ومن الفروق اذا وجد المشتري عيبا لا يعلم عيبه فالاصل ان له الرد وله اخذ العرش وقد يتعين الارش اذا تعذر الرد وقد وقد يتعين الرد او الامساك بلا عرش اذا بيع الربا بربوي من جنسه وقد يتلف على البائع اذا علم ودلسه على المشتري حتى اثره قبل الرد وقسم الفقهاء المتلفات الى قسمين قسم يجب فيه المثل وهو المثليات وقسم فيه القيمة وهو وهي ومات وقسموا بيع ثمار قبل بدو صلاحها الى قسمين قسم لا يجوز وهو الاصل وقسم يجوز اذا بيعت مع اصلها او شرط فيها القطع في الحال وكذلك على المذهب اذا بيعت لرب الاصل. والصواب المنع في هذه الاخيرة وبيع وبيع الزرع قبل اشتداد حبه فيه هذه الاقسام الثلاثة وقسموا بيع الاشياء الى قسمين. قسم لا يتيم هذا واضح ايضا طيب نعم وقسموا بيع الاشياء الى كم باقي في الكتاب؟ نعم؟ كم باقي في الكتاب نعم ها نبي يومين امشي على هوينا ولا نسحب نعم وقسموا بيع الاشياء الى قسمين قسم لا يتم بيعه الا بالقبض كبيع الربويات كبيع الربويات بعضها ببعض اذا اتفقا في الجنس او في او الوزن وهذه وهذا لابد او اذا اتفق مقتضى السياق ان يقول اذا اتفقت لكن لعله يريد اذا اتفقا اي الثمن والمثمن نعم وهذا لا بد فيه من القبض من الطرفين. ومنها السلام لا يتم الا بقبض رأس ماله قبل التفرق. وما عدا ذلك فيتم البيع ولو لم يقبض وقسموا ما يتعلق بالرقيق من ضمانات الاموال الى اربعة اقسام. قسم يتعلق بذمة سيده قليلا كان او كثيرا وهو ما اذن فيه من التصرفات او الاتلافات وقسم يتعلق بذمة العبد يتبع يتبع فيه بعد عتقه وهو ما استدانه بلا اذن سيده. وقسم يتعلق برقبة العبد وهو اتلافه وجناياته فيخير سيده بين فدائه بالاقل من قيمته او ارش جنايته او يسلمه للمجني عليك وقسم يتعلق ايضا برقبته على المشهور وهو تصرفاته التي وهو تصرفاته التي يلزم فيها مال لم يأذن لي يا سيد وعلى القول الصحيح هذا القسم يتعلق بذمته وقسموا اسباب الضمان الى ثلاثة اقسام الاول يد متعدية كالغاصب ونحوه. فيضمن بطلب شيء عنده مطلقا مطلقا. او اتلافا فيضمن فيضمن بتلف شيء بثلاث شيء عنده مطلقا او اتلافه ويضمن ايضا نقصه ومنافعه. والثاني اتلاف بغير حق عمدا او خطأ وفيه الضمان على المكلف وغيره والثالث تلف الامانات عند المؤتمنين اذا فرطوا في حفظها او تعدوا فيها ولا فرق في الاتباه بين المباشر والمتسابق ولكن اذا كانوا مباشر اذا اجتمعوا مباشر ومتسبب على من يكون على المباشر الا اذا كان لا يمكن احالة الظمان عليه فانه يكون على المتسبب فلو القى شخصا بين يدي اسد فاكله الاسد فعلى من يكون الضمان على الاسف على الاسف لماذا لا يكون هذا الضمان؟ على الاسد؟ لان الاسد لا يمكن تظليله لا يمكن ان يظمنه وعلى هذا فاذا آآ فرطت الام لطفلها وخرج الى السوق ودعسه صاحب السيارة فعلى من يكون الضمان على الام ولا على صاحب السيارة؟ يكون على صاحب السيارة لانه هو المباشر طيب واذا كان المباشر كالالة بمعنى ان الرجل اخذه اخذ الانسان وضرب به انسانا اخر وهلك المظلوم فعلى ما يكون ظمان على المتسبب هنا لان هذا صار كالالة كانه خشبة اخذ وضرب بها الثاني وهذه مسائل في الواقع دقيقة يعني ينبغي لطالب العلم ان يعتني بها ويعرف الفرق بينها ولولا ان الوقت ضيق ونخشى ان لا نكمل لكنا بسطنا في هذا لكن الوقت لا يسعفنا نعم نعم كيف الاول والثاني نعم الاول الثاني واضح واضح نعم ما بينهم فرق هذا يد متعدية واصل اخذ الماء ووضعه عنده يتصرف فيه تصرف الملاك في املاكهم وهذا اتلف شيئا اما بدعس او بخطأ او ما اشبه ذلك ففيه الظمان نعم فصل ومن التقاسيم الصحيحة الغرس والبناء في ارض الغير اذا رجعت الارض الى صاحبها انه قسمان محترم وغير محترم غير المحترم فغير المحترم غرس الغاصب وبناؤه فيخير صاحب الارض بين الامه بقلعه وازالة بنيانه مع تضمينه نقص الارض واجرة مدة مقامها يد الغاصب وبين تملك الغرز والبناء بقيمته وبين ابقائه للغاصب باجرة مثل الا ان يختار الواصب القلع فله ذلك. لكنه يضمن كل نقص وكل تفويت واما العصب هو الذي استولى على ملك غيره قهرا لا يحرق فواجه يد يد عادية وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال ليس لعرق ظالم حق نعم واما القسم المحترم فهو غرس المستأجر اذا تمت مدة الاجارة وبناءه والمستعير ونحوه. والكسر مستعير فهو غرس المستأجر اذا تمت مدة الاجارة وبناءه والمستعير ونحوهم ممن هو ممن هو مأذون له. فهنا ليس لصاحب الارض قلع الغرس والبناء لانه وضع بحق لكنهما يتفقان اما على تقويمه على صاحب الارض او على تأجيره وان اختار صاحبه اخذه فله ذلك الا الا ان شرط بقاؤه او كان بقاؤه لازما كالوقف فليس لصاحبه قلعه واصل هذا كله الحديث الصحيح. واصل هذا واصل هذا كله الحديث الصحيح. ليس لعرق ظالم حق ومن الفروق والتقاسيم الصحيحة ان الولاية والوكاية على الاموال والحقوق ثلاثة اقسام احدها وكيل اولي خاص فهذا عمله وتصرفه مقصور على ما اذن له فيه. والثاني وكيل وكيل وولي العام وهو الامام والحاكم فهو وكيل وولي فهو وكيل وولي من لا وكيل له ولا ولي ولا ولي من القاصرين من القاصرين والغائبين والمتغير الاوقاف التي لا ناظر لها خاص. وولي من لا ولي لها في النكاح الثالث وكيل وولي اضطرارا وهو في كل عندنا بجوع بدون عذب. نعم. وكيل ولي اضطرار وكيل وولي اضطرار وكيل وولي اضطرار وهو في كل حالة يضطر في يضطر فيه الى تولي الى الى توليه بحيث يخشى عليه الضياع ان لم يتولاه. كمن مات في موضع لا وصية له ولا حاكم فعلى من حضره جمع ما تركه وحفظه وبيع من اصلح بيعه حتى يصل الى والده او وصيه وكحفظ المال وكحفظ المال الذي ان تركه ضاع وان نعم وان تولاهم لا سم امتلك وضاع وان تولاهم. نعم وكحفظ المال وكحفظ المال الذي ان تركه ضاع وان تولاه ان على اهله. فيتعين حفظه وايصاله وله اجرة المثل ان لم يتبرع هذا ايضا واضح نعم ايش ارفع الصوت انا اسأل اللي سأل يا سليم ايش المشترك ها اما القسميش اه في الفروق الاولى يعني القسم المحترم ماذا ما الاشكال الذي فيه ايه نعم ايه ده يعني مثلا الغرس الذي غرس في هذه الارض المستأجرة وقف فهذا ليس لصاحب ان يقلعه لان الناظر على الوقت يجب ان يتبع الاصلح ولا يكون من الاصلح ان يقلع في الغالب اي نعم لا ما في سؤال ها ايش؟ نحن ذكرنا لكم بارك الله فيكم هناك اربعة يتصرفون في حقوق غيرهم كل له اسم خاص وعمل خاص الولي والوصيط والوكيل والناظر الولي تصرفه من قبل الشرع وهو ولي اليتيم والوكيل تصرفه من قبل الموكل وهو وكيل في الحياة فقط والوصي من قبل من قبل الموصي وهو وكيل بعد الموت والناظر متصرف من قبل الواقف وهو يتصرف في الاوقاف خاصة الم تمر علينا هذه طيب نعم ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم الورثة الى اصحاب فروض لهم نصيب مقدر لا يزيد لا يزيد الا ولا ينقص الا بالرد الا بالعون ولا ينقص الا بالعود نعم ايه سكران نعم سكران لا يزيد الا بالرد ولا ينقص الا بالعود الجملة الوسطى هذه يشطب عليها ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم الورد الى اصحاب فروض لهم نصيب مقدر لا يزيد الا بالرد ولا ينقص الا بالعون وعاصم وعاصب له نصيب غير مقدر ان انفرد اخذ المال كله وان استغرقت الفروض سقط وان بقي بعدها شيء اخذه وان بقي شيء بعدها وان بقي بعدها شيء اخذه والى ذوي ارحام فرعون عن اصحاب الفروض والعصبات من الاقارب وينزلون في ميراثهم بمنزلتهم لكن يا ابو الاحرام لا يخرجون عن عن القسمين السابقين اذ منهم من يرث بالتعصيب ومنهم من يرث بالفرد فابن الاخت مثلا يابسة بايش؟ بالفرق لانه ينزل مزة امه اه بنت العم الثالث بالتعصيب لانها ترث الا انها تنزل منزلة العين فهم في الحقيقة لا يخرجون عن كونهم يرثون اما بفرض واما بتعصيب لو هلك هالك عن بنت وبنت ابن فقط وليس له وارد سواهما فالمسألة فيها سدس بلا نصف تكون من من ستة للبنت النصف ثلاثة ولبنت الابن؟ السدس واحد ما في ورثة؟ نقول نرد المسألة الى اربعة فالرد معناه انهاء الفروق الى ما تستغرقه الفروض فانهاء المسألة انهاء المسألة الى ما ما تسرقه الفروق الان صارت البنت تأخذ كم ثلاثة ارباع وبنتيليفن الربع ما الذي زادها؟ الرب ولو هلك هالك عن ام واخوين من امه لا وارث له سواهم قلنا المسألة منكم شد شد المسألة منكم؟ من ستة لان فيها سدس وهو سدس الام المسألة من ستة للام السدس واحد وللاخوين من الام الثلث اثنان جمع اية الان رجعت الى ثلاثة فصار للام الثلث مع وجود اخوين لكن بايش بالرد وصار للاخوين ايش؟ الثلثان بالرد فالرد مسألته سهلة هو ان نرد المسألة الى ما تنتهي اليه الفروض طيب فرعون الذي يصل لنقص الصيام ان تزيد الفروض على المسألة تزيد الفروض على المسألة مثال ذلك اختان شقيقتان وزوج اختان الشقيقتان وزوج. مم المسألة فيها نصف وفيها ثلثاه تكون من ستة بضرب اثنين في ثلاثة بستة للزوج النصف ثلاثة وللحسين الثلثان اربعة طيب ما عندنا اربعة الان نقول نزيدكم تعول الى سبعة فيكون للزوج الان ثلاثة اسباع بعد بعد ان كان له ثلاثة اصباع ونصف وللاختين الشقيقين اربعة اسباع بعد ان كان لهما اربعة نعم المهم اه ان المسألة السهلة بالنسبة الفرض الرج والعون الرد ان تنقص السهام عن المسألة او الفروض ولا عاصم ان تنقص الرد ان تنقص السهام عن المسألة ولا عاصم والرد ان تزيد السهام على المسألة العون نعم العون