ومن الفروق الصحيحة ان العبد المملوك اذا كان للتجارة وجبت فيه زكاة الفطر وزكاة المال لوجود السبب لوجود السببين الملك والتجارة والذي لغير التجارة تجب فيه زكاة الفطر فقط لانفراد سبب الملك وحده. وهكذا كل حكم له سببان كيف اكثر له وكهكذا كل حكم له سببان فأكثر. مستقلان اذا وهكذا. وهكذا كل حكم له سببان فاكثر فاكثروا فاكثروا مستقلان اذا وجدا ترتب عليهما مقتضاهما واذا انفرد احدهما ترتب عليه حكم. واذا انفرد احدهما ترتب عليه حكمه. مثل من وجد فيه سببان من الاسباب التي يستحق بها الاخذ من الزكاة. الاخذ من الزكاة او الوقوف او الوصايا. او يجب عليه في كل منهما واجب فمثلا اذا كان الرجل فقيرا وغانما يعطى بالسببين او باحدهما؟ بالسببين فيعطى لفقره ما تقوم به حاجته ويعطى لغرمه ما يوفي به دينه كذلك ايضا اذا قال هذا وقف على الفقير القريب اعطي للسببين على الفقير طالب العلم وطيب السببين نعم ومن الفروق الصحيحة انه اذا صلى الرجل في ثوب حرير او ذهب او فضة عالما ذاكرا لم صلاته ومن صلى وعليه عمامة حرير ونحوها صحت صلاته مع تحريم الاستعمال ووجه الفرق ان التحريم في الاول عاد الى شرط العبادة وهي السترة واما الثاني فعاد الى امر الخارج لانه ليس من شرط صحة الصلاة ان يلبس الانسان عماما نعم ومن الفروق بين سترة المصلي وسترة المتخلي وسترة الجواز. عجيب الجواز؟ نعم. الجواز؟ ايه يعني هل يجوز بين بين يديه هذا الظاهر كم يصلح الجوار ها؟ الجوار. جوار. الجوار لان المثال يدل عليه ومن الهروب بين سترة المصلي وسترة المتخلي وسترة الجوار. ان سترة المصلي يكفي فيها ولو عصى او يخط او يخط خطا بين يديه. واما سترة الالف ولا بالياء عند نبي الله واما سترة المتخلي فلا بد ان تستر اسافلا اسافلا اسى بنا عورتنا اسافله واما واما سترة المتخلي فلا بد ان تستر اسافله عورته الفاحشة واما سترة الجوار فلا بد ان تمنع المشاركة بينهم. وكذلك ايضا اعلى فخذه اذا قلنا بان الفخذ عورة واما سترة الجوار فلا بد ان تملأ المشاركة بين الجيران وهي على الاعلى من الجارين. فان استوي اشتركا ومن الهروق من الخارج من بدن الانسان. ان البول والغائط لا يعفى عن يسيره. وان الدم والقيح والصديد والصديد يعفى عن يسيره وبقية الخارج من البدن طاهر. والله اعلم ومن الفروق الصحيحة ان شعور بدن الانسان ثلاثة اقسام قسم تحرم ازالته وهو شعر اللحية وحلق المرأة رأسها بلا عذر. وقسم تشرع ازالته وهو شعر والابط والعالة وقسم مباح وهو باقي الشعور وهذا الاخير فيه خلاف لان بعض العلماء يقول ان بعض ان باقي الشعوب اذا لم يكن مشوها فانه لا يجوز لا يجوز ان اه يحلقه او يزيله. لان هذا من باب تغيير خلق الله ومن العلماء من يقول لا بأس به لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ما سكت الله عنه فهو عفو وهذه الشعور وردت على النحو الذي ذكر الشيخ رحمه الله ما امر به اي بازالته وما نهي عن ازالته وما سكت عنه والظاهر ان الاباحة يعني انه لا يأثم الانسان لو لو انه ازالها لاسيما النساء فانها تحتاج الى التجمل للزوج نعم ومن الفروق بين مس بين مس المرأة بشهوة فينقض ومن الهروق بين مس المرأة بشهوة فينقض الوضوء. ويحرم على ويحرم على الصائم والمعتكف والمحرم بحج وعمرة وبينما كان لغير شهوة فلا يضر ذلك هذه المسألة فيها خلاف نصف المرأة لشهوة الصحيح انه لا ينقض الوضوء ما لم يحدث كذلك لا يحكم على الصائم فان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم فسأله عمر ابن ابي سلمة عن ذلك فقال له سل هذه جاني امة يعني امة عمر ام سلمة فسأل فسألها فقالت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله فقال ان الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال اني لاخشاكم بالله او كما قال عليه الصلاة والسلام فالصواب ان مباشرة الصائم لاهله جائز ولو ولو ان شاء الله وبعض الاخوان قال ان مباشرة الصائم لاهله سنة لشهوة وبعض الاخر يقول انها مفسدة للصوم فانت ترى الان الخلاف انه حرام على الصيام يعني حرام على الصائم والصواب انها جائزة وليست بسنة لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يفعلها على سبيل التعبد حتى نقول انها سنة لكنها على سبيل التشهد نعم ومن ومن الفروق اما المحرم بحاجة والله فنعم يحرم عليه ان يباشر بغير لشهوة ولغيرها اذا كان يتمتع بهذا بهذه المباشرة لان تأكيد تأكيد اجتناب الجماع ودواعيه في الحج اشد بدليل انه يحرم على المحرم ان يعقد النكاح