ومن الفروق الصحيحة ان الوكيل لا يشترط ان يكون عدلا والولي والولي لليتيم ونحوه لابد ان يكون عدلا. لانه ولاية لانه ولاية. والوكالة نيابة وفرق اخر الوكيل لا يأكل الا باذن موكله. ولي اليتيم ان كان غنيا فليستعفف. المسألة الاولى مهمة الانسان يجوز ان يوكل شخصا ولو كان فاسقا لان الوكيل يتصرف وكانه الموكل فاذا وكل شخصا فاسقا فاننا نقول لا بأس لكن الولي لابد ان يكون عدلا لانها لانه ولاية من قبل الشرع واليتيم لولا انه خاضع للشرع لقال لا احد يتولى عليه ولا على ماله فالفرق بينهما مظاهر لكن اذا علم الموكل ان الوكيل لا يتحاشى عن المحرمات بمعنى يتعامل بالربا يتعامل بالاشياء الممنوعة فحين اذ لا يجوز ان يوكله نعم بارك الله فيكم ادم آآ لان البقرة عندهم لا تمتنع من آآ صغار السباع. نعم وكانت وكنتم ما تدركونها بالابل فلما ذكر لكم ذلك قال لكم نحن في افريقيا لا تمتنع منه طبعا فهي كالحمار فيها قلتم اذا تلحق بالشاة وكذلك قلنا في الابل كما قال الاخ وهل الإبل يا شيخ صحيح انها لا تمتنع في افريقيا عن اه وهذا هذا الرجل يكلمه من الان. الذي اذكره انه قال لكم في الطريق ان البقر وكانت ملحقة بالابل. لا هذا غير ادم ذا هذا ادمي وليس ادمي نعم ايه اللقطة في في الحرم المكي قال بعض العلماء انها كغيرها وان قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحل ساقتك الى المنشد من باب التوكيد والصحيح انها ليست كغيثة وان النقط في الحرم اما ان يأخذها الانسان على ان ان ينشدها ما جده واما ان يتركها والحكمة في ذلك ظاهرة لانه اذا كان كل واحد من الناس يخشى الله عز وجل ويتركها من الذي يحصلها بعد؟ صاحبها لكننا في الوقت الحاضر الواقع انها لو تركت اذا اخذها اللصوص فلهذا نقول خذها الان واعطها المسؤولين عن الضالع وتبلغ ذمتك فان لم يكن فاعطها رئيس المحكمة نعم عيد ما هو الدليل عليها ما هو الدليل على وجوب ستر الفخذ وهو صغير نعم يا سليم المعروف عندها ان كان صغير يا شيخ وما له حكمة لك يا تلذيب ولا كان فيه ذيب هارس مشى واليمن حظ البعير البعيد يلتفت للذيب اي نعم حول الذيب قلت انا نادر يا شيخ جيب هذا نادر اي قليل على كل حال الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الابل ما لك وله وغضب قال ما لك ولا دعه؟ فان معها سقائها وحذاها تلع الماء وتأكل الشجر وهذا يدل على ان الرسول عليه الصلاة والسلام انما تحدث عن عن ابن ترضى حتى يجده ربه لكن اذا كانت في مسبح او كانت او كان حولها هذا الديب الشاطر كما قلت فانها تؤخذ وانا سمعت كما قال الاخ سليم ان الذئب يعقر البعير من رجلها فاذا التفت اليه اليه لتنهشه امسك بفمها خلاص نعم الله نعم اكثرها مسعورة ها لان نسمع من قديم تاكلهم نعم الناس من قديم بارك الله فيك لا سيما اذا كان الانسان العديد جبان الذيب يعرف اذا كان اذا رأى الذيب قام يتنافظ ووقف خلاص نعم انتهى الوقت وعلى اله وصحابته اجمعين قال الشيخ رحمه الله تعالى في ذكر الفرق بين الوكيل والولي. قال وفرق اخر الوكيل لا يأكل الا باذن موكله وولي اليتيم كان غنيا فليستعفف وان كان فقيرا وان كان فقيرا اكل بالمعروف وناظر الوقف يأكل ما شرط له فان لم يشرط له اكل بالمعروف ومن الفروق الصحيحة اذا كان الوقف حيوانا وجبت نفقته على كل حال ام اما نعم اما اما نعم ام مع الله اما من الجهة المعينة له او في اجرته وكسبه والا بيع منه وانفق على الباقي. وان كان قارن وجبت نفقة تعميره على حسب البطون على الصحيح ومن الفروق بين العقود الباطلة والفاسدة في باب النكاح ان الباطل ما كان متفقا على بطلانه والفاسد ما فيه خلاف وفي باب الحج الحج الباطل يبطل بالكلية والحج الفاسد بالوقت يلزمه والحج بالوطء يلزمه المضي فيه ويقضيه. واما واما بقية الابواب فالباطل والفاسد