الى ان يتم له عشر فهي القبل والدبر وثالث من عدا هؤلاء من السرة الى الركبة وهذا في الصلاة من عدى بالعبد واما العورة في باب النظر فالحرة البالية. اي واذا كان هذا عورة فما الواجب الواجب ان يستر بثوب صفير يمنع بيان البشر الخفيف الذي لا يأمن بين البشرة نعم ويشترط ايضا على المذهب ان يكون مباحا فلا يجزئ الستر غير المباح ويشترط على القولين ان يكون طاهرا اذا بثوب صفير اه بثوب صديق طاهر وهل يشترط اباحته او لا؟ عرفتم الخلاف نعم واما العورة في باب النظر فالحرة البالغة الاجنبية لا يجوز النظر لا يجوز النظر لا يجوز للرجل نفتح عجوز للرجل النظر اليه فالحرة البالغة الاجنبية لا يجوز للرجل النظر اليها الى جميع بدنها من غير حاجة او ضرورة والطفلة التي دون سبع لا حكم لعورتها. اهذا المؤلف بقوله من غير حاجة انه لو احتيج الى ذلك جاز كما لو احتاجت امرأة الى فحص وليس هناك الا طبيب الا رجل فانه لا بأس ان ينظر الى عورتها لان هذه حاجة واصل منع النظر الى العورة من باب سد الذرائع والمحرم اذا كان لسد ذرائع فالقاعدة فيه انه يجوز للحاجة وان لم نكن ضرورة وهذه من القواعد المهمة ان ما حرم سدا للذريعة فانها تبيحه الحاجة ولهذا جاز للرجل الخاطب ان ينظر الى مخطوبته مع انه ليس هناك ضرورة لكن هناك حاجة ومصلحة نعم والطفلة التي دون سمع لا حكم لعورة لا حكم لعورتها. ومن دون البلوغ من الاجنبيات وذوات المحارم يجوز نظره وما جرت العادة بكشفه وعند الضرورة لعلاج او استنقاذ من مهلكة مهلكة؟ ها؟ مهلكة؟ مهلكة او استنقاذ من مهلكة يجوز نظر ولمس ما تدعو اليه الضرورة. وكذلك نظر الشاهد والمعاملة اذا فاذا احتاج الى ذلك وكل ذلك مقيد رحمه الله ومن دون البلوغ من اجل قدرة المحارم يجوز نظرا العدل بكشفه هذا يحتاج الى تقييد لانه اذا كان المرأة لا لا ثلثطعشر سنة او اربعة عشر سنة وجرت عادة حيها ان يكشف ان تكشف البنت الرأس والرقبة والذراع والساق هذا فتنة لا شك ولهذا يجب ان يقيد كلام الشيخ رحمه الله بما اذا لم يكن فتنة ثم رد المسائل هذه الى العادة في شيء منه الخوف ان يتوسع الناس في ذلك ويقول هؤلاء القوم نحن عادتنا الا نستر الاشياء التي تثير الفتنة فالمرجع كله الى شيء واحد وهو ايش؟ الفتنة متى كان في كشف شيء من البدن فتنة فالواجب ستر نعم وكذلك نظر الشاهد والمعاملة اذا احتاج الى ذلك وكل ذلك مقيد اذا كان الشاهد والمعامل كيف نظر الشاعر يعني لو قيل اشهد على هذه المرأة وقال لا اشهد الا اذا رأيت وجهه يجوز ان يرى وجهها؟ نعم يجوز حتى اذا احتيج الى اداء الشهادة قال هاتوه انظر اليهم هل هل هي المرأة التي شئت عليها او لا المعامل ايضا انسان جاءت امرأة تشتري منه حاجة وليس معها فلوس قالت انا فلانة فلانة والله ما عرفت افتش الوجه عشان اعرفك يقول الفقهاء ان هذا جائز يجوز ان تكشف وجهها لمن تعامله ليعرفها بوجهها لكن الشيخ رحمه الله قيد وهو مقيد اذا كان لغير الشهوة اما اذا كانت شهوة او خيفة دوران الشهوة فانه لا يجوز نعم ومن الهروق الصحيحة ان اللباس ثلاثة اقسام. قسم حلال على الذكور والاناث وهو الاصل في جميع انواع الاكسية التي لم يرد منع من الشارع منها وقسم حرام نال الذكور والاناث مثل المغصوب والتشبه بالكفار وتشبه كل لواحد من الرجال والنساء بالاخر. وقسم حرام على ايضا يراهن هذا ما فيه صورة اللباس اللي فيها الصور حرام على الرجال والنساء وقسم حرام على الذكور دون النساء مثل مثل لباس الذهب والفضة والحرير ومن الفروق الصحيحة ان الحركة في الصلاة على اربعة انواع مبطلة وهي الحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة اذا كانت من غير جنس الصلاة وحركة مكروهة وهي الحركة اليسيرة في غير حاجة. يقول الحركة اه نعم مبطلة وتكون حرام ولا غير حرام؟ حرام. تكون حرام حراما فيما يجب اتمامه من الصلاة كالفريضة اما النافلة فاذا ابطلها فليس عليه اثم ولكن قد يقال انه اذا جعل يتحرك حركة كثيرة متوالية لا يظهرها في النافلة انه حرام لان هذا كالمستهزئ بايات الله فنحن نقول اقطع اقطع النافلة لا بأس لكن تصليها وتستمر في صلاتها وانت تتحرك هذه الحركة الكثيرة المتوالية لا الى ضرورة هذا لا يجوز لانه نوع من ايات الله نزول نعم وحركة مكروهة وهي الحركة اليسيرة لغير حاجة وحركة مباحة وهي اليسيرة لحاجة والكثيرة للضرورة. وحركة مأمور بها كالتقدم والتأخر للصفوف في صلاة الخوف وكالحركة لتعديل الصف او لتنبيه مصلي الى جانبه؟ نعم الى جانبه الى الى جانبه او لتنبيه المصلي الى جانبه لما يلزمه او يشرع له. يعني يكون واحد يصلي الى جانبه اخل بشيء تنبهوا مثلا آآ اطال السجود بعد ان قام الامام تهمزه هذه حركة لكن فيها مصلحة بقي عليه آآ شيء واحد لكن الظاهر انه ادمجه وهي الحركة الواجبة والحركة مستحبة الواجبة كل ما يتوقف عليه صحة الصلاة كل ما تتوقف عليه صحة الصلاة فهي واجبة كاستقبال القبلة اذا تبين خطأ استقباله وكازالة النجس من ثوب او غترة او نحوها اذا امكن ازالته بدون كشف العورة الحركة اذا ايش هي خمسة اقسام حرام وواجبة مكروهة ايه؟ سنة مباحة فما تتوقف عليه صحة الصلاة واجبة وما يتوقف عليه كمالها مستحبة سنة وما كانت يسيرة لحاجة مباحث وما كانت كثيرة متوالية لغير ظرورة فمحرمة وش بقي؟ المكروهة هي اليسيرة لغير حاجة نعم سلام عليك العبارة بتنبيه المصلين لعل من الى جانبه؟ نعم او لتنبيه المصلي الى جانبه من؟ الى جانبه؟ ها؟ من من يعني ما يزال صلى الى جانبه وقال صلى الى جانبه تنبيه المصلي ها او لتنبيه المصلي ايه الى جانبه صلى الى جنب ما يمكن بلى بلى وش تبي يعني؟ كأنه يعني يعني اقول لو ازيد من الى جانبه ها كنت اظن انه او لتنبيه المصلي من الى جانبه اي نعم هذه الان تنويه المصلي مضافة الى المفعول به لا الى الفاعل ومن الفروق ان تكبيرات الصلاة ثلاثة اقسام ركن وهي تكبيرة الاحرام وتكبيرات الجنازة كلها ومسنونة وهي تكبيرة المسبوق والذي ادرك الامام الذي المسبوق الذي الحاجة الى الفاصلة. الفاصلة غلط اشتغل عليها ومسنونة وهي تكبيرة المسبوق الذي ادرك امامه راكعا للركوع. وواجب وهو بقية التكبيرات صحيح نعم لا بأس نعم ومن الفروق الصحيحة ان المار بين يدي المصلي على ثلاثة انواع احدها يبطل الصلاة وهو مرور الكلب الاسود البهيم. وكذلك المرأة والحمار على الصحيح المفرد عبارة انه قال ومن الفروق الصحيحة ان المرور بين يدي المصلي لان هالمار ما ما يتنوع اكتب اكتب لها الهاء المرور ومن الفروق الصحيحة ان المرور بين يدي المصلي على ثلاثة انواع. احدها يبطل الصلاة وهو مرور الكلب الاسود البهيم وكذلك المرأة والحمار على الصحيح. والثاني ينقصها ولا يبطلها وهو مرور من عاد المذكورات. ومن عدا والثالث لا بأس به وهو المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام عند زحمة الطائفين والمتعبدين ولكن يقال في الاخيرة اصل الذي قام يصلي في في المطاف لا حرمة له لانه قائل انه صلى في مكان ليس ليس له المطار مكان لمن؟ للطائفين. ولهذا امر بين يديه ولا تبالي وان نويت ان هذا من باب التعزير له كان جيدا نعم لانه لكن المتعبدين يعني الذي في اخر المطاف هذا مذهب اليه المؤلف رحمه الله وكثير من العلماء انه لا بأس بالمرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام وهذا ربما يقال اذا لم يمكن الا ان يمر الناس من عنده فهذا ظرورة واما اذا كان يمكن ان يذهب الى مكان اخر ليس حوله من الامور فانه لا بد ان ان يتخير مكانا لا يمر الناس من من عنده