ويحرم على المحرم ان يخطب المرأة ولا يحرم هذا على الصائم نعم ومن الخروق بين الخارج من الذكر فمنه نجس لا يعفى عن يسيره وهو البول. ومنه طاهر وهو المني ومنه ندي ينقض الوضوء ويوجب غسله او نضحه. ويوجب ايضا غسل الذكر والانثيين. وهو المذي ومن الفروق ان نجاسة ان نجاسة البدن يتيمم لها عند الاصحاب ونجاسة الثوب يعني حقوق اولا البول نجس لا ينفع ان يسير ويجب ان يغسل غسلا المني طاء نعم ويوجب الوضوء ويوجب الوضوء المني ظاهر ويوجب الغسل المذي نجس لكن نجاسته مخففة يكفي بها النظر ويوجب غسل الذكر والانثيين والوضوء وهذه اذا تأملها الانسان عرف بذلك حكمة الشر المني في تطهير مغلظ البول مغلظ بالوجه هم خوفا من الوجه مغلظ لانه يجب غسله ولا يفعل يسيره. مخفف لانه لا يوجب الا الوضو ولا يوجب غسل الذكر وانثي الميت مخفف من وجه مغلظ من وجه مخفف من حيث انه يكفي ومغلى من حيث انه يوجب غسل الذكر والانثيين نعم بنت واحد كمل ومن الفروق ان نجاسة البدن يتيمم لها عند الاصحاب. ونجاسة ونجاسة الثوب والبقعة لا يتيمم عنها وسوى شيخ الاسلام بين الامرين بعدم وجوب التيمم للجميع وانما يتيمم للاحداث فقط. وهذا هو الصحيح المذهب يقول رحمهم الله اذا كان على بدنك نجاسة وليس عندك ماء تزيلها به فتيمم اذا اردت الصلاة واما اذا كان على ثوبك نجاسة وليس عندك ما تدلها به فلا تتيمم لكن ماذا تصنع صل واعد الصلاة تصلي وتعيد الصلاة وهذا قول ضعيف والصواب والصواب انه لا تيمم لا تيمم عن النجاسات مطلقا لان المقصود ازالتها والتيمم لا يزيلها اما الاحداث فقد جاء ذلك في القرآن والسنة ان من تعذر عليه استعمال الماء فانه يجوز ان يتيمم نعم على اي شيء مستند الحمام يتفرق بين الفاسد والباطل اصطلاح اصطلاح نعم نعم احنا بالنسبة للذي يعني يكون في البيت ويكون لاهله يقول انه غير موجود. نعم. تقول لو كانت فيه قرينة تكذبك قوله هذا سيارة الاول او ركوبك يعني عند قد تكون السيارة عند الباب وصاحبها مو موجود معروف انه ما يذهب الا بهذا المهم هم لهم ان يتأولوا مسألة صادقة وصادقة ما هذا شيء اخر لكن لهم ان يتأولوا وان كان هذاك سيغلب على ظنه انه انهم كاذبون اذا وجدوا السيارة لكن ما يهم الكلام على ان هذا الرجل الذي قال ليس فيه واراد ليس في مكان معين من البيت صادق نعم ايش؟ ذهب الشيخ حفظه الله لان المصلي ثوب الحرير نفسه سبقه الكلام عليه نعم نعم اي نعم ما حكم بالنسبة ايه سترة المصلي هو سنة مؤكدة ستة المصلي ان يضع بين يديه شيء يستره من الناس سنة مؤكدة نعم الصائم المباشر ايش؟ والله ان الصحيح انه يجوز للصائم ان يباشر وهو صائم. نعم. لكن هل هذا على اطلاقه؟ او ان من يخشى على نفسه ان ينزل او كذا فيفسد صومه يحرم عليه لا الانزال شيء اخر الانسان اذا انزل سواء بمباشرة او بغير مباشرة الا بالتفكير فانه لا لا يفصل صومه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تجاوز عن امتي ما حدث بها الفساق الذي ينوي اليمين التعود باليمين. يجب عليه ان يجب عليه ان يكوي كيف ينبغي انه يتأول او لو جاءت عرضة بناء لابد لابد من لان المتأول لابد ان ينوي بلفظه ما يخالف ظاهره والا كان نعم الصواب انه اذا كان يخشى على نفسه ان يزني وان الزنا متيسر في بعض البلاد ما يستطيع لو لو ارادت زنا ما حصل لها وفي بعض البلاد يحصل له ذلك فاذا كان يخشى على نفسه الزنا لتيسر اسبابه فانه لا شك ان الاستمناء خير من يسير لكن الصبر والتحمل والاسترشاد بارشاد النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم اولى نعم يا شيخ كنا في النجاسات الواحد ما لا لا يعني ما يتيمم يعني مثلا في الجسد؟ ايه. واذا مثلا استمر مثلا وما ما حصل المرض ما حصل الماء؟ يستطيع ولو كان بدنه نجسا. ما يصلي يا اخي. ها لا يصلي. يصلي كذا تيمم بدون التيمم. يصلي بدون تيمم نعم بارك الله فيك اذا رمى زوجته بالزنا فان ابى ان كان المنعم ان يفرق بينهما؟ لا اداب الملاعنة فحجوا في ظهره يجلد ثمانين جلدة ولا يفرق بينهما نعم نعم. دون الاول. نعم. نعم الزنا خفي الزنا لا يكون الا بخفاء ولا يمكن ان يبقي الانسان نفسه منه لانه معروف انه انه لا يزي الا بقفا واما الكفر فظاهر يستطيع ان يبرئ نفسه يقول الحمدلله انا اصلي واصوم واتصدق واحد هذا فرق فرق اخر ان القذف بالزنا تدنيس للعرظ ولهذا يعاب به الشخص يعني يكره عند الناس واما الكفر الا يعاب به الانسان يعني ليس ليس عيبا خلقيا وان كان يعاب من الناحية الدينية لكنه ليس عيبا نعم