واحد وكذلك فرقوا بين الفسوخ المتفق عليها. بسم الله الرحمن الرحيم يريد المؤلف رحمه الله ان يبين ان الباطل والفاسد بمعنى واحد وهذا عند فقهاء الحنابلة رحمهم الله الا انهم فرقوا بينهما في موضعين الموضع الاول في الحج قالوا الباطل هو الذي ارتد فيه الانسان والعياذ بالله فاذا ارتد الانسان وهو وهو محرم بحج او عمرة فقط لان الردة تبطل الاعمال كلها والفاسد هو الذي جامع فيه قبل التحلي الاول. والفرق ان الباطل يخرج منه رحمك الله. واما فاسد فيمضي فيه ويقضيه من العام القادم الموضع الثاني في النكاح فالباطل ما اجمع العلماء على فساده والفاسد ما اختلفوا فيه مكانك يا اخي تقدم يكون بالصف اترك الثانية ادخلوا في الصف الفاسد ما اختلف العلماء فيه فمثلا نكاح معتدة مجمع على فساده فيكون باطلا النكاح بلا ولي مختلف فيه فيكون فاسدا والفرق بينهما ان الباطل يجب التفريق بينهما فورا بدون طلاق وبدون فحص لانه لم يصح حتى يفسخ واما واما الفاسد فانه لابد من من الطلاق فيه او الفسخ مراعاة للخلاف لانه مثلا قد يأتي شخص يرى ان العقد فاسد ان العقد صحيح ولا يرى ان ان ان الفرق بدون طلاق مجزئة هذا هو الفرق وصار الفرق بينهم الباطل ايش؟ يفرق بينهما فورا بدون طلاق ولا فصل والفاسد يفسخ او يطلق من قبل الحاكم لان فيه خلافا فاما في غير ذلك فالباطل والفاسد بمعنى بمعنى واحد قد يعبرون مثلا عن المفسد في الناقد كما في نواقض الوضوء مثلا نواقض النمو الوضوء وقد يعدنا بمفسد كما في الصوم قالوا باب مفسدات الصوم وقد يعبرون بالابطال كما في قولهم في الصلاة باب مبطلات الصلاة فهم يتفننون بالعبارة والمعنى واحد والخلاصة لا فرق بين الفاسد والباطل الا في موضعه. نعم وكذلك فرقوا بين الفسوخ المتفق عليها فلا تحتاج الى حاكم. وبين المختلف فيه فلابد من حاكم يحكم نسخها لان حكمه يرفع الخلاف ومن الفروق الصحيحة التفريق بين القذف بالزنا ويوجب ثمانين جلدة فيوجب ثمانين جلدة وبين رميه بالكفر او علمه القادم على القادم وبين رميه بالكفر او الفسوق فيوجب التعزير. لانه في الاخير يتمكن من تكذيب الرامي له دون الاول نحو كذلك التفريق بين قذفه لزوجته بالزنا اذا لم يقم اربعة من الشهداء انه انه يدفع عنه تعدى او التعذير برعانه لحاجة الى رمي يجمع انه يدفع عنه الحد او التعزير بلعانه لحاجته الى رمي زوجته لفي الولد او لنفي الولد فراشه وبين رميه لغيرها فلا ينفع فيه اللعان مفهوم هذا محال قال له طيب اذا قال الرجل لزوجته انها زانية اما ان تقر فيثبت عليها الحج باقرارها واما ان تنكر ويقيم بينة على ما قال فيثبت على الحد عليها الحد بايش؟ بالبينة. بالبينة ولا حتى على الزوج واما ان تنكر ولا مبينة فنقول الان عليك الحد او اللعان عليك الحج الحد ما هو؟ حد القذف ثمانين جلدة او اللعان فاذا قال انا قلت الائم قلنا يلا فيشهد بالله اربع شهادات انه انها زنت ويقول في الرابع في الخامسة وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين اذا لاعن ولم تلاعن هي فرعانه بمنزلة البينة اي انه يقام عليها الحد ارتفع عنه الحد ولهذا قال الله تعالى ولا يدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين وحينئذ يفرق بينهما تفريقا مؤبدا لا تحل له ابدا حتى لو اكذب نفسه لا تحل له لان اللعان يوجب الفرقة المؤبدة لكن لو ما غيره وقال انها زانية يقال اما ان تقر او يقيم البينة او يحد حد حد القذف تمارين زيادة والفرق ظاهر لان الانسان لا يمكن ان يرمي زوجته في الزنا الا وهو صادق لانه لو رماها بالزنا لزم من ذلك تلويث فراشه لانه يعير بها فلذلك لا يمكن ان يرميها في الزنا الا وهو صادق ولهذا كان دعاؤه على نفسه ان يقول لعنة الله عليه ودعاء الرياء تقول وان غضب الله عليها والغضب اشد من اللعن. نسأل الله العافية