تواصلون ومن الفروق الصحيحة تفيق الشارع بين ايجاد الزكاة بالابل والبقر والغنم دون بقية الحيوانات اذا لم تتخذ التجارة وكذلك التفريق بين ما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار المكينة المدخرة اذا بلغت نصابها الشرعي. دون بقية الخضر والفواكه ونحوها هذا الظابط المكين المدخر فيما يخرج من الثمار والزروع انها تجب الزكاة في المكين دخل دون غيب نعم وكذلك التفريق في الامتعة والاواني ونحوها المتخذة للقنية فلا زكاة فيها. والمتخذة للتجارة فيها الزكاة كا دخلت والمتخذة للتجارة فيها الزكاة ومن الفروق الصحيحة ان العقارات كالبيوت والدكاكين تلك البيوت والعطاء كان العقارات فالبيوت والدكاكين ونحوها على ثلاثة اقسام قسم لا زكاة فيه اصلا. وهو الذي يحتاجه للسفلى والانتفاع بنفسه. وقسم يزكى وقسم يزكي يقيم كل عام وهو الذي يتخذه منها للتجارة. وقسم وقسم يزكي ما يرد عليه من المظل. فالبيوت والدكاكين التي يستغلها والاكل الذي يستغله. فما حصل له من فعله ظمه الى ما عند ظله فما حصل له من مغله ضمه الى ما عنده من المال وزكاه. ولا يلزمه ان يزكي قيمة العقار الذي لم اعتقده عروضا هذا واضح واضح؟ طيب ومن الفروق الصحيحة الفرق بين الديون التي على الانبياء فيها الزكاة والتي على التوعية نعم نعم ففيها الزكاة والتي على المعسرين فلا فلا زكاة فيها على الصحيح ومن الفروق الصحيحة ان من اي ان من يعطى من الزكاة ان كان لحاجته فلابد ان يكون فقيرا. وان قال للحاجة اليه كالمؤلف وفي سبيل الله فيعطى كذلك ولو فيعطى كذلك ولو غنيا لعلها من ذلك من الزكاة افضل من الزكاة اكشف لعلها من ذلك وان كان للحاجة اليه فالمؤلف وفي سبيل الله ليعطى من ذا فيعطى من ذلك ولو كان غنيا قوله كان معلق وكذلك ايضا العاملون عليها الماء العاملون عليها يعطون للحاجة اليه. مع انها حاجة تتعلق بنفس بنفس الزكاة ومن الفروق الصحيحة ان من اشترى شيئا يحتاج الى يحتاج الى حق توفية فانه لا يصح تصرفه وفي حتى يستوفيه بكيل او وزن او عدل عذر او عد او زرع ونحوها. وان كان عينا متميزة جازت تصرف جاز التصرف فيها ولو لم يقبضها ويترتب على ذلك الضمان. فما يحتاج الى حق توفية اذا اذا اتلف قبل توفيته وما نختلف فما يحتاج الى حق توفية اذا تلف قبل توفيته فضمانه على البائع. وكذلك جوائز الثمار وما سوى ذلك فعلى المشتري قوله اذا اذا كلف قبل توفيته ظمانه على البائع ما لم يعتدي ويغضب بان يقول يمتنع من قبله المشتري يمتنع من قبضه من اجل اذا تلف يكون على على البائع. فاذا كان البائع قد بدله تعال خذ حقك وهو يقول انتظر كلما قال خذ حقك امتنع فهذا يكون ظمانه على المشرك لأنه هو الذي امتنع من قبضه واضر بذلك الباهي جوائز الثمار على من عقيل ها الباء. طيب ما لم ما لم يعتدي المشتري او يفرط فان اعتدى بان كان يجنيها وهو لا يعرف الجمع ثم فسدت الثمرة وضمانها على المجتمع او اخر جدها بعد او ان جدها حتى جاءت الامطار ارصدتها فضمنها على من؟ على المشترين. نعم ومن الهروق الصحيحة الفرق بين الاملاك التي لم يتعلق بها حق للغير. فلا يجبر على تعميرها ما تعلق بها حق الغير فيجبر على مجاراة شريفه على التعمير اللازم ومن الهروب واحد نعم ومن الفروق الصحيحة قبول قول الامناء كلهم في دعوى التلف بلا تفريط ولا تعب. بلا تفريط ولا بلا تفريط ولا تعد سواء لهم سواء لهم حظ ام لا. بخلاف دعوى الرد فيفرق بين تبرعي منه فيقبل قوله وبين غير المتبرع فلا يقبل ومن الفروق قولهم من اجمع نعم اين يقول الامناء كلهم والامين كل من حصلت العين بيده باذن من الشرع او من المالك اذا اعتمدت عنه عنده وقال انهم لم يفرطوا ولم يتعدوا فالقول قوم الا اذا اذا ادعى تلفها بشيء ظاهر بان قال انا دكاني احترق وترك الماء فهنا يحتاج الى ان نقيم البينة على الاحتراق ثم يقبل قوله بانها