نعم ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الذبح والصيد بتوسيع طرق حل الصيد لعدم القدرة عليه فيحل الصيد باصابته في اي موضع من بدنه. وبصيدها بالجوارح من الكلاب والطيور علمتني بشروطها واعتبر هذا المعنى في الحيوانات الاهلية اذا نفرت وكانت كالوحشية. فيصير حكم وها حكمها وعكسها الوحشية اذا كانت مقدورا عليها فلا تحل الا بالذبح. كل هذا رعاية للقدرة او عدم والله اعلم والفروق بين القاضي والمفتي ان القاضي يبين الاحكام الشرعية ويلزم بها والمفتي العبارة هؤلاء قالوا ومن الفروق الفرق بين القاضي والمفتي لانه لكن هو من الفروق بين القاضي والمفتي صار كأنه يسوق ايش؟ كانه سوق الخلق وما قاله المفتي وهذه مسألة مستقلة عن ما قبلها فاما ان يكون في خطأ في المطبعة او من باب التسامح والتجوز نعم نعم نكتبها لا انا نبهتكم عليها نعم والمفتي يفتي العود والمفتي. نعم. ومن الفروق بين القاضي والمفتي ان القاضي يبين الاحكام الشرعية ويلزم بها والمفتي يبين ولا يلزم. والمفتي يفتي في المسائل المتنازع فيها وفي غيرها ويفتي لنفسه ولغيره والقاضي لا يقضي الا والقاضي لا يقضي الا لفصل النزاع. ولا يقضي لنفسه. ولا لمن لا تقبل شهادته له ولا ولا على عدوه. والقاضي لا يقضي بعلمه الا فيما الا فيما ما اقر به في مجلس حكمه وفي عدالة الشهود وفسقهم والمفتي بخلاف ذلك. وحكم القاضي يرفع الخلاف. وافتاء المفتي لا يرفعه فيما يدعم موضع ثالث يحكم القاضي بعلمه اذا كان اذا ثبت ذلك بالشهرة ادعى زيد ان هذا ملكه وانكره عمرو وقد اشتهر ان هذا الملك ملك زيد. فهنا يحكم القاضي بعلمه لماذا؟ لانتفاع التهمة في حكمه ولان العلة في منع القاضي ان يحكم بعلمه هو التهمة. واذا كان الشيء مشهورا فالتهمة زائلة اي نعم ومن الفروق الصحيحة بين قسمه التراضي وقسمة الاجبار بان ما لا اضرى فيه ولا بان ما لا ضرر فيه ولا رد عوض يجبر الشريك فيه على القسمة اذا امتنع. واما من الفروق المهمة بين القاضي والمفتي ان ان المفتي يفتي على الغائب والقاضي لا يحكم على على ولهذا افتى النبي صلى الله عليه وسلم هندا بنت عتبة ان تأخذوا من مال زوجها ما يكفيها ويكفي بنيها لما شكت الى النبي صلى الله عليه وسلم ان زوجها لا يعطيها ما يكفيها ويكفي بنيها اذن لها مع انها غير حاضرة لكن قال العلماء هذا من باب الافتاء وليس من باب الحكم والقضاء. نعم ومن الفروق الصحيحة بين قسمة التراضي وقسمة الاجبار بان ما لا ضرر فيه ولا رد عوض يجبر الشريك فيه على اذا امتنع واما ما فيه ضرر او رد عوض فلا يجبر الممتنع على القسمة. ولكن الضرر يزال بالبيع او تأجير او المهايئة واضح نعم؟ ايه. اه اذا كان بين الشخصين ارظا ارظ لا يمكن قسمتها لانها صغيرة ولو قسمت ما صحت ما ما صح ان يبنى على الزائفة هذا لا يمكن ان يجبر من امتنع عن القسمة ولكن ماذا نعمل؟ اما ان تباع واما ان تؤجر واما بالمهايئة المهايئة ان يقال لهذا انتفع بحسنة وللاخر انتفع بها سنة يعني تقسيم الزمن بين الشريكين طيب اين ابعد عن مهاية والتأجير لزم البيع نعم فصل ومن الفروق الصحيحة بين البيع والاجارة ان البيع واقع على الاعيان بمنافعها والاجارة على نافع وانه لا يجوز بيع الحر ولا الوقف ولا ام ولا ام الولد. ويجوز اجارتهن ويعول دخوله الربا ربا الفضل وهو البيع يدخله الربا ربا. ربا الفضل وربا النسيئة والاجارة لا يدخلها بدليل جواز اجارة حلي الذهب والفضة بذهب او فضة مقبوضا او غير مقبوض ومن الفروق بين ايقاع ومن الفروق بين ايقاع طلقتين فاكثر بين المدخول بها وغير المذخول بها ان اذا وقع دفعة واحدة او دفعة مرتبط بعضها ببعض انه يقع العدد المذكور عليها واذا كان بدفعات غير غير مرتبط بعضها ببعض وقع بالمدخول بها العدد المذكور غير المذهول بها بطلقة بالطلقة الاولى وصادبتها الطلقات الاخر وقد بانت منه فلا يقع عليها شيء وهي الفاظ كثيرة ذكرها الفقهاء ذكرها الفقهاء كل ذكرها ذكرها الفقهاء كلها تحت هذا الضابط ولعل هذا الرأي للشيخ رحمه الله كان سابقا على رأيه الاخير وهو ان العدد الطلاق لا يتكرر الا اذا حاب بين الطلقتين رجعة او عقد يعني ان الشيخ رحمه الله يقول اه لو قال لزوجتي انت طالق انت طالق انت طالق فانه يقع واحدة في المشكور بها وغيرها لكن لو قال انت طالق ثم راجع ثم قال انت طالق ثم راجع ثم قال انت طالق وقعت الثلاث كما ذكر هذا في المختبرات الجلية تعليقه على زاد المستقبل وقال ان هذا رأي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وانه لا لا يسوغ لمن تدبره او قال تأمله العجول عنه وهذا نعم هو رأى الشيخ رحمه الله الشيخ هزام يرى انه لا طلاق الا بعد رجعة او عقد وصرح رحمه الله بان الخلاع في في وقوع الطلاق الثلاث لا فرق فيه بين ان يأتي به بكلمات متكررة او بكلمة واحدة كلها الخلاف فيها واحد وقد بينا هذا في رسالة لنا صغيرة في ان الطلاق الثلاث يقع واحدة ولو تكرر نعم ومن الفروق الصحيحة ان التأويلات في الايمان قد قد تنفع في الايمان في العلم يكون في الايمان ومن الفروق الصحيحة ان التأويلات في الايمان قد تنفع وقد لا تنفع فاتفقوا على نفعها اذا كان المتأول مولوما. وعلى عدم نفعها للظالم. واختلفوا في نفعها لغير الظالم لم يحتاج اليها فالمشهور من المذهب نفعها. وعند شيخ الاسلام لا تنفعه. لانها تشبه التدريس وتوهم الكلمة وتسيء به الظنون والصحيح انه لا يجوز التوعية والتعويل لغير الظالم الا نعم لغير المظلوم الا اذا كان هناك حاجة او مصلحة فالظالم لا ينفعه التأويل والمظلوم ينفعه وغير الظالم والمظلوم فيه خلاف والراجح المنع الا اذا كان هناك حاجة او مصلحة واظن المثال واضح مثال واضح عبد الله عوظ كانه ما اجاب ها طيب مثال ذلك اه رجل ادعى عليه انسان زيد ادعى على الامر ان في ذمته مئة ريال تحاكم الى القاضي فقال المنكر والله ما له عندي شيء يفهم القاضي والخصم ان ما نافية ان ما نافية وعلى هذا فيحكم القاضي ببراءته وهو يريد المنكر ان ما اسم موصول التقدير هو الله الذي عندي له مئة ريال فهنا هل ينفعه التعويض؟ لا ينفعه. لانه ظالم. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يمينك على ما يصدقك المظلوم مثل ان يسلط ظالم على شخص ويقول ادفع الان ادفع غرامة وضريبة عشرة الاف ريال فقال والله ما عندي عشرة الاف ريال المطالب بالضريبة يظن ان ما وهو يريد ان تكون موصولة. هل ينفعه هذا او لا ينفع؟ ينفع لانه اراد بذلك دفع الظلم عن نفسك قال والله الذي عندي عشرة الاف ريال وقال والله ما عندي عشرة الاف ريال وجعل الماء اسمه موصولا القسم الثالث اذا كان لا ظالم ولا مظلوم فالعلماء مختلفون فيها والصحيح انه ممنوع الا لحاجة فانه لا بأس طيب لو قال لك شخص اين فلان فقلت والله فلان ليس ها هنا هو يفهم انه ليس عندك في البيت وانت تريد نفسها هنا في المجلس هذا تجوز؟ نعم يجوز. لان هذا حاجة تخشى ان هذا الذي سأل عنه يريد ان يؤذيك. كذلك ما انصحه كثير من الناس الان يستأذن عليه في البيت ويقول لاهله قولوا انه ليس فيه ولكن ان هو انه ليس في السطح وهو في حجرة هذا جائز اذا كان لحاجة او مصلحة نعم ومن الفروق الصحيحة التفريق بين وجوب الزكاة والنفقات والعبادات المالية على غير المكلف. وبين بوجوب الصلاة والصوم والحج عليه لعدم تكليفه ويشبه هذا ايجاب ضمان المخلفات على المكلف وغيره لربط الحكم بسببه الموجب للضمان ومن الفروق الصحيحة ان القدرة على التكسب غنى يمنع صاحبه اخذ الزكاة لحاجته. ويوجب عليه في ويوجب ويوجب عليه فيه قضاء الدين والنفقات الواجبة. لان الواجب قد تقرر عليه ولا سبيل الى ادائه الا بالكسب الذي يقدر عليه فوجب عليه. وليس ذلك بغيا يوجب الحج. لانه مما لا اتموا الوجوه الا به والاول مما لا يتم الواجب الا به وهذا من الفروق العظيمة. ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وما لا يتم الوجوب الا به فليس بواحد فمثلا اذا كان عند الانسان اذا كان عند الانسان نصاب من الزكاة فيجب عليه ان يؤدي زكاته الى الفقيه لكن اذا لم يكن عنده نصاب من الزكاة. هل نقول يلزمك ان تتجه وتتكسب حتى يكون عندك نصاب فتؤدي الزكاة؟ لا