احترقت مع الدكان اما الرد فان كانوا متبرعا قبل قومه في الري. يعني الذي اوجعت عنده العين تضرعا ثم ادعى ردها الى صاحبها او الى من يقبل ما له عادة قبلوا واما اذا كان في فيها حظ لمن هي عنده فلا يقول قوله في الارض الا ببينة واضح ومن الفروق قولهم بل ادى عن غيره دينا واجبا ناويا ناويا للرجوع رجع والا لم يرجع ومن الفروق الصحيحة بين الاجارة والجعالة ان الاجارة عقد لازم على عمل معلوم مع معين تعالى عقل جائز والعمل قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا وتكون مع معين ومع غير ومع غير والجعالة تجوز على اعمال القرب بخلاف الاجارة. ولا يستحق العوظ بالجعالة حتى يعمل العمل واما اجارة فيها واما الاجارة ففيها تفصيل. ان كان المانع لتكميل العمل من جهة فلا شيء له وان كان من جهة المستأجر فعليه كل الاجرة. وان كان بغير ذلك وجب من الاجرة بقدر ما استوفى ومن الفروق الصحيحة ان النقطة ثلاثة اقسام. قسم لا يجوز التقاته مطلقا. فالذي يمتنع من صغار السباع كالابل ونحوها. وقسم يجوز التقاطه ويملك بلا تعريب وهو ما لا تتبعه همة سيعطي الناس والقسم الثالث قسم والقسم الثالث بقية الاموال. فيجب على ملتقطه ان يعرف له حولا كاملا فاذا لم يعرف دخل في ملكه نعم النقطة المطلقة كالذي يمتنع من زواج السباع كالابل ونحوها اللقطة بالنسبة للحيوان لا تسمى النقطة وانما تسمى ضالة لكن تستعمل في التعبير عن الطالب وحكاني بعض بعض الاخوة من من الطلبة قال عندنا البعير لا تمتنع من السباع وهو من اهل افريقيا يقول لو لو ادع البعير اكلتها السباع من حدثني بهذا اي نعم اذا يكون حكمها حكم الشاعر يعني لك ان تأخذها بل قد نقول بوجوب اخذه طيب اه قسم ثاني يجوز التقاطه ويملك بلا تعريف ما لم تعلم صاحبه بعينه وهو الشيء الذي لا يهتم الانسان به او لم يضر فقال المجزمة هذا ليس له قيمة. كم قيمته نعم ريال او نصف ريال وجدت قلم لا نقول عرفه لكن ان علمت صاحبه بعينه وجب عليك احد امرين اما ان تعلمه واما ان توصله اليه نعم ولهذا لو طار لو طار من جارك ثوب صبي صغير لا يساوي شيئا هل لزمك ان ترده عليه او تخبره به؟ نعم لانك لانك تعرفه الثالث بقية الاموال فتعرف لمدة سنة واذا لم يأتي صاحبها فهي لمن التقطهم نعم ومن الفروق؟ اي نعم الصحيحة ولا الضعيفة لا ما عندنا صحيحة ولا ضعيفة ومن الخروج ولن الطفل ومن الفروق ان الطفل والطفلة قبل التمييز عند امه. وبعد التمييز يخير الغلام بين ابيه وامه. وجاره تكون عند ابيها وبعد البلوغ يستقل الغلام. وبعد البلوغ يستقل الغلام وتبقى الانثى عند ابيها حتى يتسلمها زوجها. وكل هذا اذا كان وكل هذا اذا كان المقدم اهلا للحضانة اصول الطفل ويحفظه صحيح آآ الاطفال عند امهم الى البلوغ كذا الى التمييز يعني الى سبع سنين ما لم تتزوج باجنبي من محظور يعني بغير قريب له فان تزوجت بغير قريب سقط حظها من حقها من الحضانة لقول النبي صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم تنكحي بعد سبع سنين وخير الطفل اتريد امك او ابوك ام اباك فان اختار امه فهو عندها وان اختار اباه فهو عنده لكن بشرط ان لا يضيع الولد عند امه او عند ابيه البنت بعد سبع سنين لا تخير تكون عند ابيها. لانه احفظ لها من امها وهذا ايضا مشغول لما اذا لم يكن بقاء البنت عند امها احسن فان كان بقاء البنت عند امها احسن تربيها وتعلمها الخياطة وغير الخياطة واذا اخذها ابوها ابقاها عند زوجته التي ابغض ما عندها ام هذه البنت فماذا هل تحسن اليها او لا؟ الغالب تسيء اليها وكاتقدم اولادها عليها تكسر خاطرها واذا اعتدى اولادها عليها نعم صارت مع اولادها فمثل هذا لا يجوز ان ان تعطى الاب بل يجب ان تبقى عند امه لان المقصود هو حفظ الطفل وصيانته وتربيته والاحسان اليه فاذا فقدت هذه الاشياء فلاحق لمن فلاح لاحد في حضانته